tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430404246 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-12-25 date_hijri=1441-06-01 document_type=ruling entity=document_number:223 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩١١٨١١٧ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي الجلسه التحضيريه حضر طرفا الدعوي, وبعد تحقق الدايره من الاختصاص وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعواه فاجاب بما نصه: (بموجب عقد الشراكه المؤرخ في ١/ ٦/ ١٤٤١ه اتفق موكلي مع المدعي عليها علي الدخول معها في عقد مضاربه بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريال لتشغيل المحلات التجاريه بمجمع (...)، ومده الشراكه سبعه اشهر تبدا في ١/ ٦/ ١٤٤١ه وتنتهي في ٣/ ١٢/ ١٤٤١ه، علي ان تقوم المدعي عليها بتشغيل المحلات المذكوره طوال مده العقد، وان تكون الارباح مناصفه بينهما، وان تكون بدايه توزيع الارباح ابتداء من شهر رجب لعام ١٤٤١ه، وحيث التزم موكلي بدفع كامل المبلغ محل الشراكه بموجب سند القبض رقم (٢٢٣) وتاريخ ١/ ٦/ ١٤٤١ه بمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وسند القبض رقم (٢٢٤) وتاريخ ١٦/ ٦/ ١٤٤١ه بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بمضمون العقد ولم ترد من راس مال موكلي الا مبلغا قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال نقدا حتي تاريخه، رغم انتهاء مده العقد ومطالبه موكلي لها برده، وعليه اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (١٨٥,٠٠٠) مايه وخمسه وثمانون الف ريال المتبقي لموكلي من راس ماله، والزامها بدفع مبلغا قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال اتعاب المحاماه في هذه الدعوي)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره تضمنت: (اولا ندفع دفع شكلي بناء علي الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه الفقره (ا) من اللايحه التنفيذيه التي تنص اختصاص المحكمه العامه الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين فيه او دعوي المساهمه فيه، وعليه فلا ولايه للمحكمه التجاريه في سماع هذه الدعوي، وعليه نطلب صرف النظر عن الدعوي من حيث الاختصاص. ثانيا: ما ذكره المدعي وكاله من حيث الشراكه واستلام موكلتي (٢٠٠,٠٠٠) مايتي الف ريال تمثل راس مال المدعي وتاريخ الشراكه فصحيح، اما ما ذكره خلاف ذلك فغير صحيح، فموكلتي قد سلمت المدعي تقريبا (٩٥,٠٠٠) الي (٩٩,٥٠٠) ريال تمثل جزء من راس مال المدعي، والمتبقي بذمه موكلتي حدود (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال تقريبا واقل من ذلك، ولا يخفي لفضيلتكم خساره موكلتي وعدم دفع المستاجرين للاجره، لان بعد تاريخ التعاقد بشهر اتت الجايحه وهذا اعتبار من تاريخ ٢٣/ ٧/ ١٤٤١ه وبعد ذلك تم فرض حضر كلي من قبل ولاه الامر مما ادي الي خساره موكلتي في الشراكه) وبعرضه علي وكيل المدعي افاد بان موكله استلم مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال من راس ماله، كما اقر بان موكله استلم مبلغا قدره (٧٢,٧٠٠) اثنان وسبعون الف ريال كارباح، واكد علي ان المحلات محل المضاربه مؤجره علي محلات انشطتها في مجال الخردوات والمواد الغذاييه والتي لم تتاثر بجايحه كورونا، وقد استلمت المدعي عليها كامل الاجره عن تلك المحلات، كما انها قامت بتحرير شيك براس المال بتاريخ ٢١/ ٦/ ١٤٤٢ه، اي بعد انتهاء مده العقد. وبسؤال وكيل المدعي عليها هل لديه جواب علي ما ذكره وكيل المدعي؟ قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه, وارفقت وكيل المدعي ورقه اعتراض علي الشيك صادره من البنك (...) تفيد بعدم كفايه الرصيد في حساب شركه (...) وقرر المدعي وكاله استلام موكله من المدعي عليها مبلغ (٨٧.٧٠٠) سبعه وثمانون الفا وسبعمايه ريال، منها (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال راس مال، ثم ارفق وكيل المدعي مذكره نصها: "وحيث سالنا فضيله رييس الدايره عن العلاقه بين الشيك والمدعي عليها، وعن البينه علي الربح؛ فاننا نجيب بالاتي: اولا: ان الشيك رقم (٦) قد حرر من قبل شركه (...) بمبلغ (٢٧٢.٧٠٠) مايتي واثنان وسبعون الفا وسبعمايه ريال؛ ولا يوجد معاملات او علاقه تربط موكلي بالشركه الا ان المدعي عليها شريكه فيها، وقد حرر الشيك كقيمه لراس المال والارباح، ثم حرر بعد ذلك الشيك رقم (١٧) بقيمه (٢٠٠.٠٠٠) مايتي الف ريال، وهي قيمه راس المال كون ان موكلي استلم قيمه الارباح. ثانيا: ان الشيك المذكور قرينه علي الربح لانه احتوي علي كامل المبلغ المذكور في العقد، وايضا كون موكلي استلم الربح واستلم جزء من راس المال، وايضا يوجد سند محرر علي مطبوعات مجمع (...) وموقع بنفس التوقيع الموجود في سندات القبض التي تخص مؤسسه (...) والمرفقه سابقا مع الدعوي، بمبلغ (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، ودون فيه "...مقابل من قيمه الارباح من عقد الشركه بمجمع (...)" ومؤرخ في ٢٩/ ١١/ ١٤٤١ه وهذا دليل صريح علي الربح؛ كونهم اقروا به قبيل انتهاء العقد وخلال فتره الجايحه، وان هذا السند جزء من الارباح التي استلمها موكلي وهي (٧٢.٧٠٠) اثنان وسبعون الف وسبعمايه ريال", وبافهام المدعي بان عليه اداء اليمين استعد بادايها حلف بالله قايلا (والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده بانني استلمت من المدعي عليها مبلغ قدره (٨٧.٧٠٠) سبعه وثمانون الفا وسبعمايه ريال فقط لا غير، والله العظيم والله العظيم) وحصر وكيل المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله ما تبقي من راس ماله البالغ قدره (١١٢.٣٠٠) مايه واثنا عشر الفا وثلاثمايه ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، واحتفظ بحق موكله برفع دعوي مستقله بخصوص الارباح، وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله.

الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما حصر المدعي وكاله دعواه في طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره مايه واثنا عشر الف وثلاثمايه ري(١١٢.٣٠٠)ال، يمثل المتبقي من راس ماله في عقد المضاربه مع المدعي عليها في مجال تشغيل المحلات التجاريه، بالاضافه الي مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال اتعاب المحاماه، وحيث اقرت المدعي عليها بصحه العلاقه التعاقديه، الا انها دفعت بخساره المضاربه محل الدعوي، وبما ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت خسارتها في عقد المضاربه رغم توزيعها للارباح وفق اقرارها بذلك , وحيث ان الاصل سلامه راس مال الشراكه حتي يثبت خلافه, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزامها برد ما تبقي من راس المال, وان دفعها غير صحيح حيث كيف تقوم المدعي عليها بتوزيع الارباح والشراكه قد خسرت, اضافه الي ذلك ان المدعي عليها سلمت للمدعي شيك بعد تاريخ انتهاء الشراكه بكامل راس المال محرر من (شركه (...)) والتي يدعي المدعي بان المدعي عليها شريكه بالشركه محرره الشيك وانها قامت بتسليمه , وحيث امتنع المدعي عليها وكاله الجواب علي صحه صفه موكلته في اصدار الشيك وقرر اكتفاءه. وحيث انه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله وكيل المدعي، ومبلغ المطالبه، لذا فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، تعويضا عن اتعاب المرافعه والمحاماه، وترفض ما زاد عن ذلك.

نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)مبلغ قدره (١١٢.٣٠٠) مايه واثنا عشر الف وثلاثمايه ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره (١٠.٠٠٠)عشره الاف ريال تمثل اتعاب المحاماه لما هو موضح بالاسباب, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.