gstc_gov_sa · decision · processed · 47 chunks
(القرار رقم ١٣٨٤ الصادر في العام ١٤٣٨) في الاستثناف رقم (١٠٩٩/٢٦) لعام ١٤٣٥ الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافقه ١٤٣/٨/٤/٢٥ اجهت المجتمع اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) واتاريخ ١٩/١١/٩، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٣/٧/١١ القاضي باستمرار اللجنه في نظر استثنافات المكلفين والمصلحه (الهييه العامه للزكه والدخل حاليا) قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه و恐كذك قيما يخص ardsيه مما يخص النطاق الزمني سببان نظام حربيه الدخل الصادر بالسرسو المكي رقم (٣٣١) وتاريخ (١/١٠) و تعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضربيه الدخل الصادر بالسرسو المكي رقم (١/١) و تاريخ ١٥٥٥٥، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه (ا) المكلفه) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رقم (٩) لعام ١٤٣٥ ه بشان الربط الزكي الضريبي الذي اجرته الهيه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي المكلف للاعوام من ١٩٩٨ م وحتي ٢٠٠٢ م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده باتريخ ١٥٥/٣/١٠ ... و...، كما مثل المكلف .... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكيله: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض المكلف بنسخه من قراها رقم (٩٥) لعام ١٤٣٥ موجب الخطاب رقم (٣/٤٠١) و تاريخ ١٤٣٠١، وقدم استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٢٩٣) وتاريخ ١٤٣٠١، كما قدم ضمانا بنكيا بالمبلغ المستحق بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكيله لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضويه: البند الاول: زياده مبلغ الربط النهايي المعدل عن الربط الجزافي السابق. قضي القرار الابتدايي في (ثانيا/٥) برفض اعتراض المكلف علي زياده الضريبه في الربط الحالي علي الحسابات عن الربط علي اساس التقدير الجزافي، وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند وجاعت وجهه نظره بان الهييه العامه للزکاه والدخل لم ترفع وجهه نظرها في هذا الموضوع الي اللجنه الابتداييه رغم اعتراض الشركه علي هذا بشكل رييس وتفاجي مندوب الهييه خلال وجوده في اللجنه واجاب بان هذا البند لا يملل بند اعتراض وان التقدير الزاني ليس ربطا علي الحسابات، كما ان لجنه الابتداييه ابدات انه لا علاقه البته بين الربط الحالي وبين الربط الجزافي السابق الملغي بموجب حكم المحكمه الاداريه مما تري معه اللجنه رفض اعتراض المكلف علي الربط النهايي عن الاعام محل الخلاف، وانه لا يوافق علي ذلك ان الاعتراض المقدم للهينه العامه للزكه وللجنه الاعتراض الابتداييه هو لنفس الشركه وعن نفس الاعوام التي تم الربط عليها ومن حق الشركه ان تقارن بين الربط الجزافي وبين الربط النهايي 10/1 المعدل اذ لا يجوز نظاما ووفقا للتعاميم الصادره عن الهييه بان يزيد الرب المعدل عن الربط السابق ولم يحدد نظام ان كان هذا الربط جزافيا او غير جزافي، و هذا ما اكتده الماده الحاديه والسنن من نظام بند رقم (٨) من اللايحه التنيذيه والتي جاء فيها "لا يجوز ان يقل ربط الضريبه عن ما جاء في اقرار المكلف كما اقر به المكلف او ما يثمله، ولا يجوز ان يتجاز ربط المصلحه، كما ان التشريعات القانويه تنص علي "ان لا يجوز ان يظار طاعن بطعنه" وابلاتال، لا يجوز ان يزيد الربط النهايي المعدل عن الرساب في بالا من الاحوال، وكما تظهره نتايج شركات التامين في المملكه فان الارباح المحققه لهذه الشركات ان وجدت لا تتجاز ۱۰% من ايراداتها، علما ان الربط الجرافي الذي اجرته الهييه العامه للزكه والدخل علي حسابات الشركه هو ٢٠% من نشاطها ودهه النسبه هي الاعلي التي من الممكن ان تحقتها اي شركه تامين في العالم، لذلك تطلب الشركه من لجنتكم عدم زياده الربط النهاي المعدل عن الربط الجزافي الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل سابقا لانها النسبه العليا لتقدير الارباح علي شركات التامين الادخاري، وان السبب الرييسي لزياده الربط معدل يعود الي اجتهاد مندوب الهييه العامه للزكه والدخل بتعديل الربح الصافي للشركه اضافه حصه الشركه في ايرادات صندوق التامين الادخاري العالمي بدون تنزيل المصاريف المتعلقه به، كما ان الربوط الاصليه لم تتضمن هذا البند مع العلم ان الشركه قامت بتزويد الهييه العامه للزكه والدخل قبل اجراء الربط الجزافي بجميع البيانات المعلومات عن الحسابات المحليه والعالميه للشركه والتي كانت تتضمن ايرادات الاستثمار وال .مصاريف المتعلقه بها. وباطلاع ممثلي الهييه علي استيناف المكلف ذكروا ان هذا البند لا يمثل بند اعتراض، حيث ان البنود المعروضه في المذكره المرفوعه من الهييه تناوت ببود الحسابات المعترض عليها، اما يشير اليه المكلف في هذا البند فانه يتعاق بكم صادر من المحكمه الاداريه بشان اهداف حسابات الشركه، وان التقدير الجزفي ليس ربط علي الحسابات، وان الربط الحالي محل الاعتراض هو ربط علي الحسابات كدلك افادت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه ان احتجاج المكلف بما ورد في النظام الضريبي الجديد لا وجه له من حيث المبدا، اضافه الي ذلك فانه علاقه البته بين الربط الحالي المبني علي الحسابات وبيين الربط الزجايي السابق المفي بهبوح كم المحكمه الاداريه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف الا تزيد المستحقات الزكويه والضريه بموجب ربط الهييه للاعام من ١٩٩٨ م حتي ٢٠٠٠ م بالقرار الابتدايي محل الاستثناف عن الربط الذي اجرته الهييه لادات الاعام بالاسلوب التقديري لاهدافها للحسابات، في حين تتمسك الهييه بصحه اجراثها للاساب الحوضه عند عرض وجه نظر كل طرف. وبعد الالطلاع والدراسه تبين ان الهييه اهدرت حسابات المكلف واجرت عليه برثا زكوتا ضريبا للاعام من ١٩٩٩٨ م تي ٢٠٠٢ بالاسلوب التقديري، وان المكلف انهاي كافه مراحل الاعتراض والاتقاضي علي الربط وانتهي بصدور حكم الدايره الاداريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض رقم (١/٧) لعام ١٤١١ ه المؤيد من الدايره السادسه بمحكمه الاستثناف الاداريه بالرياض بحكمها رقم (١/٩٦١) لعام ١٤١١ ه القاضي بالغاء قراري الاستثناف رقم (٧٩٦) ولعام ١٤١١ ه المؤيدين للهييه في اهداف حسابات المكلف، مما انتهي بالهييه الي التعديل علي بعض البنود التي تضمنتها الاقرارات والقوايم الماليه واجراء الربط الزكي الضريبي علي المكلف بخطابها رقم (١٩٦/١٢/١٦٢٧٩) وتاريخ ١٤٣٣/٦/١٢ وبرجوع اللجه للماده (٢٥) من اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٤٠) وتاريخ ١٣٧٠/٧/١ ه تین انها تنص علي "تصدر لجنه الاعتراض الانبذافه قراها في الاعتراض بعد سماع اربع الطرفين باعربيه الاراء ولا يجوز ان يقل ربط الطرفيه في قراها عما اقر به المكلف او ممثله وا يتجاز ربط المصلحه". وحيث تبين ان الربط الذي اجرته الهييه ابهادراها للحسابات افي بحكم المحكمه الاداريه، وان الاكهام النظاميه لم تحدد قيما عليا او دنيا للمستحقات الركويه والضريبيه فيما عدا الربوط التي في مراحل الاعتراض لا يجوز ان تكون قارات لجان الاعتراض 10/2 الصادره بشانها اقل من اقرار المكلف ولا تزيد عن ربط الهييه، وان البنود التي تضمنها الربط ملال الاستيناف يمكن قبولها او رفضها وفقا لمقضي الاحكام النظاميه، فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه الا تزيد المستحقات الزكويه والضريه بموجب ربط الهييه للاعوام من ١٩٩٩ ام حتي ٢٠٠٢ المؤيد بالقرار الابتدايي ملال الاستيناف عن الربط الذي اجرته الهييه لذات الاعوام بالاساليب التقديري لاهدها للحسابات. البند الثاني: ايرادات الاستثمار. قضي القرار الابتدايي في ( ثانيا / ( ثانيا ) برفض اعتراض المكلف علي اضافه ايراد الاستثمار الي الوعاء الضريبي; وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف القرار الابتدايي فيما قضي به حيال هذا البند وجات وجهه نظره بان قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه جاء فيه بخصوص هذا البند ان هذه الاستثمارات تعود الي عمله المكلف من المؤمن عليهم، ويتم استثمارها في الاجماليه، والماده (١٣) من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٢١) وتاريخ (١٣٧٠/١/٢١) هب ينبت ما يخضع للضريبه، ولذا فان قرار المكلف المتعلق بكيفيه التصرف في ارباح استثماراته لا اثر له علي كيفيه انتساب الضريبه، وعليه تري اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند ومن خلال ما ورد في خطاب اللجنه لا تري الشركه اي سبب او مبرر واضح في وجهه نظر اللجنه لرفض اعتراض المكلف، وNFيدكم بان جميع فروع الشركه داخل وخارج مملكه البحرين تقوم بتحويل الاموال المجعه لديها الي المركز الرييسي في البحرين وهذا نظام محاسبي م طبق في الشركه ككل وليس علي فرع المملكه وان الايرادات المتصله من صندوق التامين تخص المركز الرييسي ومسجله في حساباته وتستطيع الهييه العامه للزكه والدخل ان تحسب حصه فرع المملكه من نتايج الارباح العالميه ككل في البحرين وعدم اختيار بند واحد فقط وذلك وفقا لنظام الضربيه الجديد وذلك باخذ الاقصاط المحليه علي الاقصاط العالميه مضروبه بالربح العالمي ومن مقارنتها بالارباح المحليه المعدله ومن ثم انتساب الضربيه علي ارباح فرع المملكه اذ لا يجوز ان يجتهد مندوب الهييه واختيار بند واحد فقط من الميزانيه العالميه وهو بند الايرادات دون خصم المصاريف المتعلقه بها وتعديل ارباح المملكه، وبناء علي ذلك تقترح الشركه تطبيق احدي الطريقتين: - تطبيق الماده الخامسه عشره من نظام الضربيه الجديد والذي حدد الوعاء الضريري لشركات التامين التي تمارس - نشاط التامين الادخاري. - تطبيق ما جري تطبيقه علي حسابات الاعوام ٢٠٠٥٠ م ٢٠٠٧ م قبل الهييه المرفق صوره عنه والذي بموجه قامت الهييه بتعديل الربح الصافي المحلي بحصه الفرع من ايرادات الاستثمار بعد خصم المصاري المرتبطه بها، اذ لا يجوز تعديل ارباح الاستثمار ايرادات الاستثمار وتجاهل المصاري المربطه بها. وباطلاع ممثلي الهييه علي استيناف المكلف ذكروا ان الشركه تؤكد بانها liست شركه استثماريه بل تقوم باستثمار اموال صندوق التامين علي الحياه لصالح حاملي البوالص لدفع الالتزامات المستقبليه لمولاء المؤمنين وبالتالي لا يجوز اخضاع هذه الايرادات للضريبه. وانه في حال عدم الاقتناع بذلك فان ما يجب اخضاع هو ما يعادل (٥%) باعتباره يخص الشركه من توزيعات الارباح المتراكمه، اما ما يعادل (٥%) فيتم توزيعه لزاملي البوالص، ونود الافاده انه بناء علي نتيجه الفحد الصي الميداني الذي تم علي حسابات الشركه السنوات اللاحقه وصدر به قرار اللجنه الاستينافيه رقم (١٠١) لعام ١٤٣١ ليعاد اجراء الهييه في هذا البند، حيث اكدت الشركه ان الخير الالكتواتي يقيم جميع بالوص التامين القايمه في نهايه السنه وفقا لعناصر التقييم التي تعتمد علي طفي القيمه الحاليه والالتزامات المستقبليه لجميع البوالص الساريه في نهايه العام، ويتم مقارنه هذا التقييم مع الرصيد الافتتاحي لصندوق التامين علي الحياه ويتم تحميل الفرق من او الي حساب الارباح والخساير تحت بند التحويل الي صندوق التامين علي الحياه ل Bookقه الاستثماطات المستقبليه لاحالي البوالص الساريه، وقد قدمت الشركه شهاده من الخير الكتواري بقيمه ما يجب تحويله لصندوق التامين علي الحياه علي حسابات فرع المملكه ويظهر هذا المبلغ في قايمه الدخل للكسابات المحليه (حسابات الفرع) ، و هذا الاجراء قبلت به الهييه واعتمده في الربط محل الاعتراض، اما الايراد الذي تحقق 10/3 للشركه من استثمار رصد هذا الصندوق في انشطه استثماريه اخري تدار بواسطه المركز الرييس حرعت عنه الشركه في القوايم الماليه فقط ولم تصرح عنه في قوايمها المحليه (فرع المملكه) وفقا لما يظهر بالقوايم الماليه المحليه وايضاحاتها فهو ما يجب اضافه لايرادات فرع المملكه طبق لماده (١٣) من نظام الضريب الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ وحيث ان المكلف افاد بان استثماراته لرصد صندوق التامين علي الحياه التي تدار بواسطه المركز الرييس في البحرين قد دقق ايرادا تم التصريح عنه ضمن ايرادات الاستثمار في القوات الماليه العالميه ولم يتم التصريح عنه في القوات الماليه (المحليه) لفرع المملكه، وتطبيقا للاحكام النظامه المشار لها اعلاه، ترفض اللجنه استثناف المكلف في طلبه عدم اضافه حصه فرع المملكه من ايرادات الاستثمار الناتجه عن استثمار اموال صندوق التامين علي الحياه للوعاء الصري لمعملكه. البند الثالث: اعباب خدمات الانتايج. قضي القرار الابتدايي في (ثانيا) برفض اعتراض المكلف علي عدم حسم اتعاب خدمات الانتايج من الوعاء الصريين; وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند وجاعت وجهه نظره بان وجهه نظر لجنه الاعتراض جاءت بخصوص هذا البند ان اللجنه اطلعت علي une الاتفاقيه الموقعه بين المكلف ووكيله مكتب ... فتبين ان بند (ا) (فقره (٦) من هذه الاتفاقيه ينص علي ان الوكيل (الطرف الثاني في الاتفاقيه) يتعمل "توفير المستلزمات والموظفين والافراد...الخ، والتي تلزم لغرض تنفيذ نشاطاته كوكيل رييس، وجميع هذه التسهيلات والمصاريف المتعلقه بها سوف تكون علي حساب ونفقه الطرف الثاني وکذلک ينص بند (٥) علي ان الطرف الثاني مسيول عن جميع اعمال الوكله الفرعيين ومكافاته مصاريفهم مهما كانت ويمكن تحملها ودفعها من قبل الطرف الثاني، فيفهم من ذلك ان المصاريف التي يطالب المكلف بخصمها من الوعاء يتحملها الوكيل، وبما ان الاتفاقيه لم تنص في اي من بنودها علي ان المكلف يعوض الوكيل عن المصاريف التي يتكبدها الوكيل مما يعني ضمنا ان العموله تغطي هذه المصاريف، وجبت ان ما قامت به الهييه يتماشي والقرارين الزاريين رقم (٢٠٥٢٤/٤) وتاریخ ١٤٠٧٤/٤ (٦٧٨٤) وتاریخ ١٤٠٧٤/٤ (٦٧٨٤) فان اللجنه تري رفض اعتراض المكلف علي رفض الهييه اتعاب الانتايج، ان ما جاء في ضطاب اللجنه صحيح ولكن يوجد اتفاقيه اخري تنص علي معلومات الانتايج التي يحصل عليها الاستاد/... وقد تم تزيد الهييه العامه بهذه المستندات التي تؤيد دفع هذه المبالغ من قبل الشركه وارقمته بالاعتراض المقدم للهييه، وقد واشق مندوب الهييه علي قبول هذه الاتعاب للشركه اذا ما وافقت الشركه عن التخلي عن البنود الاخري في الاعتراض وتستطيع لاجتكم التاكد من ذلك من ذلك المذكره المعده من مندوب الهييه الموجوده في ملف الشركه. وباطلاع ممثلي الهييه علي استيناف المكلف ذكروا ان المكلف حدد بالخطاب الوارد للهييه علي مطبوعات المكتب الرييس بالبحرين، ان هذه الاتعاب البالغه في الاعوام الخمسه محل الاعتراض مبلغ (١٩٨٠،١١٤) ريال، تدفع الي الوكيل الرييس مقابل توزيع منتجاتها، وحيث ايكن المكلف الرييس هو فرع مؤسسه (ب) للمقالات، فقد تم تحميل حسابات كل عام بعملوته النظاميه ٣٥٥/٤/٥ من اجمالي الاقصاط الجديده والمجده وقبلتها الهييه دون تعديل وذلك تطبيقا للقرار الوزاري رقم (٢٥٢٤/٤/٥) من اجمالي الاقصاط الجديده والمجده وقبلتها الهييه دون تعديل وذلك تطبيقا للقرار الوزاري رقم (٣٥٢٤/٤/٥) من اجمالي الاقصاط الجديده والمجده وقبلتها الهييه دون تعديل ذلك، تدفع الي لوقا، فقدم تم تحميل حسابات كل عام بعملوته (٢٥٢٤/٤) من اجمالي الاقصاط الجديده والمجده وقبلتها الهييه دون تعديل وذلك تطبيقا للقرار الوزاري رقم (٢٥٢٤/٤/٥) من اجمالي الاقصاط الجديده والمجده وقبلتها الهييه دون تعديل وذلك تطبيقا للقرار الوزاري رقم و tlwihfie ³% من اجمالي الاقصاط الجديده والمجده وقبلتها الهييه دون تعديل وذلك تطبيقا للقرار الوزاري رقم (٣٥٢٤/٤/٥) من اجمالي الاقصاط الجديده والمجده وقبلتها الهييه دون تعديل وكذلك تطبيقا للقرار الوزاري رقم (٢٥٢٤/٤/٥) من اجمالي الاقصاط الجديده والمجده وقبلتها الهييه دون تعديل وذلك تطبيقا للقرار الوزاري رقم (٢٥٢٤/٤/٥) من اجمالي الاقصاط الجديده والمجده وقبلتها الهييه دون تعديل وذلك تطبيقا للقرار الوزاري رقم (٢٥٢٤/٤/٥) والمظفيه، فان الهييه الادعتاد الجديده والمجده وقبلتها الهييه من اجمالي الاقصاط الجديده والمجده وقبلتها الهييه من اجمالي الاقصاط الجديده والمجده وقبلتها الهييه من اجمالي والوفراي رقم (٢٥٢٤/٤/٥) من اجمالي والوفراي رقم (٢٥٢٤/٤/٥) من اجمالي والوفراي رقم (٢٥٢٤/٤/٥) من اجمالي والوفراي رقم (٢٥٢٤/٢٥) من اجمالي والوفراي رقم (٢٥٢٤/٥) من اجمالي والوفراي رقم (٢٥٢٤/٥) من اجمالي والوفرا يمن علي ان الوفيات في العربيه (٢٥٢٤/٥) من هذه الاتفاقيه ينص علي ان الوفيات (٢٥٢٤/٥) من هذه الاتفاقيه ينص علي ان الوفيات (٢٥٢٤/٥) ومنزير العمل، وتؤيد هذا الاجراء بقرار اللجنه الاستينافيه (٢٥٢٤/٥) من نظام (٢٥٢٤/٥) من نظام (٢٥٢٤/٥) من نظام (٢٥٢٤/٠) من نظام (٢٥٢٤/٠) من نظام (٢٥٢٤/٠) من نظام (٢٥٢٤ / ٢٥٢٤ / ٢٥٢٤ / ٢٥٢٤ / ٢٥٢٤ / ٢٤٢٤ / ٢٥٢٤ / ٢٥٢٤ / ٢٥٢٤ / ٢٥٢ل / ٢٥٢ل / ٢٥٢ل / ٢٥٢ل / ٢٥٢ل / ۲٥٢ل / ۲٥٢ل / ۲٥٢ل / ۲٥٢ل / ۲٥ ٢٥٢ل / ٢٥٢ل / ٢٥٢ل / ٢٥٢ل / ٢٣٥ / ٢٥٢ل / ٢٥٢ل / ٢٥٢ل / ٢٥٢ل / ٢٥٢ل / ۲٥٢ل / ۲٥٢ل / ۲٥٢ل / ۲٥٢ل / ۲٥ ٢٥٢ل / ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢.٥ ٢.٥ ٢.٥ ٢.٥ ٢.٥ ٢.٥ ٢.٥ ٢. هذه التسهيلات والمصارف المتعلقه بها سوف تكون علي حساب ونصفه الطرف الثاني، "وكذلك يني بند (١) علي 10/ ... ان الطرف الثاني مستول عن جميع اعمال الوكاله الفرعين ومكافاتهم ومصاريفهم مهما كانت وسيتم تحملها ودفعها من قبل الطرف الثاني....." فيفهم من ذلك ان المصاريف التي يطالب المكلف بخصمها من الوعاء يتحملها الوكيل، وبما ان الاتفاقيه لم تنص في اي من بنودها علي ان المكلف يعوض الوكيل عن المصاريف التي يتكبدها الوكيل، مما يعني ضما ان العموله تقطي، هذه المصاريف. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف قبول بند اتعاب خدمات الانتاج المدفوعه بالزياده عن ٣٥% من اجمالي الايرادات لوكيل الشركه ... ضمن المصاريف جايزه الحسم، في حين تتمسك الهييه بعدم قبولها ضمن المصاريف جايزه الحسم، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظره. وبالطابع اللجنه علي "عقد وكاله خدمات تامين" الذي اشار المكلف في خطابه المقيد لدي هذه اللجنه برقم (٢٠٠) وتاريخ والمصاريف المتعلقه بها سوف تكون علي حسابه ونفقته، كما تضمن في الفقره (١٤١٠/١٤١٩ مين عن جميع اعمال الوكلاع الفرعيين ومكافاتهم ومصاريفهم مهما كانت وسيتم تحملها ودفعها من قبله، كما تضمن في (٤/١) (الوكيل) (الوكيل) تبين انه يتضمن في الفقره (١/١) ان (الوكيل - الطرف الثاني) ان هذه الاتفاقيه تعتبر ساريه المفعول منذ تاريخ انجازها من قبل الطرفين، وسوف تستم رلمده (٣) سنوات ميلاديه، wed يتم مراجعه بنودها، اذا اقتضي الام، وذلك قبل سريان التجديد لفرقه اخري، كما اطلعت اللجنه علي "عقد وكاله خدمات تامين" الذي اشار المكلف في خطابه المشار له اعلاوه ان يمثل (عقد عموله الوكيل) المبرم بتاريخ ١٤١١/٦/١٦ ه الموافق ١٩٩٠/٩/١ بين المكلف (الفريق الاول - الموكيل) ومؤسسه (ب) للتجاره يمثلها ... (الفريق الثاني - الوكيل) وتبين انه يتضمن في الفقره (٣) ان الفريق الثاني يتعهد باتخاذ كافه التدابير والاجراءات القانونيه والمواديه وتقدميم التسهيلات وبتوقيع كافه المعاملات والمستندات والوثايق والطلبات والتوكيلات والتفويضات من اجل تمكن الفريق الاول من ممارسه اعماله ونشاطاته في المملكه ممارسه حره من اي قيد او تقييد، وانه يتوجب علي الفريق الثاني بنوع خاص و علي سبيل المثال لا الحصر - ان يقدم كافه التسهيلات بغيه الاست荼ال - باسمه وعلي مسؤوليته - علي التاشيرات والاجازات اللازمه لدخول واستخدام واقامه وسفر مندوبي وموظفي الفريق الاول، كما تضمن في الفقره (٥) او الفقره (٥) ان الفريق الثاني يتقاضي من الفريق الاول اتعابا تحدد بنسبه قدرها (٩%) من الواردات المقبوضه من الفريق الاول، ولا يكون له اي حق علي الاطلاق بالواردات والمداخيل والارباح والاستثمارات والتوظيفات المثنيه عن ممارسه الفريق الاول لاعماله ونشاطاته في المملكه، كما تضمن العقد الاول في الفقره (٨) والعقد الثاني في الفقره (٨) ان النظام الحاكم هو القوانين والانظمه الساريه في المملكه وبشكل خاص نظام الوكالات التجاريه وتعديلاتها. برجوع اللجنه الي الخطاب الوزاري رقم (٢٠٥٤/٦) وتاري (٢٠٥٤/٦) واتري (٢٠٥٤/٦) واتري (٢٠٥٤/٦) واتري (٢٠٥٨/٨) واتري (٢٠٥٤/٦) واتري (٢٠٥٤/٦) واتري (٢٥٤/٦) واتري (٢٥٤/٦) واتري (٢٥٤/٦) (٢٥٤/٦) واتري (٢٥٤/٦) واتري (٢٥٤/٥) واتري (٢٥٤/٦) واتري (٢٥٤/٦) واتري (٢٥.٤) واتري (٢٥.٤) واتري (٢٥.٤) واتري (٢٥.٤) (٢٥.٤) واتري (٢٥.٤) واتري (٢٥.٤) واتري (۲٥.٤) واتري (٢٥.٤) واتري (٢٥.٤) واتري (٢٤.٤) واتري (٢٥.٤) واتري (٢٥.٤) واتري (٢٥.٤) واتري (٢٥.⁴) واتري (٢٥.⁴) واتري (٢٥.⁴) واتري (٢٥.⁴) واتري (٢٥.⁴) واتري (٢٥.⁴) واتري (٢٥.⁴) واتری (٢٥.⁴) واتری (٢٥.⁴) واتری (٢٥.⁴) واتری (۲۱۰۲۱) واتری (۲۱۰۲۱) واتری (۲۱۰۲۱) واتری (۲۱۰۲۱) واتری (۲۱۰٢۱) واتری (۲۱۰٢۱) واتری (۲۱۰٢۱) واتری (۲۱۰٢۱) واتری (۲১০۲۱) واتری (۲۱۰۲۱) واتری (۲۱۰۲۱) واتری (۲۱۰۲۱) واتری (٢٥٥٥) واتری (٢٥٥٥) واتری (٢٥٥٥) واتری (٢٥٥) واتری (٢٥٥) واتری (٢٥٥) واتری (٢٥٥) 10/ وحيث ان اتفاقيتي "عقد وكاله خدمات تامين" المشار لهما اعلام، تخضعان بموجب رضا الطرفين لانظمه الوكاله التجاريه في المملكه، وان الواجبات والالتزامات التي تضمنتها كل منهما تمثل مهام الوكيل التجاري في المملكه، كما يënح ان الاتفاقيه الثانيه التي نعت في الفقره (٤) علي الا تتجاوز اتعاب الوكيل (٣%) هي تعديل للاتفاقيه الاولي، وان الخطابات الواريه المشار لها اعلاه ت-Qضي بالا تزيد عموله وكيل خدمات التامين عن (٣%) من اجمالي الايرادات التي تصلت عن طريق الوكيل، فان اللجنه ترفض استثناف المكلف في طلبه قبول بند اتعاب خدمات الانتايج ضمن المصاريف جايزه الحسم. البند الرابع: الخريبه علي الجهات غير المقيه. (ج) قضي القرار الابتدايي في (ثانيا/٣) برفض اعتراض المكلف علي دفع ضريبه جهات غير مقيمه عن المبالغ المدفوعه لشركه (ج) وعن المبالغ المدفوعه لشركه (د): وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف القرار الابتدايي وذكر ان الهييه قامت باحساب ضريبه علي المبالغ المدفوعه الي شركه (د) وشركه (ج) وافاد المكلف انه وفقا للنظام الذي كان سادا في ذلك التاریخ لا يوجد ضريبه استقطاع علي جهات غير مقيمه عندما يتم تاديه الخدمات خارج المملكه،وانما ضريبه الاستقطاع فرضت علي السنوات التي تبعد بتاريخ ٢٠٠٤٧/٣٠ م ولا تنطبق علي السنوات التي تبعد التاريخ، هذا wed قام المكلف بالسنوات السابقه بتزويد الهييه بالمستندات المعزه لذلك بالاضافه الي شهادات مراجعي حسابات المركز الرييسي خارج المملكه، والتي اكد بموجبها مراجعي الحسابات الخارجيين بان هذه الخدمات قد تم تايتها خارج المملكه، كما نؤكد بان شركه (د) هي شركه بحرينيه مملوكه بالكامل من قبل مواطنين بحرينيين، ومن ثم تخضع للزكاه وليس للضريبه، هذا wed قام المكلف بتزويد الهييه بصوره عن السجل التجاري وعقد التاسبيس لهذه الشركه في البحرين لتاكيد وجهه نظره. وبالطلاع ممثلي الهييه علي استثناف المكلف ذكروا ان وجهه نظر الهييه حيال هذا البند تصيالها كما يلي: المدموع لسركه (ج): تم اخضاع هذه المبالغ للضربيه، لان المكلف قام بمزاوله تلك الاعمال داخل المملكه بوسطه مستولين من الشركه، حيث انه في محتر اعمال الفحص اكد متملو الشركه علي حضور مستولين من شركه (ج)، وعليه فان المبالغ المدفوعه لتلك الشركه تضع للضربيه. المدفوع لشركه " (د)": ينقسم الي خدمات فنيه وقد اوضح المكلف في محتر اعمال الفحص ان طبيعه تلك الخدمات الفنيه تتمثل في اداره صندوق التامين علي الحاده وتضير معلومات ارسالها الي اليد التقدم القيم من قبل الالكوناني وتتمل في معلومات عن حامي البوالي مثل اسم الماليوطيه - تاريخ سريان البوليصه - نوع البوليصه...اخو ذلك هذه البيانات يتم اعدادها وفقا لمتطلبات الخير الاكتواري وترسل اليه بشركه (ج) وخدمات اداره اوضح المكلف في محتر الاعمال ان طبيعه تلك الخدمات تتمل في الاداره والاشراف علي اعمال اعداد الكشوفات السابقه "المشار لها اعلاه" من حيث تجمع المستندات وترتيها وتبويها لتكون ملكه لله بند في ادخالها بواسطه الحاسب الالي، وانه يënح ان البندين مرتبطان ويشكلان ممارسه نشاط قايم بالامملكه وعليه تضع المبالغ المدفوعه للضريبه، وقد تايد اجراء الهييه بقرار اللجنه الاستينافيه رقم (١٠١٠) لعام ١٤٦ (١٣٣٤) لعام ١٤٥ (١٤٣٥) العاد رغم (١٤٣٥) العاد رغم (١٤٣٥) العاد رغم (١٤٣٥) العاد رغم (١٠١٠) العاد رغم (١٤٣٥) العاد رغم (١٤٣٥) العاد رغم (١٤٣٥)العاده 10/ راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان "الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم احتساب ضريبه علي الخدمات الفنيه والاداريه المقدمه من شركه (ج) وشركه " (د)" (جهات غير مقيمه) بحجه ان هذه الخدمات مؤده بالخارج ولا تënض للضريبه، في جن يتمسك الهييه بوجهه نظرها باخضاع هاتين الشركتين للضريبه بحجه انها مारستا العمل بال المملكه وحققتا خاضعا للضريبه. وبالطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف تبين ان من ضمن المصاريف اتعاب خدمات فنيه واداريه لشره (د) " واتعاب خدمات فنيه لشره (ج) ، كما تبين من محضر اعمال الفحص الميداني انه يوجد مسيول من شره (ج) في المملكه، وان طبيعه الخدمات الفنيه تتمثل في اداره صنودق التامين علي الحياه وتحضير قاعده معلومات ارسالها الي الهند للتقييم من قبل الاكتواري حيث تتمثل قاعده البيانات في معلومات عن حاملي البوالس مثل (اسم حامل البوليه - تاريخ سريان البوليه - نوع البوليه - فتره البوليه - وشروطها - مبلغ القست - شروط استرداد المبلغ - الاقساط المصليه - وضع البوليه فيما اذا استحقت او ساريه او تم الالغاء - معلومات اخري) كما ان طبيعه الخدمات الاداريه تتمثل في الاداره والاشراف علي اعمال اعداد الكشفوات المرتبطه بالخدمات الفنيه من حيث تجمع المستندات وترتيها وتبويها لتكون ملاله ادخالها بواسطه الحاسب الالي. وحيث ان طبيعه الخدمات المقدمه من قبل شركه (ج) وشركه " (د)" تتمثل في تقديم خدمات واعمال فنيه واداريه للمكلف يتم ممارستها داخل المملكه وخارجها في ان واحد، فان اللجنه ترفض استثناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه علي الخدمات الفنيه والاداريه المقدمه له من شركه (ج) وشركه " (ج)" جهات غير مقيمه). البند الخامس: غرامه التاخير. قضي القرار الابتدايي في ( ثانيا/ ) برقض اعتراض المكلف علي فرض غرامات التاخير; وفقا لحبييات القرار. استانف المكلف القرار فيما ضي به حيال هذا البند وجاعت وجهه نظره بانه لا يستحق غرامات تاخير بسبب ان فروقات الضريبه نتجت من تغيير اساسي في طريقه انتساب الربح الخاضع للضريبه ونتجت هذه الفروقات بسبب اضافه بند جديد لم يكن بالحسبان، اذ فيما لو طبقت الهييه العامه لازكاه والدخل نظام الضريبه باخذ الحسابات العالميه ككل واحتساب الضريبه علي اساس الماده الحاديه والستين من النظام لما ظهرت هذه الفروقات الضريبه ولما استحق اي غرامات علي الشركه، ولذلك نامل من اللجنه عدم احتماس اي غرامات. وباطلاع ممثلي الهييه علي استثناف المكلف ذكروا ان بنود الاستثناف اعلاه تضع لغرامه التاخير حيث قضت الماده الثالثه عشر من النظام الضريبي بخصوص كافه الواردات العموميه التي تحصلها الشركه محليا من اي مصر كان في المملكه، وكذلك الواردات التي تعود الي مصادر محليه، وعليه كان علي المكلف ان يصرح عن كافه وارداته في اقراراه الضريبي ويسدد الضريبه المستحقه علي صافي النتيجه في الموعد النظامي، وهو ما لم يلزم به المكلف، وعليه فان فرق الضريبه الناتج من ايرادات استثمار صندوق التامين علي الحياه يخضع لغرامه التاخير، بالاضافه الي خضوع الضريبه علي الجهات غير المقيمه لغرامه التاخير، نظرا لانها تعود الي ممارسه اعمال بال المملكه ومن مصادر محليمه. 1/Λ راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه التاخير علي فروقات الضريبه بحجه ان بنود الاستثناف ناتجه عن اختلاف وجهات النظر بين المكلف والهينه، في حين تمسك الهينه باستarb غرامه التاخير بحجه انه لا يوجد اختلاف في وجهات النظر وان بنود الاستثناف من الامور المحسومه التي كان ينبغي علي المكلف الالتزام بها عند تقدم اقراره الضريبي وسداد المستحق عليه في الموعد النظامي. وبرجوع اللجنه للماده (1) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣١) في ١/١/٢١ ه التي تقضي ان يقدم المكلف الاقرار ويسدد بموجه في او قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الثالث الذي يلي نهايه السنه التي عمل البيان من اجلها وفي حاله عدم تقدم البيان ودفع المبلغ خلال خمسه ايام من المده المحدده تضاف غرامه قدرها عشره في المايه الي المبلغ المستحق واذا تجاز التاثير خمسه عشر يوما تصبح الغرامه خمسه وعشرين في المايه، وكذلك ما تضمنه المنشوران الدوريان رقم (٣) لعام ١٣٩٣ ه ب ان غرامه التاثير تتوجب علي المبالغ المتاخره اذا كانت محكومه بقواعد نظاميه واضحه وليست محلا للاجتهاد والاختلافs الحقيقي، ووحيث تبين ان بنود الاستثناف ناتجه عن اختلافات حقيقيه في وجوات النظر بين المكلف والهينه، فان اللجنه تؤيد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه تاخير علي فروقات الضريبه المستحقه الناتجه عن بنود الاستثناف. 1.0/9 القرار لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اول: الناحيه الشكيله. قبول الاستثناف المقدم من المكلف علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه رقم (٩) لعام ١٤٣٥ م الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه المWOYEيه. 1 - رفض استيناف المكلف في طلبه الا تزيد المستحقات الزكويه والضريبيه بموجب ربط الهييه للاعوام من ١٩٩٨ م حتي ٢٠٠٢ م المزيد بالقرار الابتدايي محل الاستثناف عن الربط الذي اجرته الهييه لذات الاعوام بالاسلوب التقديري لاهدافها للحسابات، و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ٢- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه حصه فرع المملكه من ايرادات الاستثمار الناتجه عن استثمار اموال صندوق التامين علي الحياه للوعاء الضريبي لفرع المملكه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ٣- رفض استيناف المكلف في طلبه قبول بند اتعاب خدمات الانتاج ضمن المصاريف جايزه الحسم، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ٤- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه علي الخدمات الفنيه والاداريه المقدمه لم نشركه (ج) وشركه (د") (جهات غير مقيمه) وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ٥- تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه تاير علي فروقات الضريبه الناتجه عن بنود الاستيناف، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق، 1、/1.