tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630030902 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-07-25 date_hijri=1444-11-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=document_number:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٠٢٦٤٣ لعام ١٤٤٦ ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٣ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٧م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها خضار وفواكه عدد (٩٣٥٥٨) كراتين خضار وفواكه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٥/١٣ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٧م بثمن اجمالي قدره (٢,٨٣٥,٨٩٥.٤٥) مليونان وثمانمايه وخمسه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريال سعودي وخمسه واربعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالسداد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٦م -تقريبا-، ثم ختمها بطلب الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢,٨٣٥,٨٩٥.٤٥) مليونان وثمانمايه وخمسه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريال سعودي وخمسه واربعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٦٧,١٧٩.٠٠) خمسمايه وسبعه وستون الفا ومايه وتسعه وسبعون ريال سعودي. واستند في دعواه الي: ١- عقد توريد خضار وفواكه علي مطبوعات المدعيه المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٣م ممهور بتوقيع منسوب الي (...) وختم المدعي عليها. ٢- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٤م يتضمن المبلغ محل المطالبه. ٣- مجموعه من الفواتير بعده ارقام وتواريخ علي مطبوعات المدعيه. ٤- مجموعه من سندات الاستلام بتواريخ مختلفه ممهوره بتوقيع منسوب الي (...) وختم المدعي عليها. ٥- اقرار بالمديونيه علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ١٤/٠٢/٢٠٢٤م وممهور بتوقيع منسوب الي (...) بصفته المدير العام وبختم المدعي عليها. ٦- عقد محاماه المبرم بين المدعيه ومكتب المحامي (...) بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤ه، وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضر وكيل المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم:(...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه وفق مهمه التبليغ رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وقرر اكتفاءه بما قدمه؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم

الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي طلب: ١- الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (٢,٨٣٥,٨٩٥.٤٥) مليونان وثمانمايه وخمسه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريال سعودي وخمسه واربعون هلله. والذي يمثل ثمن البضاعه المورده لصالح المدعي عليها. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٦٧,١٧٩.٠٠) خمسمايه وسبعه وستون الفا ومايه وتسعه وسبعون ريال سعودي. ولما تخلف ممثل المدعي عليها عن حضور جلسه اليوم بعد تبلغه بموعدها. وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ ه المتضمن "اولا: يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ". ولما نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا". ولما قدم وكيل المدعيه سندا للدعوي، العقد المبرم بين الطرفين، بالاضافه الي فواتير وسندات التسليم ، بالاضافه الي اقرار صادر عن المدعي عليها والمتضمن الوعد علي سداد المديونيه الوارده في الفواتير وان سبب التاخر في السداد يعود لضعف السوق ، ولما كان تخلف ممثل المدعي عليها عن حضور جلسه اليوم رغم تبلغه بموعدها؛ يقوي الظن بصحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر خلاف ذلك لحضر من يمثلها، وطلب رد الدعوي، وقدم ما يثبت بطلانها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها. واما ما يتعلق باتعاب المحاماه ولما كان من المقرر فقها: ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي متي ما كان علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھ، ولما كانت عاده المتداعين الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل المنازعات محل الدعوي، فان الدايره تري الزام المدعي عليها بتكاليف الترافع بالدعوي مبلغ قدره (١٩٨.٥١٢) مايه وثمانيه وتسعون الفا وخمسمايه واثنا عشر ريال؛ لتحقق المطل وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بم يرد في منطوقه.

نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) بالمنطقه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٢,٨٣٥,٨٩٥.٤٥) مليونان وثمانمايه وخمسه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريالا سعودي وخمسه واربعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) بالمنطقه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٩٨,٥١٢) مايه وثمانيه وتسعون الفا وخمسمايه واثنا عشر ريال سعودي عن اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.