gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## زكاه | القرار رقم (ITR-2021-927) | |---| | الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-19096) | ## لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ### المفاتيح: الربط الزكوي التقديري - المده النظاميه - شطب السجل التجاري – قبول الدعوي شكلا لتقديمها خلال المده النظاميه - رفض اعتراض المدعي. ### الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٦ه ؛ حيث انه لم يمارس نشاطا تجاريا - وقد ردت المدعي عليها ودفعت بما يلي: من الناحيه الشكليه: رفض الدعوي لمضي المده النظاميه لقبول الاعتراض، ومن الناحيه الموضوعيه : الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات صحه دعواه - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا - ثبت للدايره: ان المدعي تقدم باعتراضه خلال المده النظاميه - وانه لم يقدم شهادات شطب السجل التجاري المتعلقه بالنشاط محل الاعتراض، وان المدعي عليها قامت بمحاسبته بناء علي راس المال الموجود في السجلات التجاريه بالاضافه الي احتساب ربح تقديري بناء علي البيانات والمعلومات المتوفره لديها، وان المدعي لم يقدم ما يثبت عدم ممارسته للنشاط خلال العام محل الاعتراض – مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا - رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: * الماده: (٣)، و(٤) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه (٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه . * الماده: (١/٣)، و (٤٢) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠ ) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه . قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٤م عقدت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض.... وذلك للنظر في الدعوي ؛ المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٦م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالكا لمؤسسه بموجب سجل تجاري رقم (...)، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٦ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، حيث انه لم يمارس نشاطا تجاريا. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت: « من الناحيه الشكليه: نصت الماده (۳) فقره (١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي : يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعي بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٧م، بينما تاريخ تقديم المكلف للاعتراض في امام الهييه في ٢٠٢٠/٠٥/١٤م، ليكون عدد الايام بين تاريخ الربط وتاريخ الاعتراض اكثر من ستين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول الاعتراض من الناحيه الشكليه تكون القرارات الطعينه محصنه بمضي المده وغير قابله للطعن فيها. من الناحيه الموضوعيه : الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات صحه دعواه و تفيد الهييه بان قرارها جاء متوافقا مع المواد الثالثه) و (والرابعه) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه، حيث تم احتساب الوعاء الزكوي بناء علي قاعده الاستيرادات، وعليه فان الهييه مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخولها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات يحق للهييه وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتتمكن من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، او من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالمكلف يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها، وبالامكان تزويد اللجنه الموقره بالمستندات التي تدعم ذلك حال طلبها. وعليه تؤكد الهييه ان قرارها محل الدعوي مبنيا علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حيثياته وعلي المدعي اثبات عدم صحه القرار.» قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٤م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها المدعي اصاله، وحضرتها / ... ( هويه وطنيه رقم ...) بصفتها ممثله للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ (...). وبسؤال المدعي عن الدعوي، اجاب بما لا يخرج عما ورد في اللايحه المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثله المدعي عليها بذلك، اجابت بانها تتمسك بالرد المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للدراسه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٦ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه، حيث يعترض المدعي علي اجراء المدعي عليها لعدم ممارسته نشاطا تجاريا، بينما دفعت المدعي عليها بممارستها لصلاحياتها النظاميه، وذلك باحتسابها الوعاء الزكوي بناء علي قاعده الاستيرادات، واستنادا علي الماده (۳) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه والتي تسري علي الاقرارات الزكويه المقدمه بعد ٢٠١٩/١٢/٣١م والمتضمنه علي: «يقدر وعاء الزكاه للمكلف الخاضع لهذه القواعد بتحديد راس مال يتناسب مع حجم نشاط المكلف وفقا للمعادله الاتيه : ( المبيعات (٨) + (المبيعات ×١٥%) وبما لا يقل عن راس المال الوارد في السجل التجاري او التراخيص اللازمه للنشاط او اي مستندات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م اخري يمكن للهييه عن طريقها تحديد راس المال. واستنادا علي الماده (٤) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري والتي نصت علي: «لا تقل المبيعات الوارده في (ثالثا) عن المبيعات المفصح عنها في اقرار ضريبه القيمه المضافه - بما في ذلك المبيعات الخاضعه لنسبه الصفر والمعفاه - بالاضافه الي البيانات المفصح عنها في ضريبه التصرفات العقاريه للانشطه الاقتصاديه، وذلك عن اقرب فتره او سنه ضريبيه مفصح عنها للعام الزكوي محل الاستحقاق، وتعتبر المبيعات المفصح عنها في اقرار ضريبه القيمه المضافه وبيانات ضريبه التصرفات العقاريه بمجموعها مبيعات للمكلف يحاسب عنها زكويا للعام الزكوي....» بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعي لم يقدم شهادات شطب السجل التجاري المتعلقه بالنشاط محل الاعتراض، وحيث ان المدعي عليها قامت بمحاسبته بناء علي راس المال الموجود في السجلات التجاريه بالاضافه الي احتساب ربح تقديري بناء علي البيانات والمعلومات المتوفره لديها، وحيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت عدم ممارسته للنشاط خلال العام محل الاعتراض، الامر الذي تقرر لدي رفض اعتراض المدعي. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * قبول اعتراض المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) علي قرار المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك شكلا، ورفضه موضوعا. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.