gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-205070 قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-205070-1) في الدعوي المقامه من / المكلف ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك المستانف / المستانف ضده المستانف / المستانف ضده الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاثنين بتاريخ 2024/09/09م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من : الدكتور/. الدكتور/ الاستاذ/ رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/08/31م، من / .... هويه مقيم رقم (...)، سجل تجاري رقم (...) والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك بتاريخ 2023/09/07م، علي قرار الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (141180-2023-ISR) الصادر في الدعوي رقم (2022-141180-1) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2016م، في الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا : قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... ، هويه مقيم رقم (...)، مالك ( مؤسسه ...) سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، شكلا. ثانيا: وفي الموضوع: 1 - رفض الدعوي فيما يتعلق ببند الربط التقديري. 2- تعديل اجراء المدعي عليها باحتساب غرامه التاخير من تاريخ اشعار المدعي بالربط التقديري. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافه فيما يخص بند ( الربط التقديري لعام 2016م) فيدعي المكلف بانه توجد قوايم ماليه معتمده، وميزان المراجعه مطابق للقوايم الماليه وبالتالي يحق له وفقا لنظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه محاسبته وفقا لصافي الربح الوارد بقايمه الدخل وفقا للقوايم الماليه المعتمده، وفيما يخص بند (غرامه التاخير فيدعي المكلف بانه قدم الاقرارات الضريبيه في المواعيد النظاميه المنصوص عليها، وان الهييه قامت بالربط التقديري، بالتالي يطالب الغاء غرامه التاخير، وعليه فان المكلف يطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فتقدمت باستينافها علي القرار المعترض عليه بموجب لايحه استينافيه تضمنت ما ملخصه الاتي : الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-205070 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-205070-1) ففيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل فيكمن استينافها فيما يخص بند ( غرامه التاخير) حيث تدفع الهييه بصحه اجرايها بالربط التقديري، وتطالب باحتساب غرامه التاخير من التاريخ النظامي لتقديم الاقرار لا من تاريخ الربط، وعليه فان الهييه تتمسك بصحه اجرايها وسلامته وتطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. وفي يوم الاثنين بتاريخ 2024/09/09م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور كامل اعضايها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم : (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه؛ وبعد الاطلاع علي الاستيناف المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما احتواه ملف الدعوي، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها، وحيث لم تجد الدايره ما يستدعي حضور اطراف الدعوي فقررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. ### اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما. وفي الموضوع، وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند ( الربط الضريبي التقديري لعام 2016م)، وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي بانه توجد قوايم ماليه معتمده، وميزان المراجعه مطابق للقوايم الماليه وبالتالي يحق له وفقا لنظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه محاسبته وفقا لصافي الربح الوارد بقايمه الدخل. وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (63) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه والمتعلقه باجراءات مكافحه التجنب الضريبي والتي نصت علي ما يلي: للهييه الحق في الربط الضريبي علي المكلف بالاسلوب التقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف اذا لم تقدم اقراره في الموعد النظامي، او لم يحتفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقه، او لم يتقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتره وسجلاته"، واستنادا علي الفقره رقم ( 3 ) ب) من الماده (16) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي نصت علي ما يلي: " يحق للمصلحه من اجل الزام المكلفين بالتقيد بالمتطلبات النظاميه وللحد من حالات التهرب الضريبي، اجراء ربط تقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف في الحالات الاتيه: ب عدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع عمليات المكلف. " وبناء علي ما تقدم، وبتامل الدايره في موضوع النزاع، وحيث ان احتساب الوعاء الضريبي يتم بناء علي اقرار المكلف المحدد بالاقرارات المقدمه منه ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات وتمثل القوايم الماليه الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-205070 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (I-205070-2023) الخيار الاساس المؤيد لاحتساب الوعاء ولكي يعتد بها وتكون اساسا لاحتساب الوعاء الضريبي يقتضي ان تكون مكتمله الاركان من حيث الاعداد والقياس والعرض والافصاح، وان يتم الاعتماد في اعدادها علي احداث ماليه مؤيده بمستندات ثبوتيه، كما انه ووفقا للنصوص النظاميه اعلاه فان حق الهييه في اجراء الربط التقديري مقيد بالشروط والحالات التي يمكن عند تحققها يتم عدم الاخذ بحسابات المكلف كاساس لاحتساب الوعاء الضريبي واجراء الربط التقديري، والتي منها ما نصت عليه الماده (63) من النظام والمتمثله في عدم تقديم المكلف لاقراره الضريبي في موعده النظامي، او حال عدم احتفاظ المكلف بحسابات وسجلات دقيقه او حال عدم تقيده بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه لسجلاته، او حال عدم تمكن المكلف من اثبات صحه معلومات الاقرار وبالاطلاع علي المستندات والبيانات المقدمه من الطرفين يتبين ان المكلف قام بتقديم اقراره في الموعد النظامي، كما انه وبالاطلاع علي القوايم الماليه المعتمده والمرفقه في ملف الدعوي يتبين اصدارها بتاريخ 2017/03/28م، في حين كان الربط بتاريخ 2020/01/20م، ما يعني ان القوايم الماليه صدرت وكانت بحوزه الهييه قبل اصدار الربط، ما يتبين معه عدم صحه اجراء الهييه باجراء الربط التقديري لعدم ثبوت تحقق احد الحالات المنصوص عليها في الماده (63) من النظام الضريبي والماده (16) من لايحته التنفيذيه علي حاله المكلف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند. وفيما يخص استيناف الطرفين بشان بند ( غرامه التاخير ) وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه علي انه "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه والتي نصت علي ما يلي: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه %1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه وبناء علي ما تقدم، وحيث انتهت الدايره الي عدم صحه اجراء الهييه فيما يخص اجراء الربط التقديري في فرض ضريبه الدخل، مما يترتب عليه الغاء غرامه التاخير لسقوط اصل فرض الضريبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف ورفض استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل بشان هذا البند. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من المكلف ، هويه مقيم رقم (...)، رقم مميز (...)، والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-205070 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-205070-1) مدينه الرياض ذي الرقم (141180-2023-ISR) الصادر في الدعوي رقم (2022-141180-1) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2016م. ثانيا: وفي الموضوع: 1- رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير). 2- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( الربط التقديري) لعام 2016م. 3- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو الاستاذ/ ... رييس الدايره الدكتور / ... عضو الدكتور / ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa