tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430746954 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2023-03-27 date_hijri=1441-01-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:cabinet_decision:678 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/43 entity=document_number:7399 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٩٨٨٧٣ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
(...)
(...)
شركه (...) وشركاه للتجاره والمقاولات المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله احد ورثه المرحوم (...) بموجب صك حصر الورثه رقم (...) وتاريخ ١٥/١/١٤٤١ه والذي انحصر ارثه في ١- زوجته (...) ٢-ابنته (...) ٣- ابنته (...) ٤- ابنته (...) ٥-ابنه (...) ٦- ابنه المدعي (...) ٧- زوجته الثانيه (...)، وذكر ان /(...) قام باخراج موكله / (...) من شركه والده شركه (...) وشركاه للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) من غير وجه حق ودون علم وموافقه موكله مما تسبب في ضرر جسيم وظلم كبير واقع علي موكله في ضياع حقوقه المثبته شرعا ونظاما، كما ذكر ان الشركه في وقتها الحالي مقسمه بين ورثه (...) -رحمه الله- دون موكله وانتهي في طلبه الي طلب الحكم باثبات حصه موكله بنسبه ٢٥٪ من حصص شركه (...) وشركاه للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...)، وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢١/ ٠٣/ ١٤٤٤ه، حضر طرفي الدعوي وكاله وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في لايحته وبعرضها علي وكيل المدعي عليهن طلب اجلا للرد، عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٣/ ٠٤/ ١٤٤٤ه حضر طرفي الدعوي وكاله وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليهم بمذكرته الجوابيه في هذا اليوم والتي تضمنت دفوع شكليه واخري موضوعيه تتلخص في الدفع بان المدعي كان شريكا مثبته شراكته بالشركه واحد ملاكها ورغب بالتنازل عن حصصه البالغه (٤٣٩) حصه وقيمتها الاجماليه (٤٣٩٠٠٠٠) ريال الي والدته (...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وقد استوفي الاطراف حقوقهم من قبل بعضهم البعض مستندا الي عقد التاسيس لشركه (...) رقم (٧٣٩٩) وتاريخ ٢٦-٦-١٤٤٢ه، وان هذا العقد قد تم بموافقه جميع الشركاء بمن فيهم المدعي وانهم قاموا بمراجعه البنود والالتزامات والحقوق التي يتضمنها بعنايه وانهم مقرون بصحتها وعدم مخالفتها لنظام الشركات وانهم مسؤولون عن صحه جميع البيانات والمعلومات المدخله والوارده فيه ويتحملون المسؤوليه النظاميه وفقا للماده الثانيه عشره بعد المايتين من نظام الشركات اذا ثبت خلاف ذلك. وان هذا العقد تم تدقيقه وتوثيقه من قبل وزاره التجاره والاستثمار وتم التحقق من هويه الشركاء عن طريق رسايل نصيه علي رقم الجوال المسجل في نظام الخدمات الالكترونيه بوزاره الداخليه (ابشر)، وطلب الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعي، وبعرضها علي وكيل المدعي طلب اجلا للرد فافهمته الدايره بان عليه تقديم رده قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١١/ ٠٥/ ١٤٤٤ه حضر طرفي الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لاجله ارفق مذكره رد وملخصها ان ما ذكره وكيل المدعي عليهم بان موكله رغب بالتنازل لوالدته غير صحيح ويسال البينه، وما ذكره بان جميع الاطراف استوفوا جميع حقوقهم من بعضهم البعض غير صحيح ويسال البينه، وان ما استند عليه بوجود عقد تاسيس لشركه (...) فان العقد جري اعداده وتوقيعه دون علم موكله ودون اي توقيع ورضي منه ولم يقبل به ولم يقر به ولا يعلم عنه شيء، وان وما ذكره من ان الشركاء اقروا بالعقد وبموافقتهم وبطوعهم واختيارهم دون اكراه فهو غير صحيح ويطلب البينه كون موكله لم يوقع معهم ولم يؤخذ رايه ولم ترد اليه رساله من برنامج ابشر تتضمن موافقته علي بنود عقد التاسيس، ولم تطبق الاجراءات الصحيحه الوارده في نظام الشركات والمحكمه التجاريه وكتابه العدل عند رغبه احد الشركاء بالتنازل عن حصته وان جميع الاجراءات التي اتخذت في غياب موكله ودون علم منه ودون توثيق لدي الجهات العدليه فيما يتعلق بانتقال الحصص بين الشركاء بالارث ولان الاصل بقاء الحقوق كما كانت وفق للقاعده (الاصل بقاء ما كان علي ما كان) ولجميع ما سبق فانه يطلب الحكم باثبات حصه موكله بشركه والده المتوفي) ، وبعرضها علي وكيل المدعي عليهم قرر اكتفاءه بما قدم سابقا، وبمناقشه وكيل المدعي عن عقد التاسيس رقم (٧٣٩٩) وتاريخ ٢٦-٦-١٤٤٢ه، والموثق من قبل وزاره التجاره اجاب بان موكله يطعن في صحته وانه مزور، وبسؤاله عن بيان شواهد التزوير اجاب بان ما دون فيه من تنازل موكله عن حصصه غير صحيح ولا يعلم عنه موكله واما الختم فلا يعلم عنه ولا يطعن فيه، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما قدم فيها ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
ولما كان غايه ما يهدف اليه وكيل المدعي في دعواه هو الحكم باثبات حصه موكله من تركه والده في شركه (...) وشركاه للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...)، ولما كانت دفوع المدعي عليهم تتلخص في الدفع بان المدعي قد تنازل عن حصصه البالغه (٤٣٩) حصه وقيمتها الاجماليه (٤٣٩٠٠٠٠) ريال الي والدته (...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وان جميع الاطراف قد استوفوا حقوقهم من قبل بعضهم البعض مستندين في ذلك الي عقد التاسيس لشركه (...) رقم (٧٣٩٩) وتاريخ ٢٦-٦-١٤٤٢ه الموثق من قبل وزاره التجاره، ولما كان من البين ان وكيل المدعي يذكر بان موكله ينكر صحه ما دون في عقد لتاسيس لشركه (...) رقم (٧٣٩٩) وتاريخ ٢٦-٦-١٤٤٢ه وان جميع ما دون فيه قد تم بدون علم او رضي منه ويطعن فيه بالتزوير، ولما كان الاصل في المحرر الرسمي انه حجه ما لم يثبت خلاف ذلك حيث نصت الماده (٢٦) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه علي ان: (١-المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او حدثت من ذوي الشان في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما. ٢-يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك.)، ولما كان من البين ان وكيل المدعي يطعن بصحه ما دون في عقد التاسيس لشركه (...) رقم (٧٣٩٩) وتاريخ ٢٦-٦-١٤٤٢ه الموثق من وزاره التجاره بانه غير صحيح ومزور ولم بين او يوضح شواهد التزوير كما انه لم يطعن بصحه ختم وزاره التجاره واستنادا للماده (٣٩/١) من نظام الاثبات المشار اليه اعلاه ونصها يرد الادعاء بالتزوير علي المحرر الرسمي والعادي، اما انكار الخط او الختم او الامضاء او البصمه فلا يرد الا علي المحرر العادي. ، والماده (٤٤/١) من النظام ذاته ونصها يكون الادعاء بالتزوير في اي حاله تكون عليها الدعوي، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعي به، وشواهده، واجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها، ويكون ذلك بمذكره يقدمها للمحكمه او باثباته في محضر الجلسه. ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره رفض الدعوي رقم (٤٤٧٠٠٩٨٨٧٣) المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) و/ (...) سجل مدني رقم (...) و/ (...) سجل مدني رقم (...) و/ (...) سجل مدني رقم (...) و/ شركه (...) وشركاه للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٩٨٨٧٣ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
(...)
(...)
شركه (...) وشركاه للتجاره والمقاولات المحدوده
الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه وكيل المدعي باثبات حصه موكله من تركه والده في شركه (...) وشركاه للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...)، وباحاله القضيه الي الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في ٢٠/٠٥/١٤٤٤ه والذي قضي: حكمت الدايره رفض الدعوي رقم(٤٤٧٠٠٩٨٨٧٣) المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) و/ (...) سجل مدني رقم (...) و/ (...) سجل مدني رقم (...) و/ (...) سجل مدني رقم (...) و/ شركه (...) وشركاه للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...)، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه ٠٩/٠٧/١٤٤٤ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي والمتضمن ما نصه: اولا / نطعن بالتزوير وفق الماده رقم (٤٤) والماده رقم (٢٥) من نظام الاثبات حيث ان موكلي افاد بانه لا يعلم عن عقد التاسيس ولا يعلم من قام بالتوقيع بالنيابه عنه ولم يضر الدايره شييا في سبيل احقاق الحق واثبات العداله في ان يصدر فضيلتهم امر بالتحقيق بعد ان تم الطعن امامهم بالتزوير ابراء للذمه وحفظا للحقوق خاصه وان الشركه التي تركها المتوفي والد موكلي تتجاوز اصولها مبلغ الخمسمايه مليون ريال سعودي، وهو مبلغ كبير يتوجب علي الدايره التيقن والحرص علي ان لا يهضم حق شرعي لاحد الورثه وهو مصادقا لقول الله تعالي (واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل) ثانيا خالفت الدايره نص الماده رقم (۱۷۰) والماده رقم (۱۷۸) والفقره الثالثه من الماده (١٨٣) والماده رقم (١٨٤) من نظام الشركات الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٨) بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩ه، ومما يؤكد لفضيلتكم انكار موكلي التنازل عن ملكيته في شركه والده ووجود خطا وخلل واضح في عقد التاسيس الجديد يتمثل في اليه تصديق موكلي علي العقد. ثالثا / نوضح لفضيلتكم بان الدايره الموقره لم تطلع علي العقد ولم تناقش الشركاء فيه ولم تستخدم نظام الاثبات ضوابط اجراءات الاثبات الالكترونيه حتي تتحقق من صحه دعوي موكلي، ولم تستجوب رييس مجلس الاداره وفق الماده رقم (۱۰) والماده رقم (۱۱) ولم تستوف ما نصت عليه الماده رقم (١٦) من باب الشهاده ولم تستوف الدايره ما نصت عليه الماده (۲۰) من ضروره تعيين خبير للتاكد من الحصص ومطابقتها والتاكد من عدم تنازل موكلي عن حصته وان الحصص الوارده في العقد الجديد بعد وفاه الموروث تختلف عن الحصص قبل وفاته مما يشير الي وجود تغيير وتزوير في الحقيقه رابعا / نوضح لاصحاب الفضيله بان العداله تستوجب مخاطبه وزاره التجاره للتاكد من قيام موكلي بتوقيع تنازل عن حصته في تركه والده بالشركه خاصه مع انكار موكلي لذلك وان زمام الامور كافه كانت بيد الشقيق الاكبر المدعي عليه/ (...)، رييس مجلس الاداره، خامسا كان من الاحري علي الدايره الموقره مصدره الحكم سؤال والده المدعي تحت القسم ان كان قد تنازل موكلي لوالدته عن حصته بدون مقابل، سادسا: ما ذهبت اليه الدايره في التسبيب باننا لم نطعن في ختم وزاره التجاره فهذا لا يتعلق بمضمون الدعوي حيث اننا نطعن بالتزوير فعليا في عقد التاسيس ونطعن امام فضيلتكم الان في كامل العقد بما يتضمنه من توقيع لموكلي ونطلب الزام الدايره بالتحقيق في تظلم موكلي وفق ضوابط اجراءات الاثبات الالكترونيه والتي اعطت الحق للقاضي في التحقيق والاستجواب سابعا / نرفق لفضيتكم ما يثبت وجود تزوير وتلاعب من قبل ورثه المتوفي في الشركه حيث ان ارباح وعقود الشركه تجاوزت (۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰) ميه وواحد وسبعون مليون ريال سعودي قبل وفاته بينما بعد وفاته جري اعداد عقد تاسيس بارقام وراس مال مختلف عن الحقيقه وذلك لانقاص الحصص الحقيقيه واخراج موكلي من التركه، ثامنا / لم يستوف عقد التاسيس صفه المحرر الرسمي استنادا للماده رقم (۲٥) والماده رقم (٥٦) من نظام الاثبات، تاسعا: نوضح لفضيلتكم عدم صحه ما ورد بدفع المدعي عليهم بتنازل موكلي عن حصته في (شركه (...) وشركاه للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...)) جمله وتفصيلا، حيث نؤكد لفضيلتكم عدم علم موكلي بعقد التاسيس المرفق من قبل المدعي عليهم كما تقدمنا لوزاره التجاره في وقت سابق وقبل رفع الدعوي لدي الدايره الموقره للاستفسار عن الشركه وطلب مستخرج يتضمن كافه معلومات الشركه ووردت الافاده بعدم توفر اي معلومات حديثه توضح وضع الشركه القانوني الحالي وعدم ظهور اي مرفقات تتعلق بعقد التاسيس حيث كان من الاحري علي الدايره الاستفسار من وزاره التجاره للتاكد من صحه عقد التاسيس ووضعه القانوني والنظامي. كما ان عدم قيام الدايره بالتاكد من صحه ما ورد في جواب المدعي عليهم بقيام موكلي بالتنازل عن حصته لوالدته بمقابل مادي اوقع ضررا جسيما علي موكلي كونه غير صحيح ومخالف للحقيقه، حيث كان الاولي علي اصحاب الفضيله التاكد والتحقق عن صحه ما ورد بدفع المدعي عليهم تنازل موكلي وطلب البينه ابراء للذمم، عاشرا / نشير لانظار عدالتكم بالاطلاع علي صفحات رقم ۱۰ و۱۱ و۱۹ و۱۷ و۱۸ و۲۰ و۲۱) وبالاخص صفحه رقم (۲۲ و۲۳) في عقد التاسيس المرفق من المدعي عليه والتي اعطت الحق للمدعي عليه بالبيع والشراء وتغير المركز المالي للشركه واخراج الشركاء وادخال شركاء جدد وتسجيل العقود لدي كاتب العدل والافراغ والبيع واستلام الثمن والتنازل عن النصيب وقسمه الاسهم بين الورثه، ما يؤكد لفضيلتكم بان الصلاحيات المعطاه للمدعي عليه/ (...)، تخوله الاستحواذ علي نصيب موكلي من التركه والحصص والارباح كما تخوله اخراجه من الشركه وادخال شركاء جدد دون الرجوع للشركاء كما انه يستطيع ان يتصرف في حصه والدته التي لا تدرك بسبب عمرها سوي باضافه حصص لها او شراء حصص منها وهو ما يدعي به موكلي بانه لا يعلم عن جميع التصرفات والحصص التي له بموجب الشرع والنظام ويؤكد لفضيلتكم الظلم الشديد الواقع علي موكلين الحادي عشر / نشير لفضيلتكم بان هذه الشركه تتضمن تركه لوالد موكلي تستلزم شرعا ونظاما توزيعها وتقسيم الحصص وفق قواعد الشرع الحنيف في قسمه التركات، كما لا يخفي علي انظار عدالتكم ان نظام الشركات وان التنازل في التركات لا يكون بهذه الطريقه العشواييه والغير عادله والتي توقع اللبس والريبه وفيه ضياع للحقوق وانما وفق قرار قضايي من المحكمه المختصه او كتابه عدل او محامي او موثق معتمد مما يؤكد لفضيلتكم الظلم الذي وقع علي موكلي من قبل المدعي عليهم والاستيلاء علي نصيبه الشرعي دون وجه حق. الثاني عشر / كما نحيط فضيلتكم علما بوجود طرف من الورثه لم يحضر ولا علم له عن هذه الدعوي ولم تطلبه احد الورثه وصدر الحكم دون سماع ما لديه مما يعد عيبا في الحكم ويستلزم النقض، ولكون ما قام به المدعي عليه/ (...) وباقي الورثه من اخراج موكلي دون وجه حق من شركه والده المتوفي (شركه (...) وشركاه للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مخالفا بذلك الشرع الحنيف ونظام الشركات بالمواد المشار اليها اعلاه ولان جميع الاجراءات التي اتخذت في غياب موكلي ودون علم منه ودون توثيق لدي الجهات العدليه فيما يتعلق بانتقال الحصص بين الشركاء بالارث ولان الاصل بقاء الحقوق كما كانت وفقا للقاعده الاصل بقاء ما كان علي ما كان، واستنادا لنظام الشركات ونظام المحكمه التجاريه ونظام الاثبات وضوابطه عليه نطلب من فضيلتكم احقاق الحق وابراء الذمه بالغاء الحكم الصادر من الدرجه الاولي والحكم بما يلي: - توجيه الدايره مصدره الحكم للتحقق من صحه عقد التاسيس وصحه توقيع موكلي بالضوابط الشرعيه والاهليه المتوافقه مع النظام بدون غش او اکراه او تدليس تعيين خبير لايضاح حقيقه نسبه توزيع الحصص وفق الشريعه الاسلاميه والنظام وقسمه التركات. تعيين مصفي وحارس قضايي للشركه كون موكلي احد الورثه ويخشي من التصرف في نصيبه الشرعي في التركه). واكد وكيل المدعي علي ما جاء في لايحه الاستيناف ثم عقب وكيل المدعي عليهم بالاكتفاء بما سبق تقديمه امام الدايره الابتداييه، وقررت الدايره الكتابه الي وزاره التجاره والاستيضاح منها حول ما دفع به وكيل المدعي من نقل الحصص بدون علمه ورضاه، وفي جلسه ٠٧/٠٨/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وتبين عدم ورود افاده وزاره التجاره حتي تاريخه، وعليه تقرر الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه ٢٨/٠٨/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه فاستبان لها ورود افاده فرع وزاره التجاره بمنطقه مكه المكرمه، متضمنا ما نصه (اود افاده فضيلتكم بان اجراءات تنازل حصص المدعي / (...) الي والدته (...) في شركه (...) وشركه للتجاره والمقاولات المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...)، تم بموجب قرار الشركاء رقم (٧٣٩٩) وتاريخ ٢٦/٦/١٤٤٢ه، وتم تدقيق هذا العقد الالكتروني وتوثيقه من قبل وزاره التجاره والاستثمار، وتم التحقق من هويه الشركاء عن طريق رسايل نصيه علي رقم الجوال المسجل في نظام الخدمات الالكترونيه بوزاره الداخليه (ابشر)، مرفق صوره من قرار الشركاء). ثم اكد الطرفان علي ما سبق تقديمه وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدار الحكم.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وكما تشير دايره الاستيناف الي انها خاطبت وزاره التجاره للاستيضاح منها حول ما دفع به وكيل المدعي من عدم علمه او رضاه باليه نقل الحصص، ووردت الافاده بان نقل الحصص تم وفق ما هو متبع نظاما كما تم التحقق من هذا الاجراء عن طريق نظام الخدمات الالكترونيه بوزاره الداخليه (ابشر)، الامر الذي تنتهي معه الي تاييد حكم المحكمه الابتداييه محمولا علي اسبابه، وبناء عليه
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه عشر في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٢٠-٠٥-١٤٤٣ه، في القضيه رقم ٤٤٧٠٠٩٨٨٧٣ القاضي ب (رفض الدعوي رقم(٤٤٧٠٠٩٨٨٧٣) المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) و/ (...) سجل مدني رقم (...) و/ (...) سجل مدني رقم (...) و/ (...) سجل مدني رقم (...) و/ شركه (...) وشركاه للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...)). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.