moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٦٦٧٩٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتجاره والصناعه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اشاره الي القضيه رقم (٤٥٧٠٠٦٦٧٩٤) المنظوره لدي فضيلتكم المقامه من المدعيه / شركه (...) للتجاره والصناعه سجل تجاري رقم (...) ضد/ (...) كاتب هويه وطنيه رقم (...) والتي تتحرر في التالي: تم رفع دعوي من قبل المدعي عليه ضد المدعيه برقم (٤٤٧٠٣٤٥١٧٩) وتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٤ ه بمطالبه وقدرها (١٤,٣٠٠,٠٠٠) اربعه عشر مليونا وثلاثمايه الف ريال دون وجه حق والقضيه انتهت بحكم نصه (تم الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه) بصك رقم (٤٤٣٠٧٠١٤٦٢) وتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٤ه، مما اجبر المدعيه الي الاستعانه بمكتب محاماه وتوكيل محامي للترافع عنها امام الجهات المعنيه لان القضيه مقامه بالمحكمه تجاريه وقيمه المطالبه عاليه مقابل اتعاب بمبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، ولان المدعي عليه هو من تسبب بذلك باقامه دعواه دون وجهه حق. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع اتعاب محاماه وقدرها (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه اتعاب المحاماه المبرمه بين الطرفين المؤرخه في ٠٦/٠٥/١٤٤٤ه الممهور بتوقيع الطرفين. ٢- صك حكم المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٤٣٠٧٠١٤٦٢) وتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٤ه القاضي بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بان المدعيه وممثليها لم يلتزموا بالعقد ولم يردوا له امواله التي استلموها منه. وطالب في جوابه برد الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه في ٢٢/٠١/١٤٤٥ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم مذكره عبر محادثه الاتصال ونصها كما ورد بلايحه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه قدم الجواب بمذكره عبر محادثه الاتصال وهذا نصها: اولا: ذكر الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ رحمه الله في فتاواه (ج١٣ ص٤٨) ان المفلوج في المخاصمه له حالتان احداهما ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك (اي بنفقات الخصومه) الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات .ا.ه. وحيث ان المدعي عليه بصفته كان المدعي في الدعوي الاصليه المطلوب التعويض عنها قد كان محقا وجديا فيها، وذلك حيث ان الشركه المدعيه (المدعي عليها في الدعوي الاصليه) وممثليها قد استحلوا امواله وذلك حيث استلموا منه بصفته الشخصيه ما يعادل مبلغ وقدره (٧,٩٠٠,٠٠٠) سبعه ملايين وتسعمايه ريال من ماله الشخصي وذلك منذ ثماني سنوات في عام (٢٠١٥) لانشاء مصنعه بموجب عقد كانت مدته سته اشهر فقط، الا ان المدعيه وممثليها لم يلتزموا بالعقد ولم يردوا له امواله التي استلموها منه، فما كان له الا اللجوء للقضاء لمحاوله استرداد امواله، الا انه قد حكم في الدعوي بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفه وهو حكم شكلي وليس موضوعي، فدعوي المدعي عليه لم يتم الحكم برفضها وانما تم الحكم بعدم قبولها شكلا لانعدام الصفه، حيث ورد في تسبيب الحكم ما نصه: ولان العقد محل الدعوي داخل في الحقوق والالتزامات التي تخص المصنع (اي مصنع المدعي عليه) وبما ان المصنع بما له وما عليه قد انتقل بذات السجل التجاري قد انتقل الي كيان تجاري جديد وهو شركه (...) والصفه منعقده للشركه وليس لذات المدعي… . هذا ولما كان انعدام الصفه يمس الشكل ولا يمس الموضوع، عليه فلا يوجد ثمه وجه شرعا لالزام المدعي عليه باتعاب المحاماه التي تدعيها الشركه المدعيه. ثانيا: المدعيه لم تقدم ما يثبت تكبدها لتكاليف ماليه او اضرار ماديه ترتبت عليها نظير قيام المدعي عليه برفع الدعوي الاصل غير ما تعاقدت به مع مكتب المحاماه، وحيث ان المدعي عليه لا علاقه له بما تعاقدت به المدعيه مع طرف خارجي بمبالغ تم تقديرها والاتفاق عليها عن طريقها، عليه فان المدعي عليه غير ملزم بما تعاقدت به المدعيه مع الغير. لاجل هذا وبناء عليه: الطلبات: رد دعوي المدعيه لما تقدم اعلاه. . وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كان وكيل المدعيه يهدف من طلبه الي: الزام المدعي عليه بدفع اتعاب محاماه وقدرها (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في: الدفع بان المدعيه وممثليها لم يلتزموا بالعقد ولم يردوا له امواله التي استلموها منه. ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ومن اختصاص الدايره مصدره الحكم في الدعوي الاصليه تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع. وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرار ولا ضرار)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه ما تكبدته المدعيه بشان المطالبه محل الدعوي، وفي هذا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه (مجموع الفتاوي ٣٠/٢٥): اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وبما ان الثابت وقوع الضرر بناء علي ما قدم من بينه المدعي وكاله في هذه الدعوي حيث قدم صك الحكم والعقد، وحيث ان تقدير ذلك منوط بالدايره وعايد الي العرف والعاده، وعليه ولما نصت عليه الماده (٢٦) من نظام المحاماه ونصها (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه)، وتقدر الدايره اتعاب المحاماه علي النحو الوارد بادناه وترفض ما زاد عن ذلك. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) كاتب هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال. والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٦٦٧٩٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتجاره والصناعه المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فتحيل اليه الدايره منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وتتلخص في طلب المدعيه الزام المدعي عليه بدفع اتعاب محاماه وقدرها (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعي عليه (...) كاتب هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والذي جاء في مجمله: اولا: المبلغ المحكوم به قليل بالنسبه لمبلغ المطالبه: فقيمه المطالبه بالدعوي الاصليه مرتفع وقدره (١٤,٣٠٠,٠٠٠) اربعه عشر مليونا وثلاثمايه الف ريال سعودي وتم الاتفاق مع موكلتي مقابل اتعاب بمبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال بموجب عقد الاتعاب المرفق في الدعوي، وقد حكمت الدايره بمبلغ ستين الف ريال فقط، وهذا الحكم مخالف للعرف وللمستقر قضاء؛ حيث ان المتعارف عليه في القضايا التجاريه ان تقدر قيمه اتعاب المحاماه من قيمه المطالبه بالدعوي الاصليه ولا تنقص غالبا عن نسبه عشره بالمايه، واما المبلغ المحكوم به فهو مجحف فهو لا يمثل حتي ١٪ من قيمه المطالبه بالدعوي الاصليه مع ما تكبدته موكلتي من مصروفات بسبب هذه الدعوي، علما ان الدايره ذاتها سبق وان حكمت في دعوي مماثله في القضيه التجاريه رقم (٢٨٥٢) لعام ١٤٣٩ه باتعاب بلغت نسبتها ٣٠ ٪ من قيمه المطالبه. ثانيا: عدم صحه ما استندت عليه الدايره في حكمها: حيث لم تستند الدايره مصدره الحكم علي تقرير خبير ولم تحل القضيه الي اي جهه خبره تحدد اتعاب المحاماه في مثل هذه القضايا، واستندت الدايره الي العرف والعاده وقد اوضحنا ان العرف والعاده يخالف هذا الحكم بكثير وان العرف والعاده كما في القضيه التي حكمت فيها نفس الدايره عام ١٤٣٩ه، كما ان الدايره استدلت بقاعده الضرر يزال وبهذا الحكم فان الضرر لا يزال باقيا لان موكلتي غرمت اضعاف ما حكمت به الدايره وذلك بسبب جنايه المدعي عليه وتعديه في اقامه الدعوي بدون وجه حق. وبناء علي ما سبق نامل بعد اطلاع فضيلتكم قبول الاعتراض شكلا وموضوعا (مرافعه) والحكم لموكلتي باتعاب المحاماه باجمالي وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ١٠ / ٤ / ١٤٤٥ ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٥٣٠٠٦٩٧٩٤ الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢٢/١/١٤٤٥ في القضيه رقم ٤٥٧٠٠٦٦٧٩٤ فيما قضي به من: الزام المدعي عليه (...) كاتب هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال. والله الموفق.