moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570532961 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات ذات شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في ان وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه تقدم بدعوي مستعجله لدي المحكمه التجاريه بجده وبقيدها واحالتها الي الدايره باشرت نظرها وعقدت لها جلسه عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال لما ورد بلايحته ونصها: توجد قضيه قايمه علي رييس مجلس الاداره للشركه المدعي عليها والشركه تعاني ازمه وهي لمستثمر اجنبي ويخشي موكلي هروبه لذلك اطلب منعه من السفر ، وبناء عليه وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان طلب المدعي ينحصر في منع المدعي عليه من السفر، وبما ان المتعين علي الدايره قبل الفصل في الطلب المستعجل التحقق من استيفايه لشروط قبوله، ومنها ما نصت عليه الماده (الثالثه عشر بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه ونصها: يجب ان يرافق طلب المنع من السفر تقديم ضمان نقدي لا يقل عن ٢% من قيمه المطالبه الاصليه، وللمحكمه -عند الاقتضاء- طلب تقديم ضمان اضافي ، ولكون المدعي لم يرفق مع طلبه منع السفر ضمانا نقديا فقد انتفي شرط من شروط النظر في الطلب مما يتعين معه عدم قبوله، فضلا علي ذلك ان ما ابداءه من اسباب وما ارفقه من مستندات لم يظهر منها ما يسند طلبه ويستدعي معه الاستجابه له، كما انه لم يقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يخشي وقوعه، او وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقا، او ما يثبت عزم المدعي عليه مغادره البلاد، مما يتبين معه عدم تحقق ركني الجديه والاستعجال في هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.