moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٢٦١٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) بصفته المدعي اصاله، ٢- (...) (رقم الاقامه: (...)) بصفته المدعي عليه اصاله، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها " انه بتاريخ ٠١ / ٠٦ / ١٤٣٧ه الموافق ١٠ / ٠٣ / ٢٠١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه ماكينه حقن بلاستيك لمده (٦) سته سنوات هجريه، بثمن اجمالي قدره (٩٩٠.٠٠٠) تسع ميه وتسعون الفا ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٩٠.٠٠٠) تسعون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٣٨ه، والدفعه رقم اثنان قيمتها (١٨٠.٠٠٠) مايه وثمانون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٣٩ه، والدفعه رقم ثلاثه قيمتها (١٨٠.٠٠٠) مايه وثمانون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٠ه، والدفعه رقم اربعه قيمتها (١٨٠.٠٠٠) مايه وثمانون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤١ه، والدفعه رقم خمسه قيمتها (١٨٠.٠٠٠) مايه وثمانون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٤٢ه، والدفعه رقم سته قيمتها (١٨٠.٠٠٠) مايه وثمانون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٠ / ٠٨ / ١٤٤٣ه والمبالغ حاله السداد هي (٩٩٠.٠٠٠) تسع ميه وتسعون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠١ / ٠٦ / ١٤٣٧ه الموافق ١٠ / ٠٣ / ٢٠١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ٠١ / ٠٦ / ١٤٣٧ه الموافق ١٠ / ٠٣ / ٢٠١٦م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ٠١ / ٠٦ / ١٤٣٧ه الموافق ١٠ / ٠٣ / ٢٠١٦م الي ٢٩ / ٠٨ / ١٤٤٣ه الموافق ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٢م". وانتهي فيها الي طلب: " الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٩٩٠.٠٠٠) تسع ميه وتسعون الفا ريال سعودي، عن الفتره من ٠١ / ٠٦ / ١٤٣٧ه الموافق ١٠ / ٠٣ / ٢٠١٦م الي ٢٩ / ٠٨ / ١٤٤٣ه الموافق ٠١ / ٠٤ / ٢٠٢٢م "، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في يوم ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٣ه، بحضور طرفي الدعوي الاصيلين وبسؤال المدعي عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وعلي الطلب المقدم منه قبل الجلسه. واكد انه سبق اللجوء للمصالحه واستعد بتزويد الدايره بالتقرير الصادر في ذلك. وعليه افهمته الدايره بان عليه تقديم ذلك عبر طلب علي القضيه قبل تاريخ ٤ / ١ / ١٤٤٤ه وافهمت المدعي عليه بتقديم جوابه علي الدعوي عبر طلب علي القضيه قبل تاريخ ١١ / ١ / ١٤٤٤ه وافهمت المدعي بان عليه الرد علي ذلك بعد اسبوع من تاريخه، وافهمت المدعي عليه بتقديم رده علي ذلك بعد اسبوع من ذلك. ففي تاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٣ه، قدم المدعي مذكره الكترونيه جاء فيها ما نصه/ افيد فضيلتكم ان دعواي هي ان المدعي عليه بتاريخ ١ /٦ / ١٤٣٧ه استاجر مني ماكينه حقن بلاستيك بمبلغ شهري قدره ١٥.٠٠٠ خمسه عشر الف ريال لم يسدد منها شيء حتي الان والمدعي عليه هو من باشر معي الاتفاق شفاهه وقد حل في ذمته مبلغ وقدره ٩٩٠.٠٠٠ تسعمايه وتسعون الف ريال، وبينتي هي الحكم الصادر في القضيه رقم ٤٥٥٧ لعام ١٤٣٩ه بالمحكمه التجاريه بالرياض الدايره التاسعه وهذا الحكم تضمن اقامتي الدعوي ضد كل من المدعي عليه(...) وكفيلته مؤسسه (...) للصناعه والتجاره وتم تداول الجلسات لاكثر من عشرون جلسه وهذا الحكم تضمن العديد من البينات وشهاده الشهود وقد اقتنعت الدايره الموقره التي نظرت الدعوي المذكوره في بند الاسباب في السطر ٨-٩-١٠ ان البينات المقدمه مني من شهاده الشهود انها تتوجه نحو المدعي عليه الثاني (...) (المدعي عليه بهذه الدعوي) وقد طلب مني فضيله القاضي ان يحكم علي المدعي عليه (...) ولكني حصرت دعواي في مواجهه المدعي عليها مؤسسه (...) وتم رفض الدعوي ضد مؤسسه (...)، وحيث ان المدعي عليه (...) ثبتت في ذمته صحه المطالبه وصحه تسلمه للماكينه وصحه قيمه الاجره الشهريه من خلال بينات موصله ومتعدده ذكرت في القضيه المشار اليها وعلي المرء ان يوفي ما اخذ، لذا اطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه المذكوره بالدعوي. وبتاريخ ٠١ / ٠٢ / ١٤٤٤ه، قدم المدعي اصاله محضر تعذر الصلح، وفي جلسه اليوم ٠٥ / ٠٤ /١٤٤٤ ه، حضر طرفا الدعوي وبعد اطلاع الدايره بتشكيلها الجديد علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٩٠.٠٠٠) تسع ميه وتسعون الفا ريال سعودي، وذكر قيمه ثمن اجاره (ماكينه حقن بلاستيك لمده (٦) سته سنوات)، علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها والتحقق من صحه قيدها وفق الضوابط المحدده نظاما، وحيث نصت الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤١ه علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...)، ونصت الماده (٧٦) من اللايحه علي: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي: اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه- الاتي:... و: رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام)، ونصت الماده السادسه والخمسون من ذات اللايحه علي انه: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين ان رخصه المحاماه اثناء تقديم الطلب منتهيه وبالتالي لا عبره بها، مما يتعين عدم قبولها، ولا ينال من ذلك ما قدم من خطاب صادر من مدير الغداره العامه للمحاماه بان رخصه المحامي – مقدم الدعوي- تحت التجديد، اذ ان تلك الافاده لا تعني سريان الرخصه ولا تجديدها وانما تفيد بالتقدم بطلب التجديد، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (٤٣٩٤٤٢٦١٩)، والله الموفق.