tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

It 2025 268165

gstc_gov_sa · decision · processed · 47 chunks

date_gregorian=2023-01-15 date_hijri=1444-06-22 document_type=decision entity=document_number:م/22 entity=document_number:م/4 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_decree:22 entity=legal_basis:royal_decree:4 entity=legal_basis:cabinet_decision:387 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=document_number:13957 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-268165: قرار رقم
(IT-268165-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
في الدعوي المقامه
المستثافه
من / شركه (....)
رقم مميز (....)
المستثف ضدها
ضد/هييه الزكاه والضربيه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الاحد بتاريخ 2026/06/14، اجتمعت الداراه الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 22/06/1444/2026
الرياض، بحضور كل من:
رييسا
عضوا
عضوا
الوقايع
وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 29/2025/08/29 م، صاحب ال HOWIYE وقطيه رقم
الرسميه في المملكه العربيه السعوديه، وترخيص المحامه رقم (.....)، علي قرار الداريه الاولي
للغصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZJ-2025-248142) الصادر
في الدعوي رقم (1-248142-2025) المتعلقه بالاعتراض علي الربط الضريبي لعام 2014 وغرامه التهرب
الضريبي، في الدعوي المقامه من المستانفه في مواجهه هييه الزكاه والضريه والجماريه، والذي قضي
قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
"اولا: قبول الدعوي شكل.
ثانيا:})(في الموضوع:
- 1. رفض اعتراض المعدنيه علي بند عدم جواز اعتبار الشركه متوهريه ضريبيا لعام 2014م.
- 2. رفض اعتراض المعدنيه علي بند عدم جواز تسجيل للشركه لاغراض ضريبه الدخل لعام 2014م.
- 3. رفض اعتراض المعدنيه علي بند التقدم الخمسي لعام 2014م.
- 4. رفض اعتراض المعدنيه علي بند غرامه تاخير السداد لعام 2014م.
- 5. رفض اعتراض المعدنيه علي بندradeوالاروافالضربيه بناء علي اللغه التصحيح اوضاع مخالفي
"نظام مكافحه التستر لعام 2014م.
حيث لم يلق القرار ذي الرقم (IZJ-2024-240719) الحادر بتاريخ 2014/11/19 م في الدعوي رقم (I-)
(240719-2024) قبولا لدي المكلف، فتقدم بالاستثناف وصدر قرار هذه الداره ابعاده الحوي الي دايره
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-268165: رقم قرار رقم
(IT-268165-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
الفصل للنظر فيها موضوعا وذلك بموجب القراز ذي الرقم (IR-2025-246720) التابور بتاریخ
(12)-2025-248142) ونتيجه لذلك اصدرت دايره الفصل قراها ذي الرقم (المواد، 2025/03/11)
وعليه قررت الداره استكمال النظر في الدعوي، وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف فنقدم بالاحه
استثنافيه اغلعت عليها الداره وتضمت ما ملقصه الاتي: اوله: مخالفه القار محل الاستثناف للنظام;
بمخالفته للا يحه تصحيح اوضاع مخالفي نظام مكافحه التسر: اذ يستند المكلف الي الفقره (3) من الماده
(1) من الاحكام العامه للاتحه تصحيح اوضاع مخالفي نظام مكافحه التسر الحادره بموجب قرار مجلس
الوزراء رقم (387) وتاريخ 1442/07/01 (1442/07/01) ويفود بان الشركه استكملات اجراءات طلب تصحيح اوضاعها
وفقا لما نصت عليه اللايحه، وعلي اثر ذلك قامت وزاره التجاره باشعار المستانفه بموجب الاشعار رقم
(36064) وتاريخ 1443/07/10 هبакتمال طلب تصحيح اوضاعها وتاكيد استحقاقها للاعفاء من خريبه
الدخل باثر رجي، مما يتاكد معه استحقاق المكلف للاعفاء من ضريبه الدخل باثر رجي، الا ان القرار محل
الاستيناف تجاهل ذلك كله وقضي بفرض الضريبه باثر رجي عن العام 2014م، ويطعن المكلف في
المحضر بعدم تقديم الهييه ما يثبت وجود طلحيه الضباح الجنايي لموظفي اداره التحقيقات الزكويه
والضريبه، كما لم يتم توقيعه من المكلف، ثانيا: القصور في التسبيب ومخافه النظام: دفع المكلف
امام دايره الفصل بان قرار الربط الذي اصدرته الهييه خالف المتطلبات الشكيله والموضوعيه التي اوجبها
النظام سواء بموجب الفقره (ا) من الماده (65) من نظام ضريبه الدخل، او الفقره (7) من الماده (59) من
لاحته التنفيذيه، اذ جاءت اشعارات الربط او تقرير التدقيق خاليه من اي بيان تفصيلي لكيفيه احتساب
الفروقات الضريبيه او المنهجيه في تقدير وعاء الضربيه او حتي نسبه الربح التقديريه التي نبي عليها الربط،
ولم تناقش ذاره الفصل هذا الدفع مما يجعل القرار مدل الاستيناف مشوب يعيب القصور في التسبيب
ومخالفه النظام، وفقا للماده (37) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه،
والماده (27) من نظام المرافعات الشريعه، ودفع المكلف بالاتي: ا. عدم وجود التسبب، والافضاح عن
الاساس النظامي. ب. التسبب اللافق لا يصحد الخل. ج. رد المستانف ضدها يفود القصور. ثالثا: الخطا
في التسبب ومخالفه النظام وما استقر عليه قضاء اللجنه بشان غرامه تاخير السداد: مع التاكيد علي
التمسك بكل ما تقدم من عدم صحه فرض الضريبه علي المكلف، وبالتالي عدم صحه فرض الغرامه مطلقا
لانها فرع والفرع يسقط بسقط الاصل. رابعا: الفصور في التسبيب ومخالفه النظام: بشان اعتبار
المستانفه متوهريه ضريبيا: اسست الداره في قراها محل الاستيناف باعتبار المكلف متهرب ضريبيا بناء
علي الفقره (ج) من الماده (63) من نظام ضريبه الدخل، واستندت الي افادات الرييس التنفيذي لشركه
(……)بوجود علاقه شخصيه مع احد الشركاء في المكلف اضافه الي وجود تعاملات بين المكلف
وشركه (……) لتاسيس وجود ارتباط بينهما، ويؤكد المكلف علي عدم صحه اقرارات الرييس التنفيذي
لشركه (……) ولا يجوز الاحتجاج بهذه الاقرارات في مواجهه المكلف، اذ ان الاقرار حجه قاصره علي
المقر، ويدفع بانه لا تتوافر اي من الحالات في الوقايع محل الدعوي وفقا للاتي: ا. شركه (……) لا
تعد منشاه دايمه بالنسبه للمكلف وفقا لاحكام النظام. ب. لكون شركه (……) شركه من شركات
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-268165: قرار رقم
(IT-268165-2025) الصادر في الاستثناف المقيود برقم
(50%) (65) من نظام ضريبه الدخل والتي اوجب تحقق قصد التهوب
فيشر ي اجراء رابطه، وعليه يدفع بعدم ثبوت تحقق اي قصد من المكلف، وعدم تقدم الهييه دليل يثبت
قصد المكلف. خامسا: القصور في التسبيب ومخالفه النظام، بشان تسجيل المستانفه لاغراض ضريبه
الدخل: يدفع بعدم وجود اي تواجد قانوني او فعلي للمكلف داخل المملكه، سواء من خلال منشاه دايمه
او موظفين تابعين، ويؤكد ان الشركه كان (.....) غير مقيم، ولا تمارس نشاطا تجاريا في المملكه،
بل تحصل فقط علي خدمات من موردين محليين لصالح عملايها خارج المملكه، ولا تقدم خدمات لاي عميل
مقيم، بل و حتي الاعمال التي تنفذ في المملكه فهي تقدم ل عمليه خارج المملكه، ويتم تنفيذ كل الاعمال
الرييسيه والجوهاريه والتي تتطلب المعرفه والخيره والدرايه الفنيه والخيرات والمهارات كلها خارج
المملكه، وفي حال تطلب بعض الاعمال اليسيره داخل المملكه - ذات طبيعه اعداديه ومساعده وخدمات
فنيه - فانه يتم اسادها الي شركه (……) مما يؤكد عدم صحه ما انتهي اليه القرار محل الاستثناف
من ان المكلف متهب ضريبيا، وعدم صحه ما تضمنه القرار محل الاستثناف من كون تسجيله لاغراض
ضريبه الدخل صحيح. وعلي سبيل الافتراض والجدل بان الشركه تمارس نشاطا في المملكه من ذلك منشاه
دايمه مزعومه (شركه) فيشير المكلف الي ان الهييه قامت بتقدير ايرادات فرعيه والمتمثله
بجولات - بحسب ما تزعمه الهييه - لا صله لها بالواقع بالمخالفه الصريحه لاحكام النظام، وكذلك المبادي
الضريبيه المستقره في الانظمه الضريبيه المقارنه، وفي النموذجين المعياريين لمنظمه التعاون
الاقتصادي والتمنيه والامم المتحده، والتي نتعت علي ان يقتصر فرض الضريبه - في هذه الحالات - علي
الارباح الفعليه المنسوبه الي المنشاه الدايمه المزعومه (شركه) في الدوله ذات الصله (المملكه
العربيه السعوديه)، وحيث ان الاعمال التي باشرتها شركه (بصفتها مورد خدمات للشركه
المستانفه - لا تعدد كونها اعمال اجراييه واداريه في التعليمات مع الجهات الحكوميه، ولا تستلزم مهارات
خاصه ولا تنطوي علي مخاطر جوهریه، الامر الذي يؤكد خطا الهييه في المبالغه بتقدير ايرادات فرعيه غير
صيحه وعدم اعتبارها للارباح الفعليه لشركه (والمصدر عنها بالاقرارات المقدمه من شركه
(……) وبموجب قوايم ماليه مدقه من محاسب قانوني مرخص في المملكه). سادشنا: القصور في
التسبيب ومخلفه النظام; بشان اجراء الربط الضريبي، وذلك للتقدم الخمسي: يدفع بان الدادره المصدره
للقرار اغفلت تطبيق احكام التقدم، ويؤكد المكلف بان الهييه غير مخوله نظاما ابصدار الربط الضريبي عن
العام 2014 م: لانقضاء المده النظاميه المحدده في الفقره (ا) من نظام ضريبه الدخل
والتي تشترط اجراء الربط خلال خمسه سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار، وعليه فان المكلف
يطلب نقض قرار دايره الفصل محل الاستثناف لما تقدم من اسباب.
وفي يوم الاحد بتاريخ 14/2026/06/14 م، عقدت الدايره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل جلستها في تمام الساعه 09:30 صباحا، بحضور اعشايها المدوله اسماههم في المënضر، وذلك عبر
www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني:
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارجه الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-268165: قرار رقم
(IT-268165-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
التواصل المزني طبقا لاجراءات التقاضي المزني عن بعدا استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده
الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمركه الصادره بالامر الملكي رقم:
و تاريخ: 08/04/2014
و بعد الطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف
الدعوي من اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان
الداراه تقرر قصل باب المرافعه و حجز القضيه للفصل فيها.
اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثنافه المقدمه من المكلف تبين للداراه استيفاء شروط
نظر الاستثنافه شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذلك الصله، الامر
الذي يكون معه طلب الاستثنافه مقبوله شکل لتقدميه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره
اجرايە.
وفي الموضوع، وفيما يخص استثناف المكلف بشان بند (عدم جواز اعتبار الشركه متهربه ضريبيا لعام 2014م)، وباللاع الدايره علي ملف الدعوي، تبين لها بان دايره الفصل رفضت اعتراض المكلف بناء علي محضر الضبط الشركه (....) والذي تبين من ذلك، والذي تبين من ذلك، اقرار الرييس التنفيذي لشركه (....) تتلقي (....) من شركه التعليمات من (....) (المكلف) للنواحي الفنيه وブوجود علاقه شخصيه مع احد شركاء (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....
من خلال ممارسه الشركه المستانفه للنشاط في المملكه بشكل مخالف من خلال استخدام الشركه
السعوديه المقيمه، وحيث ان مزاعم الهييه تتمثل في ان شركه (....) تمارس النشاط في السعوديه
بشكل مخالف ودون التسجيل في ضريبه الدخل من خلال استخدام شركه سعوديه مقيمه تعي (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....
كغطاء لها لممارسه النشاط، وحيث ان مزاعم الهييه تتمثل في ان شركه (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (......)
لها، وحيث استبان وجود مراسلات بين شركه (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....)
لتمسجيل العلامات التجاريه في السعوديه وتقوم پارسال التعليمات بواسطه البريد الالكتروني،
وحيث ان اجراءات الهييه في التحقق من اضطلاع شركه (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....
(....) مع شركه (....) السعوديه، وقد جري ايضاح طبيعه تلك العلاقه في جوانب عديده من
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني:
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-268165: قرار رقم
(IT-268165-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
(المعتد) (الشركه، اعدادات بان السيده) (المعتد) (المعتد) (المعتد) (المعتد) (المعتد) (المعتد) (المعتد) (المعتاد) (المعتاد) (المعتاد) (المعتاد) (المعتاد) (المعتاد) (المعتاد) (المعتاده) (المعتاده) (المعتاده) (المعتاده) (المعتاده) (المعتاده) (المعتاده) (المعتافه) (المعتافه) (المعتافه) (المعتافه) (المعتافه) (المعتافه) (المعتافه) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتاده) (المعتاده) (المعتاده) (المعتاده) (المعتاده) (المعتاده) (المعتاده) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتافه) (المعتافه) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتاده) (المعتاده) (المعتاده) (المعتاده) (المعتاده) (المعتاده) (المعتاده) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتافه) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتاده) (المعتاده) (المعتاده) (المعتاده) (المعتاده) (المعتاده) (المعتاده) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتافه) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتاده) (المعتاده) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتافه) (المعتفاده) (المعتافه) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتافه) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتفاده) (المعتافه) (المعتفاده) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعت هی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتهای) (المعتهای) (المعتهای) (المعتهای) (المعتهای) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعت هی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعت هی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعت هی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعت هی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعت هی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعت هی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعت هی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعت هی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعت هی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعت هی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعت هی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعت هی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعت هی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعت هی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعت هی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعت هی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعت هی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعت هی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعت هی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعت هی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعت هی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعت هی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعت هی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعت هی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعت هی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعت هی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعت هی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعت هی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتهای) (المعتاهی) (المعتاهی) (المعتاهی)

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-268165: رقم
(IT-268165-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
بالتعقيب علي عدم صحه بعض الاجابات الاخري و هذا ما لا يTFFق مع الادعاعات التي تتحاول بها الشركه المستانفه التصل من مسؤوليتها بعدم جواز اعتبارها متوتره ضريبيا، خصوصا وان اجراءات الهييه السابقه لمحضر ضبط الافاده اوضحت اضطلاع شركه (باستعمال شركه) (السعوديه في تسيير شؤونها; اذ انها تستتر من خلالها بغيه التهرب ضريبيا، كما تجدر الاشاره الي ان احتكام المكلف لنظام الاجراءات الجزاييه لا ينطبق علي حيثيات الوقايع محل الاستيناف، وذلك ان اجراءات الهييه وقراراتها متاييه من سطه القضاء الاداري فيما يتعلق بالمناعات الزكويه والضريبه، بحيث انها لا تënخص للشك الازايي من سطه القضاء الاداري فيما يتعلق بالمناعات الزكويه والضريبه، بحيث انها لا تënخص للشكالازويه والضريبه، بحيث انها لا تënخص للشكالازويه والضريبه، بحيث انها لا تënخص للاشكالازويه والضريبه، بحيث انها لا تënخص للاشكالازويه والضريبه، بحيث انها لا تënخلسامات الزكويه والضريبه، بحيث انها لا تënخلسامات الزكويه والضريبه، بحيث انها لا تënخلسامات الازديها، بحيث انها لا تënخلسامات الازديها، بحيث انها لا تënخلسامات الازديها، بحيث انها ولا تënخلسامات الازديها، بحيث انها ولا تënخلسامات الازديها، بحيث انها ولا تënخلسامه المكلفه، بحيث انها ولا تënخلسامه المكلفه، بحيث انها ولا تënخلسامه المكلفه، بحيث انها ولا ت万円ها، بحيث انها ولا ت万円ها، بحيث انها ولا ت万円ها، بحيث انها ولا ت万円ها، بحيث انها ولا ت万円ها، بحث
وفياما يخص استيناف المكلف بشان بند (عدم جواز تسجيل الشركه لاغراض ضريبه الدخل لعام 2014م،
وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، ولما يزعم المكلف بان الشركه كيان (……) غير مقيم، ولا تمارس
نشاطا تجاريا في المملكه، بل تصل فقط علي خدمات من موردين محليين لصالح عمالها خارج المملكه،
ولا تقدم خدمات لاي عميل مقيم، في حين قامت الهييه بتقدير ايرادات فرعيه والمتمثله في حواالت -
بحسب ما تزعمه الهييه - لا صله لها بالواقع بالمخالفه الصريحه لاحكام النظام، و ذلك المبادي الضريبيه
المستقره في الانظمه الضريبيه المقارنه، وبما انه ثبت ممارسه شركه (.....) للنشاط من خلال شركه
(.....), بالالتالي تم اعتبار الشركه المستانفه متوحيه ضريبيا وتم تسجيلها لغايه تحيل الضربيه
المستحقيه، علاوه علي ان المكلف يناقض نفسه بزعمه بان الشركه شركه غير مقيمه داخل المملكه;
فبالتالي لا تمارس النشاط، وقيامه لاحقا بطلب تصحيح الوضع مخالفي انظمه التستر، مما يكتب صراحه
اجراء الهييه وقيامها بالتسجيل في ضريبه الدخل بالرقم المميز (....) وحيث نعت الفقره (ج) من
الماده (الثانيه) من نظام ضريبه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ٥١/١٥١ ه،
علي الاتي: "الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكه من خلال منشاه دامنه". وبما ان
الشركه تمارس النشاط داخل المملكه من خلال شركه مقيمه، عليه تنتهي الدايره الي رفض استثناف
المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق بها البند.
وفيما يخص استثناف المكلف بشان بند (التقادم الحمسي لعام 2014م)، يدفع المكلف بان الدايره
المصدره للقرار اخطات في اغفال تطبيق احكام التقادم، ويؤكد بان الهييه غير مخوله نظاما ابصدار ربط
ضريبي عن العام 2014م: وذلك لانقطه المده التظاميه المحدده في الفقره (ا) من الماده (65) من نظام
www.gstc.gov.sa : الموقع الکتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-268165: قرار رقم
(IT-268165-2025) الصادر في الاستثناف المقيود برقم
ضريبه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/01/15 هاتي تشترط اجراء الربط
(1/م) خلال خمس سنوات، وحيث نصت الماده (65) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م)
وتاريخ 1425/01/15 ه نعت علي الاتي: "ا. يحق للهيثه باشعار مسبب اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال
خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه، كما يحق لها ذلك في
اي وقت اذا وافق المكلف فخطيا علي ذلك ب. يحق للهيثه اجراء او تعديل الربط خلال عشر سنوات من
نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه اذا لم يقدم المكلف اقراره الضريبي، او اذا
تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب الضريبي، وبناء علي ما تقدم، وبالطاعث الداره علي
ملف الدعوي، ولما ان المكلف لم يتقدم طوعا بالتسجيل امام الهيثه، واما تم تسجيله من قبل الهيثه
بعد ثبوت التهرب، بالتالي لا يمكن احتساب مده التقدم، عليه تنتهي الداره الي رفض استثناف المكلف
و تاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق بها البند.
وفيما يخص استثناف المكلف بشان بند (غرامه تاخير السداد لعام 2014م) ، ولما ان احتساب غرامه التاخير
من تاريخ اشعار المكلف بالربط التقديري لما فان انتساب غرامه التاخير هو من تاريخ استحقاق الضريبه
وهو الموعد النظامي لتقدم الاقرار، وذلك استنادا الي الفقره (ا) من الماده (7) من نظام ضريبه الدخل
الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1425/01/15 ه، والتي نعت علي الاتي: "ا - اضافه
الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده،
عليckel المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانيه (1%) من الضريبه غير المسوده عن كل ثلاثين يوم
تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من
تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد" بالتالي فان الغرامه تحتسب من تاريخ الموعد النظامي لتقدم
الاقرار والسداد، عليه تنتهي الداره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق بها
البند.
وفيما يخص استيناف المكلف بشان بند (عدم جواز الربوط الضريبيه بناء علي لايحه تصجيع اوضاع نظام مكافحه التستر لعام 2014م، حيث يدفع المكلف بانه تم استكمال اجراءات طلب تصجيع اوضاع الشركه، وعلي اثر ذلك قيامت وزاره التجاره ابشراع المكلف بموجب الاشراع رقم (....) بتاريخ 1443/07/10 علي قرار دايره الفصل محل الاستيناف، حيث عzt اسبابها علي ان محضر الضبط مع شركه (....) كان بتاريخ 2021/08/25 واتالتي فان المكلف
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-268165: قرار رقم
(IT-268165-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
تقدم بطلب التصحيح لاحقا امام وزاره التجاره بعد اجراء الهييه وضبطه بالمخافه، عليه ازات الداره بان
المكلف قام بطلب التصحيح لاحقا امام وزاره التجاره بعد اجراء الهييه وضبطه بالمخافه، عليه فانه لا يحق
له الاعفاء من دفع الضرايب باثر رجعي كونه ضبط لارتكاب مخالفه، واما بشان الدفع بعدم حجيه محضر
ضبط الافاده لعدم التوقيع عليه; فيجب علي ذلك بان المراسلات للالحقه مع الهييه والتي تعقب علي ما
ورد في محضر الضبط لم تدفع ببطلانه او ببطلان من يمثل المكلف انذاك، بل انها احتجت علي بعض
الاقوال، وحيث نعت الفقره (1) من الماده (16) من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم
(م/43) وتاريخ 1443/05/26
والتاريخ 1443/05/26
والتاريخ 1443/05/26
والتاريخ 1443/05/26
والتاريخ
ادعاء المكلف ببطلان وانكار حجيه محضر الافاده لا يستقيم مع الوقايع اللاحقه، اذ لا يتحور لجهه الاداره
اختلاف محضر منزيف، لذلك فان الدفوع التي اثيرت في هذا الصدد لا يمكن التوعيل عليها وذلك ان سلسله
الاجراءات السابقه التي قامت بها الهييه من خلال وجود مراسلات وغيرها من الشواهد والقران لا يبطل
اجراء جهه الاداره باي حال من الاحوال خصوصا وان النزاع يدور حول سلوك تهرب ضريبي مكتمل الاركان
واعمالا بqadeه الاصل في القرايات الاداريه الصحه والسلامه، ولما ان المكلف قام بتصحيح وضعه بموجب
المعامله رقم (36064) بعد الزيارات الميدانيه ومحاضر الضبط التي تثبت ارتكاب المخالفه، وحيث بالرجوع
الي احكام الماده (3) من لايحه تصحيح اوضاع مخالفي نظام مكافحه التستر والتي نصت علي: "يعفي من
ي تقدم الي الوزاره بطلب تصحيح وضعه - من خلال احمد الخيارات الموضحه في البند (ثانيا) من هذه اللايحه -
قبل تاريخ 14/15 ه: من العقوبات المقرره في نظام مكافحه التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/22) وتاريخ 1425/05/04 ه، ونظام مكافحه التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ
1442/01/01 ه. وما يترتب عليها من عقوبات اخري علي الجريمه وم التحلايها محل التحيين، ومن دفع
ضريبه الدخل باشر رجعي".، ولان مخالفه التهرب الضريبي قد وفعت قبل الاعفاء الموضع في هذه اللاتحه،
ولما ان اجراءات الهييه في الضبط والاستدلال كانت سابقه لتقدم المكلف بطلب التصحيح، عليه تنتهي
الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق بها البند.
وبناء علي ما تقدم وباستحصاب ما ذكر من اسباب قرت الدايره بالاجماء ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستيناف شكل من مقدمه المكلف/شركه (....) رقم مميز (....) ضد قرار
IZJ-2025-) الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في محافظه جده ذي الرقم
(248142-2025) المصادر في الدعوي رقم (I-248142-2025) المتعلقه بالاعتراض علي الربط الضريبي لعام 2014
وغرامه التهرب الضريبي.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-268165: رقم
(IT-268165-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
ثانيا:})(وFIIWYWOY:
1- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم جواز اعتبار الشركه متويره ضرييا)
. (م2014 عام)
2- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم جواز تسجيل الشركه لاغراض
. (م2014 ضريبه الدخل لعام)
3- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (التقادم الخمسي لعام 2014م).
4- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه تاخير السداد لعام 2014م).
5- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم جواز الربوط الخريريه بناء علي
لايحه تصحيح اوضاع مخالفي نظام مكافحه التستر لعام 2014م).
عضو
عضو
(الدكتور / / )
(الاستاذ / /)
رييس الدارقه
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني