gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م زكاه | (2020-IFR-258) : القرار رقم (2020-Z-5048) الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتنوعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتي: زكه - ربط زكي تقديري - صغار المكلفين - بيانات ضريبه القيمه المضافه - يحق للهيثه اجراء الربط تقديريا لتحديد الوعاء الزكي لصغار المكلفين ولمن لا يمسكون حسابات نظاميه، بناء علي ما توصلت اليه من معلومات متمثله في بيانات ضريبه القيمه المضافه، ويعتبر اجراءها صحيا متقا واحكام النظام. الملخص: مطالبه المدعي ابالغاء قرار الهيثه العامه لازكه والدخل بشان الربط الزكي التقديري لعام 1440 - اجابت الهيثه بانها قامت بحاسبه المدعي تقديريا استنادا علي الماده (١٣) من لايحه جابيه الزكاه، بناء علي ما توشلت اليه من معلومات وبيانات، متمثله في بيانات ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي حق الهيثه في اللجوع الي الاسلوب التقديري لتحديد الوعاء لمن لا يمسكون حسابات نظاميه ولصاغ المكلفين، ويعتبر اجراء صبحا متقا واحكام النظام، التوصل الي المعلومات بالرجوع الي بيانات ضريبه القيمه المضافه - ثبت للدايره ان الهيثه قامت بتحديد الوعاء بالاسلوب التقديري طبقا لاحكام النظام بناء علي بيانات ضريبه القيمه المضافه لل Fremدي، و ثبت لها ان المدعي لم يقدم ما يثبت صحه اعتراضه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢١/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ - الماده (٢١/٢) من اللايحه التفيهيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١/٠٦) بتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 (١/٥) الماده (٥١) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) ١٤٣٠/٠١/٢١٤ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في الساعه السادسه من مساء يوم الاحد ٢٢١/٢٥٦١١/٠٨ م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. عقدت الدارقه الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض... جاستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي; وذلك للنظر في ادعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي الامانه تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي لعام ١٤٤٠١، الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، ويطلب الغاء الربط للعام محل الخلاف. جاء فيها ان الهييه قامت بمحاسبه المدعي تقديريا وتحديد الوعاء الزكي بمبلغ (٢٧١,٢٦٥٦٦) ربالا بناء علي بيانات ضريبه القيمه المضافه، وذلك وفقا لما ورد في (١٣) من لايحه لابحه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ (١٣) وعليه تطلب الهييه رفض الدعوي، مع حفظ حقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات امام اللجان. وفي يوم الاحد الموافق ٢٠٣/٢٢، عقدت الداره لجستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يضراها المدي او من يمله رغم ثوب تبلغه تبليه تغييه نظاميا، وضراها (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته متمل لمدعي عليها الهييه العامه للزكه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل مكافظ الهييه العامه للزكه والدخل للشؤون القانونيه برقم (…) وبسؤال متمل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع لدي الامانه العامه للجانضreillyيه. ويسؤال مثل المدعي عليها عما اذا كان لدي اقوال اخري، اجب بالنفي، فتم قبل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) بتاريخ (٢٠٨١١٧١) بالمعجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٧١) بالمعجبجب قرار وزير الماليه (٢٠٨١١٧١) بالمعجبجبجبجبجبجبجبجبجبجبجبجبجبجبجبجبجبجبجبجبجبجبجبجبجبجبجبجبجبجبجبجبجبجبجبجاب 2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٠١/١٠ (٢٥٠١) وبعد اطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكي لعام ١٤٤١١، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ (٢٦٠٤) من تاريخ وحيث ان التفر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتخلص عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا علي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ (٢٦٠٤) من تاريخ (٢٦٠٤) من تاريخ (٢٦٠٤) من تاريخ (٢٦٠٤) من تاريخ (٢٦۰۰) من تاريخ (٢٦۰۰) من تاريخ (٢٦۰۰) من تاريخ (٢٦۰۰) من تاريخ (٢٦٠٠) من تاريخ (٢٦٠٠) من تاريخ (٢٦٠٠) من تاريخ (٢٦٠٠) من تاريخ (٢٦۰۰) من تاريخ (٢٦۰٠) من تاريخ (٢٦۰٠) من تاريخ (٢٦۰٠) من تاريخ (٢٦۰٠) من تاريخ (٢٦٠٠) من تاريخ (٢٦۰٠) من تاريخ (٢٦۰٠) من تاريخ (٢٦۰٠) من تاريخ (٢٧٤٥) من تاريخ (٢٧٤٥) من تاريخ (٢٧٤٥) من تاريخ (٢٧٤٥) ممن تذكور في قوادع التسويه دون الوصول الي تسويه، بشان التسويه او مقتد بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قوادع التسويه من تاريخ الوصول الي تسويه، دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع الجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار رفض الاعتراضات في تاريخ استوفت اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع: فانه بامال الداركه للاوراق والمستندات التي نضمها ملف الدعوي، وما ابدا ه طرفاها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تين لدايه ان الخلف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ ه، وتبن لها انه تمت محاسبه المدعي تقديرا وتحديد الوعاء الزكوي بMBلغ (٧١,٢٢٥٦) ريالا بنا علي بيانات ضريبه القيمه المضاف، واستنادا علي الفقره (٨) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٨) بtbابز ١٠٧١-٧٦١ ه، التي تحت علي انه: "عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقدم الهييه بتجمع المعلومات التي تمكها من اتصباس الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه شاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوافره عن المكلف لدي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الهييه، من خلال ما يقدمه المكلف من دلالل وقران موتقه، ومن خلال معانيه المياديه والفحد الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحت عليها من اطراف اخري مثل: حجم استيرادات، وعقود، وعملاته، والقروض والاعانات الحاصل عليها، كما نعت الفقره (1) من الماده (13) من اللايحه علي انه: "يتكون العاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي، ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه، سواء من السجل التجاري او عقود الشركه ونظا مها او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغایر ذلك، فان لهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب الغرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الصافيه المحقه خلال العام، والتي يتم تقديرها بنسبه (١٥) كحد ادني من اجمالي الايرادات...", كما نعت العام، والتي يتم تقديرها بنسبه (١٥) كحد ادني من اجمالي الايرادات...", كما نعت العام، والتي يتمتقديرها بنسبه (١٥) كحد ادني من اجمالي الايرادات...", كما نعت العام، والتي يتمتقديرها بنسبه (١٥) كحد ادني من اجمالي الايرادات...", كما نعت العام، والتي يتمتقديرها بنسبه (١٤) كحد ادني من اجمالي الايرادات...", كما نعت العام، والتي يتمتقديرها بنسبه (١٤) ك周三 من ذات الماده علي انه: " - صار المكلفين ممن لا يكتوب نشاطهم المكلفين (١٥) ك周三 من ذات الماده علي انه: " - صار المكلفين ممن لا يكتوب نشاطهم المكلفين (١٥) المكلف ضمن صفار المكلفين اذا توافرت فيه الضوابط التاليه: ا-ال يكون لديه ايه استيرادات او عقود. ب-ال يتجاوز عدد السجلات التجاريه التي يزاول المكلف العمل من خلالها الخمسه. ج- ال يتجاوز عدد العاملين لدي المكلف (١٠) عمال وموظفين اذا كان نشاطه تجاريا فقط، و(٣٠) عاملا وموظفا للانشطه الاخري المختلفه (مقالوات، خدمات، حرف) "وحيث لم يقدم المدعي ما ي ثبت صحه اعتراضه في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤١ ه، Amar الذي يتعين معه رفض اعتراض المدعي. اما فيما يتعلق بعد م ضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في العوي، واصدار الدارره قارارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم ضوره - دون عذر تقبله الدارره فان الدارره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرين) من قواعد عمل اللجان الضريبيه التي قضت بانه: "اذا لم يخضر المدعي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها، ولم يتقدم بعذر تقبله الدارره، وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضوييا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والمسين) من نظام المرافعات الشرعيه التي نعت علي انه: "اذا لم يخضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والمسين) من هذاالنظام- فالمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي ضوييا، ولما لم يتقدم المدعي بعذر يبر غيابه عن جلسه الدايره منعقده لنظر دعواه، وللما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قاراها في الدعوي محل النظر ضوييا في حق المدعي. قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 القرا: ولده الاسباب وبعد الدراسه والمداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: رفض اعتراض المدعي (...) رقم مميز (...) علي قرار المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، المتعلقه بالربط الزكي محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wed حددت الدايره يوم الاحد الموافق النهاثيا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وطي الله وسل منا نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.