moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤١٠٠٥٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي : (....) المدعي عليه : شركه (....) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها وفي مرافعته ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ ٠٨/٠٧/٢٠٢٠م، علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (١١٣,٨٥٠) مايه وثلاثه عشر الف وثمانمايه وخمسون ريال، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١١٣,٨٥٠) مايه وثلاثه عشر الف وثمانمايه وخمسون ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-اتفاقيه توريد بتاريخ ٠٨/٠٧/٢٠٢٠م، المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها. ٢-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في٠٩/٠٧/٢٠٢٠م، بمبلغ قدره (١١٣,٨٥٠) مايه وثلاثه عشر الف وثمانمايه وخمسون ريال لصالح(.....) وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٩/١١/١٤٤٣ه، وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله كرر ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه الموضحه اعلاه، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه وكيل المدعيه بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه لتغيب المدعي عليها، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه وكيل المدعيه ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسه رغم تبلغها، وثبوت تسلمها بذاتها رساله نصيه علي جوالها المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (١٠ / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"؛ ولما كان المدعي تقدم بالعقد المؤرخ في ٥/٨/٢٠٢٠م والمتضمن في مادته: (٥) تسلم المدعي عليها راس مال المدعي مما تتجسد معه قناعه الدايره الي استحقاقه مبلغ المطالبه، لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (....) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، ان تدفع ل (.....) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: (١١٣.٨٥٠) ميه وثلاثه عشر الفا وثمان ميه وخمسون ريالا؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.