moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٤٣٢٨ لعام ١٤٤٤ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد موكله مع المدعي عليها علي ان يقوم موكله بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيب واختبار وتشغيل وتسليم انظمه تهويه الانفاق في محطات مترو الرياض الخط الثالث واعمال اضافيه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٠/٠٧/١١ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥,١١٧,٦٢٩.٨١) خمسه ملايين ومايه وسبعه عشر الفا وست ميه وتسعه وعشرون ريال وواحد وثمانون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥,١١٧,٦٢٩.٨١) خمسه ملايين ومايه وسبعه عشر الفا وست ميه وتسعه وعشرون ريال وواحد وثمانون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥,١١٧,٦٢٩) خمسه ملايين ومايه وسبعه عشر الفا وست ميه وتسعه وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه، المستندات التاليه: ١- محرر عادي عقد مقاوله الصادر علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين اطراف الدعوي بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٨م، والممهور بتوقيع وختم كلا الطرفين. ٢- محضر تسليم بمبلغ قدره (٥,١١٧,٦٢٩.٨١) خمسه ملايين ومايه وسبعه عشر الفا وست ميه وتسعه وعشرون ريال وواحد وثمانون هلله. ٣- شهاده تقدير صادره من المدعي عليها لمؤسسه المدعي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١ه وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال علي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بانه يدفع بشرط التحكيم وفق الفقره التاسعه عشر من العقد المبرم بين الطرفين، وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وقبل الشروع في موضوع الدعوي وحيث ان مساله الاختصاص من اولي المسايل التي يتعين بحثها قبل الشروع في نظر موضوع الدعوي، وحيث ان المدعي عليه وكاله تمسك بجلسه هذا اليوم بشرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد محل الدعوي المؤرخ في١٨/٣/٢٠١٩م والذي نص في مادته رقم (١٩/٢) علي انه (في حاله نشوء خلاف يحال للتحكيم) وبما ان الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-٣٤ وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣ه نصت علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، وحيث وجد شرط التحكيم بين طرفي النزاع وتمسك به وكيل المدعي عليها قبل الاجابه عن الدعوي, وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثامنه من ذات النظام ان الاختصاص بنظر المسايل التي يحيلها ذلك النظام يكون معقودا لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. نص الحكم: حكمت الدايره / بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم ولما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.