tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 323 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-10-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:41341ec7-dfe7-4bf5-a075-84a3c8458f97 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 323 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي طارق بن عثمان عمير رييسا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي: انه يطالب المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 168000 ريال (مايه وثمانيه وستون الف ريال) والمبلغ هو قيمه بضاعه بموجب الفواتير المرفقه، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه للترافع الكتابي بتاريخ 22/ 10/ 1441ه، ومكنت الاطراف من تقديم ما لديهم من دفوع، ولم يتقدم الطرفان بايه اجابه، ثم حددت الدايره جلسه ترافع عن بعد (مريي) يوم الخميس 9 /5 / 1442 حضرها وكيل المدعيه/ (...)، هويته الوطنيه برقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، وتاريخ 6/ 5/ 1442ه وتخلف المدعي عليه عن الحضور، وباطلاع رييس الدايره علي خانه التبليغات تبين عدم تبلغ المدعي عليه في النظام عند ارسال التبليغ للمدعي عليه وان حاله التبليغ (لا يوجد جوال مسجل في ابشر) وان رقم السجل التجاري الذي تم التبليغ عليه (...)، وبرجوع الدايره الي بيانات صحيفه الدعوي، تبين ان السجل التجاري المدون في بيانات الدعوي للمدعي عليها هو (...)، عليه وبما انه تعذر التبليغ، وتبين للدايره وجود اختلاف في رقم السجل التجاري بين الرقم المدون في بيانات الدعوي والرقم المدون في خانه التبليغ، تم رفع الجلسه واصدار هذا الحكم.
(الاسباب)
ولما نص نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: ( م/93 ) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه في الماده رقم (20/ 2) علي الاتي: يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا- بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه"، كما نصت الماده (76) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/ 11/ 1441ه علي انه: "يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي اضافه الي البيانات المنصوصه عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه الاتي: ا- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه. ب- رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري"، ولما خلت بيانات هذه الدعوي من اضافه رقم الهويه الوطنيه للمدعي عليه ورقم اسجل التجاري الصحيح للمدعي عليه، كما تبين عدم تبلغ المدعي عليه في النظام عند ارسال التبليغ للمدعي عليه وان حاله التبليغ (لا يوجد جوال مسجل في ابشر) وان رقم السجل التجاري الذي تم التبليغ عليه (...)، بينما السجل التجاري المدون في بيانات الدعوي للمدعي عليه هو(...)، مما تعذر معه تبليغه بالمواعيد وكافه الاجراءات علي هذه القضيه، ولما كان استكمال ذلك من قبيل النصوص الامره وليس المكمله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي .
(منطوق الحكم)
بعدم قبول هذه الدعوي، وذلك لما هو موضح في الاسباب.
رييس الدايره
طارق بن عثمان عمير