tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430909566 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2023-05-23 date_hijri=1444-09-19 document_type=ruling entity=document_number:م/939 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:939 entity=document_number:fed9396f-86ff-4655-99d8-8afbc4dd42ce entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470898157 لعام 1444ه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه جاء في مضمونها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال توريد و انشاء خرسانه، لمده (12) اثنا عشر شهرا، ابتداءا من تاريخ 1439/03/14ه الموافق 2017/12/02م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1439/08/2ه الموافق 2018/04/18م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (12,698,735.00) اثنا عشر مليونا وست ميه وثمانيه وتسعون الفا وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (16,488,735.00) سته عشر مليونا واربع ميه وثمانيه وثمانون الفا وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (13,989,784.00) ثلاثه عشر مليونا وتسع ميه وتسعه وثمانون الفا وسبع ميه واربعه وثمانون ريال سعودي، والمتبقي (2,498,951.00) مليونان واربع ميه وثمانيه وتسعون الفا وتسع ميه وواحد وخمسون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/03/12ه الموافق 2017/11/30م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (16,488,735.00) سته عشر مليونا واربع ميه وثمانيه وثمانون الفا وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (مستخلص) رقم (1) في 1439/08/2ه الموافق 2018/04/18م بمبلغ قدره (1,812,635.10) مليون وثمان ميه واثنا عشر الفا وست ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي و عشره هلله، و(مستخلص) رقم (1) في 1439/12/3ه الموافق 2018/08/14م بمبلغ قدره (686,315.95) ست ميه وسته وثمانون الفا وثلاث ميه وخمسه عشر ريال سعودي و خمسه وتسعون هلله. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (2,498,951.00) مليونان واربع ميه وثمانيه وتسعون الفا وتسع ميه وواحد وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي.).فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 19/09/1444ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/(...) بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ قدم دعوي مكتوبه، والمتضمنه: (تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها (عقد من الباطن) بموجب العقد الرييسي الذي بين المدعي عليها و بين الجهه المالكه للمشروع وهي شركه (...) و يتضمن العقد اعمال و محدده بالعقد المبرمه بشان تنفيذ اعمال مشروع STP و مشروع LOT4 وفقا للعقد المبرم في: 02 / 04 / 2018م و العقد المبرم في: 30 / 12 / 2017م، وهي عباره عن اعمال توريد و تنفيذ اعمال خرسانيه مسلحه و نتج عنه انه تم سداد جزء من المبالغ المستحقه و بقي في ذمه المدعي عليها مبلغ و قدره (2.310.780.47 مليونين و ثلاثمايه و عشره الاف ريال و سبعمايه و ثمانون ريال و سبعه و اربعون هلله) وفقا للمستخلص المرفق في الدعوي. وبناء علي الاتفاقيه المذكور فاننا نطلب من مقامكم الكريم الحكم للمدعيه بما يلي: 1- الزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ المتبقي المطالب به (2.310.780.47 ريال). 2- الحكم باتعاب المحاماه وقدرها (150.000 مايه و خمسون الف ريال))ا.ه وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله؟ قدم جوابا مكتوبا، والمتضمن: (اسال الله لفضيلتكم التوفيق والسداد؛ اتقدم نيابه عن موكلتي بدفعها في دعوي المدعيه؛ وذلك وفقا للاتي: (اصليا: تدفع موكلتي بعدم قبول دعوي المدعي، وذلك لما يلي من اسباب: السبب الاول: مخالفه الدعوي للماده (19) من نظام المحاكم التجاريه: تدفع موكلتي بعدم قبول الدعوي لمخالفتها الماده (19/1) من نظام المحكمه التجاريه التي تنص علي انه: يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي ، وحيث ان اوراق الدعوي خلت مما يثبت اخطار المدعيه لموكلتي وفقا للنظام؛ وهو شرط لقبول الدعوي، وقد انعدم هذا الشرط في هذه الدعوي؛ مما يستوجب معه –والحاله هذه– القضاء بعدم قبول دعوي المدعيه. السبب الثاني: مخالفه الدعوي للماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه: تدفع موكلتي بعدم قبول دعوي المدعيه لمخالفتها الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وذلك بعدم بيان المشروع والاعمال محل الدعوي؛ وحيث ان الدعوي لا تسمع الا محرره؛ ولما قرره الفقهاء من ان لا تصح الدعوي الا محرره تحريرا يعلمه المدعي... [كشاف القناع 435/6-436]؛ مما يتعين معه – والحاله هذه – الحكم بعدم قبول هذه الدعوي. احتياطيا: في الموضوع: تدفع موكلتي بعدم صحه دعوي المدعيه، وذلك لما يلي من اسباب: ما ذكرته المدعيه في دعواها من قيامها بتنفيذ اعمال المقاوله لموكلتي واستحقاقها مبلغ وقدره (2,498,951) ريال؛ فغير صحيح، الصحيح ان المدعيه لم تقم بتنفيذ الاعمال محل الدعوي لموكلتي حتي تستحق المبالغ التي تدعيها في هذه الدعوي، اما بشان الورقه التي اسمتها المدعيه مستخلصات ، فان موكلتي تنكرها وتعترض عليها جمله وتفصيلا؛ استنادا لنص الماده (29/1) من نظام الاثبات؛ والتي نصت علي انه: يعد المحرر صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه.. ، ومما يؤكد عدم صحتها خلوها من ختم وتوقيع موكلتي؛ وحيث انكرت موكلتي الورقه المذكوره صراحه والتي تعتبر محررات عاديه، فانها تكون غير منسوبه لموكلتي طبقا لصريح الماده المذكوره، ولا يكون لهذه الورقه اي حجيه في الاثبات في مواجهه موكلتي، ولا توجب انشغال ذمه موكلتي باي حال من الاحوال ولا تنهض دليلا في مواجهتها وهي والعدم سواء، مما يستوجب - والحاله هذه- القضاء برفض الدعوي. اتفق الطرفان في الماده (3/1) العقد المبرم بينها علي ان قواعد محدده في اثبات تنفيذ الاعمال؛ والسداد يكون عن طريق اعتمادات بنكيه؛ وذلك بموجب مستخلصات شهريه معتمده عن الاعمال المنفذه والتي تصادق عليها موكلتي؛ والمعتمده من مدير المشروع؛ ولما كان طرفي التداعي قد اتفقا علي طريقه المحاسبه والصرف والاثبات بان تكون بالاليه والطريقه بتقديم المدعيه لمستخلصات شهريه معتمده من موكلتي ومصادق عليها من مدير المشروع، ولما كانت الماده (6/1) من نظام الاثبات قد نصت علي انه: اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم ، والثابت ان المدعيه لم تقدم المستخلصات معتمده والتي تثبت استحقاقها لمبلغ التي تدعيها، طبقا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، مما يؤكد لفضيلتكم ان دعوي قد جاءت بدون بينه في مواجهه موكلتي مما يستوجب رفضها. اخلت المدعيه بالتزامها بتسليم الاعمال لموكلتي – ابتداييا-؛ وضمانها الاعمال من كافه العيوب لمده عام من تاريخ التسليم الابتدايي، حسبما نصت عليه الماده (5) من عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين، تاسيسا علي ذلك فانه يكون ما زعمته المدعيه من انهايها من كافه الاعمال وفق شروط وبنود العقد، هو زعم لا يتجاوز حاجز الاقوال المرسله جدير بالرفض؛ اذ لو صح زعم المدعيه انهايها كافه الاعمال فالتبرز محضر الاستلام الابتدايي للاعمال، وهو ما خلت منه اوراق الدعوي؛ والثابت ان دعوي المدعيه مجرده لا بينه عليها، ولا ترتكز علي اساس تناهض به البراءه الاصليه، او انشغال ذمه موكلتي، ولحديث ابن عباس ان النبي قال:(لو يعطي الناس بدعواهم؛ لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه(؛ مما يستوجب - والحاله هذه- القضاء برفض الدعوي. لذا؛ تطلب موكلتي من مقام الدايره الموقره الحكم: اصليا: عدم قبول الدعوي، للاسباب المذكوره اعلاه. احتياطيا: رفض الدعوي. وصلي الله علي سيدنا محمد.)ا.ه وبسؤال المدعي وكاله هل تم اخطار المدعي عليها؟ اجاب قايلا: نعم تم الاخطار برقم الخطاب (...) بتاريخ 14/05/1444ه الصادر من مكتبنا الي المدعي عليها. هكذا اجاب ثم ابرز الخطاب المشار اليه، ثم قرر المدعي عليه وكاله قايلا: غير صحيح ما ذكره المدعي وكاله فلم يتم اخطار موكلتي ولم صل لموكلتي الخطاب المذكور. هكذا قرر، فجري افهام المدعي وكاله بتقديم ما يثبت اخطار المدعي عليها بطلب الكتروني وتقديم رد موكلته عما ورد في مذكره المدعي عليه وكاله الجوابيه وحصر بيناته في هذه الدعوي وتقديمها خلال عشره ايام عبر النظام الالكتروني ويقوم المدعي عليه وكاله بالرد خلال ذات المده والطريقه فاستعدا بذلك، ورفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 27/10/1444ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/(...) بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...)، وقد قدم المدعي وكاله طلب الكتروني برقم (...) وتاريخ 07/10/1444هت والمتضمن: (تم ارسال اخطار رسمي لاحد ملاك الشركه / (...) عن طريق الواتساب الخاص به علي رقم الهاتف: (...) (مرفق صوره) لعدم وجود اي بيانات للشركه في العقد او غيره.)ا.ه، كما ان المدعي عليه وكاله قد قام بتقديم طلب الكتروني برقم (...) وتاريخ 21/10/1444ه والمتضمن: (اتقدم لمقام الدايره الموقره بجواب موكلتي علي المذكره المنوه عنها اعلاه؛ وذلك وفقا للاتي: اولا: غير صحيح ما زعمته المدعيه من اخطارها موكلتي باداء الحق المدعي به؛ والصحيح ان المدعيه لم تقم باخطار موكلتي حسب النظام –ولم تسلمها اي اخطار- وبعد الرجوع للورقه التي ارفقتها المدعيه والمدعي انها ما يثبت (تسليم الاخطار)؛ نجد انها تضمنت رقم جوال لا يعود لموكلتي وهو: (...) ولا علاقه له بموكلتي بهذا الرقم من قريب او بعيد؛ كما ان الشخص المدعي انه احد ملاك موكلتي فغير صحيح جمله وتفصيلا؛ فالثابت ان الملاك في الشركه المدعي عليها شركات لها شخصيتها الاعتباريه؛ وليس افراد كما تزعم المدعيه؛ ومما يؤكد لفضيلتكم عدم استلام موكلتي للاخطار؛ وعدم وصول الاخطار لموكلتي وعدم تحقق غايه المنظم من الاخطار النظامي؛ ومخالفه اجراءات المدعيه ودعواها للماده (19/1) من نظام المحكمه التجاريه؛ والماده (69) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام؛ وحيث لا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان الاخطار شرط لقبول الدعوي، وقد انعدم هذا الشرط في هذه الدعوي؛ مما يستوجب معه –والحاله هذه– القضاء بعدم قبول هذه الدعوي. ثانيا: دحضا لمزاعم المدعيه الباطله من عدم وجود بيانات لموكلتي في العقد؛ نرفق لفضيلتكم نسخه من عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين والذي تضمن في مقدمته بيانات موكلتي؛ كما نص صراحه في الماده (21) منه علي انه: يتم تبادل المراسلات بتسليمها باليد بايصال او بالبريد المسجل او الفاكس الي عناوين الطرفين في هذا العقد ؛ الامر الذي يؤكد لفضيلتكم مخالفه الدعوي للنظام؛ مما يستوجب – والحاله هذه – الحكم بعدم قبول الدعوي. [مستند رقم: 01 ] ثالثا: الثابت ان المدعيه عجزت عن الرد علي مساله اتفاق الطرفان في الماده (3/1) العقد المبرم بينها علي ان قواعد محدده في اثبات تنفيذ الاعمال؛ والسداد؛ وذلك بموجب مستخلصات شهريه معتمده عن الاعمال المنفذه والتي تصادق عليها موكلتي؛ والمعتمده من مدير المشروع؛ ولما كان طرفي التداعي قد اتفقا علي طريقه المحاسبه والصرف والاثبات بان تكون بالاليه والطريقه بتقديم المدعيه لمستخلصات شهريه معتمده من موكلتي ومصادق عليها من مدير المشروع؛ وايضا الرد علي مساله انكار موكلتي للاوراق المدعي انها مستخلصات استنادا للماده (29/1) من نظام الاثبات؛ وغير ذلك من الدفوع الجوهريه؛ والتي تضمنتها مذكره موكلتي المرصوده في جلسه 19/09/1444ه؛ ونتمسك بها ونحيل اليها منعا للتكرار؛ وحفاظا علي ثمين وقت فصيلتكم. لذا؛ تطلب موكلتي من مقام الدايره الموقره الحكم: اصليا: عدم قبول الدعوي، للاسباب المذكوره اعلاه. احتياطيا: رفض الدعوي. وصلي الله علي سيدنا محمد.)ا.ه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن السجل التجاري وعقد التاسيس لموكلته؟ فارفق نسخه من السجل التجاري ونسخه من عقد التاسيس. جري الاطلاع عليهما وارفاقهما بالقضيه. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم
الاسباب:
وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في عقد مقاوله بين تاجرين فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، وحيث ان المسايل الاوليه لقبول الدعوي يجب بحثها قبل السير في الدعوي؛ استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها)، وقد نصت الفقره (1) من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/939 وتاريخ 15/08/1441ه ما يلي: (1- يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)ا.ه، واستنادا للماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه ونصها: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا الاتي: 1-الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2-الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4- الدعاوي اليسيره. 5- الطلبات المستعجله)ا.ه وحيث لم يقدم المدعي وكاله ما يثبت اخطار المدعي عليها او من يمثلها الامر الذي تري معه الدايره الحكم بعدم قبول الدعوي، ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي وكاله من ارسال اخطار رسمي الي المذكور في صحيفته؛ اذ جري من الدايره الاطلاع علي السجل التجاري وعقد التاسيس العايد للمدعي عليها ولم يظهر صفه المرسل له ولا علاقته بالمدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه، وبه تقضي
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.