tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430725363 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1445-05-20 document_type=ruling entity=document_number:539b5c9d-09a0-42a1-b987-f45345819f33 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470717241لعام1444ه
المدعي: 
شركه برمجه التجاريه شركه شخص واحد
المدعي عليه:
(شركه شخص واحد)شركه انفال الاداريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها:
انه بتاريخ 1443/05/28ه،اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها خدمات تكنولوجيا وانظمه تشغيل تقنيه، بثمن اجمالي قدره (566,463) خمس ميه وسته وستون الف واربع ميه وثلاثه وستون ريال، سدد منه مبلغ (325,716) ثلاث ميه وخمسه وعشرون الف وسبع ميه وسته عشر ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنه. ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه، عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي متمثله بالمماطله في دفع قيمه الخدمه مما ادي الي توكيل محامي. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (325,716) ثلاث ميه وخمسه وعشرون الف وسبع ميه وسته عشر ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه:
1- فاتوره علي مطبوعات المدعيه، المتضمنه اسم المدعي عليها كعميل، برقم (INV-000051) وتاريخ 2022/01/01م.
2- اتفاقيه مستوي الخدمه علي مطبوعات المدعيه بين طرفي الدعوي، المتضمنه تسليم خدمات تقنيه المعلومات، ممهوره بختم وتوقيع منسوبه لطرفي العقد، بتاريخ 2022/01/01م.
ثم قدمت المدعي عليها جوابها وكاله علي الدعوي المتضمن: ان المدعي عليها شركه اداريه تنشط في اعمال الاستشارات الاداريه كما ينص عليه نظامها الاساس، ومحل الدعوي قايم في اساسه علي عقد خدمات تقنيه معلومات، وهو ليس من العقود التجاريه كما استقر عليه القضاء، ولكون موكلته لا تكتسب صفه التاجر ابتداء فمن باب اولي لا يعد هذا العقد من قبيل الاعمال التجاريه بالتبعيه. ولما كان الحال ما ذكر، فان الدعوي تكون حينيذ معيبه شكلا؛ واجدر بان يصرف النظر عنها لعدم الاختصاص النوعي. وفي حال اطمانت الدايره لسلامه الدعوي شكلا، فانه للاحتياط اجاب علي موضوعها بعدم الصحه، وذلك وفق الاتي:
1- تعاقدت موكلته مع المدعيه بموجب العقد محل الدعوي بالاجر الموصوف، لكون المدعيه تنشط في قطاع الخدمات التقنيه وتوفر تطبيقات تكنولوجيه مسانده لمستفيديها وتمكنهم من تخزين بياناتهم في خوادمها، وكان التزام المدعيه بان توفر لموكلته هذه الخدمات.
وعليه قامت موكلته بتحويل مبلغ قدره (325,716.71) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الف وسبعمايه وسته عشر ريال و واحد وسبعون هلله، وذلك بتاريخ 2021/12/27م كمقدم للعقد قبل بدء سريانه. وبتاريخ 2022/04/17م، توقفت الخدمات محل العقد لدي موكلته بشكل كامل، وعله ذلك ان المدعيه قد تعرضت للقرصنه من طرف خارجي، كما يقرر مدير تقنيه المعلومات لدي المدعيه في الايميل المرسل الي مدير شركه موكلته، وفيه يوضح ان الخدمات محل العقد قد توقفت تماما لهذه العله، وعاد هذا التوقف في الخدمات بالضرر الجسيم علي موكلته، وتكبدت لقاءه مبالغ للتعاقد مع شركات تقنيه اخري لتقديم خدمات بديله، اضافه الي ان البيانات الخاصه بموكلته لاتزال تحت يد المدعيه، وقد تقدمت موكلته بدعوي قضاييه بخصوص المطالبه ببياناتها امام المحكمه العامه. وطالب في جوابه برد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق، والحكم بالزام المدعيه برد مبلغ (132,157.71) مايه واثنان وثلاثون الف ومايه وسبعه وخمسون ريال و واحد وسبعون هلله، والزام المدعيه بان تؤدي لموكلته مبلغ (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال، نظير اتعاب محاماه.
وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/08/22ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي المدونه بياناتهم اعلاه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبها بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (325,716) ثلاث ميه وخمسه وعشرون الف وسبع ميه وسته عشر ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال. واجملت المدعي عليها جوابها بعدم اختصاص المحكمه نوعيا لكون موكلته تقدم اعمال استشارات اداريه. وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي:
 الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، وبما ان نشاط المدعي عليها يتمثل بتقديم اعمال استشارات اداريه وهذا العمل يعتبر من الاعمال المدنيه التي تخلو من الصفه والطبيعه التجاريه، وهو من قبيل الاعمال المهنيه الفكريه، لا التجاريه فلا تكون الدعوي علي اثر ذلك مرفوعه علي تاجر بسبب اعماله الاصليه او التبعيه. اذ جاء في محضر اللجنه المنعقده الوارد في تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف ذي الرقم (979/ت) والتاريخ 1439/02/12ه ما نصه:
 لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: (المستشفيات، التعليم، الاستشارات الهندسيه، المحاسبه، تقديم خدمات الحجاج، خدمات التخليص الجمركي، الشركات الزراعيه . لذلك فان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخله في اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا - الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك. ج - الدعاوي الناشيه عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولايحته التنفيذيه. . مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
عدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.