moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٢٨١٣٥٨٥ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتصميم وتصنيع وتوريد وتركيب حوايط والواح خرسانيه مسبقه الصنع بكميات مختلفه بموجب اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها وقامت المدعيه بالوفاء بالتزاماتها حسب المتفق عليه حيث ان قدر العمل المنفذ من قبل المدعيه هو تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب جميع العناصر المتفق عليها بموجب اوامر الشراء المتعدده وحسب الكميات المحدد في كل امر شراء الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد كامل المبلغ المستحق للمدعيه بموجب الفواتير حيث بلغ اجمالي قيمه التعامل مبلغ قدره (١,٧٤٣,٧٧١.٧٠) مليون وسبعمايه وثلاثه واربعون الف وسبعمايه وواحد وسبعون ريال وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١,٣٧٤,٣٨٠.٣١) مليون وثلاثمايه واربعه وسبعون الف وثلاثمايه وثمانون ريال وواحد وثلاثون هلله، وبالتالي تبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٣٦٩,٣٩٠.٧١) ثلاثمايه وتسعه وستون الف وثلاثمايه وتسعون ريال وواحد وسبعون هلله، علما بان اول فاتوره صدرت الي المدعي عليها بتاريخ ٢١/ ١١/ ٢٠١٨م واخر فاتوره صدرت بتاريخ ٠٨/ ١٢/ ٢٠٢٠م ومما يتضح معه مده التعامل وتاريخ نشوء الحق. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٦٩,٣٩٠.٧١) ثلاثمايه وتسعه وستون الف وثلاثمايه وتسعون ريال وواحد وسبعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اوامر شراء صادر من مؤسسه (...) الي المدعيه المتضمن طلب توريد مجموعه من البضايع. ٢- فواتير محرره علي مطبوعات المدعيه، المتضمنه شراء المدعي عليها بضايع من المدعيه، ومذيله بختم الاستلام من المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٢/٢٣ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها افاد بانه قد صدر حكم بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لموكلته من الدايره التجاريه الاولي من هذه المحكمه، وقدم لدايره الحكم المؤرخ في ١٤٤٢/٠٩/٠٢ه ، والمتضمن افتتاح الاجراء مع تعليق المطالبات لمده ١٨٠ يوم، وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. وقد حكمت المحكمه بوقف السير في الدعوي. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/١١ه بناء علي طلب المدعيه التي تفيد فيه انتهاء اجراء الافلاس، وفيها: حضرت وكيله المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها بالرغم تبلغها، وقررت المحكمه المواصله بالقضيه واحالت المدعيه وكاله الي لايحه الدعوي والاسانيد، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٦٩,٣٩٠.٧١) ثلاثمايه وتسعه وستون الف وثلاثمايه وتسعون ريال وواحد وسبعون هلله. وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، مما يعد تفريطا منها باسقاط حقها في الدفاع عن نفسها، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تمضي معه المحكمه بنظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه طلبت تسليمها ثمن البضايع المسلمه الي المدعي عليها، وقدمت في ذلك بينات متمثله في اوامر شراء صادره من المدعي عليها الي المدعيه، وفواتير البيع الميله بختم المدعي عليها باستلام البضايع، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه ب: الزام المدعي عليها/ شركه (...)، رقم السجل (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) (شركه شخص واحد)، رقم السجل (...) مبلغ المطالبه وقدره (٣٦٩,٣٩٠.٧١) ثلاثمايه وتسعه وستون الف وثلاثمايه وتسعون ريال وواحد وسبعون هلله.