tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 16/4/5 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2019-10-10 date_hijri=1441-02-11 document_type=ruling entity=document_number:adad7398-352f-48c5-b27c-b321d05531d5 entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
قرار الدايره الرابعه بالمحكمه العليا رقم 16/4/5 وتاريخ 11/2/1441ه
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا علي المعامله الوارده بكتاب فضيله المشرف علي دواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه رقم (...) في 16/9/1440ه بشان مذكره الاعتراض المقدمه من (...)، في الدعوي المقامه منه ضد (...)، الصادر بشانها الحكم في القضيه رقم (...) لعام 1440ه من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام، وحيث ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض وخلاصتها ان المدعي شريك في شركه (...) وكانت حصته من الحجاج في التصريح السابق (450) حاج، وبناء علي خطا حصل في اثناء تسجيل عقد تاسيس الشركه لدي وزاره التجاره في عدد الحصص وراس المال وعباره: "لقد استوفي جميع الشركاء حقوقهم من قبل بعضهم البعض" فقد زاد عدد حجاج المدعي عليه بسبب ذلك، ويطلب تعويضه عن عدد الحجاج الذين تحولوا الي حصه المدعي عليه بمبلغ قدره (858.000) ثمانمايه وثمانيه وخمسون الف ريال، وتعويضه عن تشغيل حصه الحجاج بمبلغ قدره (184.800) مايه واربعه وثمانون الفا وثمانمايه ريال، وقد تضمن الحكم عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها من المحكمه الاداريه بالدمام بالحكم الغيابي رقم (...) لعام 1434ه. وبرفعه لمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه صدر بجلسه 22/5/1440ه الحكم في قضيه الاستيناف رقم (...) لعام 1440ه المتضمن تاييد حكم المحكمه التجاريه اعلاه. ويطلب المعترض نقض الحكم لما ذكر في اعتراضه من اسباب.

(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي المعامله ومرفقاتها ودراسه الحكم القضايي، وحيث ان المعترض قد استوفي في مذكره اعتراضه الاوضاع الشكليه اللازمه لقبول الاعتراض بالنقض، كما كان المعترض قد بني اعتراضه بطلب النقض علي الخطا في تكييف الواقعه او وصفها وصفا غير سليم وهو من الاحوال المنصوص نظاما علي كونها محلا للاعتراض بطلب النقض، ومن ثم يتعين قبول الاعتراض شكلا، اما في الموضوع فلما كان الاعتراض بطلب النقض وهو وارد علي الخطا في تكييف الواقعه او وصفها الا انه علل ذلك بان الدايره قضت في حكمها محل هذا النظر بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها في قضيه اخري، وذكر بان ما اوردته الدايره غير صحيح، والقضيه ليست تكرار، وليست بذات الطلبات في القضيه الاخري، كما ان الحكم رقم (...) لعام 1434ه في القضيه رقم (...) لعام 1432ه حكم غيابي وليس مختوما بختم التنفيذ، وبالنظر الي ما ذكره المعترض فانه لا ينطبق عليه الوصف النظامي بانه خطا في تكييف الواقعه او وصفها وصفا غير سليم ذلك ان التكييف والوصف المراد نظاما انما يرد علي الواقعه التي هي محل النزاع بين الطرفين، ولا يعد من ذلك كون تلك الواقعه قد تم الفصل فيها بحكم اخر فذلك مرده النظر في وقايع النزاع وهو امر يتعذر علي المحكمه العليا النظر فيه انفاذا لنص الماده الثامنه والتسعين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه، واذا كان ما ذكر ولم يصح الاعتراض بان الحكم قد شابه خطا في تكييف الواقعه ووصفها وصفا غير سليم حسب المقصود نظاما.

(لذلك)
تقرر الدايره بالاكثريه قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا لما ذكر من اسباب.
وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.