boe_gov_sa · regulation · processed · 27 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله المرافقه لهذا المشتمله علي خطاب معالي وزير العمل والشيون الاجتماعيه بالنيابه رقم ٣٤٣٠ في ٣ / ٧ /٩٧ ه. المتضمن طلبه الموافقه علي نقل اختصاص الاقسام المهنيه لتاهيل المكفوفين والمكفوفات الملحقه بمعاهد النور التابعه لوزاره المعارف الي اختصاص وزاره العمل والشيون الاجتماعيه اعتبارا من السنه الماليه ٩٨ / ٩٩ ه. حسبما تم الاتفاق عليه بين الوزارتين. وكذلك الموافقه علي مشروع اللايحه المعده من قبل الوزاره بهذا الخصوص. يقرر ما يلي: اولا - ينقل اختصاص التاهيل المهني للمكفوفين وضعاف البصر من الذكور والاناث من وزاره المعارف الي وزاره العمل والشيون الاجتماعيه (وكاله الوزاره لشيون الرعايه الاجتماعيه) وينشا بالاداره العامه للتاهيل قسم خاص بالمكفوفين للاشراف علي تنفيذ ومتابعه برامج تاهيلهم، علي ان يبدا نقل الاختصاص اعتبارا من السنه الماليه ١٣٩٩ / ١٤٠٠ه. ثانيا : الموافقه علي اللايحه الاساسيه لبرامج تاهيل المعوقين بالصيغه المرافقه لهذا. ولما ذكر حرر. نايب رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله المرافقه لهذا المشتمله علي خطاب معالي وزير العمل والشيون الاجتماعيه بالنيابه رقم ٣٤٣٠ في ٣ / ٧ /٩٧ ه. المتضمن طلبه الموافقه علي نقل اختصاص الاقسام المهنيه لتاهيل المكفوفين والمكفوفات الملحقه بمعاهد النور التابعه لوزاره المعارف الي اختصاص وزاره العمل والشيون الاجتماعيه اعتبارا من السنه الماليه ٩٨ / ٩٩ ه. حسبما تم الاتفاق عليه بين الوزارتين. وكذلك الموافقه علي مشروع اللايحه المعده من قبل الوزاره بهذا الخصوص. يقرر ما يلي: اولا - ينقل اختصاص التاهيل المهني للمكفوفين وضعاف البصر من الذكور والاناث من وزاره المعارف الي وزاره العمل والشيون الاجتماعيه (وكاله الوزاره لشيون الرعايه الاجتماعيه) وينشا بالاداره العامه للتاهيل قسم خاص بالمكفوفين للاشراف علي تنفيذ ومتابعه برامج تاهيلهم، علي ان يبدا نقل الاختصاص اعتبارا من السنه الماليه ١٣٩٩ / ١٤٠٠ه. ثانيا : الموافقه علي اللايحه الاساسيه لبرامج تاهيل المعوقين بالصيغه المرافقه لهذا. ولما ذكر حرر. نايب رييس مجلس الوزراء تقوم الاداره العامه للتاهيل بوزاره العمل والشيون الاجتماعيه بوضع السياسه العامه لبرامج تاهيل المعوقين والتي تتضمن برامج لتاهيل من يصلح منهم مهنيا وبرامج اخري للذين يثبت عدم صلاحيتهم للتاهيل المهني وذلك برعايتهم صحيا ونفسيا وتاهيل من يصلح منهم اجتماعيا وتشمل كلمه "المعوقين" في هذه اللايحه الجنسين من الذكور والاناث. تختص الاداره العامه للتاهيل بالاشراف علي وضع وتنفيذ برامج تاهيل المعوقين واجراء البحوث اللازمه لتطوير هذه البرامج واقتراح التنظيمات الاداريه والفنيه اللازمه لتنظيم العمل بمراكز التاهيل وتوفير المستوي الملايم للخدمات الخاصه بفيات المعوقين المختلفه وايجاد صوره متجدده عن حجم الظاهره بتسجيل الخدمات التي تقدم لهم وجمع البيانات الاحصاييه عنهم. تشكل بوزاره العمل والشيون الاجتماعيه لجنه تنسيق علي النحو التالي : - مندوبان عن وزاره العمل والشيون الاجتماعيه يكون احدهما رييسا والاخر مقررا. - مندوب عن وزاره المعارف. - مندوب عن وزاره الصحه. ويجوز بقرار من وزير العمل والشيون الاجتماعيه ضم عضو خامس للجنه عند الحاجه من ذوي التخصص والخبره في مجال التاهيل المهني والاجتماعي للمعوقين ويكون من اختصاصها ما يلي : - تنسيق الخدمات بين الجهات المعنيه برعايه وتاهيل المعوقين وتفادي الازدواجيه في تقديم الخدمات لهم. - تقديم المقترحات والتوصيات للمسيولين بما يحقق اهداف رعايه وتاهيل المعوقين طبيا وتعليميا ومهنيا واجتماعيا. - تيسير الحصول علي البيانات الاحصاييه اللازمه لكل جهه عن المعوقين. - تبادل البحوث والدراسات التي يتم اجراؤها في مجال المعوقين. تجتمع اللجنه المشار اليها في الماده السابقه كلما دعت الحاجه الي اجتماعها علي ان لا يقل اجتماعها عن مرتين في السنه الواحده ويتم تحديد موعد اجتماعها ومكانه من قبل الرييس ويمنح عضو اللجنه مكافاه مقدارها (300) ثلاثمايه ريال عن كل جلسه يحضرها علي ان لا يزيد ما يتقاضاه كل منهم في السنه عن ثلاثه الاف ريال. تشرف الاداره العامه للتاهيل علي اعداد ومتابعه برامج مراكز التاهيل المهني للمعوقين بجميع فياتهم والتي تهدف الي تاهيل المعوقين بدنيا وحسيا وعقليا بتنميه ما لديهم من قدرات واستعدادات خاصه وذلك بتوجيههم وتدريبهم علي المهن المناسبه من اجل اعاده تكيفهم نفسيا واجتماعيا ومهنيا ولجعلهم قادرين علي العمل والكسب المشروع. تكون هذه المراكز في المناطق الرييسيه في المملكه، علي ان يتم تعميمها مستقبلا حسب الحاجه اليها وبما يغطي احتياجات فيات المعوقين وطبقا لخطه وسياسه الوزاره في هذا الشان. تكون هذه المراكز في المناطق الرييسيه في المملكه، علي ان يتم تعميمها مستقبلا حسب الحاجه اليها وبما يغطي احتياجات فيات المعوقين وطبقا لخطه وسياسه الوزاره في هذا الشان. تشمل فيات المعوقين التي تقبل بهذه المراكز علي سبيل المثال : ( ا ) فيه المعوقين جسميا : مثل المصابين ببتر بالاطراف العليا والسفلي، المشلولين، المشلولين جسميا، مرضي القلب. ( ب ) فيه الصم والبكم، الصم، البكم، الصم البكم، ضعاف السمع. ( ج ) فيه المكفوفين وضعاف البصر. ( د ) فيه ناقهي الدرن. ( ه ) فيه المعوقين عقليا : المتخلفين عقليا " فيه المورون " والحالات المتحسنه من مرضي العقول. لمراكز التاهيل المهني ان تؤدي الخدمه لكل هذه الفيات او بعضها، وكذا اعطاء الاولويه لفيه دون اخري حسب الامكانيات الماديه والفنيه المتاحه وتبعا لظروف المنطقه المقام فيها المركز وحجم كل فيه، ويتم تاهيل المكفوفين في وحدات خاصه بهذه المراكز، ويجوز فصلهم في مراكز مستقله اذا دعت الحاجه لذلك. يشترط لقبول المعوق في هذه المراكز الاتي : ( ا ) ان يكون من المعوقين جسميا او حسيا اوعقليا من الوجهه الطبيه ودون التقيد بالامثله الوارده في الماده (7) ويجوز قبول بعض حالات مزدوجي الاعاقه اذا اتضح امكانيه تاهيلهم وتشغيلهم بعد ذلك. ( ب ) ان يكون سعودي الجنسيه، ويجوز قبول نسبه لا تزيد عن ١٠٪ من ابناء الدول العربيه في حدود الامكانيات المتاحه وبموافقه الاداره العامه للتاهيل. ( ج ) ان لا تقل نسبه الذكاء في جميع فيات العجز عن (50). ( د ) ان يكون قد اكمل الخامسه عشره من عمره وان لا يكون قد تجاوز الخامسه والاربعين وقت التقدم، ويمكن للاداره العامه للتاهيل التجاوز عن هذين الحدين اذا اتضح امكانيه استفادته من التاهيل. ( ه ) ان يثبت صلاحيه الحاله للتاهيل المهني بالفحوص والدراسات المختلفه. ( و ) لوزير العمل والشيون الاجتماعيه اعفاء بعض الحالات من بعض هذه الشروط بناء علي تقرير من الاداره العامه للتاهيل يوضح مبررات الاعفاء. يشترط لقبول المعوق في هذه المراكز الاتي : ( ا ) ان يكون من المعوقين جسميا او حسيا اوعقليا من الوجهه الطبيه ودون التقيد بالامثله الوارده في الماده (7) ويجوز قبول بعض حالات مزدوجي الاعاقه اذا اتضح امكانيه تاهيلهم وتشغيلهم بعد ذلك. ( ب ) ان يكون سعودي الجنسيه، ويجوز قبول نسبه لا تزيد عن ١٠٪ من ابناء الدول العربيه في حدود الامكانيات المتاحه وبموافقه الاداره العامه للتاهيل. ( ج ) ان لا تقل نسبه الذكاء في جميع فيات العجز عن (50). ( د ) ان يكون قد اكمل الخامسه عشره من عمره وان لا يكون قد تجاوز الخامسه والاربعين وقت التقدم، ويمكن للاداره العامه للتاهيل التجاوز عن هذين الحدين اذا اتضح امكانيه استفادته من التاهيل. ( ه ) ان يثبت صلاحيه الحاله للتاهيل المهني بالفحوص والدراسات المختلفه. ( و ) لوزير العمل والشيون الاجتماعيه اعفاء بعض الحالات من بعض هذه الشروط بناء علي تقرير من الاداره العامه للتاهيل يوضح مبررات الاعفاء. تشكل في كل مركز لجنه فنيه يكون من بين اعضايها طبيب وتختص هذه اللجنه بالنظر في طلبات التاهيل ووضع خطه تاهيل المعوق ومتابعتها وتقرير منح الشهادات او انهاء التدريب. يتم التدريب وفق دورات تدريبيه لا تزيد عن عشرين شهرا، ويجوز تمديدها بموافقه الاداره العامه للتاهيل متي دعت الحاجه لذلك. اما فيه المكفوفين فتكون دورتهم التدريبيه لمده ثلاث سنوات، ويجوز تمديدها سنه رابعه بموافقه الاداره العامه للتاهيل متي دعت الحاجه لذلك. يجوز تدريب المعوقين خارج المراكز بالمؤسسات الخاصه والشركات والورش الصناعيه والمصالح الحكوميه وذلك بعد موافقه الاداره العامه للتاهيل وباشراف من المسيولين بالمركز وبموجب عقود تبرم بين اصحاب الاعمال والمراكز. يجوز صرف اجر مقابل التدريب للجهات التي يتم فيها التدريب طبقا للماده السابقه بحيث لا يزيد عن (300) ثلاثمايه ريال شهريا عن كل متدرب وطبقا لنوع المهنه ومتطلباتها. تصرف مكافاه ماليه مقدارها (400) اربعمايه ريال لكل معوق متدرب شهريا اعتبارا من تاريخ التحاقه ببرنامج التاهيل بما في ذلك الاجازات، وفي حاله اقامته بالقسم الداخلي تخفض هذه المكافاه الي (200) مايتي ريال شهريا، وفي كلتا الحالتين يضاف الي المبلغ (200) مايتا ريال لمن يعول عايله. توفر مراكز التاهيل المهني للمتدربين - التدريب المهني والرعايه الاجتماعيه والنفسيه والترويحيه والصحيه مع تامين الادويه والادوات اللازمه وكذلك تامين وجبه غذاييه يوميه اثناء التدريب وملابس التدريب ومعداته وتامين وسايل النقل، ويجوز عند تعذر تامين وسايل النقل او صعوبتها صرف بدل نقدي للمعوقين تقترحه المراكز ويعتمده وكيل الوزاره. كما يجوز صرف مصاريف انتقال المعوق المقيم خارج المدينه التي يقع فيها المركز عند حضوره - للتاهيل، وعند عودته الي مقره الاصلي. ينشا في كل مركز قسم داخلي لاقامه المتدربين يوفر لهم فيه الي جانب السكن الاقامه الكامله والاعاشه والملابس والخدمات الاخري كلما توفرت الحاجه والامكانيات لانشاء هذه الاقسام الداخليه. ويجوز للمركز ايواء بعض الحالات بالقسم الداخلي والتي يتطلب بقاؤها لاتمام الفحوص والدراسات اللازمه للقبول بالمركز. ينشا في كل مركز قسم داخلي لاقامه المتدربين يوفر لهم فيه الي جانب السكن الاقامه الكامله والاعاشه والملابس والخدمات الاخري كلما توفرت الحاجه والامكانيات لانشاء هذه الاقسام الداخليه. ويجوز للمركز ايواء بعض الحالات بالقسم الداخلي والتي يتطلب بقاؤها لاتمام الفحوص والدراسات اللازمه للقبول بالمركز. ( ا ) يعقد في نهايه الدوره التدريبيه المقرره لكل مهنه اختبار ويمنح المتدرب الذي يجتاز الاختبارات بنجاح شهاده التاهيل المهني للمعوقين. ( ب ) يجوز منح شهاده التاهيل المهني للمعوقين للفيات المنصوص عليها في الماده (7) من هذه اللايحه لمن يجتاز الاختبار بنجاح ولو لم يكن قد تدرب بالمركز. تبذل مراكز التاهيل المهني بالتنسيق مع الاداره العامه للتاهيل جهودها لتشغيل المعوقين المؤهلين مهنيا وتتبعهم وذلك باستخدام كافه الاساليب الممكنه وفي حدود الامكانيات المتاحه، ويمكن الاستعانه بمكاتب العمل لتشغيلهم. تشرف الاداره العامه للتاهيل علي انشاء ومتابعه برامج مراكز التاهيل الاجتماعي لشديدي الاعاقه الذين لا يصلحون للتاهيل المهني نتيجه شده العجز او تعدد الاعاقه او التخلف العقلي الشديد وتهدف هذه المراكز الي ايواء هذه الحالات لتخفيف العبء عن كاهل اسرهم وتوفير الرعايه الصحيه والنفسيه لهم وتاهيل الحالات التي تصلح منهم اجتماعيا بتعويدهم علي خدمه انفسهم بانفسهم وشغل وقت فراغهم. فيات المعوقين التي تقبل بهذه المراكز : ( ا ) الاعاقات الجسميه الشديده كالبتر المزدوج الشديد والشلل الرباعي او الدماغي او ضمور الاطراف. ( ب) ازدواجيه الاعاقه : مثل كف البصر مع الصم، كف البصر مع التخلف العقلي، التخلف العقلي مع الصم والبكم ، كف البصر مع الشلل الشديد. ( ج ) الحالات المتحسنه من المتخلفين عقليا من فيه البله والمعتوهين الذين تقل نسبه ذكايهم عن (50) بشرط ان لا يكون التخلف العقلي مصحوبا باضطرابات نفسيه او عقليه. فيات المعوقين التي تقبل بهذه المراكز : ( ا ) الاعاقات الجسميه الشديده كالبتر المزدوج الشديد والشلل الرباعي او الدماغي او ضمور الاطراف. ( ب) ازدواجيه الاعاقه : مثل كف البصر مع الصم، كف البصر مع التخلف العقلي، التخلف العقلي مع الصم والبكم ، كف البصر مع الشلل الشديد. ( ج ) الحالات المتحسنه من المتخلفين عقليا من فيه البله والمعتوهين الذين تقل نسبه ذكايهم عن (50) بشرط ان لا يكون التخلف العقلي مصحوبا باضطرابات نفسيه او عقليه. شروط قبول شديدي الاعاقه : ( ا ) ان يكون المعوق سعودي الجنسيه. ( ب ) ان يثبت بالفحوص المختلفه عدم صلاحيته للتاهيل المهني لشده او ازدواجيه اعاقته مع عدم التقيد بالامثله الوارده في الماده (20). تقوم مراكز التاهيل الاجتماعي لشديدي الاعاقه بتوفير الخدمات الاتيه : ( ا ) الايواء الكامل الذي يتضمن المسكن والماكل والملبس. ( ب ) الرعايه الصحيه والطبيه وصرف الادويه. ( ج ) الرعايه النفسيه. ( د ) الترويح وشغل وقت الفراغ. ( ه ) التاهيل الاجتماعي كالعلاج بالعمل والتدريب علي خدمه انفسهم بانفسهم ما امكن ذلك. يمنح اولياء امور شديدي الاعاقه الذين يتعذر قبولهم بمراكز التاهيل الاجتماعي لعدم وجود امكانيات لرعايتهم بالمركز او الذين يرغب اولياء امورهم في رعايتهم وتتوفر لديهم الظروف الصالحه لرعايتهم اعانه نقديه يحددها وزير العمل والشيون الاجتماعيه علي ان لا تتجاوز عشره الاف ريال في السنه، ويجوز الجمع بين الاعانه واي اعانات اخري. تصرف اعانه نقديه للفيات التي لا تنطبق عليها شروط شديدي الاعاقه - من السعوديين - ويتعذر استفادتها من الخدمات، وتري الاداره العامه للتاهيل حاجتها للاعانه، ويحدد مقدار هذه الاعانه بقرار من وزير العمل والشيون الاجتماعيه علي ان لا تتجاوز سته الاف ريال في السنه. ينتهي ايواء المعوقين بمراكز شديدي الاعاقه في الحالات الاتيه : ( ا ) اذا رغب ولي امر المعوق عدم ايوايه بالمركز وتوفرت الظروف الصالحه لرعايته في الاسره. ( ب ) تحسن حاله المعوق وقبوله في مركز التاهيل المهني. يجوز في حاله تعذر قيام نوعي التاهيل المشار اليهما في الباب الثاني والثالث كل علي حده لعدم توفر العدد الصالح والكافي من المعوقين والمعوقات لكل منهما منفردا او لعدم توفر الجهاز الاداري والفني او لاسباب اخري تري الجهه المختصه سلامتها يجوز ادماج نوعي التاهيل المشار اليهما تحت مسمي واحد هو : - مراكز التاهيل الشامله وبنفس الاحكام الوارده - فيهما علي ان يقتصر منح بدل التاهيل في المراكز الشامله علي ٢٥٪ فقط. يجوز في حاله تعذر قيام نوعي التاهيل المشار اليهما في الباب الثاني والثالث كل علي حده لعدم توفر العدد الصالح والكافي من المعوقين والمعوقات لكل منهما منفردا او لعدم توفر الجهاز الاداري والفني او لاسباب اخري تري الجهه المختصه سلامتها يجوز ادماج نوعي التاهيل المشار اليهما تحت مسمي واحد هو : - مراكز التاهيل الشامله وبنفس الاحكام الوارده - فيهما علي ان يقتصر منح بدل التاهيل في المراكز الشامله علي ٢٥٪ فقط. يمنح العاملون الذين يباشرون تقديم خدمات التاهيل المهني بدل تاهيل معوقين بواقع ٢٥٪ من الراتب الشهري لكل منهم، ويمنح العاملون منهم في مجال التاهيل الاجتماعي لشديدي الاعاقه بدل رعايه معوقين بواقع ٣٠٪ من الراتب الشهري لكل منهم، وتحدد فيات هؤلاء بقرار من وزير العمل والشيون الاجتماعيه بالاتفاق مع رييس ديوان الخدمه المدنيه. يمنح العاملون الذين يباشرون تقديم خدمات التاهيل المهني بدل تاهيل معوقين بواقع ٢٥٪ من الراتب الشهري لكل منهم، ويمنح العاملون منهم في مجال التاهيل الاجتماعي لشديدي الاعاقه بدل رعايه معوقين بواقع ٣٠٪ من الراتب الشهري لكل منهم، وتحدد فيات هؤلاء بقرار من وزير العمل والشيون الاجتماعيه بالاتفاق مع رييس ديوان الخدمه المدنيه. تحدد مواعيد الدورات واجازات وقواعد تاديب المتدربين و التنظيمات الاداريه للمراكز بموجب قرارات يصدرها وزير العمل والشيون الاجتماعيه. يجوز الجمع بين المزايا التي تقررها هذه اللايحه وايه مزايا تقررها نصوص نظاميه اخري. تحل هذه اللايحه محل اللايحه المعتمده بقرار مجلس الوزراء رقم 1219 وتاريخ 9 / 7 / 1396ه.