moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471134444 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) المدعي عليه: شركه (...) لصناعه الطيران الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي لهذه المحكمه جاء فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...) للتجاره) ضد (شركه (...)لصناعه الطيران) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (4470800820) وتاريخ 1444/08/16ه والمنظوره لدي (السادسه والعشرون) بشان المطالبه بعقد توريد، والقضيه انتهت بحكم نصه (اولا تقر الشركه المدعي عليها بان في ذمتها لصالح المؤسسه المدعيه مبلغا قدره (210.175,73) ريالا. ثانيا: تلتزم الشركه المدعي عليها بان تدفع للمؤسسه المدعيه مبلغا قدره (210.175,73) ريالا، علي ان يكون دفع هذا المبلغ علي اربع دفعات كما يلي: 1. تلتزم الشركه المدعي عليها بان تدفع للمؤسسه المدعيه بتاريخ 01-04-2023 م مبلغا قدره (60.175,73) ريال. 2. تلتزم الشركه المدعي عليها بان تدفع للمؤسسه المدعيه بتاريخ 01-05-2023 م مبلغا قدره (50000) ريال 3. تلتزم الشركه المدعي عليها بان تدفع للمؤسسه المدعيه بتاريخ 01-06-2023 م مبلغا قدره (5000) ريال 4. تلتزم الشركه المدعي عليها بان تدفع للمؤسسه المدعيه بتاريخ 01-07-2023 م مبلغا قدره (50000) ريال ثالثا: تلتزم الشركه المدعي عليها بان يكون دفع المبالغ الوارده في الفقره ثانيا علي الحساب رقم (...) باسم مؤسسه (...) للتجاره، ولا يعتد بشيء خلاف ذلك. رابعا: اذا تخلفت الشركه المدعي عليها عن دفع اي دفعه من الدفعات المذكوره في الفقره (ثانيا)، فان جميع الدفعات المتبقيه تحل في ذمتها، ويحق للمؤسسه المدعيه المطالبه بالمبلغ المتبقي كاملا) وذلك حسب الصك رقم ((...)) وتاريخ 1444/09/19ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-التعاقد مع محامي لتقديم القضيه مما ادي الي دفع رسوم المحاماه من 1444/09/19ه الي 1444/11/10ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (31.526) واحد وثلاثون الفا وخمس ميه وسته وعشرون ريال سعودي. 2-ترجمه مستندات القضيه مما ادي الي ترجمه المستندات لتقديمها في الدعوي، بتاريخ 1444/07/29ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (2.450) الفان واربع ميه وخمسون ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. ختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (33.976) ثلاثه وثلاثون الفا وتسع ميه وسته وسبعون ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه الاتي: 1- صك حكم برقم (4430779587) وتاريخ 1444/09/19ه. 2- عقد اتعاب المحاماه علي مطبوعات مكتب (...) للمحاماه، مبرم مع المدعيه، بتاريخ 1444/06/29ه، موقع من الطرفين. 3- حوالات بنكيه علي مطبوعات مصرف (...)صادره من المدعيه لمكتب المحامي (...)، بمبلغ اجمالي (31,526.36) واحد وثلاثون الف وخمسمايه وسته وعشرون ريال وسته وثلاثون هلله. 4- فاتوره ترجمه المستندات والحواله البنكيه لها. 5- لقطه شاشه لقرار التنفيذ. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1444/12/16ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فذكر وكيل المدعيه بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي صك الحكم الصادر من هذه الدايره وعقد الاتعاب والحولات علي حساب المحامي وفاتوره الترجمه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بما نصه ما ذكرته المدعيه من مطالبتها بتكاليف التعاقد مع محامي لتمثيلها في القضيه رقم (4470800820) وتاريخ 1444/08/16ه والمنظوره لدي الدايره (السادسه والعشرون) بالمحكمه التجاريه بالرياض، فنود افاده فضيلتكم بان الحكم الصادر والمستند عليه في الدعوي يتعلق باثبات الصلح المتفق عليه بين المدعيه والمدعي عليها و ابراء لذمتيهما، لذا نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لان الاصل في الزام المحكوم عليه بنفقات التقاضي تحقق علمه بظلمه وعدوانه لا ان يخاصم ظنا ان الحق معه كما قرر ذلك سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله حيث قرر سماحته ما نصه (هناك حالتان: الاولي ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل، الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: بناء علي الماده 45 من نظام المرافعات اطلب اسقاط حق المدعي عليها في الدفاع والحكم بالطلب هكذا اجاب فعقب وكيل المدعي عليها قايلا ان ممثل الشركه المدعي عليها الاخر هو من كان سيحضر الجلسات ويودع الرد ولكن حصل له ظرف هكذا ذكر فعقب وكيل المدعيه قايلا الدفع بالحضور يختلف عن تقديم مذكره الدفاع المذكوره في نص الماده ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء، ولصلاحيه الفصل في الدعوي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، و حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي والترجمه بمبلغ قدره (33.976) ثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريال، عن قضيه سابقه منظوره لدي هذه الدايره؛ لذا فان الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، ومن اختصاص الدايره مصدره الحكم في الدعوي الاصليه تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وعن الدعوي وحيث ثبت للدايره بان الدعوي الاصليه انتهت صلحا وباقرار المدعي عليها بالمطالبه وعليه فان استحقاق المدعيه لاتعاب التقاضي عن تلك الدعوي لا يمكن الاستجابه له، تاسيسا علي عدم وجود اللدد والمماطله من المدعي عليها، كما ان المنظم لم يلزم رفع هذه الدعوي ولا الترافع فيها من محام وفقا للماده الحاديه والخمسون والثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت عدم استطاعتها تحصيل حقها الا عن طريق توكيل محام، عليه فان الدايره ترفض هذا الطلب؛ اذ ان لجوءها للمحامي اختيار منها لا اضطرار، وبالتالي فان السبب الصحيح الموجب علي الدايره السير والتحقق من توافر اركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا من الطلب، وعليه انتهت الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقيده برقم (4471134444) لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.