moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤٤٦٦٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٠١ه اتفق طرفي الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه اجهزه كهرباييه بثمن اجمالي قدره (١٦٤,٤٧٩) ميه واربعه وستون الفا واربع ميه وتسعه وسبعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد تسلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت المدعيه ب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٢,٩٨٣.٠٠) اثنان وخمسون الفا وتسع ميه وثلاثه وثمانون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- كشف حساب للمدعي عليه لكامل الرصيد. من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٥ الي ٠٩/٠٩/٢٠٢١م ٢- مصادقه الرصيد حيث تضمن تاييد المدعي عليه صحه الرصيد (١١٦٫٣١٤.٢٠) مايه وست عشره الف وثلاث ميه واربع عشره ريال وعشرون هلله. ومذيل بختم المدعي عليه. و عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤ ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوبه رغم تبلغه، واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي ومرفقاتها. وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينها من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٢,٩٨٣.٠٠) اثنان وخمسون الفا وتسع ميه وثلاثه وثمانون ريال. وبناء علي ما قدمه وكيل المدعيه من كشف الحساب ومصادقه عليه من قبل المدعي عليه ومذيله بختم المؤسسه واستنادا الي الماده (٤٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه. وبما ان المدعيه تطالب بتسليم الثمن وهو المتبقي من القيمه الاجماليه المصدق عليها بمبلغ (١١٦٫٣١٤.٢٠) مايه وست عشره الف وثلاث ميه واربع عشره ريال وعشرون هلله، وحيث لم يحضر المدعي عليه للدفاع عن نفسه رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (٩) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، ما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٢,٩٨٣) اثنان وخمسون الفا وتسع ميه وثلاثه وثمانون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.