moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٤٢١٨٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه(...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي:" طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٣١٠.٠٠) اثنان وعشرون الفا وثلاثمايه وعشره ريال، وذلك مقابل توريد عدد اربعه جوالات. "، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٧/٥/١٤٤٤ فيها حضرت مديره الشركه المدعيه المسجله في السجل التجاري ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت مديره المدعيه عن دعوي الشركه فاحالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، طالبه الزام المدعي عليها دفع مبلغ (٢٢,٣١٠)ريال تمثل قيمه توريد عدد اربعه جوالات(...)للمدعي عليها ولم تسدد الثمن ثم جري سؤالها عن البينه علي الدعوي فاحالت الي ما سبق تقديمه من التعميد الصادر عن المدعي عليها والممهوره بختم الشركه وتوقيع مديرها (...) بالاضافه الي الفاتوره الصادره عن الشركه المدعيه بتاريخ ١٥/٨/٢٠٢٢م والموقعه بتوقيع مدير المدعي عليها (...)، ثم سالتها الدايره عما تود اضافته فقررت الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان المدعيه تهدف من دعواها الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ (٢٢,٣١٠)ريال تمثل قيمه توريد عدد اربعه جوالات(...)للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" ونصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان مديره المدعيه قدمت سندا للدعوي نسخه من التعميد الصادر عن المدعي عليها والممهور بختم الشركه وتوقيع مديرها (...) بالاضافه الي الفاتوره الصادره عن الشركه المدعيه بتاريخ ١٥/٨/٢٠٢٢م والموقعه بتوقيع مدير المدعي عليها (...)، ولما كان من المقرر قضاء بان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي:"اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقره الثالثه علي: "يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان هذا الحكم الصادر في هذه الدعوي يعتبر نهاييا استنادا للماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه وقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٥٤٤ لعام ١٤٤١ه الذي قضي بان الدعاوي ايا كان نوعها التي لا تزيد قيمه المطالبه فيها عن ٥٠ الف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) والمؤتمرات القابضه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٢,٣١٠ اثنان وعشرون الفا وثلاثمايه وعشره ريالات، وبالله التوفيق.