tree · classes · sources · search · improve
root / environment / pollution_resources / chemicals_ozone

النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)

boe_gov_sa · law · processed · 35 chunks

date_gregorian=2014-10-10 date_hijri=1435-12-16 document_type=law entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:cabinet_decision:431 entity=legal_basis:royal_decree:72 entity=summary:يتضمن النظام :التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، أهداف النظام، التحكم بالمواد والأجهزة والمنتجات الخاضعة للرقابة، العقوبات والجزاءات، أحكام عامة. entity=amendment:true entity=document_number:م language=ar taxonomy_l1=environment taxonomy_l2=pollution_resources taxonomy_l3=chemicals_ozone validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٤٧ / ٢٧) بتاريخ ٧ / ٦ / ١٤٣٥ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣١) بتاريخ ٦ / ١١ / ١٤٣٥ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا : الموافقه علي النظام الموحد بشان المواد المستنفده لطبقه الاوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه (المعدل)، الذي اعتمده المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته (الثالثه والثلاثين) التي عقدت في الصخير في مملكه البحرين يومي ١١ و ١٢ / ٢ / ١٤٣٤ه الموافقين ٢٤ و ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٢م، بالصيغه المرافقه.
ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز ال سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار رقم (٤٣١) وتاريخ : ٦ / ١١ / ١٤٣٥ ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢٥٢٥٢ وتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٤٣٥ه، المشتمله علي خطاب الرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه رقم ٨ / ١ / ١٣٢٦٤ وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٣٤ه، في شان طلب اصدار الادوات التشريعيه لتنفيذ النظام الموحد بشان المواد المستنفده لطبقه الاوزون (المعدل) الذي اعتمده المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته (الثالثه والثلاثين) التي عقدت في البحرين يومي ١١ و ١٢ / ٢ / ١٤٣٤ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (١٤٨) وتاريخ ٢٩ / ٢ / ١٤٣٥ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٤٧ / ٢٧) وتاريخ ٧ / ٦ / ١٤٣٥ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٦٥٥) وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٣٥ه.
يقرر
الموافقه علي النظام الموحد بشان المواد المستنفده لطبقه الاوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه (المعدل)، الذي اعتمده المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته (الثالثه والثلاثين) التي عقدت في الصخير في مملكه البحرين يومي ١١ و ١٢ / ٢ / ١٤٣٤ه الموافقين ٢٤ و ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٢م، بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء

بعون الله تعالي
نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٤٧ / ٢٧) بتاريخ ٧ / ٦ / ١٤٣٥ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣١) بتاريخ ٦ / ١١ / ١٤٣٥ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا : الموافقه علي النظام الموحد بشان المواد المستنفده لطبقه الاوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه (المعدل)، الذي اعتمده المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته (الثالثه والثلاثين) التي عقدت في الصخير في مملكه البحرين يومي ١١ و ١٢ / ٢ / ١٤٣٤ه الموافقين ٢٤ و ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٢م، بالصيغه المرافقه.
ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز ال سعود

بسم الله الرحمن الرحيم
قرار رقم (٤٣١) وتاريخ : ٦ / ١١ / ١٤٣٥ ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢٥٢٥٢ وتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٤٣٥ه، المشتمله علي خطاب الرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه رقم ٨ / ١ / ١٣٢٦٤ وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٣٤ه، في شان طلب اصدار الادوات التشريعيه لتنفيذ النظام الموحد بشان المواد المستنفده لطبقه الاوزون (المعدل) الذي اعتمده المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته (الثالثه والثلاثين) التي عقدت في البحرين يومي ١١ و ١٢ / ٢ / ١٤٣٤ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (١٤٨) وتاريخ ٢٩ / ٢ / ١٤٣٥ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٤٧ / ٢٧) وتاريخ ٧ / ٦ / ١٤٣٥ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٦٥٥) وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٣٥ه.
يقرر
الموافقه علي النظام الموحد بشان المواد المستنفده لطبقه الاوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه (المعدل)، الذي اعتمده المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته (الثالثه والثلاثين) التي عقدت في الصخير في مملكه البحرين يومي ١١ و ١٢ / ٢ / ١٤٣٤ه الموافقين ٢٤ و ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٢م، بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء

المرفق 1:
الاجراءات التنظيميه اللازمه لترخيص وتسجيل والافراج عن شحنات المواد الخاضعه للرقابه وبدايلها والاجهزه والمعدات والمنتجات الخاضعه للرقابه.
اولا: التراخيص
يقدم طلب الحصول علي التراخيص الخاصه باستيراد واعاده تصدير المواد الخاضعه للرقابه او المواد المعاد تدويرها الي الجهه المختصه مع توافر الشروط التاليه:
1) رخصه ساريه المفعول لاستيراد وتصدير المواد والمعدات والمنتجات ذات العلاقه.
2) توافر خبره مناسبه تحددها الدوله لا تقل عن .............. سنوات في استيراد او تصدير المواد الخاضعه للرقابه.
3) استيفاء النماذج المعده من قبل الجهه المختصه اللازمه لطلب الحصول علي الترخيص.
ثانيا: نظام الحصص
1) بغرض وضع نظاما وطنيا للحصص، تتولي الجهه المختصه دراسه الطلبات المقدمه للاستيراد، وتقوم بعد ذلك باعداد جداول بالكميات والحصص المسموح استيرادها من المواد الخاضعه للرقابه للشركات والمؤسسات والجهات المرخصه.
2) يجوز بعد موافقه الجهه المختصه واستيفاء النماذج المعده لذلك نقل الكميات المصرح بها ضمن نظام الحصص للاستيراد من المواد الخاضعه للرقابه من مستورد لاخر داخل الدوله علي ان يتم خصم الكميه المنقوله من حصه المستورد الاصلي.
3) يجب الحصول علي الموافقه المسبقه لاستيراد الاجهزه والمعدات الخاضعه للرقابه واستيفاء النماذج الخاصه المعده من الجهه المختصه.
ثالثا: الاخراج ممن الشحنات
للحصول علي موافقه الافراج عن شحنه مستورده او مصدره من المواد الخاضعه للرقابه او من جميع انواع اجهزه التبريد والتكيف المنزلي والتجاري والصناعي وبما في ذلك الضواغط ووحدات التكثيف الخاصه بها كذلك معدات وانظمه الاطفاء المحموله والثابته وعبوات الايروسول (عدا الطبي منها) والواح ورقايق العزل واغطيه الانابيب والمركبات سابقه البلمره، يجب استيفاء وتوفير الوثايق والمستندات التاليه والمعده من قبل الجهه المختصه وبحد ادني:
- فاتوره الشراء الاليه معتمده من بلد المنشا.
- شهاده منشا اصليه مصدقه.
- بوليصه الشحن الاصليه.
- بيان المعاينه الجمركيه (المنافست).
- كتالوج الجهاز او المعده المستورده.
رابعا: المطابقه والتحقق
يجوز للجهه المختصه التاكد من صحه المستندات السابقه ومطابقتها علي الشحنه المستورده كما يجوز لتلك الجهه اجراء التحاليل اللازمه علي عينات من تلك الشحنه اذا تطلب الامر ذلك.
خامسا: النقل بالعبور
يصدر الترخيص بالعبور بعد مطابقه البيانات بالوثايق المقدمه في حاله استخدام اي من المنافذ (البحريه او البريه او الجويه) لدول المجلس، لعبور شحنه من المواد الخاضعه للرقابه او الاجهزه المحتويه عليها سواء كانت الدوله المصدره او المستقبله من دول المجلس او من غيرها، يجب علي الشركه الناقله تقديم البيانات التاليه للجهات المختصه:
ا - نوع المواد المنقوله وكمياتها.
ب- الجهه المصدره لها مع ارفاق شهاده المنشا.
ج- تصريح الاستيراد من الجهه المعنيه بالدوله المستورده.

في تطبيق احكام هذا النظام (القانون)، تكون العبارات والمفردات التاليه المعاني الموضحه قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص معني اخر :
1 - المجلس :
مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
2 - دول المجلس :
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
3 - المجلس الاعلي :
المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
4 - الامانه العامه :
الامانه العامه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
5 - الدوله :
احدي الدول الاعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
6 - النظام :
هو النظام الموحد بشان المواد المستنفده لطبقه الاوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
7 - طبقه الاوزون :
يقصد بها احدي طبقات الغلاف الجوي، تقع في طبقه "الستراتوسفير" وتحتوي علي كثافه عاليه من جزييات غاز الاوزون وتقوم بحمايه الارض من الجزء الضار من الاشعه فوق البنفسجيه.
8 - بروتوكول مونتريال :
يقصد به البروتوكول الذي تم اعتماده عام 1987 في مدينه مونتريال بكندا بشان المواد المستنفده لطبقه الاوزون.
9 - تعديلات بروتوكول مونتريال :
يقصد بها التغييرات علي بروتوكول مونتريال التي تعتمدها الدول الاطراف بشان اضافه مواد جديده خاضعه للرقابه وتعديل الجداول الزمنيه بشان التخلص من بعض المواد الخاضعه للرقابه، ولا تكون الدوله ملتزمه بذلك التعديل ما لم تصادق عليه، وبالمقابل فان الدوله التي لا تصادق علي ذلك التعديل تعتبر غير طرف فيه وتسري عليها جميع الاحكام الخاصه بغير الاطراف بالنسبه لذلك التعديل.
10 - المواد المستنفده لطبقه الاوزون :
يقصد بها المواد التي تتميز بثباتها الكيميايي في طبقه الغلاف الجوي القريب من سطح الارض وتحتوي علي ذره او اكثر من الكلور او البروم او كليهما معا، وتبدا في تفاعلات متسلسله في طبقه "الستراتوسفير" الجوي تؤدي الي نفاد الاوزون.
11 - المواد الخاضعه للرقابه :
يقصد بها المواد المستنفده لطبقه الاوزون والمدرجه في ملاحق بروتوكول مونتريال وتعديلاته، كانت قايمه بذاتها او موجوده في المخلوط بايه نسبه.
12 - الاستهلاك :
يقصد به الانتاج مضافا اليه الواردات من المواد الخاضعه للرقابه ناقصا الصادرات منها.
13 - التكنولوجيا :
هي الطرق والاساليب العلميه المتبعه التي تجعل العمل ميسرا.
14 - الاجهزه والمعدات والمنتجات الخاضعه للرقابه :
يقصد بها الاجهزه والمعدات والمنتجات التي تحتوي او تعتمد في تشغيلها علي المواد المستنفده لطبقه الاوزون.
15 - التكنولوجيات او المعدات البديله :
يقصد بها التكنولوجيات او المعدات التي لا تحتوي او لا تعتمد علي المواد الخاضعه للرقابه.
16 - بدايل المواد المستنفده :
يقصد بها المواد التي تستخدم كبديل للمواد الخاضعه للرقابه وتتميز بانعدام تاثيرها الضار علي طبقه الاوزون.
17 - المواد المعاد تدويرها :
يقصد بها المواد الخاضعه للرقابه التي سبق استخدامها واعيد تنقيتها من الشوايب والمواد غير المرغوب فيها.
18 - الهالونات :
يقصد بها المواد الكربونيه الفلوريه البروميه تامه الهلجنه ذات منشا صناعي والتي تستخدم في انظمه اطفاء الحريق ومعداتها، وهي مواد خاضعه للرقابه بموجب بروتوكول مونتريال.
19 - مخزونات الهالونات :
يقصد بها الكميات المتوافره من الهالونات بانظمه اطفاء الحريق الثابته والمحموله الجاري تفكيكها والتخلص منها.
20 - الدول الاطراف :
يقصد بها الدول التي مضي تسعون يوما علي ايداعها صك التصديق او القبول او الموافقه او الانضمام لاتفاقيه فيينا لحمايه طبقه الاوزون لعام 1985 وبروتوكول مونتريال بشان المواد المستنفده لطبقه الاوزون لعام 1987.
21 - الجهه المختصه :
يقصد بها ايه وزاره او مجلس او هييه حكوميه مختصه بشيون البييه في دول المجلس يناط بها متابعه وتنفيذ اتفاقيه فيينا لحمايه طبقه الاوزون وبرتوكول مونتريال وتعديلاته بشان المواد المستنفده لطبقه الاوزون. ويجوز لهذه الجهه تشكيل لجنه وطنيه من الجهات ذات العلاقه لتيسير وضع وتنفيذ ومتابعه البرامج الوطنيه بشان بروتوكول مونتريال.
22 - التخلص التام :
هو التوقف التام عن استيراد او تصدير المواد الخاضعه للرقابه بموجب بروتوكول مونتريال وفق الجداول الزمنيه التي اقرها البروتوكول كحد ادني مع السماح باستخدام هذه المواد بصوره مسترجعه او معاد تدويرها او مستصلحه لخدمه قطاعات الصيانه ولحين انتهاء العمر الافتراضي للاجهزه والمعدات المستخدمه لها.
23 - حصص الاستيراد :
تعني التحديد السنوي لكميه معينه بالكيلو جرام من اي ماده من المواد الخاضعه للرقابه لكل مستورد سجل لدي الجهه المختصه وتم قبول تسجيله. وتقوم الجهه المختصه سنويا بتحديد هذه الكميه (الحصه) بحسب المعلومات المتوفره لديها عن حجم نشاط المستورد.
24 - الموافقه البيييه :
هي الموافقه التي تمنحها الجهه المختصه بعد التاكد من توفر الاشتراطات البيييه التي تضعها الجهه المختصه.

في تطبيق احكام هذا النظام (القانون)، تكون العبارات والمفردات التاليه المعاني الموضحه قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص معني اخر :
1 - المجلس :
مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
2 - دول المجلس :
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
3 - المجلس الاعلي :
المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
4 - الامانه العامه :
الامانه العامه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
5 - الدوله :
احدي الدول الاعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
6 - النظام :
هو النظام الموحد بشان المواد المستنفده لطبقه الاوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
7 - طبقه الاوزون :
يقصد بها احدي طبقات الغلاف الجوي، تقع في طبقه "الستراتوسفير" وتحتوي علي كثافه عاليه من جزييات غاز الاوزون وتقوم بحمايه الارض من الجزء الضار من الاشعه فوق البنفسجيه.
8 - بروتوكول مونتريال :
يقصد به البروتوكول الذي تم اعتماده عام 1987 في مدينه مونتريال بكندا بشان المواد المستنفده لطبقه الاوزون.
9 - تعديلات بروتوكول مونتريال :
يقصد بها التغييرات علي بروتوكول مونتريال التي تعتمدها الدول الاطراف بشان اضافه مواد جديده خاضعه للرقابه وتعديل الجداول الزمنيه بشان التخلص من بعض المواد الخاضعه للرقابه، ولا تكون الدوله ملتزمه بذلك التعديل ما لم تصادق عليه، وبالمقابل فان الدوله التي لا تصادق علي ذلك التعديل تعتبر غير طرف فيه وتسري عليها جميع الاحكام الخاصه بغير الاطراف بالنسبه لذلك التعديل.
10 - المواد المستنفده لطبقه الاوزون :
يقصد بها المواد التي تتميز بثباتها الكيميايي في طبقه الغلاف الجوي القريب من سطح الارض وتحتوي علي ذره او اكثر من الكلور او البروم او كليهما معا، وتبدا في تفاعلات متسلسله في طبقه "الستراتوسفير" الجوي تؤدي الي نفاد الاوزون.
11 - المواد الخاضعه للرقابه :
يقصد بها المواد المستنفده لطبقه الاوزون والمدرجه في ملاحق بروتوكول مونتريال وتعديلاته، كانت قايمه بذاتها او موجوده في المخلوط بايه نسبه.
12 - الاستهلاك :
يقصد به الانتاج مضافا اليه الواردات من المواد الخاضعه للرقابه ناقصا الصادرات منها.
13 - التكنولوجيا :
هي الطرق والاساليب العلميه المتبعه التي تجعل العمل ميسرا.
14 - الاجهزه والمعدات والمنتجات الخاضعه للرقابه :
يقصد بها الاجهزه والمعدات والمنتجات التي تحتوي او تعتمد في تشغيلها علي المواد المستنفده لطبقه الاوزون.
15 - التكنولوجيات او المعدات البديله :
يقصد بها التكنولوجيات او المعدات التي لا تحتوي او لا تعتمد علي المواد الخاضعه للرقابه.
16 - بدايل المواد المستنفده :
يقصد بها المواد التي تستخدم كبديل للمواد الخاضعه للرقابه وتتميز بانعدام تاثيرها الضار علي طبقه الاوزون.
17 - المواد المعاد تدويرها :
يقصد بها المواد الخاضعه للرقابه التي سبق استخدامها واعيد تنقيتها من الشوايب والمواد غير المرغوب فيها.
18 - الهالونات :
يقصد بها المواد الكربونيه الفلوريه البروميه تامه الهلجنه ذات منشا صناعي والتي تستخدم في انظمه اطفاء الحريق ومعداتها، وهي مواد خاضعه للرقابه بموجب بروتوكول مونتريال.
19 - مخزونات الهالونات :
يقصد بها الكميات المتوافره من الهالونات بانظمه اطفاء الحريق الثابته والمحموله الجاري تفكيكها والتخلص منها.
20 - الدول الاطراف :
يقصد بها الدول التي مضي تسعون يوما علي ايداعها صك التصديق او القبول او الموافقه او الانضمام لاتفاقيه فيينا لحمايه طبقه الاوزون لعام 1985 وبروتوكول مونتريال بشان المواد المستنفده لطبقه الاوزون لعام 1987.
21 - الجهه المختصه :
يقصد بها ايه وزاره او مجلس او هييه حكوميه مختصه بشيون البييه في دول المجلس يناط بها متابعه وتنفيذ اتفاقيه فيينا لحمايه طبقه الاوزون وبرتوكول مونتريال وتعديلاته بشان المواد المستنفده لطبقه الاوزون. ويجوز لهذه الجهه تشكيل لجنه وطنيه من الجهات ذات العلاقه لتيسير وضع وتنفيذ ومتابعه البرامج الوطنيه بشان بروتوكول مونتريال.
22 - التخلص التام :
هو التوقف التام عن استيراد او تصدير المواد الخاضعه للرقابه بموجب بروتوكول مونتريال وفق الجداول الزمنيه التي اقرها البروتوكول كحد ادني مع السماح باستخدام هذه المواد بصوره مسترجعه او معاد تدويرها او مستصلحه لخدمه قطاعات الصيانه ولحين انتهاء العمر الافتراضي للاجهزه والمعدات المستخدمه لها.
23 - حصص الاستيراد :
تعني التحديد السنوي لكميه معينه بالكيلو جرام من اي ماده من المواد الخاضعه للرقابه لكل مستورد سجل لدي الجهه المختصه وتم قبول تسجيله. وتقوم الجهه المختصه سنويا بتحديد هذه الكميه (الحصه) بحسب المعلومات المتوفره لديها عن حجم نشاط المستورد.
24 - الموافقه البيييه :
هي الموافقه التي تمنحها الجهه المختصه بعد التاكد من توفر الاشتراطات البيييه التي تضعها الجهه المختصه.

يهدف النظام الموحد الي تحقيق الاتي:
1 - التخلص التام من استهلاك المواد المستنفده لطبقه الاوزون واحلال البدايل الامنه بما يتوافق مع المصالح الوطنيه لدول المجلس وفقا لاحكام بروتوكول مونتريال والتعديلات والتنقيحات التي ادخلت عليه.
2 - تنظيم استيراد واعاده تصدير ونقل وتخزين وتداول ومعالجه واستخدام المواد الخاضعه للرقابه وفقا للماده الرابعه من بروتوكول مونتريال.
3 - تنظيم استيراد وتصدير واعاده تصدير ونقل وتخزين وتداول الاجهزه والمعدات والمنتجات الخاضعه للرقابه وفقا للماده الرابعه من بروتوكول مونتريال.
4 - وضع وتنفيذ خطط وبرامج في دول المجلس لتاهيل القطاعات التي تعتمد انشطتها علي المواد الخاضعه للرقابه، ومساعدتها في الالتزام بالممارسات السليمه في عمليات الاصلاح والصيانه والتحول الي البدايل المناسبه.
5 - تاهيل موظفي الجمارك والجهات المعنيه بالتراخيص والجهات الاخري ذات العلاقه علي رصد المواد الخاضعه للرقابه ومنع الاتجار غير المشروع بتلك المواد.
6 - تسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين دول المجلس الخاصه بالاتجار وتداول المواد والاجهزه والمعدات والمنتجات الخاضعه للرقابه من اجل رصد التجاره البينيه ومكافحه العمليات غير المشروعه.

تقوم الجهه المختصه باصدار قايمه بالمواد الخاضعه للرقابه بما يتوافق مع التزامات الدوله بشان بروتوكول مونتريال، وترفق هذه القايمه بهذا النظام وتعتبر جزءا لا يتجزا منه.

يحظر استيراد المستعمل من الاجهزه والمعدات والمنتجات الخاضعه للرقابه.

يحظر استيراد الجديد من الاجهزه والمعدات والمنتجات الخاضعه للرقابه الا بموافقه الجهه المختصه.

يحظر تصنيع او استخدام المواد الخاضعه للرقابه والاجهزه والمعدات والمنتجات الخاضعه للرقابه في الصناعات او في المنشات الجديده او في حاله توسعه الانشطه والمنشات القايمه. كما يحظر تجديد رخص المنشات القايمه الا بعد الحصول علي الموافقه البيييه من الجهه المختصه.

يتعين علي دول المجلس تبادل المعلومات فيما بينها بشان مخزوناتها من مواد الهالونات لديها ووضع الانظمه واللوايح التي من شانها تسهيل مهمه تبادل الفايض من الهالونات بين الدول الاعضاء للاستفاده منها.

علي الجهه المختصه تزويد الامانه العامه بالمعلومات والبيانات بصفه سنويه بشان تنفيذ الماده السابعه من هذا النظام وكذلك تبادل المعلومات الخاصه بالتجاره البينيه بين دول المجلس عن المواد الخاضعه للرقابه والاجهزه والمعدات والمنتجات الخاضعه للرقابه لتعميمها علي الدول الاعضاء.

1 - علي الوزارات والهييات والمؤسسات الحكوميه وغير الحكوميه في دول المجلس الحصول علي موافقه بيييه من الجهه المختصه، وذلك عند ابرام العقود والمشاريع ذات العلاقه بالمواد والاجهزه والمعدات والمنتجات الخاضعه للرقابه.
2 - علي الجهات المعنيه بالمواصفات والمقاييس التنسيق مع الجهه المختصه لوضع واتخاذ الاجراءات اللازمه لاعتماد مواصفات الاجهزه والمعدات والمنتجات الخاضعه للرقابه بما يتوافق مع احكام هذا النظام.

يجب علي كل شخص اعتباري او معنوي الحصول علي ترخيص من الجهه المختصه لاستيراد او تصدير او اعاده تصدير المواد الخاضعه للرقابه او المواد المعاد تدويرها مع الالتزام بالاجراءات والاشتراطات والمعايير المدرجه بالمرفق (1) وايه اجراءات واشتراطات اضافيه تقررها الجهه المختصه في الدوله.

تلتزم الشركات والمؤسسات والجهات المستورده للمواد الخاضعه للرقابه او الاجهزه والمعدات والمنتجات الخاضعه للرقابه باعاده تصدير الشحنات غير المطابقه لاحكام هذا النظام الي البلد المصدر سواء كانت تلك الشحنات مستورده او منقوله عبورا.

تلتزم الشركات والمؤسسات والجهات المستورده للمواد الخاضعه للرقابه في الدوله تقديم كشوف ربع سنويه للجهه المختصه بالكميات المباعه والمستخدمه من المواد الخاضعه للرقابه واسماء الجهات التي قامت بشرايها مدعمه بالوثايق الداله علي صحتها.

تقوم الجهه المختصه بالتنسيق مع الجهات المعنيه لوضع وانفاذ الاشتراطات والمعايير اللازمه لمنع اطلاق المواد الخاضعه للرقابه في الجو وكذلك ترخيص الشركات والورش والافراد العاملين في قطاع التبريد والتكييف وفقا للاشتراطات والمعايير.

يجب الحصول علي موافقه مسبقه من الجهه المختصه عند التخلص من نفايات المواد الخاضعه للرقابه او الاجهزه والمعدات والمنتجات المحتويه عليها، وفي حاله التخلص منها عبر الحدود يجب الاخذ في الاعتبار التزامات الدول الاطراف بموجب اتفاقيه بازل بشان التحكم في نقل النفايات الخطره والتخلص منها عبر الحدود.

تقوم الجهه المختصه بالتعاون مع المنظمات الدوليه والجهات والشركات ذات العلاقه بتوفير المعلومات الاسترشاديه عن المواد والتقنيات البديله لجميع القطاعات وكذلك التنسيق مع المنشات والانشطه القايمه والمستخدمه للمواد الخاضعه للرقابه لتشجيع تحولها للبدايل بما يتناسب مع متطلبات الامتثال لبروتوكول مونتريال.

تقوم الجهه المختصه في كل دوله بوضع العقوبات المناسبه التي تتوافق مع التشريعات الوطنيه الخاصه بتلك الدوله لكل من يخالف احكام هذا النظام.

تعتبر الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام الحد الادني بشان مراقبه واداره المواد الخاضعه للرقابه، ويجوز لكل دوله اصدار اللوايح والمعايير التي تتناسب مع الانظمه والقوانين المعمول بها علي الا تقل عن المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام.

يفوض الوزراء المسيولين عن شؤون البييه في دول المجلس حق تفسير واقتراح تعديل هذا النظام.

يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوما من تاريخ اعتماده من قبل المجلس الاعلي.
لمزيد من المعلومات عن مرفقات النظام الموحد بشان المواد المستنفده لطبقه الاوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه (المعدل) يرجي معاينه اصل الوثيقه.

يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوما من تاريخ اعتماده من قبل المجلس الاعلي.
لمزيد من المعلومات عن مرفقات النظام الموحد بشان المواد المستنفده لطبقه الاوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه (المعدل) يرجي معاينه اصل الوثيقه.