tree · classes · sources · search · improve
root / education / general_education

مستحقات التخرج

moe · · processed · 3 chunks

date_gregorian=1988-04-11 date_hijri=1408-08-24 entity=legal_basis:cabinet_decision:439 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:cabinet_decision:2058/1408 language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=general_education validity=valid validity_confidence=0.6
مستحقات التخرج :
تنتهي مده ابيعتاث المبيعت بعد تخرجه مباشره ويثبت التخرج بموجب خطاب
رسمي صادر من الجامعه (مكتب التسجيل). وتوقف كافه مستحقاته من تاريخ
تخرجه ولا يجوز الاستمرار في صرفها حتي لو لم تنته مده ابيعتاثه المحدده في
قرار ابيعتاثه wed اشعار الخطاب التعميمي رقم ه—٢٥٣/١/١/٢٥٣ و تاريخ
٢٣٠٩ ٢٣٠٩
و تاريخ ٢٣٠/١/١٤٤
ه الي ان بعثه الموظف المبيعت تنتهي بمجرد انتهاه
دراسته و اققال ملفه في الملحقيه الثقافيه و بالتالي يعامل خلال الفتره من تاريخ
تخرجه حتي تاريخ مباشرته العمل - اذا لم يتجاوز المده المنصوص عليهها في
الماده (٢٤) من احكام ولوايح الابعتات - كموظف و يصرف له راتبته الشهري
كامل من جهه ابعتايه وتوف عنه مخصصات الابعتات التي كانت تصرف من
المكتب، هذا ويشترط لصرف مستحقات التخرج ما يلي:
- ان يحصل المبتعت علي الدرجه المحدده في قرار ابعتاه خلال المده المحدده
لها، ولا يجوز صرفها بعد انتهاه ابتعتاه.
- ان يكون تخرجه في التخصص الذي ابتعت من اجله ومن الجامعه المحدده في
قرار ابتعتاه.
- ان يقدم المبتعت نسخه من رسالته للمكتب الثقافي، وتعبنه بعض البيانات
اللازمه.
وتصرف مستحقات التخرج علي النحو التالي:
- بدل طباعه الرساله وهو مخصص شهر ونصف للمبتعت الحاصل علي درجه
الدكتوراه ومخصص شهر واحد للمبتعت الحاصل علي درجه الماجستير، بناء
علي قرار مجلس الوزراء رقم ٢٠٥٨/١٤٠٨ ه. ٢٤/٠٨/١٤٠٨ ه.
- مخصص شهر واحد للمبتعت (غير الموظف) ويحتسب من تاريخ ظهور
النتيجه.

- مخصص شهر و نصف لقاء نقل الكتاب والامتهه للمتزوج الذي ترافقه عايلهت.
- مخصص شهر واحد للاعزب لقاء نقل الكتاب والامتهه، بناء علي قرار مجلس
الوزراء رقم ٤٣٩ في ١٣٩٠.
- المبتعت للتدريب يصرف له مخصص شهر واحد لقاء نقل الكتاب او الامتهه
سواء كان متزوجا ام اعزبا.
- تذاكر سفر وحيده الاتجاه علي الخطوط السعوديه من اقرب مطار لمقر دراسته
الي اقرب مطار لمقر اقامته في المملكه.
نصت الماده الرابعه والعشرون من لانحه الابعتاث علي عوده الموظف المبععت
الي المملكه خلال شهر علي الاكثر من تاريخ انتهاه دراسته، وعليه ان يباشر
عمله خلال عشره ايام من وصوله. ويعامل خلال هذه الفتره كموظف يصرف
راثبه من قبل جهه علمه بناء علي خطاب ديوان الخدمه المدنيه رقم ٣٣٠٠ في
١٤١٤١٠٤٥. بدلات التخرج لا تصرف للزوجه الملحقه بالبعثه الا اذا كانت
مبتعثه اصلا. تبلغ الجهه المختصه بترخز المبعتث.