moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٨٨٨٤١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في انه سبق وان تقدمت وكيله المدعي الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي لدي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها ما نصه اولا: تم التعاقد بين موكلي والمدعي عليها بتاريخ ١٣/٢/١٤٤٣ه لتوريد وتركيب وتشغيل واختبار اعمال نظام الاطفاء بالرش ضد الحريق بمبني مركز اداري تجاري-سكني ب(...) حي (...)، بملكيه موكلي (...) بموجب صك رقم (...) وتاريخ ٣٠/٨/١٤٤٠ه الصادر من وزاره العدل، والمكونه من بدروم ودور ارضي والميزانين ومتكرر عدد اربعه(منها ثلاثه ادوار سكنيه) و فيلا روف ولما كانت المدعي عليها مؤهل ومعتمد من الدفاع المدني ووزاره التجاره لهذه الاعمال وبعد اطلاع المدعي عليها علي جميع الشروط التنفيذيه وعلي شروط والمواصفات الخاصه بالعمل ووقوفه علي موقع تنفيذ الاعمال علي الطبيعه فانه ابدي استعداده التام لتنفيذ العمل المطلوب منه والمحدد حسب برنامج عمل الطرف الثاني وحسب تعليمات مدير المشروع او من يمثله وتم التعاقد بكامل اهليتهما القانونيه للطرفين بثمن اجمالي قدره (١٨٠,٠٠٠.٠٠) مايه وثمانون الفا تم تسليم دفعتين بمبلغ وقدره (١٠٨,٠٠٠٠)مايه وثمانيه الاف ريال سعودي بناء علي عقد محرر ومختوم بختم المدعي عليها وتوقيع المدعي. ثانيا: حسب افاده موكلي المدعي (...) ان المدعي عليها استغل جهله بالامور الهندسيه واشتراطات الدفاع المدني ونظام رخص البلديه وقام بتمديد جميع الادوار بنظام مكافحه الحريق التجاري لزياده سعر العقد وزياده مكسبه علما بان رخصه البلديه تشير الي ان ٣ ادوار من الادوار الاربعه هي لاغراض سكنيه ولا يشترط ولا يلزم عمل نظام اطفاء الحريق لها حسب تعليمات الدفاع المدني وبذلك فهي اهدار وضياع للمال بدون جدوي. ثالثا: ضمن العقد المحرر بين الطرفين بتاريخ ١٣/٢/١٤٤٣ه في البند التاسع -النص التالي- يلتزم الطرف الاول بالتعاقد مع مكتب استشاري سلامه حريق لتصميم المخططات (تصميم مخططات نظام الاطفاء+ نظام الانذار +اعداد كراسه الحسابات الهيدروليكيه لانظمه الاطفاء +اعتماد التقرير الهندسي ومخططات السلامه والوقايه حسب الاجراءات لدي الدفاع المدني) ،قبل البدء في اي عمل داخل المبني كشرط اساسي ومركزي لتوقيع العقد وضمان سلامه العمل الا ان المدعي عليها رفعت لنا تقرير علي اوراقها الرسميه وبختمها يؤكد انجاز ٩٠ % من اجمالي العقد وتطالب بالدفعه ما قبل الاخيره بدون ارفاق تقارير الاستشاري تم طلب تقرير الاعمال المنجزه في هذا العقد بالمبني التجاري الاداري -السكني للمراجعه الماليه قبل صرف الدفعه التي يطالب بها والتاكد من التزامها بشروط العقد وبعد محاولات عده من المدعي عليها بالتهرب من تسليمه عده اشهر قامت بتسليمه عبر الايميل الشخصي لي كمحاميه للمدعي بتاريخ التقرير ٢/١/١٤٤٤ه الموافق ٣١/٧/٢٠٢٢م، ولم يتم تسليم تقرير المكتب الاستشاري، وتم المطالبه بتقرير المكتب الاستشاري لعده شهر اخري متتاليه عبر الايميل الرسمي للمدعي عليها مخالفا بذلك العقد بين طرفي الدعوي (تعين مكتب استشاري مشرف علي المشروع للمبني محل هذه الدعوي) يؤكد ويشهد بان الاعمال تمت تحت اشرافه ومتابعته ومسيوليته،وبعد سبعه اشهر هجريه بتاريخ ١٤/٢/٢٠٢٣م الموافق ٢٣/٧/١٤٤٤ه برقم تقرير (...) تم تسليمنا تقرير من مكتب استشاري قام بالاتفاق معه بعد اصرارنا علي تسليمنا التقرير محاوله منه لايهامنا والتدليس علينا ان جميع الاعمال ال٩٠% قد تم الاشراف عليها من قبل الاستشاري مخالفا بذلك الاتفاق المبرم بتسليم المخططات والاشراف عليها ومتلاعبا -بارواح الناس- في هذا المبني في حال حصل ضرر -لا قدر الله مكروها-يتحمله موكلي المدعي (...) وهذا يعتبر من الغش والتدليس الموجب بفسخ العقد وجميع الالتزامات به. رابعا: وبعد الاطلاع علي العقد بين المكتب الاستشاري المسمي (مكتب (...)) سجل تجاري رقم (...) وبين المدعي عليها تبين لنا انه تم التعاقد بين الطرفين برقم عقد (...) بتاريخ ٧/٢/٢٠٢٣م الموافق١٦/٧/١٤٤٤ه وتاريخ التقرير ٢٣/٧/١٤٤ه،اي انه تم اصدار التقرير المزور المدونه بيانته اعلاه من المكتب الاستشاري بعد التعاقد بينهم (لضروره وجود مكتب استشاري حسب العقد) بمده ٧ ايام فقط (وذلك بعد تاكيد المدعي عليها بانها انجزت ٩٠% من الاعمال وتطالب بسداد الدفعه) مما يتبين لفضيلتكم من تلاعب الطرفين وتواطؤهم في اصدار التقرير بدون الاشراف الفعلي بارض الواقع محاوله للغش والتدليس والتهرب من الالتزامات التي تم التعاقد عليها بين اطراف الدعوي. ، وانتهت في طلبها الي طلب ما يلي: ١- فسخ العقد. ٢- الزام المدعي عليها باعاده المبالغ الغبر مستحقه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٥ه وفيها حضر المدعي اصاله ووكيلته (...) بوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها كما يتبين من نموذج الابلاغ؛ وبسؤال وكيله المدعي عن دعواه فاحالت الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٥ه وفيها حضرت وكيله المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ، وبسؤال وكيله المدعي هل سلمت الاعمال كامله ام لا؟ فاجابت بقولها لا، توجد اعمال امتنعت المدعي عليها عن تنفيذها وبسؤالها هل تبين وجود اعمال مخالفه للمتفق عليه؟ فاحابت بقولها نعم، وبناء عليه رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير محاسبي تكون مهمته معاينه محل النزاع وبيان هل نفذت الاعمال بشكل كامل ام لا وهل هي مطابقه للمتفق عليه ام لا وبيان مقدار الاعمال المنفذه والاعمال الغير منفذه علي ان يدفع المدعي اتعابه ابتداء ثم يتحملها خاسر الدعوي فقررت وكيله المدعي موافقه موكلها علي ذلك، ولذلك رفعت الجلسه، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي، اجاب بصحه التعاقد وصحه المبالغ المستلمه من المدعي ودفع بعدم صحه ما ذكر وان الخبير المنتدب لم يقم بحساب قيمه المضخه معللا ذلك بسبب عدم وجود فاتوره وقد تم ابداء ذلك الدفع للخبير، وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبير النهايي والذي خلص فيه الي ان قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها لصالح المدعي تقدر بمبلغ وقدره (٧٠,٩٩٣) سبعون الفا وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريالا، وقررت وكيله المدعي حصر طلباتها في طلب فسخ العقد والزام المدعي عليها باعاده المبالغ الغير مستحقه اضافه لاتعاب الخبير، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليها متعلقا بعقد مقاوله توريد وتركيب بين تاجرين، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيله المدعي قد حصرت طلباتها في طلب فسخ العقد والزام المدعي عليها باعاده المبالغ الغير مستحقه نظير الاعمال التي لم تقم بها وقدرها (٣٧,٧٠٣) سبعه وثلاثون الفا وسبعمايه وثلاثه ريالات، اضافه الي الزام المدعي عليها بتحمل تكاليف الخبره التي قام موكلتها بسدادها وقدرها (١٣,٨٠٠) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريال، ولما كان من البين ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه التعاقد وصحه المبالغ المستلمه من المدعي ودفع بعدم صحه ما عدا ذلك وان الخبير المنتدب لم يقم بحساب قيمه المضخه معللا ذلك بسبب عدم وجود فاتوره وقد تم ابداء ذلك الدفع للخبير، ولما كانت الدايره وبما لها من سلطه تقديريه في تقدير حاجه النزاع المعروض امامها الي الاستعانه بالخبره فقد قررت الدايره ندب خبير هندسي تكون مهمته معاينه محل النزاع وبيان هل نفذت الاعمال بشكل كامل ام لا وهل هي مطابقه للمتفق عليه ام لا وبيان مقدار الاعمال المنفذه والاعمال الغير منفذه علي ان يدفع المدعي اتعابه ابتداء ثم يتحملها خاسر الدعوي مستنده الي ما ورد من تنظيم للاستعانه بالخبراء في الدعاوي القضاييه وفق الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات، ولما كانت منصه خبره قد احالت طلب الخبره الي شركه (...) والتي استعدت بتولي اعمال الخبره علي ان تكون اتعابها مبلغ وقدره (١٣,٨٠٠) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه واعد الخبير الهندسي تقريره النهايي وزود الاطراف والدايره بنسخه منه وانتهي في خلاصته الي ان قيمه الاعمال المنفذه حسب العقد المبرم بين الطرفين تقدر بمبلغ وقدره (٧٠,٩٩٣) سبعون الفا وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريالا، اما وقد تبين ذلك، وثبت بناء علي المستندات المقدمه وعلي ما ورد في تقرير الخبير المنتدب والذي تستانس الدايره به في نصب العداله واحقاق الحق اخلال المدعي عليها في تنفيذ الاعمال المتعاقد عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبير فانه ومما انتهت اليه الدايره واستنادا للماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات ونصها يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ، فان الدايره تنتهي الي تحميلها المدعي عليها باعتبارها خاسره الدعوي، وتنتهي الي الزامها بدفعها للمدعي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ١٣/٠٢/١٤٤٣ه الموافق ٢٠/٠٩/٢٠٢١م. ثانيا: الزام المدعي عليها/مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) مبلغا قدره (٣٧,٠٠٧) سبعه وثلاثون الفا وسبعه ريالات. ثالثا:: الزام المدعي عليها/مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) مبلغا قدره (١٣,٨٠٠) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريال لقاء اتعاب الخبره، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٨٨٨٤١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، و وجيزها طلب المدعي فسخ العقد والزام المدعي عليها باعاده المبالغ الغير مستحقه نظير الاعمال التي لم تقم بها وحصرها بمبلغ قدره (٣٧,٧٠٣) سبعه وثلاثون الفا وسبعمايه وثلاثه ريالات، اضافه الي الزام المدعي عليها بتحمل تكاليف الخبره التي قام بسدادها وقدرها (١٣,٨٠٠) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثامنه عشره في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف القاضي ب اولا: فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ١٣/٠٢/١٤٤٣ه الموافق ٢٠/٠٩/٢٠٢١م. ثانيا: الزام المدعي عليها/مؤسسه (...) بان تدفع للمدعي/(...) مبلغا قدره (٣٧,٠٠٧) سبعه وثلاثون الفا وسبعه ريالات. ثالثا:: الزام المدعي عليها/مؤسسه (...) بان تدفع للمدعي/(...) مبلغا قدره (١٣,٨٠٠) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريال لقاء اتعاب الخبره، فقدم المستانف (المدعي عليها) اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه بواسطه الوكيل/(...)، والذي تلخص في عدم احتساب مبلغ القيمه المضافه المقرره من الدوله علي الاسعار من قبل الخبير، وعدم احتساب المضخه بداعي عدم وجود فاتوره رغم ان العقد شامل المضخه ومواد اخري لم يتم طلب لها فواتير الا المضخه. وبعد ورورد ملف القضيه الي هذه الدايره اطلعت علي اوراقها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه. الاسباب: بما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام، وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الاعتراض شكلا، علي الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٣٢٤٢٩١) وتاريخ: ٠٩/٠٤/١٤٤٥ من الدايره الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٤٥٧٠٠٨٨٨٤١) القاضي: بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ١٣/٠٢/١٤٤٣ه الموافق ٢٠/٠٩/٢٠٢١م. ثانيا: الزام المدعي عليها/مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) مبلغا قدره (٣٧,٠٠٧) سبعه وثلاثون الفا وسبعه ريالات. ثالثا:: الزام المدعي عليها/مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) مبلغا قدره (١٣,٨٠٠) ثلاثه عشر الفا وثمان ميه ريال لقاء اتعاب الخبره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه.