moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 5101 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...)
القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا
القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد عضوا
القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا
(الوقايع)
قد انه تم الاتفاق بين كل من المدعيه (…) والمدعي عليها (…) علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد قطع غيار سيارات بقيمه 166الف ريال بموجب حواله بنكيه ولم تقم المدعي عليها باستيرادها ولم تعد المبلغ، وتطلب المدعيه الحكم عليها باعاده مبلغ الحواله البنكيه وقدره 166 الف ريال هذا ملخص دعوي المدعيه وبالاطلاع علي مرفقات الدعوي وجد برفقها مذكره جوابيه من وكيله المدعي عليها تضمنت الاجابه علي الدعوي ومضمونها:
ان المبلغ المحول لحساب المؤسسه من قبل المدعيه هو محول علي ذمه المدعو (…) سجل مدني (…) وقد سبق وان قامت المدعيه برفع دعوي علي المدعو (…) وطالبته برد المبلغ محل الدعوي وقدره مايه وسته وستين الف ريال وصدر بذلك صك علي المذكور لصالح المدعيه برقم (37172627) وتاريخ 23 /5/ 1437 ه الصادر من المحكمه العامه بالرياض, وفي الصك اقرت المدعيه بان المبلغ علي ذمه المدعو (…) وتطلب رد الدعوي في مواجهتها.
وبعد الاطلاع علي الحكم الصادر من المحكمه العامه بالرياض برقم (37172627) وتاريخ 23 /5/ 1437 ه والمتضمن مطالبه المدعيه للمدعو (…) بمبلغ وقدره مايه وسته وستين الف ريال مقابل بضاعه قطع استهلاكيه للسيارات ولم يقم باحضارها ولم يرد المبلغ وتطلب المدعيه الزام المدعي عليه برد المبلغ واقر المدعي عليه (…) بان في ذمته للمدعيه المبلغ المدعي به وطلب مهله لسداد المبلغ في مده اقصاها 25 /10/ 1437ه ووافقت المدعيه علي ذلك وجري اثبات الصلح والالزام به.
وبالاطلاع علي مرفقات الدعوي وجد برفقها مذكره مقدمه من وكيل المدعيه والمتضمنه ان المدعو (…) هو الذي وقع العقد مع المدعيه بصفته المدير العام علي المؤسسه المدعي عليها. وبالاطلاع علي مرفقات الدعوي وجد برفقها عقد غير موقع من الطرفين والمتضمن: ان مؤسسه (…) يمثلها المدير العام (…) وقد جري من الدايره سؤال وكيل المدعيه عن المبلغ المذكور في الصك رقم (37172627) والمحكوم به علي المدعو (…) وقدره مايه وسته وستين الف ريال فاجاب بانها دعوي مختلفه وبينته علي هذه الدعوي الحواله المرفقه فجري سؤاله عن كيفيه استلام المدعو (…) للمبلغ المحكوم به لصالح المدعيه في تلك الدعوي فطلب مهله لذلك ثم في جلسه اخري جري سؤاله عن المبلغ الذي حكم به لصالح موكلته ضد المدعو (…) فاجاب قايلا ان موكلتي رفعت الدعوي علي المدعي عليها وبينتها علي هذه الدعوي الحواله المرفقه واما الدعوي التي بين موكلتي وبين (…) فهي دعوي اخري تختلف عنها واكتفي بما قدمت.
ولم يجب اجابه ملاقيه لسؤال الدايره.
ثم جري سؤال المدعي وكاله عن رغبه موكلته بيمين المدعي عليها فاجاب بان موكلته ترغب بيمين المدعي عليها وبعد عرض اليمين علي المدعي عليها واستعدادها لادايها حلفت قايله: "وﷲ العظيم ليس المدعيه (…) ايه مبالغ لدي وان المبلغ الذي دخل الي حسابي من المدعيه هو لصالح المدعو (…) وان المبلغ المحكوم فيه لصالح المدعيه علي المدعو (…) هو نفس المبلغ المدعي به في هذه الدعوي".
(الاسباب)
وحيث ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (166000) وقدره مايه وسته وستين الف ريال قيمه قطع غيار سيارات، ولم تقم المدعي عليها بتسليم البضاعه ولم ترد المبلغ وتطلب رد المبلغ كاملا, وقد دفعت المدعي عليها بان المبلغ محل الدعوي سبق وان طالبت به المدعيه المدعو (…) واقر به وحكم به لصالح المدعيه علي المدعو (…)، وذكرت المدعيه ان دعواها ضد المدعو (…) دعوي مغايره عن هذه الدعوي وانكرت المدعيه ان يكون المبلغ المحكوم لها علي المدعو (…) هو نفي المبلغ محل الدعوي, وقدمت المدعيه الحواله التي تثبت تحويل المبلغ محل الدعوي علي حساب مؤسسه المدعي عليها.
ولان الحواله كانت في تاريخ 11 /11/ 1436ه, والدعوي التي قامت برفعها علي المدعو (…) قيدت في المحكمه بتاريخ 17 /3/ 1437ه وكانت دعواها علي المدعو (…) في مطالبته بقيمه قطع استهلاكيه للسيارات وذلك بقيمه مايه وسته وستين الف ريال وهو متحدد مع مبلغ هذه الدعوي وموضوعها ولان المدعيه اقرت بان (…) هو المدير العام للمؤسسه المدعي عليها وهو الذي قام بتوقيع العقد معها كما جاء ذلك في المذكره المقدمه من وكيله المدعيه.
ولان وكيل المدعيه لم يجب اجابه واضحه عن تفاصيل الدعوي التي حكم فيها لصالح موكلته ضد المدعو (…) ولا كيفيه استلام (…) للمبلغ المذكور.
وطلب يمين المدعي عليه علي انه ليس المبلغ المحول علي حساب المؤسسه ليس لصالحها ولان المدعي عليها ادت اليمين التي طلبت منها وحلفت علي ان المبلغ الذي حول لحسابها ليس لصالحها وهو لصالح المدعو (…) وليس في ذمتها ايه مبالغ للمدعيه.
وحيث ان الدايره وهي بصدد توصيف هذه الدعوي بعد اطلاعها علي كافه اوراق القضيه وسماعها لاقوال اطراف الدعوي تبين لها ما يلي:
1.ان المدعيه سبق وان اقامت دعوي علي المدعو (…) بنفس مبلغ هذه الدعوي وموضوعها. ولم تقدم بينه علي الاختلاف بين الدعويين.
2.ان الذي وقع العقد مع المدعيه هو المدعو (…) وهو ممثل المؤسسه المدعي عليها كما جاء في مذكره المدعيه وكاله.
3.ان الدعوي السابقه ضد المدعو (…) كانت في وقت قريب بعد الحواله المذكوره في هذه الدعوي, بخلاف هذه الدعوي التي قدمتها المدعيه ضد المدعي عليها بعد مرور عده سنوات من تاريخ الحواله.
وحيث من المتقرر فقها وقضاء ان الاصل براءه الذمه وعدم شغلها حتي يقوم دليل علي خلافه، وان كل من يدعي علي غيره التزاما، او حقا بدين او شراكه، مهما كان سببه، فعليه هو الاثبات، اذا انكر خصمه،كما انه من المتقرر فقها وقضاء ان من يتمسك بالثابت اصلا لا يكلف باثباته.
ولما تقدم فقد اصبحت دعوي المدعيه خاليه من البينه مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي تجاه المدعي عليها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم الصفه في المدعي عليها (…) سجل مدني رقم: (…) صاحبه مؤسسه (…) للمقاولات سجل تجاري رقم: (…) لما هو موضح بالاسباب وباعلان الحكم قرر الطرفان القناعه به. وﷲ الموفق, وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.
عضو
احمد بن محمد بن احمد الزيد
عضو
عبدالرحمن بن سعد السعد
رييس الدايره
بندر بن صالح الحميد
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1080 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...)
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها انها سبق وان قامت بتحويل مبلغ (166.000) ريال علي حساب المدعي عليها مقابل استيراد المدعي عليها بضاعه قطع غيار سيارات لصالحها، وحيث ان المدعي عليها لم تقم باستيراد البضاعه حسب الاتفاق؛ تطلب المدعيه الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المسلم لها وقدره (166.000) ريال، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم صفه المدعي عليها، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت لها جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي، وبعد دراسه القضيه وتبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فانه بعد دراسه الدعوي والاطلاع علي صيغه يمين المدعي عليها المثبته في صك الحكم والتي جاءت ب ("وﷲ العظيم ليس للمدعيه (...) ايه مبالغ لدي وان المبلغ الذي دخل الي حسابي من المدعيه هو لصالح المدعو (...) وان المبلغ المحكوم فيه لصالح المدعيه علي المدعو (...) هو نفس المبلغ المدعي به في هذه الدعوي".) فقد استبان للدايره انه سبق وان نظرت هذه الدعوي بنفس الموضوع والطلب وقد حكم فيها من المحكمه العامه بالرياض، لذلك قررت الدايره الغاء حكم الدايره الابتداييه والحكم مجددا بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 10/2/1442ه في القضيه رقم 5101 لعام والحكم مجددا بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل بها وبالله التوفيق.
عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
عضو
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود