tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 684 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1440-03-05 document_type=ruling entity=document_number:69bdb1eb-1fe9-401b-a0cf-8dbe0cb4571c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٦٨٤ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٥/١٨ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/٢٩ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده صحيفه دعوي مقدمه من وكيل المدعي / (...)، سجل مدني رقم (...)، حاصلها: ان موكله باع للمدعي عليها كامل موجودات مؤسسته بما تحويه من اثاث واجهزه حاسب وغيرها بمبلغ (١٥٠,٠٠٠) ريال تدفعها المدعي عليها بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٠م, وبناء عليه قام ممثل المدعي عليها بتحرير سند لامر بصفته كفيل للمدعي عليها, الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالسداد ويطلب الزامها به, كما تضمن العقد محل الدعوي تنازل المدعيه عن سياراتها للمدعي عليها المشتراه بنظام الاقساط من شركه (...) للسيارات, علي ان تلتزم المدعي عليها بسداد ما تبقي من اقساط, ولكنها لم تلتزم وحيث نص البند العاشر من العقد انه في حال تقديم اي شكوي من قبل الشركه مالكه السيارات بخصوص سداد الاقساط فان المدعي عليها تتحمل قيمه الشرط الجزايي بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) ريال, وقد رفعت شكوي علي المدعي من قبل الشركه مالكه السيارات، وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ الشرط الجزايي, كما ان العقد نص في بنده التاسع بانه في حال تاخر ايا من طرفي العقد في اتمام اجراء نقل ملكيه السيارات فان المتاخر يتحمل قيمه الشرط الجزايي بقيمه(١٠٠٠,٠٠٠) ريال, وحيث تاخرت المدعي عليها في اكمال اجراءات نقل الملكيه اطلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه الشرط الجزايي المذكور. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها في جلسه ٠٥/٠٣/١٤٤٠ه وفيها حضر المدعي وبسؤاله عن دعواه احال الي لايحته المرفقه بملف الدعوي ، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها , وفي جلسه ١٦/٠٥/١٤٤٠ه سالت الدايره وكيل المدعي (...)، سجل مدني رقم (...) هل قام موكلك بدفع مبالغ في الدعوي المقامه عليهم من شركه (...)؟ فاجاب: بان الدعوي لازالت منظوره في المحكمه العامه ولم يتم الحكم فيها، وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ، وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوي، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه و المدعي عليها ناشيه عن عقد بيع بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه ، بموجب نظام المحكمه التجاريه ،ونظام المرافعات الشرعيه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه ، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه .
وعن الموضوع ، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليها بالعقد محل الدعوي، وحيث انه وبعد اطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين، المتضمن شراء المدعي عليها موجودات مؤسسه المدعي مقابل مبلغ (١٥٠,٠٠٠) ريال, والمتضمن التزام المدعي عليها بسداد قيمه الشرط الجزايي بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠)ريال في حال قيام الشركه مالكه السيارات برفع اي شكوي تجاه المدعي بخصوص السيارات محل العقد والمتنازل عنها للمدعي عليها, والمتضمن تحمل الطرف المتسبب في تاخر اتمام اجراءات نقل ملكيه السيارات للشرط الجزايي بقيمه (١٠٠٠,٠٠٠) ريال، وحيث نصت الماده (٥٧) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه ، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب؛ فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب اشعار التبلغ المرفق بملف الدعوي، وحيث ان الاصل عدم السداد حتي يثبت العكس، وهو مالم يثبت ؛ ولما كانت العقود الصحيحه التي تكون بين طرفين بنودها ملزمه لهما، ما دامت لا تخالف الشريعه ، ويجب الوفاء بها؛ لقوله تعالي (( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)), وقول النبي -صلي ﷲ عليه وسلم -: ((المسلمون عند شروطهم، الا شرطا احل حراما، او حرم حلالا)) رواه ابو داود, مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بسداد قيمه الموجودات, وفيما يتعلق بالشرطين الجزاءين الوارد ذكرهما في البندين التاسع والعاشر, فانه لما كان محلهما بيعا بالتقسيط، وحيث قرر فقهاء الشريعه ان الشرط الجزايي لا يجوز في عقد البيع بالتقسيط كونه يعد ربا محرما, حيث صدر فيه قرار مجمع الفقه الاسلامي رقم: ١٠٩ ٣/١٢ والذي جاء فيه ( رابعا: يجوز ان يشترط الشرط الجزايي في جميع العقود الماليه ما عدا العقود التي يكون الالتزام الاصلي فيها دينا؛ فان هذا من الربا الصريح... ولا يجوز – مثلا – في البيع بالتقسيط بسبب تاخر المدين عن سداد الاقساط المتبقيه سواء، كان بسبب الاعسار، او المماطله..) مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعي المتعلق بالشرط الجزايي.
(لذلك)
حكمت الدايره: اولا: بالزام مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل : (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١٥٠.٠٠٠) ريالا .
ثانيا: بالزام مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل : (...) ، سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١٥.٠٠٠) ريالا اتعابا للمحاماه . ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
امين السر
(...)
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)

الحكم في القضيه رقم ١١٢٢ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٩/٠٣ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/١٢ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال قيمه اثاث واجهزه حاسب الي.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٦٨٤ لعام ١٤٤٠ه القاضي بما يلي: اولا: بالزام مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال.
ثانيا: بالزام مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٥.٠٠٠) ريالا اتعابا للمحاماه، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
(...)
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)