tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Isr 2021 718

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-08-21 date_hijri=1442-01-02 document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:1030 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:ministerial_decision:2116 entity=legal_basis:royal_order:2600 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (ISR-2021-718) القرار رقم
| (Z-2021-36124) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط زكوي ضريي - واء زكوي تقدمير - عدم التزام المكلف بالموعيد المحدده
نظاما مانع من نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدينه ابغاء القرار الصادر عن هييه الزکاه والضريه والجمارك بشان الربط الزكوي الضريبي لعام ١٨ - اسست المدينه اعتراضها علي انه تم تحديد الوعاء الزكوي تقديريا، وتطلب محاسبتها وفق للحسابات - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدينه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا ل芙وات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الفصل الثاني من الاثاثه التففيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الزارق رقم
٢٢١٦ (٢٢١٦) وتاریخ ١٤٤٠/٠٧/٧
- الماده (١/٤،١/٢٢) من اللايحه التفيفيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير
الماليه رقم: (٢٠٨٢) وتاریخ: ١٤٣٨/٠٦١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٠٨/٢ م. عقدت الداره الثانيه للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، جلستها عن بعد عبر الاتصال
المري، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه
بالرقم اعلاه تاريخ ٢٠١١/٠١٢٠٣.
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه / شركه .... سجل تجاري رقم (٢٠٠) تقدمت باعتراضها علي الربط الزكوي الضريب لعام ٢٠١٨ م، مستنده الي انه تم تحديد الوعاء الزكي قديريا، وتطلب مكاتبها وفقا للحسابات، استنادا الي ما ورد بالفصل الثاني من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢١١٦) وتاريخ ١٤٠٠/٠٠٧ ه، والخاص بتديد وعاء الزكاه لمن يمسكون دفاتر تجاريه،
وتطلب تعديل الوعاء الزكي.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها; اجبت بمذكره تضمنت ما ملخصه انها: لم تقبل اعتراض المدعيه لفوات المده المقرره للاعتراض، حيث قامت الهييه بالربط علي المدعيه في تاريخ ٢٠٢٠/٤٥/٥٠/٢٠١، بينما لم تقدم المدعيه بالاعتراض (٢٠٨١) واتريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه، والتي نصت علي انه: (يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجنه التي ابلغته بالربط، كما نصت الفقره (٤/١) من الماده ذاتها علي انه: (لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكيله في الحالات الاتيه منها: اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المqurره، او كان غير مسب، وكذلك تنس الماده (الثالثه) فقره (1) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي: (يجب قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغ به (٢٠٠) وتطلب الحكم بعدم قبول
العدوي شكلا
وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٠٢٠، عقدت الداره جاستها عن بعد لنظر
العدوي، وضهرها/٠٠٠، هويه وطنيه رقم (٠٠٠) بصفته مصفيا للمدعيه بموجب
قرار الشركه المؤرخ في ١٣١/١٩/٠٠٠) في الجلسه تم فتح باب المراهعه بسؤال
ممثل المدعي عليها عن الدفع الشكلي الوارد في مذكره المدعي عليها الجوابيه
فاجب: تطلب المدعي عليها عدم قبول الدعوي شكلا لمضي فتره الاعتراض دون
تقديمه امام المدعي عليها، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه
للمानه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك علي
مصفي المدعيه اجب: ماذكره ممثل المدعي عليها صحيح وبرر التاخر بسبب جايحه
كورونا وانه لم يتمكن من الاطلاع علي الربوط محل الربط محل الدعوي. وسبقال
كلا الطرفين عما يودان اضفته اجبا بالا كال近期ا بما سبق تقدمه. عليه تم قفل باب
المرافعه ورفع القيبه للدراسه والمداوله.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧/٢٨١ ه، وتاريخ ١٣٨/٧٠١ (٢٠٨١) والوزاري رقم (٢٠٨١) وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٥/١٠/١٥، وتعديلاته، وعلي لايحته
التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٥/٠٦١ ه، وتعديلاتها،
وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر
الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١.
اما من حيث الشكل؛ فانه لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي اغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي الضريب لعام١٠٢٠ م، وحب يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل، بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١، وحب ان النظر في مثل هذه الدعوي مشرو بالاعتراض لدي الجهه صدره القرار (٢٠٨١) خلال (ستين) يوما من تاريخ التبليغ به، حيث نعت الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابه الزكاه، الصادره بالقرار الوزارق (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٨١/٠٤/٢١، علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاه المعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره», كما نعت الفقره (١/٤) من الماده ذاتها علي انه «لا يعد الاعتراض مقيوله من الناحيه الشكيله في الحالات التاليه: - اذا قدم الاعتراض بعد مض من الهييه المفرره، او كان غير مسبب، كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به...», كما تنص من الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه «يجب قرار الهييه محنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه:
- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغه به».
وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المعديه ابلغت بالقرار محل الدعوي في تاريخ
(١) من الماده (الثانيه والعشرين) من لايقه التنيذيه لجابله الزكاه، ومواقعه للفقره (اللاتنه)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين
معه عدم سماع الدعوي: لعدم تقدمي الاعتراض امام المعدي عليها خلال المده
النظاميه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي المقامه من المعديه / شركه ١٠٠٠، سجل تجاري رقم (١٠٠٠)
ضد المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريه والجمارك، وفقا لما ورد في الاسباب.
صدر هذا الفرار ضروريا بحق الطرفين، وثلي علنا في الجلسه، وقد حدددت الداره
يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٠٩/٦ مودا لتسلم نسخه القرار.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.