moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠١١٧٥٧٦ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت/ ١٤٤٤ه ، وفيها حضر وكيل المدعيه ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه اجره مولد كهربايي لمده سنتين ميلاديتين مبلغا قدره (٣٦,٢٢٥.٠٠) سته وثلاث/١٠/١١ه ، وحتي تاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢ه ، بموجب عقد الايجار ومحاضر التسليم المذيله بختم المدعي عليها ، ومحاضر تسليم العين الي المالك . وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرف؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ض�؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي. الاسباب: وبناء علي ما تقدم من الدعوي ، وبما ان دعوي المدعي تنحصر في طلب تسليم مبلغ قدره : (٣٦,٢٢٥.٠٠) سته وثلاثون الفا وميتان وخمسه وعشرون ريا� ، ثمن استيجار المدعي عليها للمولد المشار اليها في صحيفه الدعوي ، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما، مما ي� ،وتمثلت بينته في العقد المثبت للعلاقه التعاقديه بين الطرفين ، ومحاضر التسليم المذيله بختم المدعي عليها ، و نظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضو، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرس/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخ�؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يستند �؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي الم ، ويكون الحكم بذلك نهاييا دون اعتراض وفق الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كون المبلغ اقل من خمسين الف ريال. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره : (٣٦,٢٢٥.٠٠) سته وثلاثون الفا وميتان وخمسه وعشرون ريالا سعوديا ، لما هو موضح بالاسباب ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .