tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4830066235 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2026-07-03 date_hijri=1448-01-18 document_type=ruling entity=document_number:c6689a71-7419-4141-8696-12ad4bea3e8f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

الوقايع:

تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه: (...) (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وهذا نصها: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٣/٠١/٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٤م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (كراتين) عدد (٠) (كميه من الكراتين غير محدد الكميه وبناء علي طلب المدعي عليه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٤م بثمن اجمالي قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا سدد منه (١٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه عشر الفا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (يتم توريد البضاعه من قبل المدعي الي المدعي عليه ويتم استلامها بموجب فواتير استلام)، ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٣/٠١/٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٤م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(لاستحقاق المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه). وبسؤال وكيل المدعي عما يود اضافته اجاب بانه يكتفي بما قدم وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها وبناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم

الاسباب:

وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداها، وبما ان النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه ولما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من ثمن توريد كراتين، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه:(اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) الامر الذي تقرر معه الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه بينه تمثلت في المصادقه علي الرصيد وفواتير استلام للبضاعه المتبقيه موقعه ومختومه من المدعي عليها بذات مبلغ المطالبه، وبناء علي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي:(يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما جاء الفقره الثانيه من الماده (٢١) من ذات النظام علي:(اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا. يجوز فيها ذلك) ونصت الفقره الثالثه علي:(يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٨,٠٣٨.٩٦) ثمانيه الاف وثمانيه وثلاثون و سته وتسعون هلله، وبالله التوفيق.