moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439178526 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعي عليها تتمثل في تقديم خدمات سياحيه، بثمن اجمالي قدره (٤١,١٧٤) واحد واربعون الفا ومايه واربعه وسبعون ريال سعودي سدد منه (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال سعودي، وقد نفذت الخدمه بالكامل، وطالب بالمبلغ المتبقي وقدره (21,174) واحد وعشرون الفا ومايه واربعه وسبعون ريالا. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 04/06/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، هذا وقد قرر وكيل المدعي بان موكله المدعي قد توفي في تاريخ 26/12/1443ه وارفق عبر المحادثه صك حصر ورثته، وجري ارفاق ذلك بملف الدعوي، وبعد تحقق الدايره من تاريخ الوفاه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (21,174) واحد وعشرون الفا ومايه واربعه وسبعون ريالا، وحيث نصت الماده الثامنه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/01/1435ه علي "انه ما لم تكن الدعوي قد تهيات للحكم في موضوعها فان سير الخصومه ينقطع بوفاه احد الخصوم، او بفقده اهليه الخصومه، او بزوال صفه النيابه عمن كان يباشر الخصومه عنه اما اذا تهيات الدعوي للحكم فلا تنقطع الخصومه" ولما كانت القضيه لم تتهيا للحكم؛ وبما ان وكيل المدعي قد اقر بوفاه المدعي وتم التحقق من تاريخ الوفاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وتشير الدايره الي امكانيه المدعي وكاله استيناف نظر القضيه بعد استيفاء ما ورد في الماده الحاديه والتسعين من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه: (يستانف السير في الدعوي بناء علي طلب احد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الاصول الي من يخلف من قام به سبب الانقطاع، او الي الخصم الاخر، وكذلك يستانف السير في الدعوي اذا حضر الجلسه المحدده للنظر فيها خلف من قام به سبب الانقطاع) اه، كما تشير الدايره الي ان امكانيه السير في الدعوي الكترونيا عن بعد يكون بعد ادراج ورثه المدعي في الدعوي ليتم التبليغ لاجل ذلك، ولا يكفي حضور الجلسه عن بعد لتعذر اجراء التبليغ الالكتروني، نظرا لكون التبليغ اليدوي الذي بنت الماده المشار اليها استيناف السير عليه قد توقف العمل به، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بثبوت انقطاع الخصومه في هذه الدعوي بدء من تاريخ 26/12/1443ه والله الموفق.