gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (ITR-2021-449) القرار رقم I (Z-2020-24673) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: غياب المديعه - الربط الزكوي - رفض شكلي - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه الملخص: مطالبه المديعه ابالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي للاعوام ١٤٣١ حتي ١٤٣١ - دلت النصوص نظاميه علي وجوب تقدمي الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار، وان غياب المدعيه في اي класса تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله dالذره يترتب عليه شطب الدعوي - تبت للدايره ان المدعيه لم تضر الجنسه رغم ثبوت تبلغها تبلغا نظاميا. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل فوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١٠) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (١٧) بتاريخ ١٣٣٠٠. - الماده (١/٢٠) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤١. الوقايع: الحمد لله، والطاله والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه؛ وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١٠/٠٤ م, عقدت الداره الثالثه للفصل في مخلفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١٨٤) وتاريخ ١/٥٠١٠ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ودلك للنظر في الدوعي القامه من (....) حد الهيه العامه للرازكا والدخل وحيت استوفت الدوعي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الاامنات العامه للجان تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بفتته مالك مؤسسه ... سجل تجاري (...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي للاعوام من وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبل الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدم المدعي للاعتراض امامها خلال المده النظاميه، وفقا لاحكام الماده (الثانيه والعشرون) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨١/٦١، والتي نصت علي انه: (يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط) كما نست الفقره (٤/٤) من الماده (الثانيه والعشرون) من لذكه جبايه الزكه التي نست علي انه: (لا يعد الاعتراض مبثولا من الناحيه الشكيله في الحالات الاتيه منها: اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب) وكذلك نست الماده (٣) فقره (١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفان والمنازعات الضريبه علي: (يجب قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعي قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الاساب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٥٠٤٠) واتريخه بالولاته، واتريخه بالولاته، واتريخه بالولاته، واتريخه بالولاته، واتريخationه بالولاته، واتريخationه بالولاته، واتريخationه بالولاته، واتريخationه (٢٥٠٤٠) واتريخationه بالولاته، واتريخationه بالولاته، واتريخationه بالولاته، وातريخationه بالولاته، واتريخationه بالولاته، واتريخationه بالولاته، واتريkhان (٢٥٠٤) واتريkhان من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي للاعوام من ١٤٤١ هتي ١٤٩٩ هوي ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فايه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤٠٠ هبي من النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتاريخ ١٤٤١/٤٠٠ هبي من نصت علي انه «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدمه، فاذا صدر القرار بفرض الاعتراض او مقت صدد (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بفرض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلفه قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت الصده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط لجميع الاعوام بتاريخ ١٤٤١/٥٤/١٩، بينما تقدم باعتراضه لعام ١٤٤١/٥٧/٠٥، وبقيه الاعوام بتاريخ ١٤٤١/١٢، ابعادها، وعليه فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في دعوي رغم ثوت تبلغه تبلغه نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره - فن الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يخض المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تقبله dAARه وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نعت علي انه: «اذا لم يضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا نظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، وعد حكمها في حق المدعي ضريا، وللما لم يتقدم المدعي بعذر يبرز غيابه عن جلسه الداره المنعقده لنظر دعواه، ولما رات الداره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المدعي. القراء: ولده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول اعتراض المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) ضد المدعي عليها / هييه الزکاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكيله لفوات المده النظمه. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والطرف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب النفاد بعد انتها هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.