moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7976 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يختصم فيها (...) جاء فيها ما نصه: " تم تحويل للمركز مبلغ 5350 ريال سعودي بتاريخ 28/7/2017 لحضور دوره (...) واعتذرت عن الدوره قبل بدايه الدوره بفتره طويله وطلبت منهم استرجاع فلوسي قالو ارسلنا ايميل وبنرجعلك فلوسك وارسلت ايميل واتصل علي رقمهم لا يوجد تجاوب علما انني من ذلك التاريخ الي اليوم لا اعرف كيف اخذ فلوسي منهم " واختتم اللايحه بطلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المذكور. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه هذا اليوم حضر فيها المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره (5.350) ريال قيمه ما سلمه للمدعي عليها لحضور دوره عن (...) وقدم اعتذاره للمدعي عليها، ثم رات الدايره جاهزيه الدعوي للفصل في مساله الاختصاص، ثم اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) لما كان المدعي يهدف من دعواه الي طلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ وقدره (5.350) ريال تمثل قيمه ما سلمه للمدعي عليها لحضور دوره عن (...)، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل بحث شروط قبول الدعوي والنظر في موضوعها حتي ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم، وبما ان النزاع القايم بين الطرفين متعلق باعمال تدريبيه ومهنيه ولا ينطبق عليه وصف النزاع التجاري، وحيث ان المحكمه التجاريه تختص بالفصل في المنازعات التي تقام علي التجار بسبب تعاملاتهم التجاريه الاصليه او التبعيه اضافه الي عدد من الاختصاصات التي اسند الي المحاكم التجاريه ولايه الفصل فيها، وبما ان نشاط المدعي عليها ليس نشاطا تجاريا، حيث ان اعمال المستشفيات والمستوصفات الطبيه من الاعمال المدنيه الغير تجاريه لعدم توفر الصفه التجاريه في نشاطات المستشفيات والمستوصفات الطبيه، وقد استقر القضاء التجاري ايضا علي عدم اعتبار هذا النشاط تجاريا، وانه من قبيل الاعمال المهنيه التي يتقاضي عنها مقدمها اتعابا وليس ارباحا، وان ما تجريه المستشفيات من عقود مع الغير لصالح منشاتها الطبيه لا يعد اي منها عملا تجاريا، وبناء علي ذلك وعلي الفقره (ب) من الماده (78/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والذي جاء فيها ما نصه: (اذا رات الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص فاذا اكتسب الحكم القطعيه -بمضي المده دون تقديم اعتراض او تاييده من محكمه الاستيناف - فتحيلها الي المحكمه التي تراها مختصه ...) وللمدعي حق الاعتراض علي الحكم بطلب استينافه خلال ثلاثين يوما ابتداء من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم نسخه من الحكم والا اكتسب الحكم القطعيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وﷲ الموفق. رييس الدايره احمد بن محمد بن احمد الزيد