gstc_gov_sa · decision · processed · 51 chunks
بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الدارث الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في مدينه الرياض قرار رقم: 2025/09/10 (VT-2025-264660) الصادر في الدعوي رقم المقامه معي معي عليها ضد / هييه الزكاه والخيريه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: في يوم الارباء بتاريخ 20/09/10 م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، جلستها عبر الاتصال المريي، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (27236) وتاریخ 1446/04/17 ه، من كل من: رييس (الدكتور /) عضوا (الاستاذ /) عضوا (الاستاذ /) وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجركيه بالرقم اعلاه وبتاريج 2025/05/19 الوقايع تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان (……) ، هييه وطنيه رقم (……) ، بصفته الممثل النظامي للمدعي / صندوق التنميه الزراعيه، رقم مميز (……) بموجب خطاب التفويض رقم (……) وتاريخ 1446/11/23 الخاضعه للضريبه والبحمارك بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه فبراير 2019 م، وذلك فيما يخص بند المبيعات هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه فبراير 2019 م، وذلك فيما يخص بند المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وعلي فرض غرامتي التاخر في السداد والخطا في الاقرار، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها. ويعرض صحيفه الدعوي علي المدعي بمذكره جوابيه، كما قدم اطراف الدعوي عده مدكرات جوابيه في ملف الدعوي، wed اطعت عليها الداره. وفي يوم الربعاء بتاريخ 14/07/03/18 هموافق 2025/09/10 وعند الساعه 3:25 مساء، عقدت الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض جلستها بصور اعضايها المدوله اسامثوم اعلاه، وذلك عبر التواصل المري طبقا اجراءات التقاضي المري عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمكريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 08 1445/04/08 | Public Public | 8/1 www.gstc.gov.sa : الموقق الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في مدينه الرياض قرار رقم: 2025-264660 VSR-2025-264660 (WT-2025-264660) الصادر في الدعوي رقم الهويه الوطنيه رقم (ب……) بصفته متمل عن الم Jedi بموجب خطاب التمشيل الصادر من المدير التنفيذي للصندوق رقم (……) وتاریخ 1446/11/23 (ب……) سعودي الجنسيه) بموجب الهويه (ب……) بصفته متمل الم Jedi بموجب التفويض رقم (……) الصادر من نايب المحافظه للشؤون القانونيه والالتزام بهيثه الزكاه والضريه والجمارك. وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه لطليه مها عبر نافحه مكتبه والتحقق من صفه كل منهما; قررت الداره السير في نظر الدعوي. وبسؤال متمل الم Jedi بصفته متمل الم Jedi بصفته متمل الم Jedi بصفته متمل الم Jedi بصفته متمل الم Jedi بصفته متمم الم Jedi بصفته متمم الم Jedi بصفته متمم الم Jedi بصفته متمم الم Jedi بصفته متمم الم Jedi الاكتفاء بما تم تقييمه سابقا، وعليه قررت الداره رفع الجسسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار. اسباب القرار بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 1425/01/15 وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (113) (113/1425/06/11) وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/13) و تاريخ 1438/11/02 و تعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره هييه الزكاه والضريه والجمارات برقم (38339) وتاريخ 142/14، واتعيلاتها، وعلي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجماريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 142/04/08، وعلي التفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، وحيث ان هذا الزناع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص دواير لجنه الفصل الضريبيه بموجب قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجركيه، وحيث تبلغ المدعي bisشعار الغاء طالب الاعتراض بتاريخ 2025/05/19 المقره نظراما وفقا لنش الماده (5) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجركيه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه: فان الداره تنتتهي الي قبول الدعوي شكل. ومن حيث الم三省و، فانه بتامل الداره في اوراق الداعه واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي ابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للداره ان الخلاف يمكن في اعتراض المدي علي اشعار تقييم الفتره الضريبيه فبراير 2019 م وما نتج عن ذلك من غرامات، وذلك علي النحو التالي: فيما يتعلق بالبند الاول، بند المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: حيث يعترض المدي علي اجراء المدي عليها المتمثل في تعديل بند المبيعات المعفاه واخضاعها البند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه www.gstc.gov.sa : الموقق الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: 20265-264660 (WT-2025-264660) الصادر في الدعوي رقم %5 وذلك لعدم حصه افصاح المدعي فيما يتعلق برسوم المتابعه والتعليم (المقابل المالي) استثناء لاحكام الماده (29) من اللاتحه التنميه، واوضح المدعي بانه كيان حكومي غير تجاري وغير ربحي انشي بموجب المرمسو الملكي (رقم (م/9) لعام 1430 ه، بهدف دعم التنميه الزراعيه واستدامتها في المملكه من خلال تقدم في المطبيق الروض المسيره والتسهيلات والثمانيه، هذا التوجه ليس تجاريا او تنافسی، بل تنموي ويهدف الي دعم الامن الغذاي وتشجيع الزراعه باستخدم وسايل سستدامه، وبالتالي فان الخدمات التي يقدمها لا تدخل ضمن اطار النشاط الاقتصادي بالمعني المقصود في نظام ضربه القيمه مخافه. كما اوضح الممدعي بان المقال المالي الذي يتقاضاء من المستفيدين مقابل القروض الممنوحه لا يعد مقال صريحا لخدمه ماليه، وانما هو "هامش ربح ضمني" علي التمويل يعادل 2% سنويا علي مدي مده القرض، ويتعلق ب assimل الصندوق لمخاطر الايتمان وتكاليف التشغيل، وهما ما تنص عليه الماده (29) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي تعفي بوضوح هذا النوع من المقال المالي الذي يتقاطع من المستقبيدين باعتباره جزءا من الخدمات الماليه المعفاه. واشار الممدي الي ان المدعي عليه لم تقدم اي تحليل مفصل لطبيعه هذه التوريدات، واكتفت فقط بالاشاره الي تسميه "رسوم خدمات المتابعه والتقييم" في دفاتر الصندق والعقود المبرمه مع العملاء، دون تحليل مضمونها الاقتصادي او دورها الحقيقي في عمليه الافراض، كما اشار الي ان المدعي عليك اعتمدت فقط علي ظاهر التسميه، في حين ان المقال المشار اليه هو عباره عن نسبه ثابته يتم احتسبها ضمن هيكل التمويل وليست رسوما صريحه مقاله بخدمه اداريه او تشغيليه. واكد المدعي ايضا ان الفروقات الجوهنيه بينه وبين المؤسسات الماليه الخاصه يجب ان تؤخذ في الحسبان، فييتمها تهدف المؤسسات الماليه الي الربح وتقدم قروض وفقا لاسعار السوق وبشروط تجاريه، فالمدعي يقدم قروض مدومه بهوامش منخفضه وشروط سداد ميزه ضمن اطار دعم القطاع الزراعي الذي لا يغطيه القطاع الخاص بنفس الكفاءه او الشروط، هذا الاختلاف الجوهري يعني ان نشاط المديي لا يمكن تصيفه ضمن النشاط الاقتصادي المعتاد، وهو ما نتت عليه الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لنظام خريبه القيمه المضافه والتي تخرج النشاط الحكومي الحصري وغير التنافسي من نطاق الخريبه. كما ذكر المديي ان المديي عليهما لم تزايع المده في قرن قياطها. حيث تجاهات ما ورد في الدول الرياضادي لقطاع الخدمات الماليه الذي يفرق بوضوح بين المقال المالي المحمل بها مشرب ربح ضمني (وهو معرفي) وبين الرسوم والعلوات الصريحه (وهي) خاضعه للضريبه، وحيث ان الصندوق يتحمل فعليا مخاطر التثمان ولا يتقاضي مقاليا مباشرا منقطا عن خدمه تقدم التمويل: فان المقال المالي المتعلق بالقروض يحل ضمن التوريدات المعفاه. واشار المحيي كذلك الي ان قرار المدعي عليها بالغاء الاعتراض لم يكن مسبا، ولم ييين اسباب التقييم بشكل واضح، وهو ما يخالف المبادي العامه للقرارات الاداريه الملامه بالتسبيب، ويستشهد الصندوق في هذا السياق بقرار سابق صادر عن لجنه الفصل في المناازعات الزكويه والخيريه الذي اعي قرارا للهييه بسبب نفس العيب الشبكي في التسبيب. اما بالنسبه للرسوم المعتله بالخص صبوتها بالضغط في هذا المعلوم، من قيمه الفرض، فقد اقر المحيي بخصوصها عربيه القيمه المضافه، ويقوم بسدادها فعليا ضمن اقراراته الخيريه، وذكر بانه مما يعزز موقفه ان التعامل مع هذه الرسوم www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/09/10 وتاريخ VSR-2025-264660 : قرار رقم (VT-2025-264660) الصادر في الدعوي رقم مختلف تماما عن المقال المالي لهامش الربح الضمني، الذي يراه معفي من الضريبه. وعليه فان اعاده تصنيف المدعي عليها لمقاله المالي كخدمه خاضعه للضريبه استندت فقط الي الاسم الظاهري دون فحص تحقيق لطبيعه المقال وطبيعه النشاط المقدم، wed تجاهلك المدعي عليها ببادي ضريبه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه والادله الارشاديه الصادره من قبلها، فضلا عن تجاهلها للصفه القانونيه لمدعيه كحوميه ذات نشاط صري غير تنافسي؛ لذا يطلب المدعي الغاء قرار المدعي عليها ابعاده التصنيف، واعاده الاعتراف بالمقابل الم有意 للقروض والتسهيلات كخدمه م夜幕ه معرفه من ضريبه القيمه المضافه وفقا لاحكام النظام واللايحه التنفيذيه ذات الصله. في حين دفعت المدعي عليها بان المدعي قام بتصنيف رسوم المتابعه والتقييم كمبيعات وفقيم معفه من ضريبه القيمه المضافه، الا ان الفحص اظهر ان هذه الرسوم لا يمكن اعتبارها ضمن التوبريدات المعقفه لانها تمثل مقاليا ماليا صريحا عن خدمات محدده مرتبطه بالقروض، وليس عوايد استثماريه مثل الفوايد، استنادا علي الماده (29) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي تنص علي ان توريدات الخدمات الماليه تعفي من الضريبه، ويستثني من ذلك الحالات التي يكون فيها المقال واجب السداد بشكل صريح كرس او عموله او خص تم جاريه; وعليه تم اعاده تصنيف رسوم المتابعه والتقييم واحتسابها ضمن التوريدات الخاصه للضريبه بنسبه 5%. كما اشرات المعدي عليها الي ان المعدي لا يمارس نشاطا حكوميا بصفته " سلطه عامه " علي النحو الذي يعفيه من الضريبه، لان نشاطه في تقدمي القروض ليس حصريا، حيث توجد جهات تمويليه وبنوك تجاريه تؤدي نفس الدور، وبينت من خلال مستندات مرفقه ان المعدي يعتمد في تسعيره علي ظروف السوق والمخاطر athرامنيه، مما يعكس طبيه تنافسيه وتجاريه لهذا النشاط، وهو ما يتنافي مع الشروط النظاميه لاستثناء الجهات الحكوميه من الخضوع للضريبه حينما Team بصفتها كسلطه عامه. واكدت المدعي عليها فيما يتعلق بادعاء الممدعي بان هذه الرسوم تمل "فوايد"; ان هذا الادعاء غير دقيق، لان العقود المبرمه بين الصندوق والعماله تنص علي رسوم مقطوعه محدده، ويجري تحيلها كجزء من الاتفاق المالي، وهي لا تحسب كنسبه دوريه من اصل القرض كما هو الحال في الفوايد. كما اظهرت القوايم الماليه للمدعي بانه لا يتم فرض فوايد علي القروض، مما ينفي انطباق صفه العايد الاستثماري علي هذه الرسوم، وتؤكد انها مقال خدمه اداريه خاضعه للضريبه. كما نفت المدعي عليها ما اشار اليه المدعي من عدم تسبب القرار الصادر او عدم وضوح مبررات اعاده التقييم، ويثنت انها اجرت كافه المراسلات اللازمه مع المدعي، واوضحت اسباب التصريف الضريبي الجديد خلال مراحل الفحص والاعتراض، وشاركت معه تقرير الفحص ومحاضر الاجتماعات واتاحت له الرد قبل اصدار القرار النهايي، مما يؤكد التزامها بالاجراءات النظاميه. واشارت المدعي عليها الي ان المدعي نفسه قد تواصل معها في وقت سابق بطلب استفسار عن مدي خWOع بعض الرسوم للضريبه، وتضمن استفساره بند المقابل المالي محل النزاء، وقد تم الرد عليه حينها بوضوح ان الرسوم الصريحه لا تعفي، مما يعزز صحه الموقف النظامي الذي تبنته المدعي عليها في اعاده تصنيف التوبريدات، مما تري معه المدعي عليها ان نشاط الصدوق هو نشاط اقتطادي www.gstc.gov.sa : الموقي الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في مدينه الرياض 2025/09/10 (VT-2025-264660) الصادر في الدعوي رقم تنافسي وليس نشاطا حكوميا حصريا، وان المقال المالي الذي يتقاضاه لا يمثل فوايد بل هو رسوم حريحه مقال خدمه، مما يستوجب اخضاعها للضريبه بنسبه 5%، وان الاجراءات التي اتخذتها متوافقه معالناللايحه التنفيذيه ولم تاخلف فيها اي متطلب شكي او موضوعي. وبدراسه الداره لملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث عزفت الماده (2) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه (الشخص الخاضع للضريبه) بانه: "لاغراض تطبيق النظام هذه اللايحه، يعد الشخص الخاضع للضريبه في المملكه هو الشخص الذي يمارس نشاط اقتضادي مستقلا ب-uniformت تحقيق الدخل، وتم تسجيله لاغراض ضريبه القيمه المضافه في المملكه او اعتبر ملزما بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه فيها وفقا للنظام وهذه اللايحه". كما نصت الفقره (5) من الماده (9) من ذات اللايحه علي انه: "لا يعد النشاط الذي تمارسه الجهه الحكوميه بصفتها سلطه عامه نشاطها الغراض تطبيق النظام واللايحه، اذا تحققت كافه الاشتراطات الاتيه: 1- وجود اداه نظاميه تخول الجهه الحكوميه بممارسه النشاط. 2- الا تكون الجهه الحكوميه تمارس النشاط وفقا لمعايير اقتصاديه/تجاريه. 3- ان تكون الجهه الحكوميه تمارس النشاط بصفه حصريه; ويقصد بالحصريه انعدام المنافسه مع القطاع الخاص بحيث لا يمكن لغير الجهات الحكوميه ممارسه هذا النشاط، "كذلك نحت الفقره (5) من الماده (9) من اللازحه التنفيذيه لضربه القيمه الخاصه - قبل التعديل - علي ان: "ايي نشاط تماسه جهه حكوميه بفقتها سلطه عامه، لن يعد نشاطا اقصاديا وفقا لاغراض النظام وهذه اللازحه. يعد من قبيل ممارسه النشاط الاقتصادي، قيام جهه حكوميه بانشطه تنطوي علي القيام بتوريدات لساع او لخدمات بصفه غير صفتها كسلطه عامه".، واستنادا علي الماده (14) من اللازحه التفيفيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي انه: "دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق التفافيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكاليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي "المملكه".، وعلي الفقره (1) من الماده (29) من ذات اللايحه التي نصت علي ان: "1- "تعفي من ضريبه القيمه المضافه، "توريدات الخدمات الماليه المحدده في هذه الماده، ويستثني من ذلك الحالات التي يكون فيها المقال واجب السداد عن الخدمه قد سدد صراه كرسم او عموله او حصم تجاري".، "وبناء علي ما تقدم،})(فيما يتعلق بدفع المدعي بان قرار "المدعي عليها بالغاء الاعتراض لم يكن مسبا ولم ييين اسباب التقييم بشكل واضح، وباطلاع dالاره علي مرفقات "المدعي عليها في مذكره ردها الجوابيه: تبين لها ارفاقها بريردا الكترونيا مستلم من المدعي والذي ورد فيه: "والي "المناقشات والاجتماعات والাবريد الالكتروني...الخ", ومحضر الاجتماع المنعقد في 20 فبراير 2025 وموضوعه اجتمع "مع صندوق التنميه الزراعيه لتوضيح نتيجه الاعتراض النهاييه، وتقرير التدقيق لعام 2019م: عليه يënح عدم حده دفع "المدعي بان الاعتراض لم يكن مسبا حيث تم الاجتماع مع بالاضافه الي التسبيب الوارد والواضح في تقرير التدقيق. www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض قرار رقم: 2604660 (WT-2025-264660) الصادر في الدعوي رقم اما فيما يتعلق بدفع المدعي بانه كيان حكومي غير تجاري وبغير رحي اشي بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩) لعام 1430 ه. بهدف دعم التنميه الزراعيه واستدامتها في المملكه من خلال تقدم القروض الميسره والتسهيلات الاثماييه، وباطلاع الداره علي المستندات ودفوع الطرفين؛ تبين لها الموافقه علي نظام صدوق التنميه الزراعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) ب تاريخ 430/02/01 ه، وقد نعت الماده (الثالثه) منه علي انه: "مع مراعاه المحافظه علي المياه وترشيد استخداماتها الزراعيه، والمحافظه علي البييه، يهدف الصندوق الي دعم التنميه الزراعيه واستدامتها علي الماء وترشيد استخداماتها الزراعيه، والتداره القروض الميسره والتسهيلات الالزمه، ...، وحيث اوضعت المدعي عليها في مذكره ردها الجوابيه وجود عدد من المعايير لتحديد ما اذا كانت الاشطه التي تمارسها الجهات الحكوميه تعد من الاشطه uneقصاديه لالخاضعه المظعيه لم اتاكالتي: اوله (ووجود اداه نظاميه تخلو الجهه الحكوميه ب��ممارسه النشاط كامر ملكي او مرسوم ملكي) ، عليه فان الفقره (5) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه قبل التعديل التي نعت لنا: "اي نشاط تماسه جهه حكوميه بصفتها سطه عامه، لن يعد نشاطا اقصاديا وفقا لاغراض النظام ودهه للايحه ..." تنطبق علي المدمعي؛ حيث تهدف القروض المقدمه لدعم التنميه الزراعيه واستدامتها في المملكه، ونشاطها ليس تجاريا ولا يهدف لربح وانا بصفتها سطه عامه بناء علي المرسوم الملكي، وبالتالي فان الخدمات التي يقدمها لا تدخل ضمن اطار النشاط الاقتصادي في نظام خريبه القيمه المضيفه. ثانيا (ممارسه الجهه الحكوميه للانشطه المسنده لها دون اتباع للاسس والمعايير الاقتصاديه او التجاريه); حيث يبعت المدعي عليها من خلال المستندات المرفقه ان المدعي يعتمد في تسعيره علي ظروف السوق والمخاطر والامتثامنيه، وتري ان ذلك يعكس طبيعه تنافسيه وتجاريه لهذا النشاط، وانه يتنافي مع الشروط النظاميه لاستثناء الجهات الحكوميه من الخضوع للخربيه، بينما اوضح المدعي ان اخذ ظروف السوق بعين الاعتبار لا يعني ان الصندوق يتصرف كمنافس تجاري، بل هو اجراء تنظيمي لضمان كفاعه استخدام الموارد بما يخدم الاهداف التنمويه للصندوق وليس ل تحقيق رباح; مما تري معه الداره صحه ما ذكره المدعي؛ حيث ان اطلاع المدعي علي ظروف السوق لا يدل علي انه يتصرف كمنافس تجاري واما لاخده بعين الاعتبار لتحقيق الاهداف التي اشر من اجلها. ثالثا (ممارسه الشناد بشكل حصري) وقد ووح الممدعي ان القروض التي يقدمها تثميز بكونها ميسره وتستهدف شرايح غير مرغوبه من قبل القطاع المالي الخاص بسبب ارتفاع مخاطره، واكد ان الجهات الاخري لا تقدم ذات النوع من التمويل التنموي، لا في اهدافه ولا في شروطه؛ مما تري معه الداره انطباق المعيار المشار له علي الممدعي، حيث لا يوجد جهه تقدم مثل الخدمه التي يقدمها الصندوق والمتمثله بالتمويل الميسر التنموي، ذلك انه لا يوجد جهه تهدف في تقدمي التمويل الي دعم التنميه الزراعيه واستدامتها باستثناء الصندوق المنش بمرسوم ملكي، واضافه لجميع ما سبق، فان المعايير الموضحه تم تفسيرها من قبل المدعي عليها، وليست اساس في النظام واللايحه للاخذ بها، حيث ان الفقره (5) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيعه المضافقه قبل التقدمين للعلي من: "اي نشاط تماسه عربيه من ١٠: "اي نشاط تماسه عربيه حكوميه بفقط ساله www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في مدينه الرياض قرار رقم: 2026-264660 (WT-2025-264660) الصادر في الدعوي رقم علي المدعي لممارسته النشاط بصفته سلطه عامه. وحيث افاد المدعي بصه معالجه بمعامله المبلغ معامله الفوايد المعفاه من الضريبه، في حين دفعت المدعي عليها انه رسم صريح يخضع للضريه استنادا لاحكام الماده (29) من اللايحه التنفيذيه، عليه; ووفقا لما تم ايضاء اعلاه; وحيث ان المدعي يمارس نشاط بصفته سلمه ولا يمارس نشاط اقتصدي يهدف للربح، عليه فان الرسوم تعتبر خارج نطاق تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه; الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول اعتراض المدعي في هذا البند. وفيما يتعلق بالبند الثاني، غرامه التاثر في السداد: يتضح ان الخلاف يكمن في فرض غرامه التاثر في السداد للفتره الضريبيه محل الدعوي، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (59) من اللايحه التنفيذيه نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: "يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسعد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه".، واستنادا للماده (43) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي ان: "يعاقب كل من لم يسعد الضريبه المستحقه خلال المده التي تتحدثها للايحه بغرامه تتاعد (5%) من قيمه الضريبه غير المسوده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه".، وحيث انتعت الداره في البند الاول الي قبول اعتراض المدي، وبما ان غرامه التاخر في السداد تتجت عن ذلك، فان ما يترتب به with هذا البند. وفيما يتعلق بالبند الثالث، غرامه الخطا في الاقرار: يتضح ان الخلاف يمكن في فرض غرامه الخطا في الاقرار للفتره الضريبيه محل الدعوي، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (42) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ان: "يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (50) من قيمه الفرق بين الضريبه المختسبه والمستقه".، وحيث التواتره في البند الاول الي قبول اعتراض المدعي، وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتجت عن ذلك، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه; الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعي في هذا البند. وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه والث守着 التنيذيه وقواعد عمل الجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: القرار اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا:})(الموضوع: | Public Public 8/7 www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الدارث الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض 2025/09/10 (VT-2025-264660) الصادر في الدعوي رقم - 1 اغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي لبند المبيعات الخاصه للضريبه للنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي. - 2 اغاء قرار المدعي عليها بشان غرامتي التاخر في السداد والخطا في الاقرار للفتره الضريبه محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره (ثلاثون) يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم (خمسه عشر) يوما اخري حسبما تراه. والاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (ثلاثون) يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد تسلمه، وفي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها هده المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصعبه اجمعين. عضو عضو (.....) / الاستاد (.....) / الاستاد رييس الداره (.....) / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من نظام، وموقعه الكترونيا. | Public Public 8/8 www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع النتايجيه VA-2026-271679: قرار رقم (VT-2025-271679) الصادر في الاستيانف رقم المقامه المستانفه من / هييه الزكاه والضريه والجمارك المستانف ضده (……) ضد/ صنودق التنميه الزراعيه، رقم مميز الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الحد الموافق 2026/06/07، اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلام الانتقاليه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26 (5) من الماده (السابعه والسعين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاریخ 1425/1/15 ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (113) وتاریخ 1438/11/2 وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحور كل من: بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الاتفاييه VA-2026-271679: قرار رقم (VT-2025-271679) الصادر في الاستيانف رقم الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبه لشهر فبراير لعام 2019 وما ترتب عليها من غرامات. حيث اشرات المستانفه في لايحه استيانفها الي انطباق مفهوم الرسوم والاستثناء الوارد في الفقره (1) من الماده (29) من الالايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، حيث ان طبيعه المقال المالي لخدمات المتابعه والتعقيم لا تمثل عايدا استثماريا (فوايد) انما هي عباره عن رسوم اداريه مقال تقديم خدمه محدده مرتبطه بالقرض والمتمثله بخدمه المتابعه والتعقيم وتهدف الي تعطيه تكاليف تشغيليه، بينما تعد الفوايد عوايد علي راس المال المقترض وليست مقال بملل هذه مباشره، اضافه الي ان القوايم الماليه للصدوق نصت علي عدم فرض اي فوايد علي القروض المقدمه من الصندوق مما يؤكد عدم انطباق مفهوم الفوايد علي المقال المالي المتعلق بخدمات المتابعه والتعقيم، وقد تمت الاشاره الي مقال بخدمات المتابعه والتعقيم صراحه (كرسوم) ضمن قرار قيمه المقال المالي الصادر من اللجنه الاشرافيه علي سياسات التسعير للخدمات الاثمييه بالصدوق، كما اوضحت سياسه التسعير انه تم اعتماد نسبه خدمات "المتابعه والتعقيم" بحسب شرايح قيمه القروض مما يؤكد طبيعه المقال المالي كرسوم صريحه بعكس الفوايد والتي تكون نسبتها ثابته بصرف النظر عن قيمه القرض، وقد نصت العقود المبرمه بين الصندوق والعملاء علي وصف الخدمات بانها خدمات متابعه وتقيم بقيمه مقطوعه، ويعز ذلك اليه انتساب المقال المالي حيث يعد مبلغ مقطع ويتتم استلام جزء منه عند صرف القرض والجزه المتبقي يتم توزيعه علي فتره سداد القرض، بينما تحتسب الفوايد كنسيه من المبلغ المتبقي من القرض وتدفع بشكل دوري، وانتهت بطلب قبول الاستثناف. وفي يوم الثالثاء بتاريخ 14/7/11/18 ه__ الموافق 25/05/05 2026/05/05 01:00 م. عقدت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه والسلاع الانتقاييه جلستها ب حضور اعضايها المدوله اسماؤهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضربيه والجمعيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وتاريخ: 1445/04/08 اطراف الدعوي، (……) ، هويه وطنيه رقم (……) بصفته ممثلا للمستانفه بموجب التفويض رقم (……) الصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهينه الزكاه والضريه والجمارك بتاريخ (1447/04/24) ، كما حضر (……) ، هويه وطنيه رقم (……) ، وضرر (……) ، هويه وطنيه رقم (……) ، بصفتها ممثلي المستانف ضد موجب التفويض رقم (……) الصادر من الرييس التنفيذي لصندوق التنميه الزراعيه بتاريخ (1447/01/15) ، | Public 4/10 الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والساع النتاقيه VA-2026-271679: قرار رقم (VT-2025-271679) الصادر في الاستثناف رقم افتتحت الجلسه بسؤال ممثل المستانفه عن الاستثناف،libا بما لا يخرج عما سبق ذكره في المذكره الاستثنافيه وتمسك بما وورد فيها، وسبقال ممثلي المستانف ضدع عن ردها، اجبا بما لا يخرج عما سبق ذكره في المذكره الجوابيه وتمسكا بما وورد فيها، عليه طلبت الداره من الطرفين تقدميذ مذكره تفصيليه توضح حقيقه المبلغ الذي فرضت عليه العربيه المزاء، وتوضيح طبيعته، وان يثبت ذلك من خلال المستندات ذات العلاقه، وذلك خلال سبعه ايام عمل من تاريخ هذا الطلب، وتاجيل النظر في الاستيانف لجلسه تحدد لاحقا بعد انتهاه المهمه حده لتقدم المطلوب. واختتمت الجلسه في تمام .03:00الساعه وفي يوم الاحد بتاريخ 21/12/2026/06/07 م، الساعه 02:00 م، عقدت الداره الاستيانفيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه جلستها ب حضور اعضايها المدوله اسمايم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي مري عن بعد; استناذ ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبه والجمrkيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وtbاريخ: 1445/04/08 الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. واختتمت الجلسه في تمام الساعه 00:03م. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مس-تندات الدعوي ولايحه الاستثناف المقدمه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقارات ذات الحاله، الامر الذي يكون معه طلب الاستثناف مقبوله شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراء. ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الدايره الاستثنافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اتحوته من وثايق ومستندات، وبعد الابطاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات ورودو، ولما كان الثابت ان القرار محل الطعن في شان النزاع محل النظر جاء متفقا مع احكام النظام ومع الاسباب السابقه التي بني عليها والكافيه لمحل قضاءه، اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه واتهت بعدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منظومه، وحيث لم تلاحظ الدايره الاستينافيه بشانه ما يستدعي الاستدراك او التغقيب في ضوء ما تم تفجيده من دفع نظره امام هذه الدايره، الامر الذي تنتهي الي تقرير عدم تاثيرها علي نتيجه القرار، وبناه علي ما تقدم خلصت الدايره الي تقرير رفض الاستينافيه وتاييد قرار دايره الفصل فيما انتنهي اليه محموله علي اسبابه. | Public 4/11 الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلام الاتقاييه VA-2026-271679: قرار رقم (VT-2025-271679) الصادر في الاستياف رقم وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: القرار اولا: قبول الاستيانف شكلا. ثانيا: رفض الاستيانف موضوعا. عضو عضو (الدكتور) .... (الدكتور) .... رييس الداره (الاستاذ) .... هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. | Public 4/12 الموقي الالكتروني : الموقع 8001220000: الرقم المجاني