moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٠٧٣٤ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص في ان المدعي اصاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه باع علي المدعي عليه احذيه بثمن وقدره (١٩٥,٩٢٧) ريال، وتم تسليم البضاعه للمدعي عليه، الا انه لم يلتزم بسداد المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المشار اليه اعلاه. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات؛ وفيها تعذر ابلاغ المدعي عليه فطلب المدعي نظر الدعوي والحكم فيها غيابيا في مواجهه المدعي عليه وبسؤاله عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها وبسؤاله عن بينته احال الي المستند المرفق في ملف القضيه والمعنون ب (بدايه اتفاق وانهاء تعامل) والمؤرخ في ٩/٧/٢٠٠١م وباطلاع الدايره عليه طلبت احضار اصل المستند لمطالعته وفي جلسه اخري احضر المدعي اصل المستند وباطلاع الدايره عليه اعادته اليه، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله وطلبت الدايره منه اداء يمين الاستظهار بالصيغه التاليه: (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو ان ما ادعيه في هذه الدعوي صحيح وان لي في ذمه المدعي عليه مبلغا وقدره (١٩٥.٩٢٧) ريال قيمه احذيه لم يسدد منها شيء ولم تبرا منها ذمته وﷲ العظيم وﷲ العظيم) وبعد ان اداها رات الدايره صلاحيه القضيه الفصل فيها. (الاسباب) بما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٩٥.٩٢٧) ريال قيمه احذيه، وبما ان الدايره استوفت الاجراءات النظاميه في التبليغ، الا ان المدعي عليه لم يحضر، وبما ان المدعي طلب نظر الدعوي غيابيا، وقد نصت الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي انه: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا). وبما ان المدعي في سبيل اثبات دعواه قدم عقد اتفاقيه بين الطرفين مؤرخ في ٩/٧/٢٠٠١م موقع من المدعي عليه، وقد حاء في البند السادس من الاتفاق ما نصه: (قام الطرف الثاني بشراء بضاعه من الطرف الاول علي الحساب قيمتها (١٩٥.٩٢٧) ريال)، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وليمين الاستظهار التي اداها المدعي فقد ثبت للدايره استحقاق المدعي لما يطالب به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره غيابيا: بالزام(...) اقامه رقم: (...)بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...)مبلغا وقدره ١٩٥.٩٢٧ مايه وخمسه وتسعون الفا وتسعمايه وسبعه وعشرون ريالا. رييس الدايره (...)