moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٥١٥٣٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه تم التعاقد بين المدعي وبين المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٨ه (عقد اتفاق اتعاب محاماه) في الدعوي المقامه من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه برقم (٤٣٩٠٠٨٣٢٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٤ه والمنظوره لدي الدايره التاسعه بشان مطالبه ماليه ضد مقاول قام بالاتفاق معه علي تنفيذ اعمال بناء للفيلا الخاصه به لصالح (...)؛ علي انه يستحق نسبه (١٠%) من المبلغ المحكوم به متي انتهت القضيه لصالح المدعي عليها لكنها اخلت بالاتفاق وقامت بفسخ الوكاله قبل انتهاء الدعوي، والقضيه محكوم بها ولم يصدر الصك، وقد تم تقديم الدعوي وحضور الجلسات والاحاله للخبير وحضور جلسات الخبير وتحرير مذكرات الرد، وصل جزء منه وهو (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، والمتبقي (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع ما تبقي في ذمتها حالا وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه: عقد اتفاق اتعاب محاماه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠ه ملخصها: حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وسالت الدايره وكيل المدعي هل تم الحكم بالقضيه التي توكل فيها موكله عن المدعي عليها؟ فذكر بانه صدر الحكم في القضيه، وانتهت فيه الدايره الي رفض الدعوي، والمدعي عليها كانت مدعيه في النزاع الاساسي، وافاد بان موكله استلم مقدم العقد بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، ولكن هناك بند في العقد بان له (١٠%) من المبلغ المستحصل في القضيه الاساسيه حتي لو تم فسخ الوكاله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بدفع ما تبقي في ذمته حالا وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال، وبما ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور رغم تبلغها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبما ان وكيل المدعي يطلب المبلغ المتبقي من اتعاب المحاماه وقدم عقد الاتفاق المبرم بينهما، وبما ان العقد نص في البند ثالثا علي: "يلتزم الطرف الثاني بسداد اتعاب الدعوي مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال كمقدم وتدفع عند التوقيع علي العقد، ومؤخر (١٠%) من اجمالي المبلغ المحكوم به في الدعوي"، وبما ان المدعي استلم المبلغ المتفق عليه (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال المقدم عند توقيع العقد، وبما ان المؤخر الذي يطالب به المدعي (١٠%) قد نص في العقد علي انه من اجمالي المبلغ المحكوم به في الدعوي، وبما انه تم رفض الدعوي التي توكل فيها المدعي ولم يتم الحكم بالمبلغ فبالتالي لا يستحق المدعي المبلغ الذي يطالب به لعدم الحكم بالمبلغ الاساسي. وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم٤٤٧٠٤٥١٥٣٥ لما هو موضح بالاسباب.