tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 291 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1433-12-26 document_type=ruling entity=document_number:50c0b1e9-6009-4154-9381-78080e850a9b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 291 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...)صاحب/ه مؤسسه (...) سجل تجاري
ضد/ (...)سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/02/15 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالعزيز بن محمد العتيق رييسا
 وبحضور عيسي بن عبدﷲ بن محمد الهاشم امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/18 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 26/12/1433ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام-، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره لها عده جلسات، ففي جلسه 24/2/1439ه حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي افاده من البريد الممتاز مختومه بختم البريد، مفادها انه تم ارسال بعثه بريديه للمدعي عليها، وانه تم الاستلام من محطه الطرود البريديه في تاريخ 07/11/2017م، وافاد وكيل المدعي بان البعثه البريديه هي الابلاغ المستلم من المحكمه، فطلبت منه الدايره ابلاغ المدعي عليها عن طريق شرطه الجبيل، فاستعد بذلك، وفي جلسه10/3/1439ه قدم وكيل المدعي خطاب مدير شرطه محافظه الجبيل رقم (21/21/4/1500/ج) وتاريخ 8/3/1439ه، مفاده انه تم الاتصال المدعي عليه، وافهامه بالدعوي، وافاد انه في الرياض، وليس لديه وكيل شرعي او مفوض بالجبيل، واستعد للمراجعه، وطلبت الدايره من وكيل المدعي الاعلان في الصحيفه المحليه بموعد الجلسه، وطلب وكيل المدعي الحكم في الدعوي، وسالته الدايره عن دعوي موكله، فافاد بانه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره مايه وواحد وستون الفا وستمايه وواحد وتسعون ريالا (161,691) يمثل قيمه توريد موكله اعاشه للمدعي عليها، ولم تدفع هذا المبلغ المترتب في ذمتها، وبسؤاله عن بينته قدم ترجمه امر شراء صادر من الشركه المدعي عليها لمؤسسه موكله، وكشف حساب صادر من موكله، فاستعد بالاعلان في الصحيفه وتقديم مزيدا من البينه، في جلسه 23/3/1439ه قدم وكيل المدعي ابلاغ المدعي عليها عن طريق صحيفه (...) ليوم الجمعه (...) ربيع الاول 1439 ه الموافق 1 ديسمبر2017 م العدد (...)، والمتضمن ابلاغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه , وسالته الدايره وكيل المدعي عن ما استمهل له في الجلسه الماضيه, فقدم كشف حساب بحسب ما هو عليه في يناير 2016م ممهور بختم المدعي عليها مع ترجمه له، واكتفي وكيل المدعي، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه ، وفي جلسه 21/4/1439ه قدم وكيل المدعي السابق حضوره وكاله (417/2) وتاريخ 22/1/1439ه الموافق 12/10/2017م الصادره سفاره المملكه العربيه السعوديه (وارسو/بولندا)، بعد الدراسه سالت الدايره وكيل المدعي عن سبب الاختلاف بين رقم السجل الورد في الختم الممهور به علي كشف الحساب المقدم في جلسه 23/3/1439ه وبين السجل التجاري للمدعي عليها الموضح في بيانات الدعوي، فاستمهل لذلك، وفي جلسه 29/4/1439ه قدم وكيل المدعي جوابا عن استفسار الدايره صوره من النظام مسحوبه من اداره الدعاوي والاحكام بهذه المحكمه، تتضمن تعديل لسجل المدعي عليها؛ نظرا لكونه تم ادخاله بالخطا واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم 27/5/1439ه حضر وكيل المدعي فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبعد الدراسه سالت الدايره وكيل المدعي هل لديه ما يود اضافته، فافاد بانه يطلب طلبا اضافيا وهو الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ قدره مايتي ريال (200) يمثل قيمه اعلان موكله في الصحيفه المحليه لابلاغ المدعي عليها، وقدم سند تحصيل اصلي من صحيفه اليوم بمبلغ قدره مايتي ريال (200)، واحال علي ما سبق واكتفي بذلك، وعليه اصدرت الدايره حكمها الغيابي المنتهي الي " الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره مايه وواحد وستون الفا وثمانمايه وواحد وتسعون ريالا (161.891)"، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بلايحه اعتراضيه خلال الاجل النظامي مفادها ان الدايره لم تتبين من صحه ختم المدعي عليها او من كون هذا الختم يعود اليها فالثابت في التعاملات التجاريه وجود فتح حساب مصادق عليه لاثبات التعامل بين الطرفين وكذلك فواتير التوريد وهو ما خلت منه الدعوي ولم تطلع عليه المحكمه ليستبين لها صحه المطالبه، كما ان وجود كشف حساب ليس فيه الدليل الكامل الذي يؤكد صحه المطالبه مع التحفظ علي ما ورد فيه حتي الاطلاع عليه، خاتما لايحته بنقض الحكم المعترض عليه ورد طلبات المدعي لعدم وجود البينه علي التعامل او فواتير التوريد، فحددت لها الدايره جلسه 15/8/1439ه وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)– هويه وطنيه رقم (...)، وافاد وكيل المدعي عليها انه سيزود وكيل المدعي بصوره من اللايحه الاعتراضيه علي الحكم الغيابي، كما افاد وكيل المدعي بانه سيزود وكيل المدعي عليها بصوره من المستندات، واستمهلا الطرفين لذلك، وفي جلسه 19/10/1439ه زود المدعي عليه وكيل المدعي بصوره من اللايحه الاعتراضيه علي الحكم الغيابي، كما قام وكيل المدعي بتزويد وكيل المدعي عليها بصوره من المستندات واستمهل للاجابه عليها، وفي جلسه 18/11/1439ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين ضمنها الدفع بعدم اختصاص المحكمه نوعيا كون مطالبه المدعي توريد اعمال اعاشه، مشيرا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، كما دفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي وينعقد الاختصاص للمحكمه العامه بالجبيل، اذ ان مقر موكلته في مدينه الجبيل، مشيرا للتعميم رقم (967/ت) بتاريخ 1/1/1439ه ، وبعرضها علي وكيل المدعي اكتفي بما قدم، وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم الموافق 15/2/1440ه حضر وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، واعتباره حضوريا في مواجهه المدعي عليها.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره مايه وواحد وستون الفا وستمايه وواحد وتسعون ريالا (161,691) يمثل قيمه توريد موكله اعاشه للمدعي عليها، ولم تدفع هذا المبلغ المترتب في ذمتها، والزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره مايتي ريال (200) يمثل قيمه الاعلان في الصحيفه المحليه لابلاغها، وبما ان وكيل المدعي قدم البينه علي مطالبته، وتتمثل في اصل كشف حساب بحسب ما هو عليه في يناير 2016م بمبلغ المطالبه، ومهور بختم المدعي عليها مع ترجمه اصليه له، واصل سند تحصيل بتكلفه الاعلان في صحيفه اليوم، كما ان ما دفع به وكيل المدعي عليه في لايحته الاعتراضيه لم يكن سوي طلب استبيان من الدايره لما استندت عليها في حكمها وخلوه لم يدحض صحه مبلغ المطالبه ودعوي المدعي، كما انه لم يقدم ما يسند ما دفع به بل جاء دفعه خاليا من البينات والاسانيد، ولما كان من المقرر قضاء؛ ان الاصل في المستندات الصحه والسلامه، وعبء الاثبات منوط بمن يدعي عكس هذا الاصل، وقد ثبت للدايره تراخي المدعي عليها في اثبات ذلك، بحسبان ما تم بيانه سلفا، فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليها، وقدره مايه وواحد وستون الفا وستمايه وواحد وتسعون ريالا (161,691)، وحيث ان المدعي تكبد تكاليف الاعلان في الصحيفه المحليه لابلاغ المدعي عليها؛ بسبب دعواه علي المدعي عليها، والتي لم يمثل من يمثل المدعي عليها امام الدايره لاثبات عدم صحتها، وقدم وكيل المدعي اصل سند تحصيل من صحيفه (....) بتكلفه الاعلان وقدرها مايتي ريال (200)، الامر الذي تذهب معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع تكاليف الاعلان للمدعي، وقدرها مايتي ريال (200)، مما يكون معه مجموع الثابت امام الدايره في ذمه المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره مايه وواحد وستون الفا وثمانمايه وواحد وتسعون ريالا (161.891)، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها بدفعه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر اعمال الاعاشه فقد استقر القضاء التجاري علي كون اعمال الاعاشه من اختصاص القضاء التجاري، وبحسبان ما اشارت اليه المحكمه العليا في قرارها رقم (47/3/4) وتاريخ 2/8/1439ه من ان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه، كما انه لا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا وان الاختصاص منعقد للحكمه العامه بالجبيل فقد خالف وكيل المدعي عليه نص الماده الخامسه والسبعون (75) من نظام المرافعات الشرعيه كونه لم يبد دفعه بالاختصاص قبل اي دفع مما يضحي معه الدفع غير مقبولا؛ اعمالا للماده المشار اليه انفا؛ ويعتبر هذا الحكم حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا للماده (57/3) من نظام المرافعات الشرعيه حيث نصت علي (( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي وغاب عن الجلسه الاولي، او تبلغ لغير شخصه وغاب عن الجلسه الثانيه، او حضر في اي جلسه ثم غاب، واقتضي الحال تاجيل نظر الدعوي لجلسه تاليه فلا يلزم اعاده اجراءات التبليغ، مالم يحصل عارض للخصومه؛ كوقفها او انقطاعها او حصول انفصال كشطب الدعوي ونحوه، فيجب اعاده اجراءات التبليغ ويكون الحكم حضوريا او غيابيا بحسب افاده التبليغ الوارده بعد الفصل))، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي
(لذلك)
 حكمت الدايره: حكمت الدايره بالاتي: اولا اسقاط اللايحه الاعتراضيه المقدمه من وكيل المدعي عليها، ثانيا/ المصادقه علي حكم الدايره الغيابي المؤرخ في 27/5/1439ه والمنتهي الي / الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره مايه وواحد وستون الفا وثمانمايه وواحد وتسعون ريالا (161.891). والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
عيسي بن عبد الله بن محمد الهاشم 
رييس الدايره
عبدالعزيز بن محمد العتيق

الحكم في القضيه رقم 469 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...)صاحب/ه مؤسسه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/06/21 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي د.خالد بن سعود الرشود عضوا
القاضي احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
 وبحضور محمد بن عبدﷲ العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/16 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي تتضمن ان موكله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (161,691) ريال , قيم توريد اعاشه للمدعي عليها , ولم تدفع هذا المبلغ المترتب في ذمتها , والزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (200) يمثل قيمه الاعلان في صحيفه محليه لابلاغ المدعي عليها ، وباحاله الدعوي الي الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام اصدرت الحكم محل الاعتراض المنتهي الي اولا: اسقاط اللايحه الاعتراضيه المقدمه من وكيل المدعي عليها , ثانيا: المصادقه علي حكم الدايره الغيابي المؤرخ في 27/5/1439ه والمنتهي الي: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (161,891) ريال , وتم تاييد الحكم من لدن هذه الدايره بتاريخ 9/5/1440ه، ومن ثم تقدم وكيل المدعيه بالتماسه محل النظر
(الاسباب) 
ولين كان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200) والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الالتماس محل النظر لم يتقيد بالحالات المنصوص عليها , باعتبار ما قدمه من مستند عباره عن سند قبض بمبلغ (24,712) لفاتوره شهر مايو 2015م , وهي ذات الفاتوره المثبته بكشف الحساب المقدمه من المدعي بزياده عشره الاف , وما دام المدعي اسقط الزياده من طلباته بواقع عشره الاف , فلا سبيل للملتمس اعاده النظر في الحكم . 
(لذلك)
قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها . والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
محمد بن عبد الله العيسي
 عضو 
د.احمد بن خالد العبدالقادر
 عضو 
د.خالد بن سعود الرشود
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني