moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم٤٥٧١٠٥١١٥٢لعام١٤٤٥ه المدعي : شركه (...) المحدوده المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها ماكولات بحريه بثمن اجمالي قدره: اثنان وخمسون الفا وميتان وتسعه وخمسون ريال (٥٢,٢٥٩.٤١)، سدد منه (١٠,٠٥٨.٠٠) عشره الاف وثمانيه وخمسون ريال وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره: اثنان واربعون الف ومايتين وريال (٤٢.٢٠١)، اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره سته الاف وثلاث ميه وثلاثون ريال (٦,٣٣٠)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعيه (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٩/٢/١٤٤٦ه، وابرز رخصه المحاماه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٩/٩/١٤٤٨ه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (٩٩٥٤١٠٥٢)، وفيها قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما جاء في لايحه دعواه والمتضمن توريد اسماك مجمده للمدعي عليها لم تقم بسداد كامل ثمنها، وبسؤاله عن بينته احال علي الفواتير المختومه من قبل المدعي عليها وعلي المستندات التي ارفق كما طلب اتعاب المحاماه وقدرها (٦٣٣٠) ريال واحال علي عقد المحاماه المقدم ثم قرر اكتفاءه، وباطلاع الدايره علي ما تم تقديمه رات رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تتمثل في دعوي توريد المدعيه شركه (...) للمدعي عليها (...) وبما ان محل الدعوي الماثله منازعه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعليه فان وكيل المدعيه يطالب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: اثنان واربعون الف ومايتين وريال (٤٢.٢٠١)، وذلك مقابل توريد ماكولات بحريه، اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره سته الاف وثلاث ميه وثلاثون ريال (٦,٣٣٠) ، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ابلاغها بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (٩٩٥٤١٠٥٢)، ولما كانت الماده الثلاثون، من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: ( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وبما ان وكيل المدعيه استند في مطالبته بذلك علي فواتير ممهوره بختم المدعي عليها المؤرخه في ٦/٦/٢٠٢٣م وتاريخ ١٩/٦/٢٠٢٣م وتاريخ ٥/٧/٢٠٢٣م وتاريخ ٢٧/٨/٢٠٢٣م تضمنت مبلغ المطالبه اضافه الي كشف حساب، كما قدمت تعاقدها مع من يطالب بحقها امام المحكمه، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث ان المدعي عليها قد تغيبت عن الجلسه رغم تبلغها فان هذا يعتبر نكولا منها يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: ثمانيه اربعون الفا وخمس ميه ووحد وثلاثون ريالا وواحد واربعون هلله (٤٨.٥٣١.٤١) لما هو موضح بالاسباب حكما نهاييا غير قابل للاعتراض وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.