tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 1021

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/57 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:851 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
| (IZJ-2021-1021) القرار رقم
| (Z-2020-19087) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
ربط زكي - حساب الوعاء الزكوي بناء علي راس المال المدون في السجل التجاري -
وعاء زكي - صغار المكلفين.
الملخص:
الزکاه بناء علي السجل التجاري للمدعي - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢٠١) من اللاتحه التفيديه لجابيه الزکاه الصادره بالقرار الوزاري
- الماده (٣), من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير
الماليه رقم: (٨٥١٠٢١٨) وتاريخ: ١٥٤١/٠٢٦٨
- المباديه رقيم: «عدم رجعيه القانون».

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق: ٢٠١١/٨٦١ م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده: (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/٥٧) واتريخ: ١٤٥٧/٠١/١٠
وقد اودعت ليه الامانه العامه للجان الضريبه بالرقم اعلاه واتاريخ: (٢٠٦٠٠٠) واتريخ
الدفوعي المشار اليها اعلاه: وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظابه المقرره،
الزكه التقديري المCTSS.
وبعرض لايحه العدي علي المدعي عليها: اجبت بان الاصل في القرار الصحه
والسلامه وعلي مدي يحيي خلاف ذلك اثبات صحه دعواه كما تفيد بان قراها جاء
متوافقا مع احكام الماده: (٣) والمواد: (٤) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري
الصادره بقرا معالي وزير الماليه رقم: (٢٥٦) واتاريخ: ١٤٤١٠٠٠، حيث تم حساب
الوعاء الزكوي بناء علي راس المال المدون في السجل التجاري بملغ (٣٠٠٠٠)
ريال، وعليه فان الهييه مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخولها
بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات بيانات حيث
يحق للهييه وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتنمكن من حساب
الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف
والحقايق المربطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه.
العدوي، وضمت مملله المدعي (…) ذو الهويه الوطنيه رقم: (…) بموجب وكاله
رقم: (…) وضر مملل المدعي عليها (…) ويسؤال طرفي الدعوي عما يودان
اضافته، اكتفيف ما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله
تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاساب:

قرارات الجانض العربيه لسنه 2021
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦١
و تعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر
الملكي رقم (٢٦٠٤): وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواها الي اضاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤٠ ه، وحيث ان هذا
النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
(٢٦٠٠) الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم:
و تاريخ: ١٤٤١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره
نظاما، مما يعين معه لدي الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشبكه.
ومن حيث الموضوع: فانه بالم الدايره للاوراق والمستندات التي تعضنها ملف
الدعوي، وما ابداء اطراهها من طلبات بدفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي لعام ١٤٤٠ ه، اذ قدم المدعي اعتراضه
علي الربط الزكي لعام ١٤٤٠ ه، ويطالب الغاء قرار الربط والغاء مبلغ الزكاه التقديري
المحتسب، في حين دفعت المدعي عليها بانه تم احتساب الوعاء الزكي بناء علي
(٦) من الماده: (١٣) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه
رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: (٢٠٨١) علي ان: «يتكون الوعاء الزكي بالاسلوب
التقديري من التي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: ا- راس العامل العام،
ويتيم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه
ونظامها، او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس العامل تعابير
ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم الششاط وعدد دوارات راس المال
بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الصافيه المحقه خلال
العام والتي يتم تقديرها بنسبه ١٠% كحد ادني من اجمالي الايرادات... « واستنادا
علي الفقره رقم (٣) من الماده: (٢٠) منها حيث نعت علي انه: «يقع عبء اثبات
صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،
وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز لمهنه عدم اجازه
البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه
نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المحاجه لها».
ووفقا لما سبق، وبالاطلاع علي البيانات المقدمه من الطرفين، يënخ ان الخلاف
يكمن حول اجراء المدعي عليها بمحاسبه المدعي علي اساس راس المال الظاهر
في السجل التجاري، وبالرجوع الي السجل التجاري اتضح انه مشطوب بتاريخ لاحق
لتابخ الربط، كما قدم المدعي المستندات المؤيده لعدم وجود نشاط تجاري ولكنها
تظهر بتاريخ لاحق تاريخ الربط ولم يقدم المدعي ما يثبت عدم ممارسه النشاط
التجاري وبالطلاق علي المذكره الوايبه للمدعي عليها يثنين استخدامها علي المواد
(الثالثه) و (والرابعه) من قواعد حساب زمكانه مكلفي التقديري الصادر بقرار معالي
ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الداره للاوراق والمستندات التي تعضنها ملف
العدوي، وما ابدا اطراهها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للذه ان الطلاف
يكمن في اصدار المعدي عليه البط الركوي لعام 1440، الي 1440، يالغاء قرار البط واغاء مبلغ الزكاه التقديري
علي الربط الزكي لعام 1440، يالغاء مبلغ عربيه، يالغاء مبلغ عربيه، يالغاء مبلغ عربيه، يالغاء مبلغ عربيه، يالغاء مبلغ مبلغ عربيه، يالغاء مبلغ مبلغ عربيه، يالغاء مبلغ مبلغ عربيه، يالغاء مبلغ مpled
(1) من اللايحه التنيويه الجزيه لاللجه والتجاريه من السجل التجاري، او割د الشركه
ويتقدم تديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او割د الشركه
ويتقدم تديده باي من الطرق الممكنه، او割د الشركه
ويتقدم تديده باي من الطرق الممكنه، او割د الشركه
ويتقدم تديده بالاي من الطرق الممكنه، او割د الشركه
ويتقدم تديده بالاي من الطرق الممكنه، او割د الشركه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
لعام ١٤٤٠ اي قبل صدور القرار الوزاري رقم: (٨٥١) وتاريخ: ١٤٤١٠ ه و حيث ان جوهر الخلاف مستندي ولم يقدم الممدي المستندات المؤيده لخدم ممارسته للنشاط خلال عوام الخلاف، و حيث ان اجراء المدعي عليها باحتساب الزكاه بناء علي السجل التجاري جاء متوافقا مع نص الماده (الثالثه عشر) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٨١٠ ه حيث ان الممدعي من صغار المكلفين ويحاسب عن الزكاه تقديريا وتم احتساب الزكاه بناء علي السجل التجاري للمدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض الممدعي علي الربط الزكي التقديري لعام ١٤٨١٠.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- رفض اعتراض الممدعي: (...) (هويه وطنيه رقم: (...) علي الربط الزكي التقديري
لعام ١٤٨٠
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسليم
نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (٢٦)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.