tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 447195633 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2019-01-10 date_hijri=1440-04-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:01d9b4ee-9a9e-4534-8ee8-c203f871aa3e entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4085291 لعام 1440 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه ذكر فيها: (نفيد فضيلتكم بانه تم توقيع عقد مع الجهه المدعي عليها علي عمل صبات خرسانيه (...) بلغ وقدره سبع مايه وتسعه وسبعون الف وثلاث مايه وسبعه وخمسون ريالا وخمس هللات (779357.5 ريال) لدي الجهه المدعي عليها وقد تخلفت الجهه المذكوره عن السداد.)، وانتهي الي طلبه الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (779،357،05) ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره نظرتها في عده جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها، وقد تبادل اطراف الدعوي فيها المذكرات واتخذت الدايره فيها عدد من الاجراءات، ثم في جلسه هذا اليوم 19/1/1444 ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ 27/4/1440ه كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله ثم ذكر الطرفان بانهم توصلوا الي اتفاقيه صلح وذلك بان يقوم المدعي عليه بدفع مبلغ (350،000) ريال علي دفعتين تحل الدفعه الاولي بمبلغ (150،000) ريال بتاريخ 20/1/1444 ه وتحل الدفعه الثانيه بمبلغ (200،000) ريال بتاريخ 19/3/1444 ه ويكون تسديد المبالغ بتحويلها لحساب وكيل المؤسسه (...) ويعتبر هذا الصلح منهيا للنزاع وطلبوا الزامهم بموجبه وانهاء الدعوي، وباطلاع الدايره علي وكاله وكيل المدعي تبين انها تخوله حق الصلح، وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وبناء علي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441ه والتي نصت علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:... 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.... الخ). ولما كان الطرفين تاجرين في هذه الدعوي ؛ فقد ثبت للدايره اختصاصها نوعيا بنظره. ولما نصت الماده السابعه عشره من النظام المذكور في فقرتها الاولي علي انه: (ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها)؛ ولما كان مقر المدعي عليه بالاضافه الي مؤسسته هو مدينه ابها وذلك بالنظر الي السجل التجاري للمدعي عليه ؛ فقد ثبت للدايره اختصاص المحكمه التجاريه بابها مكانيا بنظر هذه الدعوي. ولما كان طلب المدعي هو الزام المدعي عليه بدفع المتبقي من قيمه المشروع حسب ما هو مفصل في واقعات الحكم، بيد ان طرفي الدعوي قد قدما طلبهما الاخير بانهاء القضيه صلحا، والمعهود في الشرع ان اقامه القضاء ونصب القضاه انما هو للفصل في الخصومات والحسم لماده المنازعات، والصلح فيه هذا المعني وازيد، ولما كان المنظم قد اثبت الفارق بين البت في القضيه بحكم ملزم وبين انهايها صلحا، وجعل لذلك اثارا نظاميه لازمه، ولان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولان الصلح المذكور لم يتضمن مخالفه للشرع او النظام، لذا فان الدايره تنتهي الي اثبات الصلح الوارد في واقعات الحكم والمتفق عليها بين الطرفين والزامهما بها واعتبارها منهيه للخصومه بينهما في هذه الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والزامهما بموجبه واعتباره منهيا للخصومه بينهما في هذه الدعوي، وبالله التوفيق،وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.