gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (IZJ-2020-116) : القرار رقم (Z-8812-2019) : الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بمدينه الدمام المفاتيح: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المعديه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدينه الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٦ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدينه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره القرار - ثبت للدايره الفصل تحقيق الاخطار واعتراض المدينه بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اسبح القرار نهاييا واجب النفاذ بمور المده النظاميه للاعتراض- اعتبار القرار نهاييا واجب النفاذ، وفقا لما نصت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١/٢٢) من اللاتحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٨٠/٠٦. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الاحد ١٤٤١/١٢/٢٦ اهداف الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٦ اجتمعت الدايره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بمحافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه (Z-8812-2019) المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (Z-8812-2019) بتاريخ ١٣١١/١٠١٠ م. تتلخص وقايه هذه الدعوي في ان (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (…) بصفته مالكا للمدعيه مؤسسه (…) بموجب سجل تجاري (…) تقدم باعتراض علي الربط الزكيي الذي اجراه فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بنجران لعام ١٤٣١ ا، وارفق لايحه دعوي، تضمنت اعتراض المدعيه علي الربط الصادر بحقها من قبل المذعي عليها، واسست اعتراضها بناء علي انه تم اغلاق جميع الانشطه التجاريه قبل العام محل الاعتراض، ولكن بسبب الجهل بالنظام لم يتم شطب السجلات التجاريه. وبعرض لايحه الدعوي علي المذعي عليها; اجبت: «بعد الدراسه والاطلاع نفيدكم بما يلي: «ربط الهييه: صادر بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٢ احد، واتصاح البال وارد بتاريخ ١٤٤٠/١١/٠٧ احد، واتصاح البال الشركيله لتقديم الاعتراض بعد انتهاع الموعد النظامي، وفق لاحكام الماده (٢٠٨١) والثانيه والعشرين) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم و تاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠٧ احد الفقره (١) التي نصت علي انه: «يفق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مخكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط... «، وكذلك استنادا الي الفقره (٤/٥) من الماده (الثانيه والعشرين) من لانحه جبايه الزكاه التي نشت علي انه: «لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه، منها: اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب». وفي تمام الساعه السادسه والنصف من مساء يوم الاحد ٢٤١/١٢/٦١ عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي عن بعد: طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا الي البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٠٦: وحظر ممثل المعديه (...) ذو الهويه الوظنيه رقم (....), وحظر ممثل المعديه عليها (....) ذو الهويه الوظنيه رقم (....), بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكه والدخل للشؤون القانونيه برقم (....) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ خطاب الربط الزكوي المعدل للفتره ١١/١٠: الي (١٤٣٠/٠٣) (١٤٣٠/٠٣) (١٤٣٠/٠٣) (١٤٣٠/٠٣) (١٤٣٠/٠٤) (١٤٣٠/٠٣) (١٤٣٠/٠٣) (١٤٣٠/٠٣) (١٤٣٠/٥) (١٤٣٠/٠٣) (١٤٣٠/٠٣) (١٤٣٠/٠٣) (١٤٣٠/١٠) (١٤٣٠/٠٣) (١٤٣٠/٠٣) (١٤٣٠/٠٣) (١٤٣٠/٠٣) (١٤٣٠/١٥) (١٤٣٠/٠٣) (١٤٣٠/٠٣) (١٤٣٠/١٥) (١٤٣٠/١٥) (١٤٣٠/٠٣) (١٤٣٠/١٥) (١٤٣٠/٠٣) (١٤٣٠/١٥) (١٤٣٠/١٥) (١٤٣٠/١٥) (١٤٣٠/٠٣) (١٤٣٠/١٥) (١٤٣٠/١٥) (١٤٣٠/٠٣) (١٤٣٠/١٥) (١٤٣٠ / ١٠) (١٤٣٠/١٥) (١٤٣٠/١٥) (١٤٣٠/١٥) (١٤٣٠/١٥) (١٤٣٠/١٥) (١٤٣٠/١٥) (١٤٣٠/١٥) (١٤٣٠/١٥) (١٤٣٠/١٥) (١٨٣٠/١٥) (١٨٣٠/١٥) (١٨٣٠/١٥) (١٨٣٠/١.٥) (١٨٣٠/١.٥) (١٨٣٠/١.٥) (١٨٣٠/١.٤) (١٨٣٠/١.٥) (١٨٣٠/١.٥) (١٨٣٠/١.٥) ... (١٨٣٠/١.٤) ... (١٨٣٠/١.٥) ... (١٨٣٠/١.٤) ... (١٨٣٠/١.٥) المرقان من دوع ومستندات قدرت الدارغ رفع الجلسه للمدوله، تمهيدا لا اصدار القررا فيها، wed ادختمت الجسيه في تمام الساعه سبعه مساء. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م الاساب: والثخته التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ وadeيلاتها، وبعد联系 علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالmsome الملكي رقم (١/٥) بتاريخ ١٤٥٥/٠١/٥ الملكي رقم (١١٣/١١/٠٢) بتاريخ ١٤٨/١١/٠٢ قرار وزير الماليه رقم (١٢٥) بتاريخ ١٤٥/٠٦/١١ علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ التحيه الشكيله: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٦١ ه: وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتعليم عند الجهه مصدره القرار خلال (١٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به: استنادا الي الفقره رقم (١) من الماده الثانيه والعشرين من الالايحه التفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازقي رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه التي نصت علي انه «يفق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط... «: وحيث ان المدعيه بعفت برار الربط الزكوي بtbاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢ ه: فان الدعوي تكون قد تعديمها وTقدمت باعتراضها بtbاريخ ١٤٤٠/١١/٠٦ ه: فان الدعوي تكون قد تعديمها بعد انتهاه المده النظاميه المنصوص عليها، وحيث لم تقدم المدعيه عذرا تقبله dالارق حيال تاخرها عن تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ استلام خطاب الاعتراض، رات dالارثه عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه: لTقديمها بعد انتهاه المده النظاميه. القراء: ولهذه الحيثيات والاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت dالارثه بالاجماع الاتي: - عدم قبول دعوي المدعيه (…) ذات السجل التجاري رقم (…) من الناحيه الشكليه: لTقديمها بعد انتهاه المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق طرقي العدوي بتاريخ يوم الاحد ١٤٤١/١٢/٢١١، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م وسيكون القرار متاكا لاستلامه خلال ثلايين يوما عن طريق الموقع الالكتروني لامانه العامه للجان الضريبيه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.