tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430722686 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-03-16 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:237def97-c14f-4a4b-9386-d9bd11223068 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٢١٨٠١ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وتتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...) للصيانه والديكور) سجل تجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه (...) للاستشارات الهندسيه) سجل تجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي الصحيفه الالكترونيه المتضمنه ما نصه (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تشطيبات معماريه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٤٩,٥٠٠.٠٠) مايه وتسعه واربعون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٤٩,٥٠٠.٠٠) مايه وتسعه واربعون الفا وخمس ميه ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٤٩,٥٠٠.٠٠) مايه وتسعه واربعون الفا وخمس ميه ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مخالصه) رقم (٠) في ١٤٤٤/٠٤/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٩م بمبلغ قدره (١٤٩,٥٠٠.٠٠) مايه وتسعه واربعون الفا وخمس ميه ريال سعودي. ٢- اضرار تقاضي ١-دفع مبلغ وقدره (١٤٩,٥٠٠.٠٠) مايه وتسعه واربعون الفا وخمس ميه ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤,٠٠٠.٠٠) اربعه وعشرون الفا ريال سعودي. هذه دعواي.) وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم الخطاب الصادر من المدعي عليها المتضمن التعهد بسداد المبلغ الوارد في الدعوي للمدعيه ممهورا بختم المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه اجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت، وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي وقايع الدعوي سالفه البيان؛ وبما ان وكيل المدعيه تقدم بما يثبت صحه مطالبه موكلته بموجب الخطاب الصادر من المدعي عليها المتضمن التعهد بسداد المبلغ الوارد في الدعوي للمدعيه ممهورا بختم المدعي عليها ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لايجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) ؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي ؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقديرالتعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، اوالعاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليه، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب) ؛ والذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا مبلغا وقدره ١٤٩.٥٠٠ مايه وتسعه واربعون الفا وخمسمايه ريال مقابل تنفيذ اعمال مقاوله، ثانيا مبلغ وقدره (١٠.٥٠٠) عشره الاف وخمسمايه ريال مقابل التعويض عن اتعاب المحاماه، وذلك لما هو موضح بالاسباب والمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.