tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430872097 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-01-02 document_type=ruling entity=document_number:28fb80ad-2275-441a-af19-b9a3cf8185c4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٢٢٣٦٠ لعام ١٤٤٢ ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات المحدوده (...)

المدعي عليه:
مؤسسه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق الطرفين بموجب امر الشراء المؤرخ في ١٨/ ٠٧/ ٢٠١٨م بقيام المدعي عليها بتوريد وتركيب متطلبات البنيه التحتيه لتقنيه المعلومات وهي عباره عن (٨) اجهزه سويتشات في مبني المدعيه الواقع بحي (...) بمبلغ وقدره (٣٦٠,٠٠٠) ثلاثمايه وستون الف ريال، تم دفع مقدم ٣٠% بواقع مبلغ وقدره (١٢٦,٦٦٣) مايه وسته وعشرون الف وستمايه وثلاثه وستون ريال بالاضافه الي قيمه استخراج الرخص مبلغ وقدره (٢٣,٨٤٧) ثلاثه وعشرون الف وثمانمايه وسبعه واربعون ريال، وحيث اتضح انها مخالفه لما جاء في البند السابع من امر الشراء فيما نص علي انه: (تضمن مؤسسه (...) ان جميع المنتجات المباعه والتي تم تسليمها لشركه (...) هي منتجات لمنطقه المملكه العربيه السعوديه ولا تنتمي الي السوق الرماديه او السوداء او بلدان اخري) الا انه اتضح انها اجهزه تتبع للسوق السوداء ولا تعمل في منطقه الشرق الاوسط وغير مسجله باسم شركه المدعيه وذلك حسب افاده شركه (...) المصنعه لهذه الاجهزه. ووفقا للمراسلات بين مسيول شركه المدعيه وبين مسيول الشركه المصنعه، وقد تم محاوله تشغيلها الا انها فشلت في التشغيل مره اخري، وطالب ب: ١-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥٠,٥١٠) مايه وخمسون الف وخمسمايه وعشره ريالات. ٢-الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- امر الشراء. ٢- تقرير شركه (...)، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها.
وعقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي في ٠٢/٠١/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله وقدمت وكيله المدعي عليه مذكره نصها " وردا علي الدعوي المقدمه من المدعيه نوجز لفضيلتكم ما يلي:١-الثابت ان الاجهزه محل التعاقد هي اجهزه (...) الاصليه، وقد تم تسجيلها في موقع (...)، وبناء علي ذلك تم الاستفاده من الدعم الفني المسجل باسم المدعيه حتي نهايته المقرره في ١٠/٩/٢٠١٩م٢-انهاء شركه (...) للدعم الفني جاء نتيجه تقصير المدعيه في تجديد الضمان من شركه (...) فور انتهايه.٣-عجزت المدعيه عن سداد متبقي مستحقات المدعي عليها والبالغ قدرها (٥٠,٠٠٠)ر.س فقط خمسون الف ريال سعودي.٤-يوجد بطرف المدعي عليها العديد من المستندات والمراسلات المعضده لما ورد بعاليه وهي قيد الترجمه، فنطلب الامهال الي اجل مسمي لتقديمها للدايره الموقره." ودفع وكيل المدعيه بمذكره رد جاء فيها: " اشاره الي الموضوع اعلاه، والي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها، وبعد الاطلاع استاذن فضيلتكم بالرد علي المغالطات العديده التي وردت بها وذلك علي النحو التالي: - اولا: بشان ما ذكرته المدعي عليها من ان الاجهزه محل التعاقد اجهزه اصليه ومسجله في موقع (...): فهذا غير صحيح والصحيح ان الاجهزه ليست مسجله باسم موكلتي لدي شركه (...) (الشركه المصنعه) طبقا للارقام التسلسليه للاجهزه حيث تواصلت موكلتي مع شركه (...) وطلبت الاستعلام عن الاجهزه وافادت شركه (...) ان الاجهزه غير مسجله باسم موكلتي وليس مصرح لموكلتي باستخدامها ولا تطابق المعايير للعمل بها في منطقه الشرق الاوسط وانها تتبع لقاره اوروبا وهي مسجله باسم شركه مقرها (...) - (...)(مستند١)، كما افادت شركه (...) ان المدعي عليها ليست معتمده لديهم كموزع مما يؤكد لفضيلتكم قيام المدعي عليها بادخال الغش علي موكلتي واخلالها بالتزاماتها. ثانيا: بشان ما ذكرته المدعي عليها بانه شركه (...) الغت الدعم بداعي قصور من قبل موكلتي: فهذا غير صحيح ومردود عليه بانه تم تجديد الضمان لعام ٢٠٢٠م واحتساب قيمته علي موكلتي(مرفق٢)الا انه عندما احتاجت موكلتي للدعم من قبل شركه (...) افادت بان الاجهزه ليست مسجله باسم موكلتي من الاصل وان الاجهزه غير مصرح لها بالعمل في منطقه الشرق الاوسط، فالمدعي عليها استلمت من موكلتي قيمه ا اجهزه والضمان دون وجه حق حيث انها سلمت لموكلتي اجهزه ليست مطابقه للمواصفات وليست مسجله في شركه (...) (الشركه المصنعه) وخالفت بذلك المدعي عليها امر الشراء الذي اشترطت فيه موكلتي الا تكون الاجهزه من السوق الرمادي او السوق السوداء (مستند٣). ثالثا: بشان ما ذكرته المدعي عليها بان موكلتي عجزت عن سداد باقي المستحق عليها والبالغ (٥٠,٠٠٠) ريال: فهذا مردود عليه بان موكلتي لم تعجز عن سداد ايه مبالغ في ذمتها ولكن عند اكتشاف موكلتي بان الاجهزه غير اصليه ورفض المدعي عليها لاستبدالها باجهزه اصليه حسب امر الشراء توقفت موكلتي عن سداد المبلغ، فكيف للمدعي عليها ان تطالب موكلتي بسداد مبالغ ماليه مقابل اجهزه مغشوشه غير اصليه ومتوقف الدعم الفني عليها، ونؤكد لفضيلتكم استعداد موكلتي لسداد المبالغ المستحقه في ذمتها بعد التزام المدعي عليها باستبدال الاجهزه باجهزه اصليه مسجله تحت اسم موكلتي. عليه ولما تقدم نامل من فضيلتكم الحكم علي المدعي عليها بالاتي: اولا الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (١٥٠,٥١٠) مايه وخمسون الف وخمسمايه وعشره ريالات مع استعداد موكلتي برد الاجهزه محل الدعوي. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. والله يحفظكم ويرعاكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته،" ودفع وكيل المدعي عليها بمذكره رد ونصها: " بموجب امر الشراء المؤرخ في ١٨/ ٧/ ٢٠١٨م قامت المدعي عليها بتوريد وتركيب عدد (٨) اجهزه تقنيه معلومات سويتشات لصالح المدعيه، وتم تشغيل وتفعيل الاجهزه في ١١/ ٩/ ٢٠١٨م. ٢- الثابت عدم وجود وكيل حصري داخل المملكه لتسويق منتجات الشركه المصنعه (...)، وقد تم شراء الاجهزه المبيعه من السوق المحلي السعودي وفق الاجراءات النظاميه، وذلك بموجب فواتير خاضعه لضريبه القيمه المضافه، وهي اجهزه (...) الاصليه، وتم ترخيصها وتسجيلها في موقع (...) لمده عام كامل باسم المدعيه ((...) للمقاولات) وقد تم الاستفاده من الدعم الفني الممثل في الضمان والصيانه والمسجل باسم المدعيه حتي نهايته بتاريخ ١٠/ ٩/ ٢٠١٩م.مرفق(١) ٣-بتاريخ ١٠/ ٩/ ٢٠٢٠م قامت شركه (...) بانهاء الدعم الفني الخاص بالمدعيه نتيجه تراخيها في تجديده فور انتهايه في ١٠/ ٩/ ٢٠١٩م. ٤-استندت المدعيه في دعواها علي افاده شركه (...)، ونصها: الوحدات غير مصرح باستخدامها من قبل شركتك، والموزع ليس موزعا معتمدا من شركه (...) والمحرر اعلاه محل طعن من قبلنا شكلا وموضوعا. فمن حيث الشكل يتعين تقديم اصل المحرر ويقع علي مقدمه عبء اثباته، ومن حيث الموضوع فانه يتعارض مع المستندات المرفقه والتي تشير الي ترخيص الاجهزه وتسجيلها في موقع (...) لمده عام كامل باسم المدعيه، بجانب كفاءه عمل الاجهزه طيله فتره الدعم الفني دون ورود اي شكوي من قبل المدعيه. ٥- وفقا للمواد (٢، ٤، ١٦) من الاحكام المتعلقه بتقديم الصيانه وتوفير قطع الغيار وضمان جوده الصنع الصادره من وزاره التجاره فان الشركه المصنعه ملزمه بتقديم الصيانه اللازمه وضمان جوده الصنع لكافه منتجاتها التي يتم توزيعها في السوق السعودي، وللمدعيه الحق في تقديم شكوي لدي وزاره التجاره حال صحه امتناع الشركه المصنعه (...) عن تقديم الدعم الفني لمنتجاتها المتوفره في السوق السعودي. ٦- امر الشراء والذي يمثل وثيقه التعاقد بين الطرفين لم ينص علي اشتراط ان يكون المورد موزعا للشركه المصنعه (...). ٧-الثابت ان المبيع موضوع الدعوي كان معلوما للمدعيه علما نافيا للجهاله، مع سلامته من العيوب، بجانب مطابقته للمواصفات المتفق عليها، الامر الذي يترتب عليه لزوم عقد البيع الاصل في العقود الصحه، ولا يصار الي فساد العقد الا اذا قام دليل فساده (م ق د): (٣٧٢/ ٤)، (١٩/ ٧/ ١٤١٥) اذا تمت اركان البيع وشروطه في المبيع فلا يسوغ الحكم بابطاله الا بمبرر شرعي واضح (ك ع): (٨/ ٣/ ٣)، (٢٧/ ١/ ١٤٣٢) ينظر: المبادي والقرارات الصادره من الهييه القضاييه العليا والهييه الدايمه والعامه بمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العليا. ٨-ناخذ المدعيه باقرارها بتوقفها عن سداد متبقي مستحقات المدعي عليها والبالغ قدرها (٥٠,٠٠٠)ر.س فقط خمسون الف ريال سعودي. ٩-اشتمل امر الشراء علي توريد عدد من الاجهزه بخلاف الاجهزه محل المنازعه وهي تعمل بكفاءه حتي تاريخه. وختاما نطلب محمولا علي ما ذكر من اسباب رد الدعوي، مع الزام المدعيه بسداد متبقي قيمه المبيع والبالغ قدره (٥٠,٠٠٠) ر.س فقط خمسون الف ريال سعودي. ولفضيلتكم دوام التوفيق والمزيد من السداد".
وعقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٠/٠٥/١٤٤٣ه وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال المدعي وكاله كيف عرفت المدعيه ان البضاعه مشتراه من السوق السوداء؟ فاجاب باننا خاطبنا الشركه المصنعه فافادتنا بذلك. وبسؤاله متي تعطلت الاجهزه؟ طلب مهله للرد. كما طلب المدعي عليه وكاله مهله لارفاق الفواتير، كما ذكر ان المدعيه اقرت في مذكرتها الاخيره ان الاجهزه لها ضمان لعام ٢٠٢٠م، كما ذكر المدعي عليه وكاله ان الاجهزه اصليه ولا مانع لدينا من ندب خبير للتحقق من ذلك، وعلي المدعي عليه وكاله بان يرفق الفواتير، واحالتهم الدايره الي تبادل المذكرات وعقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٣ه وملخصها: حضر الطرفان وكاله وبسؤال المدعي وكاله هل تم ترخيص الاجهزه محل الدعوي من قبل الشركه الام؟ اجاب بانه لم يتم ذلك، وبسؤاله هل كان هناك ضمان علي الاجهزه؟ اجاب قايلا: نعم، كان هناك ضمان عليها لمده عام من الشركه الام وهو عام (٢٠١٨م) وتم تجديده لعام (٢٠١٩م) ودفعنا مبلغ التجديد للمدعي عليها حتي نحصل عليه. هكذا اجاب، ثم قرر قايلا: الضمان ليس من الشركه الام كما ذكرت انفا، وانما هو من الشركه المدعي عليها. هكذا اجاب، وبسؤاله عن تاريخ تعطل الاجهزه اجاب قايلا: تعطلت في (١٨/٠٢/٢٠٢٠م). هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: المنصوص عليه في امر الشراء هو كون الاجهزه تعمل في السعوديه ولا تنتمي للسوق السوداء، كما اننا قمنا بشراء الاجهزه من موزع معتمد في السعوديه، واطلب مهله للرجوع لموكلتي وطلب الفواتير منها للتحقق من وجود الضمان علي الفواتير من عدمه، ليتم اثبات كون الاجهزه لا تنتمي للسوق السوداء. هكذا اجاب، ثم جري سؤال المدعي عليه هل لديه ما يثبت كون الاجهزه تنتمي للسوق السوداء اجاب قايلا: ما يثبت ذلك هو اننا قمنا بمخاطبه الشركه الام فافادت بان الاجهزه غير مسجله لديها. هكذا اجاب، وطلب مهله للرجوع لموكلته وسؤالها عما اذا كان لديها ما يثبت كون الاجهزه تنتمي للسوق السوداء، ولامهال الطرفين رفعت الجلسه.
وعقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي في تاريخ ٢٦/٠٨/١٤٤٣ ه وملخصها: تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وقرر وكيل المدعي عليه تقديم مذكرته الختاميه بتاريخ ١٥/٠٥/١٤٤٣ه، فيما اكدت وكيله المدعيه طلب ندب جهه خبره للكشف علي الاجهزه محل الدعوي ومضاهاه الارقام التسلسليه، وان المدعي عليها قررت سلفا عدم ممانعتها، فعقب وكيل المدعي عليه بانه لا مانع لدي موكله من ندب الخبره –سابقا- للتاكد من ان الاجهزه تعمل بالمملكه العربيه السعوديه، وللنظر في جدوي ندب الخبره قررت الدايره تاجيل الجلسه.
وعقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي في تاريخ ١٤٤٣/١١/٠٨ ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي، وبعد دراسه القضيه قررت الدايره احاله القضيه الي خبره فنيه لابداء رايها في النزاع علي ان تكون مهمه الخبير النظر في النزاع القايم بين الطرفين وفحص الاجهزه، وبيان مدي مطابقتها لامر الشراء، والاشتراطات العقديه بين الطرفين، ونظرا لخلو منصه الخبره من وجود هذا النوع من الخبره طلبت الدايره من اطراف الدعوي تزويدها باسماء ثلاث جهات خبره ليتم تكليف احدهم في الدعوي، ورفعت الجلسه.
وعقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي في تاريخ ٢٩-١١-١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، واشارت الدايره باطلاعها علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها وابرز ما جاء فيها: استجابه الي طلب الدايره بتزويدكم باسماء جهات خبره لتكليف احدها في الدعوي فيوضح لكم اسماء مكاتب الخبره الاتيه: ١- مؤسسه (...) للتجاره، ٢- مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات،٣- شركه (...)،٤- شركه (...) للاستشارات الهندسيه. كما اشارت باطلاعها علي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه وابرز ما جاء فيها: استجابه الي طلب الدايره بتزويدكم باسماء جهات خبره لتكليف احدها في الدعوي فيوضح لكم اسماء مكاتب الخبره الاتيه: ١- شركه (...)، ٢- شركه (...) لحلول تكنولوجيا المعلومات. ثم افهمت الدايره طرفا الدعوي بان علي كل منهم ترشيح خبير واحد وان يقوموا باحضار عرض سعر للمهمه علي ان تكون مهمه الخبير النظر في النزاع القايم بين الطرفين وفحص الاجهزه وبيان مدي مطابقتها لامر الشراء والاشتراطات العقديه بين الطرفين من قبل الخبير المرشح ففهما ذلك واستعدا به، وعليه رفعت الجلسه.
وعقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي في تاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها: بحضور اطراف الدعوي تشير الدايره الي عروض الخبره المقدمه من طرفي الدعوي وتبين لها ان العرض المقدم من وكيل المدعي هو الاقل سعرا وعليه قررت الدايره ندب مؤسسه (...) للتجاره (...) خبيرا في الدعوي وافهمت اطراف الدعوي بالتواصل مع الخبير وتزويده بكافه المستندات وافهمت المدعي ابلاغ الخبير بالتواصل مع الدايره عبر بريدها لاستلام قرار التكليف كما افهمت المدعي عليه في حال وجود اعتراض علي الخبير اشعار الدايره بذلك خلال ثلاثه ايام من تاريخه.
وعقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥ ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، والمدعي عليه وكاله (...)، وافهم بان عليه رفع طلب ممثل، ثم عقب بان موكلته لا توافق علي ندب الخبير المشار اليه في الجلسه الماضيه، وطلب ندب منصه خبره للنظر في محل النزاع وفحص الاجهزه المورده، وبيان مدي مطابقتها لامر الشراء، فعقبت وكيله المدعيه بانه تم ندب الخبير المشار اليه وصدر التقرير، وطلبت منها الدايره ارفاق التقرير المبديي في ملف القضيه خلال (٣) ايام، وعليه رفعت الجلسه.
وعقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨ه وملخصها: حضرت ممثله المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر ممثل المدعي عليها، واشارت الدايره الي ورود افاده الخبير (مؤسسه (...) للتجاره الخاضعه تحت اشراف هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات) ان الاجهزه الثمانيه المبينه في التقرير برقمها التسلسلي مقلده، ولم يتم تصنيعها بواسطه (...) او بموافقه منها، لكن جري التعديل عليها بموافقتها؛ مما يوضح ان حاله المنتجات مزيفه، وتسبب اضرار جسيمه للشبكه، كما انها غير مؤهله للاستفاده من خدمه الدعم؛ لكونها مقلده، وينصح بازالتها في اقرب وقت، واستبدالها بمنتجات اصليه معتمده ومصرحه، ثم وضحت ممثله المدعيه بان البند الوارد بامر الشراء المؤرخ في ١٨/ ٠٧/ ٢٠١٨م ورد فيه ان المؤسسه المدعي عليها تضمن بان تكون المنتجات المباعه للشركه المدعيه وعددها (٨) مصرحه للسوق السعودي، ولا تكون لاسواق البلدان الاخري، او السوق السوداء او الرماديه، وبينت ان المطالبه هي بمبلغ قدره (١٢٦٫٦٦٣) مايه وسته وعشرون الفا وستمايه وثلاثه وستون ريالا، وكذلك قيمه استخراج الرخص (٢٣٫٨٤٧) ثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريالا = ومجموعها (١٥٠٫٥١٠) مايه وخمسون الفا وخمسمايه وعشره ريالات، ثم طلبت منها الدايره تحديد تاريخ اول خطاب موجه لشركه (...) المصنعه للاجهزه، ثم ذكر ممثل المدعي عليها بان الخبير لم يتواصل مع موكلته، ولم يحدد موعدا للوقوف علي الاجهزه؛ لتحديد هل كانت مطابقه لما في امر الشراء ام لا، ثم طلب ايداع مذكره اعتراض علي نتيجته، ثم قررت الدايره تحديد موعد قادم لابلاغ الخبير (مؤسسه (...) للتجاره) بالحضور في الجلسه القادمه، وبناء عليه رفعت الجلسه.
وعقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦ ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وحضر عن المدعي عليها وكيلها بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر مندوب مكتب الخبير الهندسي: (...)، اقامه نظاميه رقم (...) واودع المدعي عليه وكاله مذكره بتاريخ ٢٧/ ٠٤/ ١٤٤٤ه تضمنت ملاحظاته علي تقرير الخبير التقني واشتملت علي انه لم يستمع لوجهه نظر موكلته في النزاع، ولم يقم بمعاينه الاجهزه محل الدعوي، ثم طلبت الدايره من الخبير الاجابه علي الملاحظات، وتسلم خلال (٥) ايام بارسالها الي البريد الالكتروني للدايره، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه.
وعقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠ ه، وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر مندوب الخبير التقني: (...)، اقامه نظاميه (...)، وطلب مندوب الخبير التقني من الدايره تحديد موعد لحضور الطرفين، فافهمت الدايره كلا الطرفين بضروره تحديد موعد للاجتماع مع الخبير علي ان يكون خلال خمسه ايام عمل وتنتهي في موعد اقصاه بتاريخ: ١٤٤٤/٠٦/١٧ه، ولا يقبل تخلف احد الطرفين عنه، ثم وضحت الدايره للخبير عده نقاط بلغته فيها بما يلي: (تعديل تقريره ليكون نهاييا ومحتويا علي النقاط التاليه:- يجب علي الخبير قبل مباشرته المهمه ان يفصح عن اي علاقه له باطراف الدعوي او اي مصلحه له فيها، طبقا للماده (١١٣) من نظام الاثبات. - وجوب اشتمال تقرير الخبير علي بيان المهمه المكلف بها وفقا لقرار الندب، تقيدا بالماده (١١٧) من نظام الاثبات. - يقوم بمعاينه الاجهزه علي الطبيعه بوجود الطرفين، وكذلك اذا تطلب الامر تشغيلها؛ لمعرفه هل هي صالحه للعمل ام لا؟، ثم يتم مطابقتها بالمستندات المقدمه له، ورصد النتايج بشكل مفصل في تقريره. - الرد علي جميع الملاحظات المقدمه له. - تقديم توضيح بالفتره الزمنيه لعمل الاجهزه لدي المدعيه. - هل كان الضمان في مده عملها مفعلا -حسب قول وكيل المدعي عليها-، وتحديد من هو مقدم الضمان، هل هي الشركه الام او المدعي عليها او غيرها. -بيان النتيجه النهاييه حسب رايه الفني واستحقاق كل طرف.) وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه.
وعقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي في تاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي المشار اليهم اعلاه، كما حضر/(...) اقامه نظاميه رقم: (...) بصفته مندوب مكتب الخبره المنتدب، وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبير المؤرخ: ١٤٤٤/٠٦/٢٣ه، ثم طلبت الدايره من الخبير الحاضر تقديم توضيحه عن ما ابلغته المدعي عليها بانها قامت بشراء الاجهزه من شركه (...) العالميه المرخصه بالعمل في المملكه العربيه السعوديه فعقب بان هذه الشركه حاليا لا تصنف من شركاء (...) المعتمدون حسب موقع الشركه الرسمي، وسالته الدايره هل كانت شركه (...) العالميه مرخصه للعمل في المملكه العربيه السعوديه اثناء اجراء تاريخ التعاقد محل الدعوي؟ فذكر بانه لا يستطيع الجزم بهذا الامر لكون الشركه الام تقوم بتحديث بيان المعتمدين بشكل دوري، ثم عقب المدعي عليه وكاله ان شركه (...) العالميه كانت مرخصه للعمل وقت البيع والدليل علي صحه ذلك ان الضمان كان مفعلا لجميع الاجهزه مده عام كامل واستفادت من المدعيه منه، فعقب الخبير بان ذلك صحيح اي: (ان الضمان مفعل من شركه (...) لمده عام كامل)، ثم ذكرت المدعيه وكاله بان الضمان كان ساريا في السنه الاولي للاجهزه، ولكن لم يجري استخدام الاجهزه من قبل موكلتها في الفتره الاولي، وقررت الدايره قفل باب المرافعه وصلاحيه القضيه للحكم فيها:
الاسباب:
لما كانت وكيله المدعيه تهدف من دعواها المطالبه بالزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره (١٢٦٫٦٦٣) مايه وسته وعشرون الفا وستمايه وثلاثه وستون ريالا، وكذلك قيمه استخراج الرخص (٢٣٫٨٤٧) ثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريالا = ومجموعها (١٥٠٫٥١٠) مايه وخمسون الفا وخمسمايه وعشره ريالات؛ وذلك مقابل قيمه اجهزه محولات الاتصال الثمانيه؛ كما جاء تفصليها بصحيفه دعواها، حيث اتضح لموكلتها انها مخالفه لما جاء في (البند السابع) من امر الشراء الذي نص علي انه: (تضمن مؤسسه (...) جميع المنتجات المباعه والتي تم تسليمها لشركه (...) هي منتجات لمنطقه المملكه العربيه السعوديه، ولا تنتمي الي السوق الرماديه او السوداء او بلدان اخري) الا انه اتضح انها اجهزه تتبع للسوق السوداء، ولا تعمل في منطقه الشرق الاوسط، وغير مسجله باسم الشركه المدعيه؛ وذلك حسب ما افادتها شركه (...) المصنعه لهذه الاجهزه، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان الاجهزه محل التعاقد هي اجهزه (...) الاصليه، وقد تم تسجيلها في موقعها الرسمي، وان موكلته قامت بشرايها من السوق المحلي عن طريق الشركه المسماه ((...) العالميه)، وان المدعيه استفادت من الدعم الفني المسجل من تاريخ الشراء حتي نهايته ١٠/ ٠٩/ ٢٠١٩م، وان سبب انهاء شركه (...) للدعم الفني جاء نتيجه تقصير المدعيه في تجديد الضمان فور انتهايه، وحيث ان الدايره (بتشكيلها السابق) رات حاجتها لجهه خبره عندما اثار الطرفان هذا الطلب حسب الموضح بالجلستين ١٠/ ٠٥/ ١٤٤٣ه و ٢٦/ ٠٨/ ١٤٤٣ه ؛ وذلك استنادا لما جاء في الفقره الاولي بالماده (١١٠) من نظام الاثبات التي نصت علي انه: (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي) ؛ فقررت ذلك في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٨ ه بالاليه التي ارتضاها الطرفان، ثم ورد تقريره المبديي كما اشير له في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨ه، فجري مناقشته؛ كما هو مدون بالجلسات المنعقده بعدها، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه؛ ولما كانت المدعيه تبتغي في حقيقه دعواها فسخ العلاقه التعاقديه وارجاع المبالغ التي دفعتها بالكامل؛ لوجود العيب المذكور فيها، وحيث ان الدايره تحققت من الخبير في جلسه ٠٢/ ٠٧/ ١٤٤٤ه بسؤاله هل كانت الاجهزه محل الدعوي (اثناء تاريخ التعاقد) مصرحه بالبيع من الشركه المصنعه في السوق المحلي؟ فاجاب بانه لا يستطيع الجزم بذلك؛ لكونها تقوم بتعديل قايمه المعتمدين في موقعها الرسمي بشكل دوري، وحيث انه من الثابت للدايره ان البيع انعقد صحيحا؛ ويوكده اقرار الطرفين ان ضمان الاجهزه كان ساريا في الفتره الاولي بعد البيع؛ وهو ما يعضده الخبير بقوله ان: (الضمان مفعل من شركه (...) لمده عام كامل)، فيكون الخلاف بينهما طرا لاحقا، بعد انتهاء فتره الضمان، وبينت وكيله المدعيه ان السبب هو ان موكلتها تاخرت في استعمال الاجهزه فلم تعلم بالعيوب الا فيما بعد؛ وهو ما اثبته الخبير في الفقره (الثالثه) و(الرابعه) من تقريره النهايي، وحيث جاء في الماده (٤) من نظام الاثبات انه: (اذا تعارضت ادله الاثبات ولم يمكن الجمع بينها فتاخذ المحكمه منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوي، فان تعذر ذلك فلا تاخذ المحكمه باي منها)، وحيث ما ترجح لها هو ان العقد ابرم بطريقه صحيحه؛ لسلامه الاجهزه كونها اصليه ومن الشركه الام وكذلك توفر الضمان لها كامل المده المعتبره، ثم ما حدث بعد ذلك من عيوب وافات؛ فان نسبته للمدعي عليها وحدها امر محتمل، ولا يمكن الاتكاء عليه في ثبوت المطالبه؛ ولما كان المقرر ان الذي يرد عليه الاحتمال من: الادله والاقوال لا يصح الاعتماد عليه ولا الاستدلال؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الاولي بناء علي القضيه رقم ٤٢٨٢٢٣٦٠ لعام ١٤٤٢ ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات المحدوده (...)

المدعي عليه:
مؤسسه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها بالزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره (١٢٦٫٦٦٣) مايه وسته وعشرون الفا وستمايه وثلاثه وستون ريالا، وكذلك قيمه استخراج الرخص (٢٣٫٨٤٧) ثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريالا، وباحاله القضيه الي الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٨/٠٧/١٤٤٤ه الذي قضي: برفض هذه الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ١٢/٠٩/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعيه والمتضمنه القصور في التسبيب وانه تم ندب الخبره والتي اكدت عدم قيام المستانف ضدها بتوريد المنتجات وانها مقلده ومخالفه الحكم لاحكام الضمان في الشريعه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب الامهال للرد فافهمته الدايره بالجواب خلال خمسه ايام عبر النظام، وبناء عليه، وفي جلسه ١٨/١٠/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعيه والمتضمنه القصور في التسبيب والملاحظه علي الخبير المنتدب من قبل الدايره الابتداييه ومخالفه احكام الضمان وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بالتاكيد علي صحه الحكم الابتداييه وما اثبته الخبير التقني واقرار المدعيه بان الاجهزه مشموله بالضمان من الشركه الام ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الحاديه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (١٨/٠٧/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٢٨٢٢٣٦٠) القاضي: برفض هذه الدعوي؛ وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.