gac_gov_sa · case · processed · 6 chunks
تقدمت اذاعتين محليتين بشكوي ضد احد اكبر شركات الاذاعه والتلفزيون حول قيام الاخيره بانتهاك نظام المنافسه ولايحته التنفيذيه واساءه استغلال الوضع المهيمن لها في السوق من خلال الممارسات التي تقوم بها بفرضها واشتراطها علي الاذاعتين المشتكيتين بشراء كامل المكتبه الفنيه (تشمل المحتوي القديم والجديد) وهي مكتبه ضخمه جدا ولا يستفاد منها في الاغلب، مستغله عدم وجود منافس لها بسبب احتكارها لاغلب الفنانين من خلال توقيعهم لعقود حصريه معهم. كما انها تشترط علي الاذاعات المنافسه عدم بث الاغاني الجديده الا بعد ان تبثها المشتكي عليها، واشاروا الي كون هذا التصرف التي تقوم به الشركه ادي الي التاثير علي المنافسه بين الاذاعات خاصه وانها تمتلك اذاعه محليه. بالنظر الي التجارب الدوليه وما هو معمول به عالميا لاحتساب مبالغ بيع حقوق بث الانتاج (الالبومات الغناييه للاذاعات المحليه) اتضح وجود طريقتين اما الاحتساب بعدد مرات البث بحيث توجد اليه لاحتساب عدد مرات البث لكل محتوي، او بوضع نموذج موحد (قايمه) يستطيع من خلالها الراغب في بث محتوي الاغاني تعبيه القايمه بالمحتويات التي يرغب في الحصول علي الحقوق لبثها. الا انه في الحاله الماثله امامنا اتضح بان الشركه المهيمنه تشترط الحصول علي الالبومات والمحتويات الغناييه القديمه في مقابل الموافقه علي منح محتوي الالبومات الجديده. اي تعليق بيع المحتوي الجديد علي الاذاعات الاخري بشراء (المكتبه القديمه). بقصد رفع التكلفه للاضرار بالاذاعات المنافسه. نصت الفقره (3) من الماده الخامسه لنظام المنافسه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4/5/1425ه علي: "يحظر علي المنشاه التي تتمتع بوضع مهيمن اي ممارسه تحد من المنافسه وفقا لما تحدده اللايحه ومن ذلك: 3- فرض اشتراطات خاصه علي عمليات البيع والشراء او علي التعامل مع منشاه اخري علي نحو يضعها في مركز تنافسي ضعيف بالنسبه الي المنشات المتنافسه. كما نصت الفقره (10) من الماده السابعه من اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسه علي: يحظر علي المنشاه ذات الوضع المهيمن اساءه استغلال الهيمنه للاخلال بالمنافسه او الحد منها او منعها ومن ذلك: 10- تعليق بيع سلعه او تقديم خدمه بشراء سلعه اخري او كميه محدده او بطلب تقديم خدمه اخري. اصدر مجلس اداره الهييه العامه للمنافسه قرارا باحاله القضيه الي لجنه النظر بمخالفات نظام المنافسه استنادا للفقره (3) من الماده التاسعه من النظام، حيث اعد المدعي العام بالهييه لايحه ادعاء ضد المنشاه، واحيل ملف القضيه الي لجنه النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسه. وبعد توالي الجلسات؛ اصدرت لجنه النظر والفصل بمخالفات نظام المنافسه قرارها رقم (134) بتغريم الشركه بمبلغ 5 ملايين ريال مع نشر القرار علي نفقتها استنادا للماده 12 من نظام المنافسه وقد قدمت الشركه تظلمها واعتراضها علي القرار امام ديوان المظالم خلال المده النظاميه، وبلغ عدد الجلسات المنعقده امام المحكمه الاداريه ومحكمه الاستيناف، 7 جلسات قدم فيها 4 مذكرات. وقد اصدرت المحكمه الاداريه اخيرا حكمها برفض الدعوي. وتمت المصادقه علي الحكم من محكمه الاستيناف الاداريه بالرياض ليصبح الحكم نهاييا واجب النفاذ بحق المنشاه. ان الهيمنه بحد ذاتها ليست مخالفه لنظام المنافسه الا ان استغلال المنشاه لوضعها المهيمن للاخلال بالمنافسه المشروعه محظور بنظام المنافسه ولايحته التنفيذيه. ان ابرام عقود مخله بنظام المنافسه وان كانت بالتراضي بين الاطراف فانها لا تعفي من العقوبه لمخالفاتها النظام طالما ان اثرها يؤدي الي تقييد التجاره او الاخلال بالمنافسه. ضمان حريه اي طرف في الحصول علي السلعه او الخدمه حسب احتياجه وطلباته. والا يتم اجباره او تحميله قيمه سلع وخدمات لا يرغب في الحصول عليها. احقيه التقدم بشكوي الي الهييه العامه للمنافسه ضد اي تصرفات مناهضه للمنافسه. من قبل المنشات او الافراد او اي جهه، واهميه ان تكون الشكوي مستنده الي ادله فعليه عند تقديمها الي الهييه لسرعه البت بها.