moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439054387 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) لتاجير السيارات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بصحيفه دعوي اودعت لدي المحكمه ونصها اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها سياره (...) و(...) موديل (...)لمده ثمانيه واربعون شهرا ميلاديا بثمن اجمالي قدره خمسه الاف وميتان ريال ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره ومازال العقد مستمرا ولم تسدد الاجره المتبقيه " وختمت صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره خمسه وستون الفا وستمايه وسبعه وخمسون ريال وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها وحددت للقضيه جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وسالت الدايره وكيل المدعيه دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي طالبا الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها وبسؤاله عن بينته استمهل لتقديمها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه اودع في ملف القضيه مذكره تضمنت مستندات ذكر بانها بينته علي الدعوي ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره خمسه وستون الفا وستمايه وسبعه وخمسون ريال مقابل اجره سياره من نوع (...) وسياره من نوع (...) اجرتها المدعيه علي المدعي عليها وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه وبما ان وكيل المدعيه قدم العقد المطبوع علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين الطرفين والذي يبين العلاقه التعاقديه بينهما المذيل بختم المدعي عليها والممهور بمصادقه الغرفه التجاريه كما قدم ورقه مطبوعه علي مطبوعات المدعي عليها ومذيله بختمها وتوقيعها تتضمن مخاطبتها للمدعيه بالتزامها بدفع الاجره في مواعيدها وبانتظام ومذيله بختم المدعي عليها وممهوره بمصادقه الغرفه التجاريه كما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور الجلسه رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن " ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه " واستنادا الي الماده 30/1 من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك " ما تعتبره الدايره نكولا من جانب المدعي عليها وهو ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) لتاجير السيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (65,657) خمسه وستون الفا وستمايه وسبعه وخمسون ريال.