moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٢٨١٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه لمؤسسه المدعي عليها مواد غذاييه عباره عن دجاج مجمد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١١/١٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠١م بثمن اجمالي قدره (٨٤,٢٤٠) اربعه وثمانون الفا وميتان واربعون ريالا، لم يسدد منه شيء، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنه، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع الثمن، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه فتح الحساب. ٢- الفواتير. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/٢٢ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضر (...) وباطلاع الدايره علي وكالته تبين انها لا تخوله حق المرافعه عن المدعي عليها، وتشير الدايره الي انه تعذر تحضير الاطراف عبر النظام فجري تحضيرهم بهذا المحضر، وبالاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها لم يتبين لجوء المدعيه للمصالحه قبل قيد الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن لجوء موكلتها للمصالحه قبل قيد الدعوي، فاجابت بان موكلتها تقدمت للمصالحه اثناء تقديم الدعوي ثم تحال الي منصه تراضي والقسم المختص فيها هو من يحيلها الي الدايره، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن الوثيقه فذكرت انها لا تملك نسخه منها وانها بعد دخولها لموقع لمركز تراضي لم تجد اي وثيقه، ثم قررت الدايره رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل. الاسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع، النظر في صحه قيد الدعوي باعتبارها من المسايل الاوليه، وحيث نصت الماده ٥٨ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج-الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د-الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق كتابه علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء." ولما كانت هذه الدعوي مندرجه ضمن الفقره (١) من الماده الحاديه عشر من اللايحه المنصوص عليها في الفقره (ب) من ذات الماده المذكوره انفا، ونصت الماده ٢٤٠ منها علي " يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه" وحيث خلت صحيفه الدعوي مما يفيد لجوء اطرافها للمصالحه، ولان الماده ٥٩ من ذات اللايحه نصت علي: " ١- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه. ٢- تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (١) من هذه الماده." ونصت الفقره الاولي من الماده ٢١ من النظام علي " ١- تقيد الاداره المختصه في المحكمه صحيفه الدعوي اذا كانت مستوفيه المطلوب وفقا للماده ٢٠ من النظام" ونصت الفقره الثانيه من الماده ٢٠ من النظام علي: " ٢- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا/ بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات الوثايق التي تحددها اللايحه." ولان السير في الدعوي والحال ما سبق يفرغ المواد المذكوره انفا من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه وبه تقضي، ولاسيما وان الدايره طلبت من وكيله المدعيه تقديم نسخه من الوثيقه فقررت بانها لا تملك نسخه منها وانها بعد دخولها لموقع لمركز تراضي لم تجد اي وثيقه، وحيث ان استيفاء كامل الاجراءات الشكليه مناط بالمدعيه فلها ان رغبت اعاده اقامه الدعوي بعد استيفايها. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)