tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630048410 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-07-24 date_hijri=1445-11-18 document_type=ruling entity=document_number:2f5b6835-d578-45af-bf94-ff51e030367e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه

وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٩٦٣٦٨ لعام ١٤٤٥ه

المدعي: (...)

المدعي عليه: شركه (...)

الوقايع: تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٥ه عقدت عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢١الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ١٣/ ٠٦/ ١٤٤٥ه الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، وتشير الدايره الي لايحه الدعوي المقدمه بتاريخ ١١/١١/١٤٤٥ه ونصها: (نتقدم بلايحه تحرير الدعوي علي النحو التالي: الوقايع: اذ سبق لموكلي رفع دعوي ضد المدعي عليها بفسخ عقد المقاولات المبرم بينهم لعدم التزامها بتنفيذ الاعمال قبل انتهاء المده المحدده في العقد وهي تسعه اشهر حيث لم تنفذ منه الا اعمالا يسيره بالاضافه الي ان ما تم تنفيذه لا يتوافق مع المواصفات المطلوبه في البناء، وعليه قد ابرم المدعي اتفاقيه اتعاب مع مكتبنا (مكتب (...)) لدراسه الدعوي وحصر الوقايع واعداد تحريرها واقامتها ضد المدعي عليها ومن ثم حضور الجلسات وتولي المرافعه وتبادل المذكرات الي صدور الحكم القضايي رقم (٤٥٣٠٨٤٦٢٠٨) بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٥ه والذي قضي بفسخ العقد والزام المدعي عليها برد الدفعه المسدده ودفع قيمه اعمال الازاله والترحيل باجمالي مبلغ (١٢٣,٠٠٠) الف ريال سعودي. وتاسيسا علي تقرير الخبير الذي اوضح سوء جوده الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها وبالتالي يستحيل علي موكلي الانتفاع بها فقد يتبين لدينا توافر اركان التعويض (الخطا – الضرر – العلاقه السببيه) ومما يتضح حدوث الخطا وهو تاخير المدعي عليها في الايفاء بانجاز الاعمال في الزمن المتفق عليه فضلا عن عدم تطابق ما تم تنفيذه مع المخططات التعاقديه ومواصفاتها كما انه مخالف للعقد، مما لا شك فيه بوقوع اضرار جسيمه علي المدعي وذلك نتيجه اخلال المدعي عليها بالتزاماتها العقديه مما قد ادي الي اتفاقه مع مقاول اخر لاستكمال البناء قبل فوات استحقاقه لدعم (...) بالاضافه الي ضرر تكبده لاتعاب المحاماه في الدعوي الاصليه لاستحصال حقه باللجوء الي القضاء وهكذا يتبين ان العلاقه السببيه بينهما هي تعطل وفوات المنفعه من الاعمال المنفذه بعد مخالفتها لما تم الاتفاق عليه بالعقد. ولما قرره اهل العلم من تحميل المماطل القادر علي الوفاء اجره الشكايه اذ قال ابن تيميه (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" (مجموع الفتاوي ٣٠/٢٤). واعمالا لما نصت عليه الفقره الخامسه من الماده الثالثه في اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه علي (للمتضرر من الدعوي المطالبه بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدايره اثناء نظر الدعوي، او بدعوي مستقله). ولقوله صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وما نصت عليه القاعده "الضرر يزال" وبالتالي فان زوال الضرر يكون بالزام المدعي عليها بدفع ما تكبده المدعي من مصروفات التقاضي. الطلبات: عليه وبناء لما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال سعودي لقاء التعويض عن اضرار التقاضي)، ثم طلبت الدايره من المدعي عليها وكاله الرد علي الدعوي خلال خمسه ايام، وعلي المدعي وكاله الرد علي مذكره المدعي عليها وتقديم بينته خلال خمسه ايام اخري، وبجلسه ١٥/٠١/١٤٤٦ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر عن المدعيه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب الترخيص رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب البلاغ رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن بينه موكلته فذكر بانها تتمثل في عقد الاتعاب وصك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه من الدايره الرابعه، وسندات القبض، وطلب السير في الدعوي والحكم علي المدعي عليها حضوريا، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:

الاسباب: ولما طلب المدعي الزام المدعي عليها بتعويضه عن اتعاب التقاضي لقاء ما تكبده من خساير في الدعوي رقم (٤٥٧٠٢٢٥١٨٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٧ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الرابعه) وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص الدايره تاسيسا علي سابق نظرها وفصلها في الدعوي المشار اليها، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعي، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمه المدعي عليها، وقد ماطلت في ادايه، مما الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث ان المبلغ الذي طلبه وكيل المدعي في مقابل اتعاب التقاضي غير مناسب وحيث ان تقدير ذلك مناط بالدايره وهو امر تقديري فقد قدرته الدايره مبلغا قدره: (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال، مقابل ما بذل من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي وتراه كافيا في جبر الضرر الواقع عليه، وترفض مطالبته في ما زاد عن ذلك، ولما تقرر فقها من جواز القضاء علي الغايب والمستتر اذا كان للمدعي بينه علي دعواه، جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي: (من ادعي علي غايب مسافه قصر، او مستتر بالبلد، او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي وثبت تخلفها عن الحضور في جلسه الحكم، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.

نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال اتعاب تقاضي. والله الموفق، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد.