moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها بموجب (اتفاقيه راعي التوقيت)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم ( ١٣ ) من العقد المؤرخ في ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٢ه الذي ينص علي انه: " كل نزاع ينشا بخصوص هذه الاتفاقيه - لا قدر الله - يتم حله بالطرق الوديه وفي حال تعذر ذلك، فان اي منازعه او خلاف او مطالبه تنشا عن هذا الاتفاقيه او تتعلق بها، او عن الاخلال بها او انهايها او بطلانها، فان الاطراف يوافقون علي محاوله تسويتها عن طريق الوساطه باداره المركز السعودي للتحكيم التجاري وفق قواعد الوساطه لديه. وفي حال عدم التسويه خلال (١٠) ايام بعد تقديم طلب الوساطه، فيسوي النزاع عن طريق التحكيم ويديرها المركز السعودي للتحكيم التجاري وفق قواعد التحكيم لديه، مع تطبيق نصوص الاجراءات المعجله المنصوص عليها في الملحق الثاني لقواعد التحكيم، ايا كانت قيمه المبلغ محل المنازعه علي ان يتحمل الطرف المحكوم عليه تكاليف التحكيم بعد صدور قرار اللجنه."، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم مكونه من المحكم الفرد/ (...)، واصدرت هييه التحكيم حكمها المؤرخ في ١٦ / ٠٩ / ١٤٤٥ه والقاضي ب "اولا: الزام المحتكم ضدها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٣٢٦,٥٨٦.٥٠) مليون وثلاثمايه وسته وعشرون الفا وخمسمايه وسته وثمانون ريال وخمسون هلله، وذلك لما تبقي في ذمتها من العقد. ثانيا: الزام المحتكم ضدها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٠٠٠) الف ريال تعويضا عن تكاليف الوساطه. ثالثا: الزام المحتكم ضدها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤,٣٨٤.٥٠) اربعه عشر الفا وثلاثمايه واربعه وثمانون ريال وخمسون هلله تعويضا عن تكاليف الوسيط. رابعا: تتحمل المحتكم ضدها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) تكاليف التحكيم المشكله من الرسوم الاداريه للمركز السعودي للتحكيم التجاري مبلغ وقدره (٢٢,٧٨١) اثنان وعشرون الف وسبعمايه وواحد وثمانون الف ريال واتعاب هييه التحكيم مبلغ وقدره (٤١,٣٩٧) واحد واربعون الف وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريال وضريبه القيمه المضافه علي اتعاب هييه التحكيم مبلغ وقدره (٦,٢٠٩.٥٥) سته الاف وميتان وتسعه ريال وخمس وخمسون هلله؛ وعليه تلزم المحتكم ضدها بان تدفع لشركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره تكاليف التحكيم مبلغ وقدره (٣٤,٦٩٣.٧٠) اربعه وثلاثون الف وستمايه وثلاث وتسعون ريال وسبعون هلله، تعويضا عن رسوم المركز الاداريه واتعاب هييه التحكيم وضريبه القيمه المضافه عليها. خامسا: الزام المحتكم ضدها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣٢,٦٥٨.٦٥) ميه واثنان وثلاثون الف وستمايه وثمانيه وخمسون ريالا وخمسه وستون هلله تعويضا عن اتعاب المحاماه. سادسا: رد ما عدا ذلك من طلبات. " واصدرت قرار التصحيح بتاريخ ٢٢ / ٠٩ / ١٤٤٥ه والقاضي ب " الغاء ضريبه القيمه المضافه من منطوق الحكم في الفقره رابعا من الحكم ولتصبح: رابعا: تتحمل المحتكم ضدها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) تكاليف التحكيم المشكله من الرسوم الاداريه للمركز السعودي للتحكيم التجاري مبلغ وقدره (٢٢,٧٨١) اثنان وعشرون الف وسبعمايه وواحد وثمانون الف ريال واتعاب هييه التحكيم مبلغ وقدره (٤١,٣٩٧) واحد واربعون الف وثلاثمايه وسبعه وتسعون ريال؛ وعليه تلزم المحتكم ضدها بان تدفع لشركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره تكاليف التحكيم مبلغ وقدره (٣١,٥٨٩) واحد وثلاثون الف وخمسمايه وتسعه وثمانون ريال تعويضا عن رسوم المركز الاداريه واتعاب هييه التحكيم."، وبما ان حكم هييه التحكيم صدر بتاريخ ١٦ / ٠٩ / ١٤٤٥ه وتبلغنا به في تاريخ ١٦ / ٠٩ / ١٤٤٥ه، وحيث مضت المده النظاميه للطعن ببطلان الحكم، علما بانه لا توجد دعوي بطلان مقدمه من المدعي عليه، فاننا نطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم وقرار التصحيح، وقد جري عقد عده جلسات لنظر القضيه وفق ما جاء في محاضرها، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٤/ ٠٢/ ١٤٤٦ه حضر المدعي وكاله فيما تخلف عن الحضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، ثم جري نظر هذه القضيه، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعيه تطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ ١٦ / ٠٩ / ١٤٤٥ه ، وقرار التصحيح الصادر بتاريخ ٢٢ / ٠٩ / ١٤٤٥ه وتقدمت بالطلب بتاريخ ٠٥ / ٠١ / ١٤٤٦ه ، فان الدعوي مقبوله شكلا لانقضاء الميعاد المحدد لرفع دعوي البطلان وفق الماده (٥٥) من نظام التحكيم المتضمنه : " لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم ... "، وبما ان وكيل المدعي قد ارفق المستندات اللازمه المنصوص عليها في الماده (٥٣) من نظام التحكيم، وبما ان الماده (٥٣) من النظام نصت علي انه: " لا يجوز الامر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا النظام الا بعد التحقق من الاتي: ا - انه لا يتعارض مع حكم او قرار صادر من محكمه او لجنه او هييه لها ولايه الفصل في موضوع النزاع في المملكه العربيه السعوديه. ب - انه لا يتضمن ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام بالمملكه، واذا امكن تجزيه الحكم فيما يتضمنه من مخالفه، جاز الامر بتنفيذ الجزء الباقي غير المخالف. ج - انه قد ابلغ للمحكوم عليه ابلاغا صحيحا "، وبما ان الدايره وباطلاعها علي حكم التحكيم لم تجد فيه ما يمنع من الامر بتنفيذه؛ فان الدايره تنتهي الي الامر بتنفيذ حكم التحكيم وتقضي بذلك. نص الحكم: امرت الدايره بتنفيذ حكم التحكيم الصادر في النزاع الناشي بين الطرفين المؤرخ في ١٦/٩/١٤٤٥ه وقرار التصحيح المؤرخ في ٢٢/٩/١٤٤٥ه والمدون منطوقهما بعاليه، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين