tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430846420 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2023-05-09 date_hijri=1444-08-06 document_type=ruling entity=document_number:d466ad4c-8fe1-4144-b115-fb6b0dac8862 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470717340 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 7/ 8/ 1444ه حضرت وكيله المدعيه/ (...)، بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ 6/ 8/1444ه الصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ 3/ 11/ 1443ه الصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه تحرير دعوي موكلتها وارفاق كافه بيناتها في الدعوي الكترونيا خلال يومين، وعلي وكيل المدعي عليها الرد بعد ذلك الكترونيا خلال ثلاثه ايام. وبحلسه 14/ 8/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه بتاريخ 8/ 8/ 1444ه ونصها (ان المدعي عليها قامت ببيع المحل التجاري علي موكلتي بسجله دون الاسم، والحامل للسجل التجاري رقم (...) والمختص بنشاط (صالون حلاقه) الواقع في مدينه (...)بثمن وقدره سته وعشرون الف ريال، وتفصيلها: ان يكون السجل بنصف هذا الثمن والموجودات بالنصف الاخر، وبالفعل تمت المبايعه وجري نقل السجل التجاري من اسم المدعي عليها لموكلتي بتاريخ 19/ 2/ 1442ه، وفي تاريخ 9/ 4/ 1442ه اشعرت موكلتي بايقاف خدمات المؤسسه من قبل هييه الزكاه والضريبه والجمارك لوجود التزامات ماليه للهييه سابقه علي انتقال ملكيه المحل لم يتم تحصيلها وقدرها اثنا عشر الفا وخمسمايه واربعه وسبعون ريالا واثنتان وعشرون هلله، مما دفع موكلتي باغلاق المحل، ولعدم تمكن موكلتي من ممارسه نشاطها بشكل نظامي وتجنبا لترتب مخالفات اخري وجري بعد ذلك الاتصال بالمدعي عليها وديا ومطالبتها بسداد ما عليها من مديونيات سابقه فاقرت بها وطلبت الامهال واستمرت مماطلتها ولم تستطع موكلتي من الانتفاع، وقد صدر حكم من المحكمه العامه (...)بالزام المدعي عليها بالتعويض عن الاجره محل العقار برقم صك (433684385) وتاريخ 23/ 11/ 1443ه وبعد مضي (8) اشهر بتاريخ 16/ 12/ 1442ه قامت المدعي عليها بسداد الالتزامات الماليه المترتبه عليها، لذا وبما ان المدعي عليها قد اخفت عن موكلتي المديونيات السابقه علي السجل التجاري ولم تبادر بسدادها حين اشعارها بذلك الا بعد ثمانيه اشهر وسبعه ايام؛ مما تسبب ذلك كله بضرر مادي علي موكلتي يتمثل في تعطيل منفعتها بفوات الكسب فتره التوقيف ووقوع خساره بدفع اجره المحل للمؤجر دون منفعه، وقدر الكسب الفايت المتوقع لهذه المده (120,000) مايه وعشرون الف ريال، وعليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي عن الضرر الواقع عليها بمبلغ وقدره مايه وعشرون الف ريال)، كما اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي عليها بتاريخ 10/ 8/ 1444ه ونصها: (اولا:لا يخفي علي فضيلتكم بان مجمل ما يطلبه المدعي هو الربح الفايت , وقد استقر القضاء علي عدم جواز التعويض عن الربح الفايت , لانه امر احتمالي, والتعويض انما يكون عن ضرر محقق الوقوع , غير محتمل , وحيث ان الضرر في الربح الفايت ممكن ان يكون محتملا او معدوما , فلا يجب المال مقابل ضرر محتمل لم يثبت , حيث نصت القاعده الفقهيه انه (لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد بلا سبب شرعي) , وقوله تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) , والقاعده الفقهيه (لا ضرر , ولا ضرار) , وقول البهوتي (ولا يضمن ربح فات علي مالك بحبس غاصب مال تجاره مده يمكن ان يربح فيها , اذا لم يتجر فيه غاصب) (شرح منتهي الارادات 3/873). ثانيا: ابين لفضيلتكم ان من قام بالتعاقد مع المدعي عن موكلتي هو الوكيل (...) , وقام بالتنازل عن السجل التجاري رقم (...) بتاريخ 19/02/1442ه بناء علي افاده وزاره التجاره والاستثمار (مرفق) , وعند التنازل عن السجل التجاري لم يكن هناك مديونيه لصالح هييه الزكاه والدخل بناء علي افاده هييه الزكاه والدخل (مرفق) والذي يوضح لفضيلتكم عدم وجود رسوم او فواتير تخص الرقم الضريبي رقم:3101833727 والمكلف به موكلتي ثمراء القحطاني , ولا يخفي علي فضيلتكم ان هييه الزكاه والدخل لا تقبل التنازل من سجل تجاري الي سجل تجاري اخر في حال وجود مديونيات او مخالفات علي السجل التجاري للمالك السابق , و ما جاء في قول المدعي بان المحل مغلق طوال الفتره غير صحيح والصحيح ان المدعي كان يزاول نشاطه التجاري طيله الفتره التي ذكرها في دعواه وقام بنقل كفاله العماله بناء علي تنازل موكلتي عن السجل التجاري الموضح اعلاه وقد تم التنازل عن العماله الذين يعملون في المنشاه مرفق لفضيلتكم نقل اقامه العامل/(...) اقامه رقم:(...) في تاريخ:23/05/1442ه ، بالاضافه الي صدور فواتير من الشركه (...) للمحل التجاري الذي تم التنازل عنه من تاريخ:07/10/2020م الموافق:20/02/1442ه حتي تاريخ:07/07/2021م الموافق:27/11/1442ه وهي الفتره التي يدعي المدعي عدم مزاوله النشاط التجاري فيها (مرفق) , وصدور فواتير من الشركه (...) والمحل التجاري مغلق بناء علي ما يدعيه (مرفق) ، ومما سبق يتضح لفضيلتكم ان موكلتي التزمت بكافه شروط الاتفاق مع المدعي.) ثم سالت الدايره وكيله المدعيه هل تم رفع هذه الدعوي مسبقا؟ فذكرت بانه تم رفعها امام المحكمه العامه وتم الحكم بعدم الاختصاص، فطلبت الدايره من وكيله المدعيه ارفاق هذا الحكم الكترونيا خلال يوم واحد، كما طلبت منها الرد علي مذكره المدعي عليها الكترونيا خلال ثلاثه ايام فاستعدت بذلك. وبجلسه 21/ 8/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيله المدعيه بتاريخ: 20/ 8/ 1444ه المتضمنه (التاكيد علي ان المدعيه تطلب منفعه متحققه من عمل تجاري يقوم علي الدخل اليومي وان المدعي عليها غررت بها واوهمتها ان الايرادات الشهريه تتراوح من خمسه عشر الف الي اربعون الف، وذكرت بان بينتها علي صحه دعواها تتمثل في الاشعار الموضح بايقاف خدمات المنشاه من الهييه العامه للزكاه والدخل لوجود مبالغ مستحقه علي الرقم المميز العايد للمالك الاول، بالاضافه الي جدول (...) يتضمن مجموعه المبالغ المستحقه علي الرقم المميز (...) والبالغ مجموعها (12,573.22) ريال، بالاضافه الي تاريخ عمليه السداد في 16/ 12/ 1442ه من موقع (...)، وشيك محرر من المدعي عليها لصالح المدعيه بمبلغ (15,000) خمسه عشر الف ريال بتاريخ 15/ 1/ 1443ه لرفع الضرر الواقع علي المدعيه علي القضيه رقم (421594100) حيث قامت المدعي عليها بعرضه علي المدعيه مقابل الاضرار التي لحقت بها ورفضت قبوله لكونه تعويض غير مجزي، بالاضافه الي مقطع فديو صادر من وكيل المدعي عليها ومرسل علي وكيل موكلتي موضحا به وهو حاضر لدي الهييه العامه للزكاه والدخل وقيامه بسداد جميع الالتزامات الماليه ومعتذرا عن تاخيره، وصك الحكم رقم (433684385) والقاضي بثبوت خطا المدعي عليها بالاضرار بالمدعيه وبتحمله اجره العقار فتره اقفاله، كما ذكرت بان انكار المدعي عليها عدم اغلاق النشاط التجاري رد يفتقر المصداقيه واحتجاج المدعي عليها في مواجهه المدعيه بالفواتير الصادره من (...)، وعند الاطلاع والرجوع علي القيمه الاستهلاكيه للكهرباء عندما كان النشاط تحت يد المدعي عليها وقبل نقله الي المدعيه يتبين ان القيمه الاستهلاكيه تتراوح من (250) ريال الي (379) ريال شهريا، وعندما اصبح المحل التجاري تحت حيازه المدعيه يتضح ان في تلك الفتره القيمه الاستهلاكيه تقل عن الفتره الماضيه، حيث انها لم تتجاوز (150) ريال، مما يؤكد بصحه ما ذكر في الدعوي باغلاق المحل التجاري وتعطل المنفعه. كما ذكرت بانه عند نقل السجل التجاري جري تقديم طلب اصدار تاشيره للعماله بتاريخ 28 /3 / 1442ه وهو سابق لايقاف خدمات المنشاه ومن ثم استكمل طلب نقل الكفاله علي سجل المدعيه بعد ايقاف المنشاه وعندها تحملت المدعيه رسوم نقل الكفاله بالاضافه الي اجور العماله). ثم سالت الدايره وكيله المدعيه هل هناك جهه الزمت موكلتها باغلاق المحل؟ فذكرت بانه ليس هناك اي الزام من اي جهه، وعقبت بعدم تمكن موكلتها بممارسه نشاطها بشكل نظامي وتجنبا لترتب مخالفات اخري قامت باغلاق المحل، فطلب وكيل المدعي عليها الرد علي هذه المذكره الكترونيا عبر النظام، فامهلته الدايره ثلاثه ايام تبدا من اليوم، ثم ذكر بان لديه شاهدين علي ان المحل لم يكن مغلقا وهما: (...) المشتري للمحل، (...)من سكان الحي، ويوجد شهود اخرون، فطلبت الدايره احضار الشاهدين الجلسه القادمه حضوريا في المحكمه، كما افهمت الدايره طرفي الدعوي بان الجلسه القادمه ستكون حضوريا في المحكمه، فاستعدا بذلك. وفي 27/ 8/ 1444ه وردت مذكره من المدعي عليه وكاله بوجود عامل يدعي (...) قد تقدم بدعوي لدي المحكمه العماليه ضد المدعيه قيدت برقم (421407182) طالب فيها برواتبه وحقوقه، وقد ذكر فيها بان اخر يوم عمل لدي المدعيه كان بتاريخ 14/ 5/ 1442ه، واقر وكيل المدعيه وابنها المدعو (...) بان اخر يوم عمل للعمال بتاريخ 27/ 5/ 1442ه، وان هذا يناقض ما ذكرته المدعيه وكاله من ان موكلتها قامت باغلاق المحل بتاريخ 9/ 4/ 1442ه، كما اشار الي ان وكيل المدعيه قد اتهم العامل في الدعوي المشار اليها اعلاه بسرقه مبلغ يزيد عن ثلاثه عشر الف ريال، فكيف يتم تحقيق هذا الدخل العالي بالمحل التجاري خلال الفتره التي تدعي المدعيه انها قامت فيها باغلاق المحل، كما ذكر بان الشيك قد تم تحريره من قبل وكيل المدعي عليها وابنها وليس من المدعي عليها بناء علي ما ذكره وكيل المدعيه من وجود رسوم ومخالفات علي السجل التجاري، وعندما تبين عدم صحه ما ذكره وعدم استحقاق المدعيه للمبلغ امتنع وكيل المدعي عليها عن تسليمه له، واشار الي ان الحكم السابق الذي ذكرته المدعيه فانها لم تقدم بينه علي دعواها وبناء عليه وجهت الدايره اليمين للمدعي عليها، ولكونها لم تباشر العقد ولا تعلم امتنعت عن اداء اليمين. وبجلسه 28/ 8/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، كما حضر الشاهد الاول (...) هويه وطنيه رقم (...) وعمره (...) عاما ومهنته عسكري وسكنه (...)، وعلاقته بالمدعيه انه لا يعرفها ويعرف وكيلها (...)، وعلاقته بالمدعي عليها (...) انها والده (...) وكيل المدعي عليها وابنها، والشاهد الثاني (...) هويه وطنيه رقم (...) وعمره (...) عاما ومهنته فني ب(...) وسكنه (...) حي (...)، وعلاقته بالمدعيه انه لا يعرفها ويعرف وكيلها (...)، وعلاقته بالمدعي عليها انه لا يعرفها، وهو الذي قام بشراء المحل من المدعيه عن طريق وكيلها (...)، وبسؤال الشاهد الاول (...) عن شهادته فشهد قايلا (اشهد بالله ان المحل الذي باعته المدعي عليها للمدعيه قد اشتغل لمده ثلاثه اشهر تقريبا، ثم حصل خلاف بين العامل (...)في المحل وبين وكيل المدعيه ثم قام وكيل المدعيه (...) باخراج العامل من المحل، ثم قام وكيل المدعيه باحضار عامل اخر في المحل، وقد قام وكيل المدعيه باقفال المحل لمده لا اذكرها، ولا اذكر هل هي قبل احضار العامل او بعد احضاره، هذا ما اشهد به والله خير الشاهدين). وبسؤال الشاهد الثاني (...) عن شهادته شهد قايلا (اشهد بالله انني دخلت المحل بشهر 8 / 2021م، ورايت نقاط بيع ودفتر تسجيل يومي كما قمت بالحلاقه في المحل، وقمت بشراء المحل بتاريخ 13/ 8/ 2021م، هذا ما اشهد به والله خير الشاهدين)، ثم طلبت وكيله المدعيه مهله للرد علي الشهاده فامهلت الدايره خمسه ايام للرد الكترونيا علي الشهاده، فاستعدت بذلك. وبجلسه 11/ 10/ 1444ه حضرت المدعيه وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، ثم اطلعت الدايره علي مذكره الرد علي الشهاده المقدمه من وكيله المدعيه بتاريخ: 4/ 9/ 1444ه ونص الحاجه منها: "1 عدم قبول شهاده الشاهد الاول المدعو (...) والشاهد الثاني المدعو (...) حيث انه بالرجوع لنص شهاده الشاهد الاول عند قوله (وقد اشتغل المحل لمده ثلاثه اشهر تقريبا) و قوله (وقد قام وكيل المدعيه باقفال المحل لمده لا اذكرها) نجد ان شهادته لا تنبني علي العلم اليقيني الواضح والحاسم وانما شهادته فيها من المظنه المخله بشهادته وعدم الحمل عليها لما كان من المستقر عليه هو ان الشهاده هي اثبات حقيقه واقعه معينه ولا يخفي علي فضيلتكم ان الشهاده يجب ان تكون واضحه كوضوح الشمس لما جاء (ان النبي ﷺ قال لرجل: تري الشمس؟ قال: نعم. قال: علي مثلها فاشهد، او دع). 2- ان شهاده الشاهد الثاني شهاده غير موصوله لما ان زمن الواقعه المشهود بها هو في شهر 8 من عام 2021 وعندما نفترض ان الواقعه بتاريخ 1 / 8 /2022 والموافق 22 /12 /1442 فانها تكون في الفتره اللاحقه لما بعد سداد المخالفات والتي كانت بتاريخ 16 / 12 /1442 والخارجه عن المده المطالب بها بالتعويض وذلك من تاريخ 9/ 4 / 1442 حتي تاريخ 16 / 12 /1442"، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما كانت المدعيه تبتغي من دعواها الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (120,000) مايه وعشرون الف ريال، تعويضا عن الكسب الفايت فتره اغلاق المحل التابع لها، وبما ان الدايره بعد نظرها للدعوي ومناقشتها للاطراف واطلاعها علي المذكرات والمستندات المقدمه من طرفي الدعوي انتهت الي رفض الدعوي لعده امور علي النحو التالي: الامر الاول/ ان المدعيه قد اغلقت المحل من تلقاء ونفسها ولم تلزمها اي جهه بذلك، فالمدعيه هي من قررت اغلاق المحل وعدم الانتفاع به وفقا لاقرار المدعيه وكاله في جلسه 21/ 8/ 1444ه حين سالتها الدايره عن الزامها باغلاق المحل، فذكرت بانه لم تلزمها اي جهه بالاغلاق. الامر الثاني/ وجود تناقض في دعوي المدعيه، وبيان ذلك: ان المدعيه ذكرت انها اغلقت المحل بتاريخ 9/ 4/ 1442ه، بينما اقرت في صك الحكم الصادر ضدها في القضيه المقامه من العامل ظافر خير الدين بان اخر يوم عمل للعامل المذكور بتاريخ 27/ 5/ 1442ه، فالتناقض يضعف دعوي المدعيه ويقوي جانب المدعي عليها. الامر الثالث/ ان المدعيه ذكرت في صك الحكم المذكور انفا ان هذا التاريخ 27/ 5/ 1442ه هو تاريخ هروب العامل وهو اخر يوم عمل للعامل مما يدل علي ان اغلاق المحل كان بسبب هروب العامل. الامر الرابع/ انه علي فرض حصول الخطا من المدعي عليها وتسببها في الزام المدعيه باغلاق المحل؛ فان ما تطالب به المدعيه هو التعويض عن الربح الفايت، والربح الفايت لا يصح التعويض عنه الا اذا كان محققا، فاذا كان المشروع مترددا بين الخساره والربح فلا يصح التعويض عنه، وما تطالب به المدعيه متردد بين الخساره والربح، جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي (109) (12/3) (الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خساره حقيقيه، وما فاته من كسب مؤكد)، وبما ان الاصل في اموال الناس الحرمه، ولا يؤخذ منها شيء الا بسبب شرعي صحيح، مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم: (4470717340) والمقامه من المدعيه/ (...) سجل مدني رقم: (...) ضد المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب.