tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1672 الصادر في العام 1438هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 36 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:cabinet_decision:573 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٦٧٢ الحادرفي العام ١٤٣٨ ه)
في الاستثناف رقم (١٦٠١/٢٥) لعام ١٤٣٥
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/٤/٤ اه اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٣) واتريخ
(٤٧٣/١١/٩) و قامت اللجنه خلال الابثماع بالنظر في الاستثناف المقدم من (ا) المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه
اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده رقم (٣/١١) لعام ١٤٥١٥ ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل
(الهييه) علي المكلف لعام ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥.
المكلف ....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم
تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكليه:
اخطرت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الهييه والمكلف بنسخه من قراها رقم (١١١) لعام ١٥٠٥ موجب
الخطاب رقم (١٢/٣) وتاريخ ١٥/٢٩ (١٥/٣) واتريخ ١٥/٢٩ (١٥/٣) وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٤٠) وتاريخ ١٥/٣٠ (٤٠) واتريخ ١٥/٢٩ (١٥/٣) واتريخ ١٥/٢٩ (٤٠) واتريخ ١٥/٢٩ (٤٠) واتريخ ١٥/٢٩ (٤٠) واترين (١٥/٣) واترين (١٥/٢٩) واترين (١٥/٢٩) واترين (١٥/٢٩) واترين (١٥/٢٩) ممن المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموضوعيه:
البند الاول: المكفات والحوافق لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥
قضي القرار الابتدايي بنايد الهييه في اضافه بند المكفات والحوافق والوعاء الزكوي الضريبي للمكلف لعامي ٢٠٠٥ م
٢٠٠٥ م
استانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند وذكر ان اللجنه ايدت الهييه في عدم قبول خصم بندا لمكفات والحوافق
لاغراض انتساب الضريبه والزکاه استنادا الي ما يلي:
- ان اللايحه المقدمه من الشركه صادره ومعتمده بتاريخ لاقع للاعوام محل الاعتراض.
10/1

- طبقا للماده الثانيه عشره من نظام العمل والعمال السعودي يجب علي صاحب العمل والعامل معرفه احكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كل منها علي بييه من امره وعالما بما له وما عليه، وعلي صاحب العمل الذي يشغل عشره عمال فاكثر ان يقدم للوزاره لايحه لتنظيم العمل تتضمن الاحكام الداخليه للعمل، ويجب ان تكون هذه الاليحه شامله لquoade تنظيم العمل وما يتصل به من احكام بما في ذلك الاحكام المتعلقه بالميزات والاحكام الخاصه بالمخالفات والاجزاءات التاديبيه بما لا يتعارض مع واحكام النظام.
ويبين المكلف انه لا يوافق علي ذلك للمبرات التاليه:
- ان لايحه تنظيم العمل التي اشارت اليها اللجنه والهييه يتم اعدادها لتنظيم العلاقه بين صاحب العمل والعامل
وحفظ حقوق العامل ومن ضمها الحصول علي المكفات المنصوص عليها ضمن عقود العمل.
- ان قيام الشركه بالحصول علي اللايحه من عدمه غير مرتبط بحق الموظفين في الحصول علي المكفات المنصوص
عليها ضمن عقود العمل. حيث نص النظام ضمن الماده الرابعه انه يجب علي صاحب العمل والعمال عند تطبيق احكام هذا النظام
الالتزام بمقتضيات احكام الشريعه الاسميه، لذلك فان حصول الموظف علي المكفات محفوط طبقا لاحكام الشريعه الاسميه
(اعط الاجير اجره قبل ان يجف عرفه) بعض النظر عن وجود اتفاق مكتوب من عدمه.
- ان نظام العمل اكد ان المباغ المدفوعه الي الموظفين، ومن ضمها المكفات والحوافر، تعتبر حقا مكتسبا لهم
حسبما عرفته الماده السادسه التي تعالج موضوع حقوق المموظفين في الشركات والتي نحت علي "لا يجوز المساس باحكام
هذا النظام ولا بما اكتسب العامل من حقوق اخري بمقتضي اي نظام اخر او اتفاقيات الامتياز او اي عقد من عقود العمل او اي
اتفاقيه اخري او قرارات التحكيم او الاوامر الملكيه او ما يجري به العرف او اعتاد صاحب العمل علي منعه للعامل في منطقه او
مناطق معينه".
- ان قبول التكاليف محل الخلاف كمصاريف لاغراض انتساب الضريبه والزكاه تënخم العام الضريبي واحكام
مفهوم الفصل بين نظام الكفاله وقبول رواتب العماله كمصروف لاغراض الزكاه والضريبه حيث نص علي "بالاطلاع علي
وجهه نظر كل من الشركه والهييه حول استبعاد رواتب الموظفين الذين ليسوا علي كفاله الشركه ومراجعه المستندات
المقدمه للجنه فقد تاكد للجنه ان هذه التكاليف دفعت لموظفين قاموا باداء العمل في مشاريع نفذتها الشركه داخل
المملكه والتي تحقق من القيام بها ايرادات خضعت للضريبه، كما ان كون هؤلاء العاملين ليسوا علي كفاله الشركه او علي
كفاله مؤسسه. لا ينفي قيامهم بها ان نظام الضريري لا يشترط لقول المصروف تحقق الكفاله، هذا من جانب
ومن جانب اخر لا يمكن تصور ان تنفذ مشاريع بدون عاملين، ولم تقدم الهييه ما يثبت عكس ذلك، مما تري اللجنه تاييد
اعتراض الشركه علي هذا البند".
- ان نظام جبايه الزكاه يفضي ويقبل بان تستقطع من الايرادات الخاطعه للزكاه جميع المصاريب اللازمه للعمل والتي
ساهمت في انتاج تلك الايرادات.
- ان نظام الضريبه لم يشترط ضمن المواد المتعلقه بالمصاريف المقبوله وغير مقبوله الخدمه ادناه تقدم
لايحه جزاءات ومكافيات لقبول المكافات والاكراميات كمصروف لاغراض احتساب والضريبه.
10/2

- لقد حددت الماده الثانيه عشره من قانون الضريبه والمراده التاسعه من اللاتجه التفيديه المصاريف التي يجوز
حسماها لتديد الدخل لالخضع للضريبه بانها جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع لسواه كانت
مسدده او مستحقه، وتود الشركه في هذا الخصوص ان تؤكد بان المكفاات والموافز تمثل مطاريف عاديه وضروريه لتحقيق
الدخل الخاضع للضريبه وانها مؤيده بمستندات تيوته وفران والباتالي وطبقا لنص الماده اعلاء، فان المكفاات والموافز تعبتر
من المصاريف الجايز حسبها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه والزكه.
- ان المكافات والحوافر تعبتر من المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للزكه والضريه بالاتالي، فانها
تعتبر من المصاريف جايزه الحسم.
- ان الماده الثالثه عشر من نظام الضريبي والمانده العاشره من اللايحه التنفيذيه للقانون الضريبي الجديد حددت
بالتفصيل المصاريف التي لا يجوز سمها وصول للدخل الخضع للضريه.
وكما تلاحظون، لم تتضمن ايا من المواد اعلاه ابعه اشراه الي ضروره تقديم للايحه لتنظيم الجزاء والمكافات كشرط
لقبول بند المكافات والحوافر كمصروف ضريي وصول للدخل الخاضع للضرييه.
- بناء عليه فان القانون الضريبي الجديد الساري اعتبارا من عام ٢٠٠٥م قد اكد علي ان المكافات والحوافر تعتبر من
المصاريف الجايز دسمها وصول للربح الخاضع للضريبه علي اعتبار انها صاريف عاديه وضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه
ومؤيده مستنديا.
- ان لجنتكم اkdت علي قبول المكافات كمصاريف جايزه الحسم اذا كانت مؤيده مستنديا وينص عليها في عقود العمل.
وقد ايد قرار اللجنه الاستثنافيه المشار اليه ضمن العدد الخامس من مجله الزكاه والدخل وجهه نظر الشركه والاليه المتبعه من قبل
اللجنه، حيث نص علي " وبدراسه اللجنه الاستثنافيه للقرار الابتدايي وحيياته وما ورد في مذكره الاستثناف وبعد الالطلاع علي نظام
العمل والعمال ونظام ضربيه الدخل تبين لها انه يلزم لقبول مثل هذه المكافات كمصاريف جايزه الحسم ان ينص عليها في عقود او
ان تكون من ضمن اللوايح التنظيميه المعتمده من قبل وزير العمل حسب نص الماده (١٣٥).
- استنادا الي نظام الضريبه لم تشترط لجنتكم الموقره في قرارتها لقيول مثل هذه المكافاه توفر لايحه الجزاعات
والمكفافت فقط، بل جعلت الخيار في ان يقدم المكلف العقود التي تنس علي منح الموظف علي مكافاه او ان تكون ضمن
اللوايح التنظيميه.
وقد قامت الشركه بتزويد اللجنه الابتداييه بالمستندات المؤيده لبند المكافات والحوافز والمتمثله فيما يلي:
كشف تحليلي يوضح تفاصيل بند الحوافز والمكافات لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م.
صوره من المستندات المؤيده لسداد هذه المكافات والحوافز.
صوره من لايحه الجزاعات والمكافات الخاصه بالشركه.
وكما هو مبين اعلاه، فانه لا يوجد ضمن نظام الزكاه والضريبه ما يشير الي اشراط تقديم لايحه جزاعات ومكافات لقبول
المكافات والIKراميات كمصروف لاغراض اتحساب الزكاه والضريبه، وفي حال وجود اي سند نظامي استندت الي الهييه ترجو
الشركه تزويدنا به للعمل بموجه.
10/3

وبالطلاع ممثلي الهييه علي استثناف المكلف ذكروا ان الهييه قامت بتعديل صافي ربح العام بند مكافات وحوافز بمبلغ
والمكافات للشركه معتمده من وزير العمل، حيث ان اللايحه المقدمه برقم (١٣/٣٤١٨) وتاريخ (١٣/٣٤١٨) الموافق
والمكافات للشركه معتمده من وزير العمل، حيث ان اللايحه المقدمه برقم (١٣/٣٤١) وتاريخ (١٣/٣٤١) الموافق
والمكافات للشركه معتمده من وزير العمل، حيث ان اللايحه المقدمه برقم (١٣/٣٣١) وتاريخ (١٣/٣٤١) الموافق
والمكافات للشركه معتمده من وزير العمل، حيث ان اللانحه المقدمه برقم (١٣/٣٤١) وتاريخ (١٣/٣٤١) الموافق
والمكافات للشركه معتمده من وزير العمل، حيث ان اللاتحه المقدمه برقم (١٣/٣٤١) وتاريخ (١٣/٣٤١) الموافق
والمكافات للشكرات المقدمه من وزير العمل، حيث ان اللاتحه المقدمه برقم (١٣/٣٤١) وتاريخ (١٣/٣٤١)
والمكافات المقدمه من وزير العمل، حيث ان اللاتحه المقدمه برقم (١٣/٣٤١) وتاريخ (١٣/٤٤١) الموافق
والمكافات المقدمه من وزير العمل، حيث ان اللاتحه المقدمه برقم (١٣/٣٤١) وتاريخ (١٤٤١) الموافق
والمكافات المقدمه من وزير العمل، حيث ان اللاتحه المقدمه برقم (١٣٤١) وتاريخ (١٤٤١) الموافق
والمكافات المقدمه من وزير العمل، حيث ان اللاتحهالمقدمه برقم (١٣٤١) وتاريخ (١٤٤١) الموافق
والمكافات المقدمه من وزير Email، حيث ان اللاتحهالمقدمه برقم (١٣٤١) وتاريخ (١٤٤١) الموافق
والمكافت المقدمه من وزير Email، حيث ان اللاتحهالمقدمه برقم (١٣٤١) وتاريخ (١٤٤١)
والمكافت المقدمه من وزير Email، حيث ان اللاتحهالمقدمه برقم (١٣٤١) وتاريخ (١٨٩٣) الموافق
والمكافت المقدمه من وزير Email، حيث ان اللاتحهالمقدمه برقم (١٣٤١) وت تاريخ (١٨٩٣) الموافق
والمكافت المقدمه من وزير Email، حيث ان اللاتحهالمقدمه برقم (١٣٤١) وتاريخ (١٨٩٣) الموافق
والمكافت المقدمه من وزير Email، حيث ان اللاتحه المقدمه برقم (١٣٤١) وتاريخ (١٨٩٣) الموافق
والمكافت المقدمه من وزير Email، حيث ان اللاتحهالمقدمه برقم (١٣٤١) وتاريخ (١٨٩٣) الموافق
والمكافت المقدمه من وزيرEmail، حيث ان اللاتحهالمقدمه برقم (١٣٤١) وتاريخ (١٨٩٣) الموافق
والمكافتن المقدمه من وزير Email، حيث ان اللاتحهالمقدمه برقم (١٣٤١) وتاريخ (١٨٩٣)
والمكافتن المقدمه من وزير Email، حيث ان اللاتحهالمقدمه برقم (١٣٤١) وتاريخ (١٧٩٣) الموافق
والمكافتن المقدمه من وزير Email، حيث ان اللاتحهالمقدمه برقم (١٣٤١٣) وتاريخ (١٧٩٣) الموافق
والمكافتن المقدمه من وزير Email، حيث ان اللاتحهالمقدمه بترقي استثناف المكلفات وافتصرت علي الاجري فقط، كما ان
المكلف لم يقدم لهذه اللاتحه بالجزاءات والمكلفات متعده من وزاره العمل خلال اعوام الاستثناف.
وحيث ان الاركان القانونيه لصرف هذه المكلفات والمواقز لم تكمل لعدم وجود سياسه مكتوبه ومعتمده من قبل وزير العمل، ولم ينص عليها في عقود العمل، وبناء عليه: فان اللاتجه ترفض استثناف المكلف في طلبه اعتماد بند المكلفات والمواقز ضمن المصاريف جايزه الحسم لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥
10/4

البند الثاني: فرق استهلاك لعام ٢٠٠٦ م.
قضي القرار الابتدايي في ( ثانيا / ٢) بتاييد الهييه في حساب فروق استهلاك الاصول الثابته المحمله بالزياده الي الوعاء الزكوي
الضريبي للمكلف لعام ٢٠٠٦ م.
استانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند وذكر ان اللجنه ايدت وجهه نظر الهييه استنادا الي ما يلي:
(17) برجوع اللجنه الي جداول الاهلاك المعده من قبل الهييه لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥
من قانون الضريبه.
- ان الهييه قامت بتزويد الشركه بجداول الاستهلاك طبقا لتعديلات الهييه بموجب خطابها رقم (٢/٤٣٦٣/٢٣) بتاريخ
١٤٣٠/٢/١٨ ه. لم تقدم الشركه بتزويد اللجنه بملاحظاتها علي تعديلات الهييه.
وذكر انه لا يوافق علي ذلك للمبررات التاليه:
- سبق افاده الهييه واللجنه الابتداييه، بان خطاب الهييه رقم (٢/٤٣٦/٢/١٨) ب تاريخ ٢/٤٣/٢/١٨ (٢/٤٣٦/٢/٣)
الاستهلاك طبقا لadeيلات الهييه، بناء عليه: لم تتمكن الشركه من مراجعه جداول الهييه وتحديد الفرق بينها وبين فرق الاستهلاك
الذي تم اتسابه استنادا الي جداول الاستهلاك المرفقه بالاقرار الزكي والضريبي.
- نفق جداول الاستهلاك المعده من قبل الشركه لعامي ٢٠٠٥٠ م، وكما هو مين ضمن الجداول المرفقه،
قامت الشركه باحتساب فسوقات الاستهلاك طبقا للماده (١٧) من قانون الضريبه الجديد والمواد (١٨) من اللايحه التنفيذيه.
وبالطلاع ممثلي الهييه علي استيناف المكلف ذكروا انه كما سبق ايضاء للجنه الابعتراض الابنداييه فان الهييه قامت
باحتساب استهلاكadيل وذلك طبقا للماده (١٧) من نظام الضريبه الجديد.
:راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف
يكمن في طلب المكلف قبل تحميل فرق الاستهلاك بمبلغ ٢٣٢,٧٦ ريال بالزياده عن انتساب الهييه ضمن المصاريف جايزه
الحسم، في حين تتمسك الهييه بعدم قبوله، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبالطلاع اللجنه علي القوايم الماليه والاقرار وكشف رقم (٤) المقدمه من المكلف، والربط الزكيضيري الذي اجرته الهييه
علي المكلف تبين ما يلي:
- ان اجمالي "باقي قيمه المجموعه كما في نهايه السنه السابقه" في كشف رقم (٤) لعام ٢٠٠٥م ظهر بسبغ
(٥٠٣,٩٩٩,٢٥٨) ريال، ومساويا للقيمه d'فتريه للاصول الثاني في نهايه العام المالي المنتهي في (٢٠٠٤/١٢/٣١
للقوايم الماليه.
- ان اجمالي "باقي قيمه المجموعه كما في نهايه السنه السابقه" في كشف رقم (٤) لعام ٢٠٠٦ مظهر بمبلغ
(٢٨, ريال، وسواتيا لاجمالي "باقي قيمه المجموعه في نهايه السنه الحاليه" في كشف رقم (٤) لعام ٢٠٠٥ م، رقم
10/

وکذلك مساويا اجمالي باقي قيمه المجموعه الم依法س وفقا للکشف الذي تضمنه الربط الزكي الضريبي الذي اجرته الهييه
علي المكلف.
(٢٥,٢٣,٢٨) ريال (٩,٤٤١,٥٣١) يملغ (٢) ايضاح رقم (٢) يملغ (٢) يملغ (٢) يملغ (٢) يملغ (٢) يملغ (٢) يملغ (٢) يمالي (٢٣,٢٥) ريال (٢٣,٢٥) يمالي (٢٥,٢٥) يمالي (٢٥,٢٥) يمالي (٢٥,٢٥) يمالي (٢٣,٢٥) يمالي (٢٥,٢٥) يمالي (٢٥,٢٥) يمالي (٢٥,٢٥) يمالي (٢٥,٢٥) يمالي (٢٥,٢٥) يKalايي (٢٥,٢٥) يKalai (٢٥,٢٥) يKalai (٢٥,٢٥) يKalai (٢٥,٢٥) ي kalai (٢٥,٢٥) ي kalai (٢٥,٢٥) ي kalai (٢٥,٢٥) يدويان (٢٥,٢٥) يدويان (٢٥,٢٥) يدويان (٢٥,٢٥) يدووان (٢٥,٢٥) يدويان (٢٥,٢٥) يدويان (٢٥,٢٥) يدobyان (٢٥,٢٥) يدobyان (٢٥,٢٥) يدobyان (٢٥,٢٥) يديووان (٢٥,٢٥) يدobyان (٢٥,٢٥) يدobyان (٢٥,٢٥) يدobbyان (٢٥,٢٥) يدobyان (٢٥,٢٥) يدobyان (٢٥,٢٥) يسايهايهايهايهايهايهايهايهايهايهايهايهايهايهايهايهايهايهايو
وبرجوع اللجنه (17) "الاستهلاك" من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) واتريخ
الموثوقه وغير الملموسه وغير الملموسه التي تنقص قيمتها، بسبب الاستعمال او التلف او التقدم، وتستخدم جميعها او جزء منها في در
الدخل الخاضع للضريبه وبيقي لها قيمه بعد انتهاه السنه الضريبيه، ب- تقسم الاصول القابله للاستهلاك الي مجموعات
ونسب استهلاك كما ياتي:
(%). المبايني الثابته: خمسه بالمانه
٢- المبايني الصناعيه والارعايه المتنقيه: عشره بالمانه (١٠).
٣- المصانع والالات و المكان والاجهزه والبرمجيات (برامج الحاسوب) والالمعداد بما في ذلك سيارات الركوب
والشحن: خمسه وعشرون بالمانه (٥٢٥).
٤- مطاریف المسح الجيولوجي والتنقيب والاستكشاف والاعمال التمهيديه لاستخراج الموارد الطبيعيه وتطوير
حقولها: عشرون بالمانه (٢٠٥).
٥- جميع الاصول الاخري الملموسه وغير الملموسه ذات الطبيعه المستهلكه غير المشموله بالمجموعات السابقه
(١٠١) كالاناث والطايرات والسمن والقاطرات والشهره... عشره بالمانه.
ج- يكتسب مصروف الاستهلاك لكل مجموعه وفقا للفقرات من (د) الي (ل) من هذه الماده.
10/

د- يحسب قسط الاستهلاك لكل مجموعه بتطبيق نسبه الاستهلاك المحدده لها بمقتضي الفقره (ب) من هذه الماده علي
باقي قيمه تلك المجموعه في نهايه السنه الضريبيه.
ه - ان باقي قيمه كل مجموعه في نهايه السنه الضريبيه هو اجمالي باقي قيمه المجموعه في نهايه السنه الضريبيه
السابقه بعد سم قست الاستهلاك وفقا لهذه الماده للسنويه الضريبيه السابقه، ويضاف اليه نسبه خمسين بالمانه (٥٠٠)
من اساس التكلفه للاصول المضوعه في الخدمه خلال السنه الضريبيه الحاليه والسابقه، مخصوصا من المبلغ نسبه خمسين
بالمانه (٥٠٠) من التوعيات عن الاصل المتصرف بها خلال السنه الضريبيه الحاليه والسابقه شرطه الا يصبح الباقي ساليا
والفقره (ا) من الماده (٨) التي تنص علي "في حاله شراء اصل في سنه ضريبيه سابقه علي دخول هذا النظام حيز التنفيذ، فان
القيمه التي تضاف الي المجموعه الملامه هي تكلفه الاصل ناقصا اي قسط استهلاك حصل عليه المكلف في السابق " والمراده (٩)
من اللايحه التنفيذيه التي حدت ان المصاريف التي يجوز سمها لتحديد الدخل الخضع للضريبه ما نصت عليه في الفقره (٤) بانه
"قست الاستهلاك للاصول الثابته حسب نص الماده السابعه عشره من النظام، ووفق الضوابط الاتيه:
ا - ال يكون القصد من شراء الاصل اعاده بيعه، وانا لفرض استعماله بالكامل او جزءا منه في اغراض المنشاه.
ب- ان يكون الاصل ذا طبيعه مستهلكه وتتناقص قيمته بسبب الاستعمال، او التلف، او التقدم، ويفقي له قيمه بعد
انتهاء السنه الضريبيه.
ج - ان يكون الاصل مملوكا للمكلف بموجب وثايق رسميه كصل الملكيه للمباني، وعقود وفواتير الافتتاء للاصول
الاخري.
- ل- لا يحول توقف الاصل عن العمل خلال السنه الضريبيه دون سم استهلكه".
وحيث تبين ان تصنيف الاصل الذي ابعته الهييه عند انتساب قسط الاستهلاك يtfق مع تصنيف المجموعات الذي تضمنته الاحكام
النظاميه المشار لها اعلاه، فان اللجنه ترفض استثناف المكلف في طلبه قبول تحميل فرق الاستهلاك لعام ٢٠٠٦ مبلغ
(٢٣٢,٧١٢) ريال بالزياده عن انتساب الهييه ضمن المصاريح جايزه الحسم.
البند الثالث: تعديلات الهييه الاخري.
قضي القرار الابتدايي في (١٠/٣٠) بنايد الهييه في التعديل اضافه التاليه:
<table><tr><td>المبلغ</td><td></td><td>الييان</td></tr><tr><td>٥٤,٣٣١</td><td></td><td>اخري مدرجه ضمن مصروفات عموميه واداريه</td></tr><tr><td>١٢١,٢٢٣</td><td></td><td>اخري مدرجه ضمن مصروفات بيع وتوزيع</td></tr><tr><td>٢٩٩,٩٤٨</td><td></td><td>منافع اخري ضمن الرواتب والاجور</td></tr><tr><td>١٤,١٦٧</td><td></td><td>اخري ضمن المصاريف المباشره</td></tr></table>
10/

<table><tr><td>Vr&#x27;, 7EΓ</td><td></td><td>ضيفه</td></tr><tr><td>VV, 7Γr</td><td></td><td>ديون معدومه</td></tr><tr><td>1,10.</td><td></td><td>اعباء ماليه</td></tr><tr><td>3,7V1</td><td></td><td>تذاكر سفر مستحقه</td></tr></table>
الغير مؤيده بستندات الي الوعاء الزكوي الضريبي.
استانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذه البنود وذكر ان اللجنه ايدت وجهه نظر الهييه استنادا الي عدم تزويدها بالمستندات المؤيده لهذه المصاريف وانه كما سبق افاده اللجنه الابتداييه، قامت الشركه بتزويد الهييه بتفاصيل اجمالي المصاريف المباشره وغير المباشره البالغه (٥١,٤٥١,١٨٨) وان هذه المبالغ التي طالبت الهييه بتفاصيلها تمثل نسبه المطابري فيجمالي المصاريف وهي مبالغ نثريه يتطلب حصرها واستخراج مستنداتها جهد ووقت كير من الشركه، وجميعها تمثل مصاريف حفريه ولنشاط الشركه ومقبوله الخعام لغعاض الحبساب الضريبه والزكاه، وحاليا يتم اعداد كشف تحليليه توضح تفاصيل المصاريف المذكوره اعلاه، مع عينه من المستندات المؤيده.
وantانه جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣/٣/١، افراد ممثل المكلف بانه قر سحب استثنافه وموافقه علي اجراء الهييه حيال هذا البند.
وبناء عليه فان الخلاف حول بند (تعديلات الهييه الاخري) يعد متهها لموافقه المكلف علي قرار اللجنه الابتداييه القاضي في
(ثانيا/٣/٣) بتاييد الهييه اضافه هذه التعديلات للوعاء الزكي والصريبي.
البند الرابع: غرامات التاثير.
قضي القرار الابتدايي بتاييد الهييه في احتساب غرامه تاخير بواقع ١% عن فرق الضريبه غير المسدده، وفقا لما انتتهي اليه
القرار لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م.
استانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند وذكر ان اللجنه ايدت احتساب غرامات تاخير علي فروقات الضريبه، وانه لا يوافق
علي ذلك للمبرات التاليه:
- ان جميع مواضيع الاعتراض هي مدل خلاف من نواح مختلف بين المكلف وهينه الزكاه والدخل.
- طبقا للفقره الثالثه من الماده (٧٧) من اللاتحه التنيذيه لنظام ضريبه الدخل الجديد تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبتت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللاتحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد.
- طبقا للفقره الثانيه من الماده (٧١) المشار اليها اعلامه تد المستحقات نهايه في الحالات التاليه:
10/8

- موافقه المكلف علي الربط.
- مرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب اقراره.
- انتها الموعد النظامي للاعتراض علي الربط المعدل الذي تجربه المصطحه.
- صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستثنافيه او ديوان المظالم.
وبناء علي ما تقدم; فان تعديلات الهييه ليست نهايه طبقا للفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من اللايحه
التنفيذيه من نظام ضريبه الدخل الجديد نظرا لعدم صدور قرار نهاي من لجان الاعتراض الابتداييه او ديوان المظالم متعلق
باعتراض الشركه، علما بانه صدرت العديد من القرارات في هذا الشان ومنها علي سبيل المثال لا الحصر القرار الاستثنافي رقم
(907) لعام ١٤٣٠ واقرار الاستثنافي رقم (٩٦) لعام ١٤٣١ واقرار الاستثنافي رقم (٢٩) لعام ١٤٣٢ وحيث ان تلك القرارات
اعلاه تؤيد عدم فرض غرامه تاخير السداد لوجود اختلاف في وجهات النظر، فاننا نطلب عدم فرض غرامه تاخير.
وبالطلاع ممثلي الهييه علي استثناف المكلف ذكروا انه بخصوص غرامه التاخير فقد قامت الهييه باحتساب غرامه التاخير
وذلك علي الفروقات槽 العربيه غير مسوده طبقا لاحكام الماده (Vv) من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(١/١) وتاريخ ١٥٥٤٨٥ ه وكذلك الماده (٦٨) من اللايحه التNFIDيه لنظام ضريبه الدخل الصادر بالقرار الوازي رقم (١٠٣)
وتاريخ ١٥٥٦/٦/١١ ه التي تنص علي ان علي المكلف تسديد غرامه تاثير بواقع (١%) من الضريبه غير المسدده عن كل للاتين
يوم تاخير.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف
يكمن في طلب المكلف عدم انتساب غرامه تاخير علي فرق ضريبه الدخل علي بنود (المكافات والWAZAR، فرق الاستهلاك،
تعديلات الهييه الاخري، في حين تمسك الهييه بوجهه نظرها في انتساب غرامه التاخير، للاساب الموضحه عند عرض وجهه
نظر كل طرف.
وبالطلاع اللغه علي الفقره (ا) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ
(٥١/١٠) من هذا النظام وفي الفقره (٥١) من هذا النظام وفي الفقره (٥١) من هذا النظام في الماده،
علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمنه (1%) من الضريبه غير المسوده عن كل (ثلاثين) يوم تاخير، و هذا يشمل
التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد،
كما ان الفقره (ج) من الماده (V7) من النظام عرفت المقصود بالضريبه غير المسوده حيث نصت علي انه "تعني الضريبه غير
المسده الفرق بين مبلغ الضريبه المستحقه السداد بموجب هذا النظام والملغ المسدد في الموعد النظامي المحدد في
الفقره (ب) من الماده (الستين) من هذا النظام".
وكتب الماده (٨) من Nاتجه التيفذيه الحادره بقرار وزير المايه (١٥٥) وتاريخ ١٥٥٦/١/١١ (٥١) في العقه (١١) علي
1 - تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسعده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه:
ب - التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه".
10/9

وحيث ان الضريبه التي احتسبتها الهييه علي بنود (المكافات والحوافر، فرق الاستهلاك، تعديلات الهييه الاخري) تحكمها نصوص نظاميه واضحه وردت في نظام ضريبه الدخل وفي لايحته التنفيذيه، وانتهت اللجنه في هذا القرار الي رفض استثناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه علي بندي (المكافات والحوافر، فرق الاستهلاك)، وسبح المكلف استثنافه علي بند (تعديلات الهييه الاخري)، فان اللجنه تفرض استثناف المكلف في طلبه عدم احتساب غراعه التاخير علي الضرايب المستحقه عليها (١٠١) عن كل (ثلاثين) يوم تاخير علي ان يتم احتسابها اعتبارا من تاريخ استحقاقها وحتي تاريخ السداد طبقا للنظام.
القرار
لكل ما تقدم قدرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله.
الناحيه الشكيله.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه.
١ - رفض استثناف المكلف في طلبه اعتماد بند المكفات والموافز ضمن المصاريف جايزه الحسم من وعايه الضريبي
في هذا الخصوص.
٢- رفض استيناف المكلف في طلبه قبول تحميل فرق الاستهلاك لعام ٢٠٠٦ (٢٣٦, ريان بالزياده عن
احتساب الهييه، وتاييد القارار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
٢- انتهاه الخلاف حول تعديل الهييه اضافه بند (تعديلات الهييه الاخري) الي الوعاء الضريبي، وذلك لموافقه المكلف علي
اجراء الهييه في هذا الخصوص.
٢- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم احتساب غرامه التاخير علي الضرايب المستحقه علي بنود (المكافات
والحواذفر، فرق الاستهلاك، تعديلات الهييه الاخري، وتايد القرار الابتداي قبلها ضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القار نهاي وملزم ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ
ابلاغ القرار.
وبالله التوفيق...
10/10